جناح الأزهر يختتم معرض الكتاب بلوحة عملاقة توثّق 80 عامًا من عطاء الإمام الأكبر (صور)    تجديد حبس خفير متهم بالشروع في قتل زميله بالصف    أمين الناتو: التوصل إلى اتفاق سلام ينهي حرب أوكرانيا يتطلب قرارات صعبة    كريم بنزيما الثالث، أغلى 10 صفقات في اليوم الأخير بالميركاتو الشتوي    7 فبراير، محاكمة عاطل لحيازته مواد مخدرة وسلاح ناري في السلام    التنمية المحلية: 34 ألفا و341 طلبا عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي وضع اليد    شراكة جديدة بين مصر وباكستان لتطوير التعليم الفني وتبادل الخبرات    وزير الإسكان يترأس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة    مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية    إكسترا نيوز: استنفار كامل داخل معبر رفح لتيسير عودة الفلسطينيين إلى غزة دون أي رسوم    "العطيفي" لرئيس النواب: "إزاي تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي".. و"بدوي" يعقب    الكاف يخطر الزمالك بطاقم تحكيم لقاء زيسكو    5 مكاسب كبيرة لنادي الهلال السعودي من صفقة كريم بنزيما    رئيس جامعة المنوفية يستقبل طالبات من البرازيل في تجربة تدريب طبي    محافظ القاهرة: خطة تشغيلية لأتوبيسات النقل العام تناسب احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان    إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع نجمة سيناء بكفالة 5000 جنيه    ضبط 209 أطنان لحوم غير صالحة وتحرير 1003 محاضر خلال يناير    وداع دورة 2026، إقبال جماهيري كبير في آخر أيام معرض الكتاب (صور)    وزارة الشؤون الإسلامية تختتم مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    النجوم المنتجون.. لماذا هم غائبون؟!    جامعة سوهاج تفتتح مسرحها الجديد بعرض مميز.. والنعمانى يشيد بإبداعات التربية النوعية    الوجه الآخر ل أم كلثوم.. قصة سيدة الغناء العربي مع المال وشركات الأسطوانات والعقود.. بدأت ب50 جنيها ووصلت للملايين.. وهكذا تطوّر وعيها المالي من "وداد" إلى "نهج البردة"    وزير الصحة يكرم الدفعة الأولى من خريجي دبلومة إدارة المستشفيات    مجلس الوزراء يوضح حقيقة تضرر أهالي فيصل والهرم من انبعاث روائح كريهة وأدخنة    توزيع منهج العلوم للفصل الدراسى الثانى للمرحلة الإعدادية    جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلاً جديداً لبنك القاهرة    مصر تواجه الكويت في نهائي البطولة العربية لكرة السلة على الكراسي المتحركة    كاف يخطر الزمالك بطاقم تحكيم مباراة زيسكو بالكونفدرالية    عاجل- 1872 اعتداء نفذها الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه خلال يناير    كريم بنزيما يصل الرياض للإنضمام إلى الهلال السعودي.. صور    6 أفلام تتنافس على جوائز مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته ال74.. وكاملة أبو ذكري تترأس لجنة التحكيم    تعزيز الشراكة بين الأقصر وبرنامج الأغذية العالمي في دعم الزراعة والتغذية المدرسية    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    بعض النصائح لصيام صحي لطفلك في رمضان    العمل تعلن عن 4379 وظيفة في 12 محافظة    إبراهيم عادل: نورشيلاند حاول ضمي في وقت سابق.. ولا أعرف الكثير عن الدنمارك    أولى جلسات المتهم بقتل 3 أطفال بقرية الراهب فى المنوفية.. فيديو    الداخلية تضبط 278 قضية مخدرات وتنفذ 66 ألف حكم خلال 24 ساعة    رئيس النواب يصدر أولى قراراته بمنع استخدام المحمول داخل القاعة    وزير الري: مصر لن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل    وزير التعليم يبحث مع نظيرته الباكستانية تبادل الخبرات التعليمية    ليلة سينمائية استثنائية بالمتحف القومي للحضارة    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الثلاثاء 3فبراير 2026 فى المنيا    المشدد 15 عامًا وغرامة 200 ألف جنيه لعاملين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    موعد مباراة ميلان ضد بولونيا في الدوري الإيطالي    حكم لبس المراة الخاتم في إصبع السبابة| الإفتاء توضح    صور وبيانات شخصية مكشوفة.. اعتراف رسمى بأخطاء فى الإفراج عن ملفات إبستين    النصف من شعبان.. بوابة العبور الكبرى إلى رمضان    الصحة: 150 مستشفى مستعدة لاستقبال جرحى غزة.. وعالجنا أكثر من 8 آلاف فلسطيني    ترامب يدعو الكونجرس إلى إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية    الفنان أحمد عزمي: «حكاية نرجس» قصة حقيقية.. والعمل إنساني وصعب جدًا    ميرتس: أوروبا أمام نقطة تحول عالمية ويجب أن تصبح أكثر استقلالًا    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    ردد الآن| دعاء النصف من شعبان.. فضل الليلة المباركة وأفضل الأدعية المستحبة    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    سندرلاند يستعيد الانتصارات ويضرب بيرنلي بثلاثية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"رصد" تنفرد بنشر مشروع قانون حماية الشهود

