وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بالبرلمان على مشروع قانون بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية،ويستهدف المشروع الذى قدمه «يحيى المسيرى وسامح عامر ومحمد العادلي» منع إضافة أسماء أفراد الشرطة والجيش لقاعدة بيانات الناخبين. كما سيتم تعديل كلمة إعفاء ضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة من التصويت لكلمة المنع مع تشديد العقوبة بالسجن 5 سنوات فى حالة المخالفة وجاء نص المادة 47 «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والعزل من الوظيفة كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون».
أما المادة 48 من القانون فتؤكد على المعاقبة مدة لا تقل عن سنتين لكل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء رأيه فى الانتخابات أو كل من عرض فائدة على شخص ليحمله على عدم إبداء رأيه فى الانتخابات أو كل من طلب فائدة للقيام بذلك أو نشر أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب.
وأكدت المادة 49 على المعاقبة بالسجن مدة خمس سنوات والعزل من الوظيفة كل من أبدى رأيه فى الانتخابات وهو يعلم أن اسمه غير مقيد فى كشوف الناخبين أو أبدى رأيه منتحلا لصفة غيره أو شارك فى الانتخاب أكثر من مرة أو قام بانتخاب أو تزكية مرشح لرئاسة الجمهورية بالوكالة عن أشخاص محرومين من الانتخابات.
وأيد المستشار هيثم البقلى عضو قطاع التشريع بوزارة العدل مطالبا ببقاء العقوبة على كونها جنحة وليست جناية، وهو ما اعترض عليه بعض النواب مؤكدين أنها إذا ظلت جنحة فسوف يزول الغرض من العقوبة بتشديدها، ما يتطلب إلى ضرورة تحويلها إلى جناية.
وفى سياق آخر أجلت اللجنة التصويت على مشروع قانون «بناء دور العبادة الموحد» والذى قدمه النائب ايهاب رمزى لحين إجراء بعض التعديلات عليه، بعد إبداء ممثل وزارة العدل على بعض الملاحظات على مواد القانون فيما يخص المسافة المقررة بين أى دور عبادة وغيرها، فضلا عن نسبة العقوبة تجاه أى مخالفة للقانون.