أجابت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية، عن كيفية وضوء الأطقم الطبية من الأطباء والممرضين والموظفين والعاملين فى مستشفيات العزل الصحي؟ فقالت: إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، ودفع المضار وتقليلها، واعتبرت الشريعة الحفاظ على النفس من أسمى المقاصد، حيث قال تعالى: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا»، لذلك فإن ما تقوم به الأطقم الطبية بجميع فئاتها نوع من الجهاد فى سبيل الله تعالى. وأضافت اللجنة: أن نزع الملابس الواقية التى ترتديها الأطقم الطبية أثناء العمل - يُعد مخالفة شرعية - لأنه يؤدى إلى الإصابة المحققة بالعدوى، وإهدار المال، وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عنه كما فى الحديث السابق.. وأشارت إلى أن الفقهاء قرروا أن من موانع صحة الوضوء وكذا التيمم وجودَ حائل يمنع من وصول الماء أو التراب إلى العضو المقرر أن يصل إليه الماء فى الوضوء، كما أن الأطقم الطبية التى تخالط المرضى يختلف وضعها بحسب طبيعة عملها، فمن يقتصر عمله على إجراء الفحص المبدئى ولا تقتضى طبيعة عمله مخالطة مصابى كورونا، ولا يشق عليه نزع الكمامة، فهذا يتعين عليه الوضوء وأداء الصلاة فى وقتها؛ إذ هذا هو الأصل. وتابعت: أما من اقتضت طبيعة عمله مخالطة المصابين؛ سواء فى الرعاية المركزة أو العناية المركزة أو مستشفيات العزل الصحى من الأطباء أو الممرضين أو غيرهم فإن حكمهم بالنسبة للطهارة والصلاة ما يلي: الوضوء قبل ارتداء الملابس الواقية، للتمكن من أداء الصلاة فى مواقيتها؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مضيفة: إنه من العذر المبيح لهم الجمع بين الصلوات بعد الانتهاء من المهام ونزع الملابس الواقية بسبب خشية العدوى للأطباء وهيئة التمريض الذين يخالطون المصابين بكورونا.