انتهت لجنة مشروع قانون حماية الشهود برئاسة المستشار عمر مروان – مساعد وزير العدل – من إعداد مشروع قانون حماية الشهود ويتضمن المشروع 10 مواد تهدف لحماية الشهود أثناء الإدلاء بشهادتهم في القضايا المعروضة أمام المحاكم أو النيابات .
وقد حصلت شبكة "رصد" الإخبارية علي نسخة من مشروع القانون والذي ينص علي :
المادة 1
تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوي التي تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم الكشف عن جريمة أو أدلتها أو مرتكبيها ، وتشمل الحماية ذوي الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتي الدرجة الثانية .
المادة 2
تلتزم الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايته مت التزمت بنظام هذه الحماية وذلك حال تعرضه للاعتداء ، كما تلتزم الدولة بتعويض ورثته في حالة الوفاة ، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إذا كان إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة او أدلتها عن أي من الجناة أو إيداع تقريره عنة.
المادة 3
إنشاء إدارة بوزارة الداخلية تسمي "إدارة الحماية " وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بهذه الحماية ويصدر بتنظيم الإدارة قرار من وزير الداخلية .
المادة 4
تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ، ولا يحوز عنها إلا في الأحوال المبينة بالقانون .
المادة 5
يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو أية جهة ذات شأن من النيابة العامة ، أو قاضي التحقيق علي حسب الأحوال – ووضعه تحت نظام الحماية ، وتصدر جهة التحقيق قرار قضائيا مسببا بقبول او رفض الطلب في خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه ، ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة خلال 3 أيام من تاريخ إعلانه بالقرار
وتعد النيابة العامة سجلا تقيد فية الأسماء وبيانات المشمولين بالحماية والإجراءات بشانة وتخطر إدارة الحماية بالأسماء والبيانات
المادة 6
تشمل الحماية إجراء أكثر من الإجراءات التالية
إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كليا أو جزئيا والاحتفاظ بها في السجل المشار إليه في المادة الخامسة ، وتحديد رقم الهاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة ، وعرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الالكترونية او غيرها مع إمكانية تغير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه ، ووضع الحراسة علي الشخص ومسكنة ، والتوصية لدي جهة العمل بنقل أو ندب المشمول بالحماية وبموافقته ، أو أي إجراء آخر تقدمة النيابة .
المادة 7
تستمر إجراءات الحماية إلي أن يفصل في الدعاوي الجنائية بحكم بات ، أو إذا رأت النيابة العامة إنهائها قبل ذلك بناء علي قرار قضائي مسبب ، ويجوز التظلم من هذا القرار علي النحو المبين بالمادة 3 ، وفي حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء علي طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية للمدة التي تراها ، وفي جميع الأحوال إذا طلب المشمول بها ذلك .
المادة 8
يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط ، وبموافقة وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية ، أو غيرها في حضور باقي الخصوم وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويتة للمحكمة تقدر المحكمة ما أثبته في أوراق الدعوي من أقوال أو تقارير .
المادة 9
يعاقب كل من افشي البيانات المنصوص عليها في المادة 4 بالحبس ، مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 10000 جنية ، ولا تزيد عن 50000 جنية ، وإذا كذب المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد .
المادة 10
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، ويعمل بة من أول أكتوبر لعام 2013


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.