الشوربجي: غدا، صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية    مدبولي: مشروعات جديدة في "اقتصادية قناة السويس" تفتح أبواب التصدير للأسواق العالمية    «زراعة النواب» توافق علي موازنة «الطب البيطرى» للعام المالي الجديد    محمد أبو السعود رئيساً تنفيذياً للبنك الزراعي وسامي عبد الصادق نائبا    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    الخارجية التركية: مباحثات تركية أوكرانية في أنطاليا تناولت جهود السلام مع روسيا والتحضير لزيارة مرتقبة لزيلينسكي إلى أنقرة    للمشاركة في كأس العالم للأندية - ريال مدريد يطلب من ليفربول التخلي عن ألكسندر أرنولد مجانا    موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري والقناة الناقلة    أسامة نبيه: جاهزون لمنتخب المغرب.. والمباراة ديربي عربي أفريقي ونهائي مبكر للبطولة    مدرب المغرب: "نحترم مصر.. لكن نريد الذهاب إلى المونديال ونحن أبطال أفريقيا"    النيابة العامة: انخفاض مخالفات المرور بنسبة 24%؜ خلال الربع الأول من 2025    تأجيل محاكمة متهمي خلية العجوزة الثانية    رؤية 2030 تؤتي ثمارها.. النيابة العامة تعلن انخفاض الحوادث مع تراجع المخالفات المرورية 2025    «الداخلية» تنظم ورشة عمل لتعزيز حقوق الإنسان والاهتمام بالنماذج المبتكرة    صالون ثقافي حول «معوقات العمل الأدبي» بثقافة العريش    اليوم.. محمد رمضان يطرح «البابا راجع»    «الشرق الأوسط كله سف عليا».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس «السيلفي»    جراحة ناجحة لإنقاذ طفل يعاني من انسداد بالحالب في مستشفى الجمهورية التعليمي    المؤبد والمشدد 15 عاما لمتهمين بقتل «صبى» طعنا بالمطاوي في شبرا الخيمة    الاحتلال يجدد استهدافه لموقع اغتيال السنوار.. وتحقيقات لتأكيد هويته    إزالة 15 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في حملات ب أسيوط (صور)    جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الثاني محافظة شمال سيناء    لأصحاب برج السرطان.. اعرف حظك في النصف الثاني من مايو 2025    الليلة.. محمد بغدادي في ضيافة قصر الإبداع الفني ب6 أكتوبر    مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. وإصابة 6 أشخاص    إعفاء وخصم وإحالة للتحقيق.. تفاصيل زيارة مفاجئة إلى مستشفى أبو حماد المركزي في الشرقية    رئيس جامعة المنوفية يلتقي المحافظ لبحث آفاق التعاون المشترك    بالصور- حريق في مصنع الهدرجة للزيوت والمنظفات بسوهاج    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 في محافظة البحر الأحمر    الليلة.. ميلان فى مهمة كسر عقدة كأس إيطاليا أمام بولونيا    وكيل عمر فايد يكشف ل في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة    طرابلس تتحول ل"مدينة أشباح".. ممثلو 30 شركة إيطالية محاصرين بفندق بعاصمة ليبيا    مسئول أمريكي سابق يصف الاتفاق مع الصين بالهش: مهدد بالانهيار في أي لحظة    وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجموعة تنفيذ مقترحات زيادة فصول الحضانات    استعدادًا لموسم الحج.. رفع كسوة الكعبة "صور"    بعد شائعة وفاته.. جورج وسوف يتصدر تريند جوجل    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية    براتب 350 دينارا.. وظائف خالية بالأردن    توقيع بروتوكول بين المجلس «الصحي المصري» و«أخلاقيات البحوث الإكلينيكية»    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    الرئيس الأمريكى يغادر السعودية متوجها إلى قطر ثانى محطات جولته الخليجية    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    شاف: نتائج زيارة ترامب للمملكة تاريخية وطريق للعبور إلى توطين الصناعات والتكنولوجيا    "معرفوش ومليش علاقة بيه".. رد رسمي على اتهام رمضان صبحي بانتحال شخصيته    كرة اليد.. انطلاق بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس اليوم في الأهلي    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    بالصور.. جبران يناقش البرنامج القطري للعمل اللائق مع فريق "العمل الدولية"    الري: تحقيق مفهوم "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة" أحد أبرز مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0    لدعم التعاون العلمي.. سفيرة رومانيا تزور المركز القومى للبحوث    رئيس الوزراء: الاقتصاد العالمي يدخل حقبة جديدة لا تزال ملامحها غير واضحة حتى الآن    «الرعاية الصحية»: توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعة الأقصر خطوة استراتيجية لإعداد كوادر طبية متميزة (تفاصيل)    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    بيان عاجل خلال دقائق.. معهد الفلك يكشف تفاصيل زلزال القاهرة    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"رصد" تنفرد بنشر مشروع قانون حماية الشهود

انتهت لجنة مشروع قانون حماية الشهود برئاسة المستشار عمر مروان – مساعد وزير العدل – من إعداد مشروع قانون حماية الشهود ويتضمن المشروع 10 مواد تهدف لحماية الشهود أثناء الإدلاء بشهادتهم في القضايا المعروضة أمام المحاكم أو النيابات .
