فقه الزواج أو الأسرة شئون دينية إسلامية ترتبط بالعقيدة الإسلامية والأحكام العملية للمكلفين وفق النصوص الشرعية والقواعد الفقهية وليست شئونًا مدنية كما فى مجتمعات غير إسلامية وفى النظم الإسلامية والسياسية الشرعية الأحوال الشخصية (فقه الأسرة والمواريث) لسلطات الدولة العلمية (الأزهر الشريف وما يماثله من مؤسسات إسلامية معتمدة كالإفتاء)، وتشريعية (المجلس النيابى) وتنفيذية (رئاسة الدولة ومن تفوضه) وعليه لا يجوز لغير هذه السلطات الافتيات والتعدى عليها بحال من الأحوال من أفراد طبيعيين أو اعتباريين. بناء على ذكر وما يماثله وما يشابهه وما يناظره فإن تجديفا منكراً ضد ما ذكر من آحاد الناس للإخلال العمدى بها لأهداف متنوعة تعود سلبا على ذاتية الأحكام المستقرة وعلى الأمن المجتمعى وعلى النظام العام فمن الاعتداءات المبتدعة المنكرة : 1- الدعوة إلى إلغاء الطلاق القولى (الشفهى) واستبداله بالتوثيق الكتابى الذى هو عمل إجرائى إدارى لا يرقى إلى إلغاء صيغة الطلاق القولية الأصل فيه وفى غيره من العقود بأنواعها وأنماطها. 2- التزويج لما يسمى (زواج التجربة) وما فيه من اعتداء سافر على حقوق ثابتة مستقرة مثل غل الزوج عن طلاق زوجته فى مدة محددة إهداراً لمفهوم الطلاق الفقهى: رفع قيد النكاح فى الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه. وإهداراً للنص النبوى المحمدى – صلى الله عليه وسلم – فى من له حق الطلاق وهو الزوج وهو ملك له وحده ، قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» – أخرجه ابن ماجه ، والطلاق فى أصله مباح إباحة مطلقة عن أى قيد أو شرط . 3 - ابتداع مقاسمة الزوجة لثروة زوجها ! «استدراك على الشرع»!!. 4- الدعوة إلى حل تزوج المسلمة من غير مسلم – خلافا لنصوص قرآنية منها: «لاهنّ حل لهم ولا هم يحلون لهنّ» إلى قوله سبحانه وتعالى «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» – الآية 10 من سورة الممتحنة -. 5 - الدعوة إلى الانقلاب على آيات قرآنية المحددة لأنصبة المواريث والتى فيها «يوصيكم»، «وصية»، «وصية من الله»، «تلك حدود الله» والتى ختمت بقول الله – عز وجل -: «تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين» – الآيتان 13 ، 14 من سورة النساء – (وآيات المواريث فى السورة نفسها من 11 حتى 14 ، و 176). قال الله – عز وجل -: «ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب» – الآية 32 من سورة الحج -. وختاماً.. لما كان الدستور المصرى السارى فى مادته 2 (من الباب الأول الدولة ينص : الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع فلابد من الأخذ بتدابير زجرية عقائدية رادعة لمجترئى على الثوابت الشرعية، ومعتدين على سلطات ومؤسسات الدولة فى هذا المجال.