هل سقطت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختبار الشفافية؟    وزير الإنتاج الحربي يستقبل مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية السودانية لبحث سبل التعاون    هيمن عبد الله: دعم المشروعات المتعثرة يضمن تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية    وزير الاستثمار يعلن اعتماد إعلان القاهرة للتجارة    محافظ الغربية يتابع أعمال مشروع الصرف الصحي بمنشية التحرير بسمنود    وزير الخارجية: نؤكد خطورة الممارسات الإثيوبية الأحادية غير المسئولة    الحكومة الإندونيسية ترسل 40 طنا من المساعدات إلى الأقاليم المتضررة من الفيضانات بسومطرة    الرئيس الباكستاني يحيي الذكرى 36 لاستعادة الديمقراطية في بلاده على يد بينظير بوتو    يلا شووت.. مصر تبدأ رحلة كأس العرب باختبار ناري أمام الكويت على ملعب لوسيل اليوم    مدرب الجزائر: دغموم كان قريبا من الانضمام إلينا في كأس العرب    الداخلية تضبط 109 كيلو مخدرات و96 قطعة سلاح ناري خلال يوم    بعد سقوط أمطار خفيفة بالإسكندرية.. رئيس شركة الصرف الصحي يتابع جاهزية الفرق    العثور على جثمان الشاب محمد فى بحر سنتريس بالمنوفية    عاطل وربة منزل، إحالة عصابة المخدرات بالشرابية للجنايات    بعد جريمة التحرش بالأطفال في المدارسة الدولية، علاء مبارك يوجه رسالة قوية للآباء    وزير الثقافة: البحر الأحمر مؤهلة لاحتضان مشروعات إبداعية كبرى    فتيات المحافظات الحدودية في زيارة لمحمية رأس محمد ضمن مشروع أهل مصر    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر نوفمبر الماضي    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    حوادث المدارس والحافز.. مشاهد تُعجل بنهاية "وزير التعليم" في الوزارة.. دراسة تحليلية.. بقلم:حافظ الشاعر    محافظ المنوفية يتفقد الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2026/2025    غير صحيح.. جامعة حلوان تكشف حقيقة تعيين سامح حسين أستاذ جامعي    تريزيجيه قبل مواجهة الكويت: كأس العرب فرصة لإظهار قوة منتخب مصر    لأول مرة، مصر تتسلم رئاسة مؤتمر الأطراف ال24 لاتفاقية حماية بيئة المتوسط من التلوث    تحرير 701 محضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية بالشرقية    الأمين العام لجامعة الدول العربية يفتتح أعمال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل بتونس    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    "ماسح الأحذية" تتوج بجائزة أفضل عرض متكامل بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    حسن بخيت يكتب عن: ما أحوجنا إلى التربية الأخلاقية    تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني    سلوت يكشف موعد انضمام صلاح إلى منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم    عبد الغفار يتابع مع محافظ البحيرة المشروعات الصحية والتوسع في الخدمات    تحرير (141) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكاتف أبناء الوطن لدعم الاقتصاد الوطني    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    موعد مباراة مصر ونيجيريا المقبلة استعدادًا للكان    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام.. موقف مرموش    الاحتلال يفجر منزل أسير بنابلس ويقتحم بلدة برام الله.. وتحذيرات من تفاقم الأزمة بغزة    أسعار اللحوم في أسواق محافظة أسوان — يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    «وزير الري»: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة    بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد    قوات الاحتلال تتوغل فى ريف القنيطرة بسوريا وتفجر سرية عسكرية مهجورة    صحتك في خطوتك| فوائد المشي لإنقاص الوزن    بدء تصويت الجالية المصرية في الأردن لليوم الثاني بالمرحلة الأولى    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    حدث تاريخي في كأس العرب 2025، أول إيقاف لمدة دقيقتين في كرة القدم (فيديو)    لإشعال الثورة البوليفارية، مادورو يعلن عن قيادة جديدة للحزب الاشتراكي في فنزويلا    الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    سوريا في ديسمبر 2025.. تصعيد عسكري وانفتاح سياسي يعيدان تشكيل المشهد الإقليمي    لغز مقتل قاضي الرمل: هل انتحر حقاً المستشار سمير بدر أم أُسدل الستار على ضغوط خفية؟    طرد عضو بارز ب "حزب البديل" الألماني بعد إلقائه خطابا يقلد أسلوب هتلر (فيديو)    أول ظهور لأرملة الراحل إسماعيل الليثى بعد تحطم سيارتها على تليفزيون اليوم السابع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"رصد" تنفرد بنشر مشروع قانون حماية الشهود

انتهت لجنة مشروع قانون حماية الشهود برئاسة المستشار عمر مروان – مساعد وزير العدل – من إعداد مشروع قانون حماية الشهود ويتضمن المشروع 10 مواد تهدف لحماية الشهود أثناء الإدلاء بشهادتهم في القضايا المعروضة أمام المحاكم أو النيابات .
