وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، قدمه النواب يحيى المسيري وسامح عامر ومحمد العادلي، بهدف منع إضافة أسماء أفراد الشرطة والجيش لقاعدة بيانات الناخبين. ويستبدل التعديل كلمة "إعفاء ضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة من التصويت" بكلمة "المنع مع تشديد العقوبة بالسجن 5 سنوات فى حالة المخالفة"، وجاء نص المادة 47 "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والعزل من الوظيفة كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في جداول الانتخاب أو حذفه منهاعلى خلاف أحكام القانون". أما المادة 48 من القانون فتؤكد على المعاقبة مدة لا تقل عن سنتين لكل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء رأيه في الانتخابات أو كل من عرض فائدة على شخص ليحمله على عدم إبداء رأيه في الانتخابات أو كل من طلب فائدة للقيام بذلك أو نشر أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب. ونصت المادة 49 على المعاقبة بالسجن مدة خمس سنوات والعزل من الوظيفة لكل من أبدى رأيه في الانتخابات وهو يعلم أن اسمه غير مقيد في كشوف الناخبين أو أبدى رأيه منتحلا لصفة غيره أو شارك في الانتخاب أكثر من مرة أو قام بانتخاب أو تزكية مرشح لرئاسة الجمهورية بالوكالة عن أشخاص محرومين من الانتخابات. وطالب المستشار هيثم البقلي، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، ببقاء العقوبة على كونها جنحة وليست جناية، وهو ما اعترض عليه بعض النواب، مؤكدين أنها إذا ظلت جنحة فسوف يزول الغرض من العقوبة بتشديدها، ما يتطلب ضرورة تحويلها إلى جناية. وأشار النائب محمد العادلي إلى أن الغرض من القانون التصدي لتدوين أسماء أفراد الشرطة والمحرومين من مباشرة الحقوق السياسية لبيانات الناخبين، وتحويل هذا الفعل من جنحة إلى جناية.