محافظ الجيزة: غلق صناديق الاقتراع بجميع اللجان الانتخابية في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب    وزير الاتصالات: مرتبات صناعة التعهيد مجدية.. الشاب الواحد يصدر حتى 100 ألف دولار سنويا    الصين: نتوقع من أمريكا الحماية المشتركة للمنافسة النزيهة في قطاعي النقل البحري وبناء السفن    هشام نصر: تصرف زيزو غير منضبط ويستوجب الإحالة للانضباط    نجم الزمالك يزين قائمة منتخب فلسطين ب معسكر نوفمبر    دار الكتب تحتفي ب"أنغام التاريخ" في ندوة تجمع بين التراث والفن التشكيلي    موعد ومكان جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    آن الرفاعي تفجر مفاجأة عن طلاقها من كريم محمود عبدالعزيز    عاجل- انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14.2% عام 2024 وجهود حكومية موسعة لبناء مجتمع خالٍ من التدخين    كشف حساب صفقات الزمالك 2025 بعد خسارة السوبر.. ثنائى ينجو من الانتقادات    استجابة سريعة من الداخلية بعد فيديو تعدي سائق على والدته بكفر الشيخ    هذا هو موعد تشييع جثمان إسماعيل الليثي لمثواه الأخير    الداخلية تكشف حقيقة «بوست» يدعي دهس قوة أمنية شخصين بالدقهلية    وزارة الداخلية السعودية تطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر ومعرض الحج 2025    عبر مدخل جانبي.. الرئيس السوري أحمد الشرع يدخل البيت الأبيض بهدوء دون ضجة اعلامية    ترامب يصدر عفوا عن شخصيات متهمة بالتورط في محاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020    مراسل إكسترا نيوز ل كلمة أخيرة: لجان المنيا شهت إقبالا كبيرا حتى ميعاد الغلق    عمر الرملي يحرز ذهبية الجودو بدورة ألعاب التضامن الإسلامي    «هنو» فى افتتاح مهرجان «فريج» بالدوحة    فيديو.. سيد علي نقلا عن الفنان محمد صبحي: حالته الصحية تشهد تحسنا معقولا    وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى الحميات ويتابع تسليم مستشفى طوخ الجديدة    وزارة السياحة والآثار تُلزم المدارس والحجوزات المسبقة لزيارة المتحف المصري بالقاهرة    العراق يرفض تدخل إيران في الانتخابات البرلمانية ويؤكد سيادة قراره الداخلي    ضبط لحوم دواجن في حملة تموينية بشبرا الخيمة    الأمم المتحدة: إسرائيل بدأت في السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة    وزير التموين: توافر السلع الأساسية بالأسواق وتكثيف الرقابة لضمان استقرار الأسعار    أخبار الإمارات اليوم.. محمد بن زايد وستارمر يبحثان الأوضاع في غزة    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    المستشارة أمل عمار: المرأة الفلسطينية لم يُقهرها الجوع ولا الحصار    قريبًا.. الذكاء الصناعي يقتحم مجالات النقل واللوجستيات    طريقة عمل الكشرى المصرى.. حضري ألذ طبق علي طريقة المحلات الشعبي (المكونات والخطوات )    فيلم عائشة لا تستطيع الطيران يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش السينمائي    في أول زيارة ل«الشرع».. بدء مباحثات ترامب والرئيس السوري في واشنطن    نماذج ملهمة.. قصص نجاح تثري فعاليات الدائرة المستديرة للمشروع الوطني للقراءة    العمل تسلم 36 عقد توظيف للشباب في مجال الزراعة بالأردن    رئيس الوزراء يوجه بتعظيم الإيرادات الاستثمارية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي    كرة سلة - الكشف عن مواعيد قبل نهائي دوري المرتبط رجال    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    تأجيل محاكمة 23 متهمًا ب خلية اللجان النوعية بمدينة نصر لجلسة 26 يناير    انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال كثيف من الناخبين على اللجان الانتخابية بأبو سمبل    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% بنهاية أكتوبر 2025    كشف هوية الصياد الغريق في حادث مركب بورسعيد    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    بالصور| سيدات البحيرة تشارك في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025    بث فيديو الاحتفال بالعيد القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة في جميع مدارس الدقهلية    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    هبة عصام من الوادي الجديد: تجهيز كل لجان الاقتراع بالخدمات اللوجستية لضمان بيئة منظمة للناخبين    ماذا يحتاج منتخب مصر للناشئين