الجمعة العظيمة في لبنان.. طقس روحي جامع    «العدل»: تُطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع    رجال الدين: «الالتزام» مطلب شرعى.. فى ظل الظروف المالية    "تسنيم" تنشر صورة لمقاتلة أمريكية أُسقطت في وسط إيران    الحزن يخيم على محافظة الشرقية بعد وفاة المهندس حسام صادق خليفة في الإمارات    مصطفى بكري: أمريكا تستهدف الاستيلاء على كميات من اليورانيوم المخصب في إيران    مصدر بالزمالك يكشف عن تمديد عقد أحمد خضري منذ شهرين    ذهبيتان لمصر في بطولة المستقبل الدولية لتنس الطاولة البارالمبي بتركيا    عمرها عام.. مصرع رضيعة بطلق ناري على يد شقيقها بقنا    بينهم أطفال، إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة بالدقهلية    أحمد مالك أفضل ممثل، وهذه أبرز الأفلام الفائزة في ختام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    على حافتين معاً: شعرية التفاصيل    «حماس» تختتم محادثات القاهرة بتأكيد الفصائل على ضرورة البدء الفوري بتنفيذ اتفاق غزة    عضو بالشيوخ: استجابة وزير الصناعة لمقترح تطوير التعدين خطوة مهمة لتعظيم القيمة المضافة    طهران اخترقت الحدود.. السفير نبيل نجم يروي كيف بدأت الحرب الإيرانية العراقية    بمشاركة دونجا، النصر يتقدم 2-1 على النجمة في الشوط الأول بالدوري السعودي    محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية «أطفال بلا سرطان»    فليك: فرصة كبيرة لراشفورد مع غياب رافينيا قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    3 ناقلات نفط إحداها مملوكة لشركة يابانية عبرت مضيق هرمز    توقعات حركة أسعار النفط العالمي في الربع الثاني من 2026    انتحل صفة موظف بنك.. الداخلية تضبط نصابًا استولى على بيانات العملاء وأموالهم بالمنيا    متحدث الوفد: الحزب يمثل المعارضة الإصلاحية الرشيدة    آخر تطورات سعر جرام الذهب وعيار 21 يصل لهذا المستوى    اتحاد الكرة يهنئ نادي القناة بعودته للدوري الممتاز    أناكوندا.. رمزية تناول الموروثات الاجتماعية في "شباب الجنوب"    في يوم اليتيم .. مجلس حكماء المسلمين: رعاية الأيتام واجب ديني وإنساني    يا منتهى كل رجاء    وزير الصحة الفلسطيني يحذر: غزة على حافة تفشي الأوبئة بسبب انتشار القوارض    مُفسِّر العالَم    أوقاف كفر الشيخ تواصل عقد «مقارئ الجمهور»    تعرف على أماكن سقوط الأمطار غدا السبت    رئيس الطائفة الإنجيلية يواصل جولته بأسيوط بافتتاح مبنى الكنيسة الإنجيلية الجديد بقرية السراقنا    بعد هتافات مقصودة ضد الإسلام .. مصريون يدعون "فيفا" للتحقيق في عنصرية جماهير أسبانيا    وزيرة التنمية المحلية والبيئة: إزالة مباني مخالفة بحي ثان المحلة الكبرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين    بيراميدز يضرب إنبي بثنائية في الشوط الأول بنصف نهائي كأس مصر    جيسوس: أرتيتا يستحق لقب الدوري... والتتويج الأول سيغيّر كل شيء في أرسنال    حيلة شيطانية.. عصابة تسرق 4 موبايلات وتقفز من شرفة للهروب في القليوبية    أجيال إذاعة القرآن الكريم    ضبط المتهم بالتعدي على «حمار» في البحيرة    شبهة جنائية في واقعة السلخانة.. العثور على جثة شاب بعد يومين من وفاته بالفيوم    في ظل أزمة طاقة عالمية.. القوات المسلحة توضح استراتيجية مصر لضمان الاستمرارية وحماية الاقتصاد الوطني    عروض المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب تنير قرى قنا    «نيويورك تايمز» تكشف كواليس إقالة رئيس أركان الجيش الأمريكي    إعلام الوزراء: لا صحة لرفض شحنات فراولة مصرية مصدرة للخارج لاحتوائها على مواد مسرطنة    محافظ الدقهلية: تحرير 141 مخالفة تموينية خلال يوم واحد    إنجاز غير مسبوق.. تعليم الأقصر يحصد مراكز متقدمة في مسابقة الإذاعة المدرسية بجميع المراحل التعليمية    انطلاق النسخة 14 من مؤتمر "الجامعات قاطرات التنمية الوطنية" 19 أبريل    بسام راضي يستقبل وفد الكنيسة المصرية بروما    توفير 3 وظائف لذوي الهمم ضمن خطة «العمل» لتطبيق نسبة ال 5    مكتبة الإسكندرية تناقش "المعرفة البريطانية في تاريخ عُمان والمشرق العربي"    الصحة: افتتاح وحدة تطعيمات بمركز الخدمات الطبية للجهات القضائية في منطقة التوفيقية بالقاهرة    الرعاية الصحية: مستشفى طيبة التخصصي قدمت 3.5 مليون خدمة طبية بالأقصر    الصحة تطلق عددا من الفعاليات احتفالا باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد    خطر انهيار لبنان.. العدوان الإسرائيلي يدفع الدولة إلى حافة الهاوية    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    فضل عظيم وسنة نبوية..... فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    حملات مكثفة لضبط مواعيد الغلق وتحرير 984 مخالفة خلال 24 ساعة    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"رصد" تنفرد بنشر مشروع قانون حماية الشهود