وقد حصلت شبكة "رصد" الإخبارية علي نسخة من مشروع القانون والذي ينص علي :
المادة 1
تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوي التي تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم الكشف عن جريمة أو أدلتها أو مرتكبيها ، وتشمل الحماية ذوي الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتي الدرجة الثانية .
المادة 2
تلتزم الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايته مت التزمت بنظام هذه الحماية وذلك حال تعرضه للاعتداء ، كما تلتزم الدولة بتعويض ورثته في حالة الوفاة ، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إذا كان إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة او أدلتها عن أي من الجناة أو إيداع تقريره عنة.
المادة 3
إنشاء إدارة بوزارة الداخلية تسمي "إدارة الحماية " وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بهذه الحماية ويصدر بتنظيم الإدارة قرار من وزير الداخلية .
المادة 4
تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ، ولا يحوز عنها إلا في الأحوال المبينة بالقانون .
المادة 5
يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو أية جهة ذات شأن من النيابة العامة ، أو قاضي التحقيق علي حسب الأحوال – ووضعه تحت نظام الحماية ، وتصدر جهة التحقيق قرار قضائيا مسببا بقبول او رفض الطلب في خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه ، ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة خلال 3 أيام من تاريخ إعلانه بالقرار
وتعد النيابة العامة سجلا تقيد فية الأسماء وبيانات المشمولين بالحماية والإجراءات بشانة وتخطر إدارة الحماية بالأسماء والبيانات
المادة 6
تشمل الحماية إجراء أكثر من الإجراءات التالية
إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كليا أو جزئيا والاحتفاظ بها في السجل المشار إليه في المادة الخامسة ، وتحديد رقم الهاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة ، وعرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الالكترونية او غيرها مع إمكانية تغير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه ، ووضع الحراسة علي الشخص ومسكنة ، والتوصية لدي جهة العمل بنقل أو ندب المشمول بالحماية وبموافقته ، أو أي إجراء آخر تقدمة النيابة .
المادة 7
تستمر إجراءات الحماية إلي أن يفصل في الدعاوي الجنائية بحكم بات ، أو إذا رأت النيابة العامة إنهائها قبل ذلك بناء علي قرار قضائي مسبب ، ويجوز التظلم من هذا القرار علي النحو المبين بالمادة 3 ، وفي حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء علي طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية للمدة التي تراها ، وفي جميع الأحوال إذا طلب المشمول بها ذلك .
المادة 8
يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط ، وبموافقة وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية ، أو غيرها في حضور باقي الخصوم وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويتة للمحكمة تقدر المحكمة ما أثبته في أوراق الدعوي من أقوال أو تقارير .
المادة 9
يعاقب كل من افشي البيانات المنصوص عليها في المادة 4 بالحبس ، مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 10000 جنية ، ولا تزيد عن 50000 جنية ، وإذا كذب المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد .
المادة 10
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، ويعمل بة من أول أكتوبر لعام 2013


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.