للتأهل إلى الدور القادم من كأس العالم    حالة الطقس اليوم الاثنين 10-11-2025 وتوقعات درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات    تأجيل محاكمة «المتهمان» بقتل تاجر ذهب برشيد لجلسة 16 ديسمبر    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    وزير الزراعة: بدء الموسم الشتوى وإجراءات مشددة لوصول الأسمدة لمستحقيها    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    شيكابالا عن خسارة السوبر: مشكلة الزمالك ليست الفلوس فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر المسودة النهائية لمشروع قانون "حماية الشهود"
التزام الدولة بحماية الشهود وتعويضهم حال تعرضهم للاعتداء
نشر في الوطن يوم 13 - 05 - 2013

حصلت "الوطن" على المسودة النهائية لمشروع قانون حماية الشهود والمبلغين الذي أعدته وزارة العدل، وتم طرحها اليوم للحوار المجتمعي، وتضمن مشروع القانون 10 مواد، وجاء نصه كالآتي:
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته وعلى قانون الإجراءات الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر مجلس الشورى المشروع الأتي نصه:
المادة الأولى: تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم الكشف عن جريمة أو أدلتها أو مرتكبيها. وتشمل الحماية ذوي الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية.
المادة الثانية: تلتزم الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها متى التزم بنظام هذه الحماية، وذلك حال تعرضه للاعتداء كما تلتزم بتعويض ورثته في حالة الوفاة، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إذا كان إدلاؤه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو أدلتها عن أي من الجناة أو إيداع تقريره عنها.
المادة الثالثة: تُنشأ إدارة بوزارة الداخلية تسمى "إدارة الحماية" وتختص بحماية الشهود والمبغلين والخبراء المشمولين بهذه الحماية ويصدر بتنظيم عمل الإدارة قرار من وزير الداخلية.
المادة الرابعة: تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة بالقانون.
المادة الخامسة: يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو أية جهة ذات شأن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق - على حسب الأحوال - وضعه تحت نظام الحماية، وتصدر جهة التحقيق قرارا قضائيا مسببا بقبول أو رفض الطلب في خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار.
وتعد النيابة العامة سجلا تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه وتخطر إدارة الحماية بالاسم والبيانات التي سيعرف بها المشمول بالحماية.
المادة السادسة: تشمل الحماية إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
1- إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كليا أو جزئيا والاحتفاظ بها في السجل المشار إليه في المادة الخامسة.
2- تحديد رقم الهاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة.
3- عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه.
4- وضع الحراسة على الشخص والمسكن.
5- التوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب المشمول بالحماية وبموافقته.
6- أي إجراء آخر تقدمه النيابة العامة.
المادة السابعة: تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل في الدعاوى الجنائية بحكم بات أو إذا رأت النيابة العامة إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائي مسبب ويجوز التظلم من هذا القرار على النحو المبين بالمادة الثالثة وفي حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية المدة التي تراها وفي جميع الأحوال تنتهي الحماية إذا طلب المشمول بها ذلك.
المادة الثامنة: يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية أو غيرها في حضور باقي الخصوم وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته للمحكمة تقدر المحكمة ما أثبته فى أوراق الدعوى من أقوال أو تقارير.
المادة التاسعة: يعاقب كل من أفشى البيانات المنصوص عليها في المادة الرابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه وإذا ثبت كذب المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد.
المادة العاشرة: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر لعام 2013.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.