البابا شنودة عندما صدر ضده في 29 يونيه حكمان من المحكمة الإدارية العليا بإلزامه بإصدار ترخيص بالزواج الثاني بالمخالفة لنصوص الإنجيل الواضحة بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، تصرف مثل أي شخص مصري من الثمانين مليون مصري يصدر ضده حكم فقام بالتظلم من الحكم لدي المحكمة الدستورية العليا وقانونها رقم 48 لسنة 1998، حيث اختصاص المحكمة الدستورية العليا أربعة اختصاصات.. الأول: المراقبة القضائية لدستورية القوانين واللوائح، والثاني: تحديد المحكمة المختصة في حالة تنازع الاختصاص، والثالث: تفسير النصوص القانونية، والرابع: توحيد المبادئ القانونية في حالة صدور أحكام متعارضة بين محاكم مختلفة، وهذا الاختصاص الأخير استغله قداسة البابا شنودة مثل أي مواطن مصري، ورفع قضية أمام المحكمة الدستورية، لأن أحكام الإدارية العليا الصادرة 29 يونيه تعتبر التصريح بالزواج الثاني ليس مسألة دينية لا تدخل في الاختصاص الديني للكنيسة، وفي الوقت نفسه صدرت أحكام أخري نهائية من محاكم أخري باعتبار الترخيص بالزواج الثاني مسألة دينية، لأن سر الزواج أحد أسرار الكنيسة السبعة ومثل هذه الأحكام الحكم الصادر من جنح الوايلي في الجنحة رقم 7418 لسنة 2008 وأحكام أخري صادرة من محاكم الإسكندرية وقنا، وهنا تعارض في الأحكام، وهذا اختصاص المحكمة الدستورية العليا طبقًا لقانونها وقبل أن تفصل المحكمة الدستورية في موضوع الدعوي قام المستشار فاروق سلطان تنفيذًا للمادة 32 من قانون المحكمة الدستورية بإيقاف أحكام المحكمة الإدارية العليا، وهذا اختصاص أصيل للمحكمة الدستورية العليا، لأن المادة 32 من قانونها تنص علي حق رئيس المحكمة في وقف تنفيذ الحكم المتنازع عليه، حيث إن المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية حقها في الفصل في تناقض الأحكام المختلفة، وعلي ذلك أوجه التحية للمستشار فاروق سلطان لأنه طبق نصوص قانون المحكمة الدستورية، وتحية للبابا شنودة لأنه لم يرفض تنفيذ حكم الإدارية العليا، بل تظلم منه مثل أي مواطن مصري، لذلك ما يدعيه البعض في بعض الصحف من أن قداسة البابا شنودة يتعالي علي أحكام القضاء أو أنه دولة داخل الدولة، أو أن علي رأسه ريشة.. هذه أقوال تريد أن تشعل النار في حالة الوئام بين المسلمين والمسيحيين في عهد مبارك، وسوف يصدر بإذن الله حكم المحكمة الدستورية مؤيدًا وجهة نظر قداسة البابا شنودة، لأنني سوف أناقش رسالة دكتوراه بعد شهرين في ذلك الموضوع يناقشها الدكتور أحمد فتحي سرور وقداسة البابا شنودة والدكتور محمود حمدي زقزوق والمشرف علي الرسالة الدكتور حسن عبدالباسط جميعي، وفي الرسالة حكم للمحكمة الدستورية العليا بحث هذه القضية ووضع فيها حكمًا برئاسة المستشار عوض المر وعضوية المستشارين د. فاروق عبدالرحيم غنيم وعبدالرحمن نصير وسامي فرج والدكتور عبدالمجيد فياض وعدلي محمود ومحمد عبدالقادر عبدالله في القضية رقم 26 لسنة 15 قضائية دستورية جلسة 2 ديسمبر 1995 ينص (لا يجوز لنص تشريعي أن يتناقض مع الأحكام القطعية الثبوت في دلالتها ولا يجوز الاجتهاد فيها، ولا يمكن أن يتغير مفهومها بتغير الزمان والمكان). ومن الأحكام القطعية الثبوت في الإنجيل بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، وحسب حكم المحكمة الدستورية العليا لا يجوز أن يصدر تشريع مخالف للإنجيل، أو تصدر أحكام مخالفة للإنجيل، وكذلك القرآن والسنة بالنسبة للمسلمين، لذلك سوف يكون حكم الدستورية القادم مؤيدًا لوجهة نظر قداسة البابا شنودة، استنادًا إلي ذلك الحكم الراسخ في مبادئ المحكمة الدستورية العليا. وفي النهاية تحية للبابا شنودة والمستشار فاروق سلطان، لأنهما امتثلا للشرعية القانونية والشرعية الدستورية.