وقد حصلت شبكة "رصد" الإخبارية علي نسخة من مشروع القانون والذي ينص علي :
المادة 1
تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوي التي تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم الكشف عن جريمة أو أدلتها أو مرتكبيها ، وتشمل الحماية ذوي الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتي الدرجة الثانية .
المادة 2
تلتزم الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايته مت التزمت بنظام هذه الحماية وذلك حال تعرضه للاعتداء ، كما تلتزم الدولة بتعويض ورثته في حالة الوفاة ، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إذا كان إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة او أدلتها عن أي من الجناة أو إيداع تقريره عنة.
المادة 3
إنشاء إدارة بوزارة الداخلية تسمي "إدارة الحماية " وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بهذه الحماية ويصدر بتنظيم الإدارة قرار من وزير الداخلية .
المادة 4
تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ، ولا يحوز عنها إلا في الأحوال المبينة بالقانون .
المادة 5
يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو أية جهة ذات شأن من النيابة العامة ، أو قاضي التحقيق علي حسب الأحوال – ووضعه تحت نظام الحماية ، وتصدر جهة التحقيق قرار قضائيا مسببا بقبول او رفض الطلب في خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه ، ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة خلال 3 أيام من تاريخ إعلانه بالقرار
وتعد النيابة العامة سجلا تقيد فية الأسماء وبيانات المشمولين بالحماية والإجراءات بشانة وتخطر إدارة الحماية بالأسماء والبيانات
المادة 6
تشمل الحماية إجراء أكثر من الإجراءات التالية
إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كليا أو جزئيا والاحتفاظ بها في السجل المشار إليه في المادة الخامسة ، وتحديد رقم الهاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة ، وعرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الالكترونية او غيرها مع إمكانية تغير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه ، ووضع الحراسة علي الشخص ومسكنة ، والتوصية لدي جهة العمل بنقل أو ندب المشمول بالحماية وبموافقته ، أو أي إجراء آخر تقدمة النيابة .
المادة 7
تستمر إجراءات الحماية إلي أن يفصل في الدعاوي الجنائية بحكم بات ، أو إذا رأت النيابة العامة إنهائها قبل ذلك بناء علي قرار قضائي مسبب ، ويجوز التظلم من هذا القرار علي النحو المبين بالمادة 3 ، وفي حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء علي طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية للمدة التي تراها ، وفي جميع الأحوال إذا طلب المشمول بها ذلك .
المادة 8
يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط ، وبموافقة وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية ، أو غيرها في حضور باقي الخصوم وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويتة للمحكمة تقدر المحكمة ما أثبته في أوراق الدعوي من أقوال أو تقارير .
المادة 9
يعاقب كل من افشي البيانات المنصوص عليها في المادة 4 بالحبس ، مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 10000 جنية ، ولا تزيد عن 50000 جنية ، وإذا كذب المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد .
المادة 10
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، ويعمل بة من أول أكتوبر لعام 2013


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.