انتهت لجنة مشروع قانون حماية الشهود برئاسة المستشار عمر مروان – مساعد وزير العدل – من إعداد مشروع قانون حماية الشهود ويتضمن المشروع 10 مواد تهدف لحماية الشهود أثناء الإدلاء بشهادتهم في القضايا المعروضة أمام المحاكم أو النيابات .
وقد حصلت شبكة "رصد" الإخبارية علي نسخة من مشروع القانون والذي ينص علي :
المادة 1
تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوي التي تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم الكشف عن جريمة أو أدلتها أو مرتكبيها ، وتشمل الحماية ذوي الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتي الدرجة الثانية .
المادة 2
تلتزم الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايته مت التزمت بنظام هذه الحماية وذلك حال تعرضه للاعتداء ، كما تلتزم الدولة بتعويض ورثته في حالة الوفاة ، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إذا كان إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة او أدلتها عن أي من الجناة أو إيداع تقريره عنة.
المادة 3
إنشاء إدارة بوزارة الداخلية تسمي "إدارة الحماية " وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بهذه الحماية ويصدر بتنظيم الإدارة قرار من وزير الداخلية .
المادة 4
تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ، ولا يحوز عنها إلا في الأحوال المبينة بالقانون .
المادة 5
يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو أية جهة ذات شأن من النيابة العامة ، أو قاضي التحقيق علي حسب الأحوال – ووضعه تحت نظام الحماية ، وتصدر جهة التحقيق قرار قضائيا مسببا بقبول او رفض الطلب في خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه ، ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة خلال 3 أيام من تاريخ إعلانه بالقرار
وتعد النيابة العامة سجلا تقيد فية الأسماء وبيانات المشمولين بالحماية والإجراءات بشانة وتخطر إدارة الحماية بالأسماء والبيانات
المادة 6
تشمل الحماية إجراء أكثر من الإجراءات التالية
إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كليا أو جزئيا والاحتفاظ بها في السجل المشار إليه في المادة الخامسة ، وتحديد رقم الهاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة ، وعرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الالكترونية او غيرها مع إمكانية تغير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه ، ووضع الحراسة علي الشخص ومسكنة ، والتوصية لدي جهة العمل بنقل أو ندب المشمول بالحماية وبموافقته ، أو أي إجراء آخر تقدمة النيابة .
المادة 7
تستمر إجراءات الحماية إلي أن يفصل في الدعاوي الجنائية بحكم بات ، أو إذا رأت النيابة العامة إنهائها قبل ذلك بناء علي قرار قضائي مسبب ، ويجوز التظلم من هذا القرار علي النحو المبين بالمادة 3 ، وفي حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء علي طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية للمدة التي تراها ، وفي جميع الأحوال إذا طلب المشمول بها ذلك .
المادة 8
يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط ، وبموافقة وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية ، أو غيرها في حضور باقي الخصوم وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويتة للمحكمة تقدر المحكمة ما أثبته في أوراق الدعوي من أقوال أو تقارير .
المادة 9
يعاقب كل من افشي البيانات المنصوص عليها في المادة 4 بالحبس ، مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 10000 جنية ، ولا تزيد عن 50000 جنية ، وإذا كذب المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد .
المادة 10
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، ويعمل بة من أول أكتوبر لعام 2013


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.