كشف ملابسات فيديو ظهور شخص عاري الجسد والتلويح بسلاح أبيض بالقليوبية    قيادات جامعة قناة السويس تشارك طلاب كلية علوم الرياضة مراسم تحية العلم    جامعة حلوان تُعلن رفع بيانات طلاب المرحلة الثالثة والشهادات المعادلة على منظومة الكشف الطبي    ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط    روسيا اليوم: وفاة 13 طفلا بينهم 10 أجنة في مجمع ناصر الطبي جنوب غزة    وكيل "عربية النواب": مؤتمر حل الدولتين محطة تاريخية مهمة لبناء توافق دولي    بعد غد.. ملك الأردن يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة    تصعيد دموي في غزة.. 40 شهيدًا مع استمرار غارات الاحتلال    شوبير: ياسين منصور يترشح على رئاسة الأهلي في حالة واحدة    محافظ أسيوط يتفقد المدارس في اليوم الأول من انطلاق العام الدراسي    فيديو.. الأرصاد: درجات الحرارة مستقرة على مدار الأسبوع    تموين الأقصر.. ضبط 131 مخالفة تموينية متنوعة خلال 72 ساعة    العالم يشهد اليوم كسوفًا جزئيًا في الشمس| هل يظهر في مصر؟.. خبير يوضح    دعوى إبراهيم سعيد ضد طليقته للمطالبة بضم حضانة ابنتيه.. اليوم    تحقيقات واقعة سرقة إسورة المتحف المصري: المتهمة كسرت الفص ب زرادية لإخفاء أثريتها    الثلاثاء.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الدورة ال41 لمهرجان الإسكندرية السينمائي    انضمام محمد الشاعر لعضوية اللجنة العليا لمهرجان الغردقة لسينما الشباب    وائل جسار يعيش انتعاشة غنائية شتوية بين لندن وباريس والمغرب وأمريكا    قصر ثقافة بورسعيد كامل العدد في العرض المسرحي "حواديت"    مواقيت الصلاة في المنيا اليوم 21 سبتمبر 2025.. كيف تعرف أوقات الصلاة بدقة    أدعية مستحبة وقت كسوف الشمس.. ماذا كان يفعل الرسول والصحابة عند حدوث الظاهرة؟    رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مركز أورام المنيا    دواء إتانيرسيب لعلاج السكتة الدماغية: دراسة تكشف الحقيقة الكاملة    مجلس الوزراء: مدينة الدواء "جيبتو فارما" صرح قومى للأمان الدوائى واستثمار فى صحة المصريين    المؤسسة الخيرية لمصرف أبوظبي الإسلامي تفتتح مدرستين جديدتين في قنا والأقصر    وزير الصحة يبحث التعاون مع «نينغبو» للباثولوجيا الإكلينيكية بالصين    كتب ممنوعة (3) .. نقد كتاب.. الإسلام وأصول الحكم!    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025    قبل لقاء أرسنال.. برناردو سيلفا: غريمنا الأكبر هو ليفربول    جيوكيريس: بعدما بدأت الاحتفال بتلك الطريقة سجلت مزيدا من الأهداف    وزير الاتصالات يبحث سبل تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية    توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وكلية الخدمة المدنية السنغافورية    أمين الفتوى يوضح أوقات استجابة الدعاء    موعد أذان الظهر ليوم الأحد ودعاء النبي عند ختم الصلاة    شيكولاتة وبالونات وعلم مصر.. أجواء احتفالية ببداية العام الدراسي في بورسعيد - صور    محافظ بني سويف: هدفنا عام دراسي منضبط يرسخ الانتماء للوطن    النقل تطلق حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية بالسلوكيات السلبية    انطلاق تجربة تسجيل الغياب إلكترونيًا في مدارس شبين الكوم بالمنوفية - صور    مصلحة الضرائب تسعى لإيجاد حلولًا متكاملة لدعم مجتمع الأعمال بالحزمة الثانية من التسهيلات    ب22 هدفًا.. ميسي هداف الدوري الأمريكي    الكرة الذهبية 2025.. لماذا يُترقّب محمد صلاح ودور ديمبلي؟    بالعمة والقفطان.. انتظام المعاهد الأزهرية في أول يوم دراسي بالقليوبية    لهذا السبب.. مي كمال الدين تتصدر تريند "جوجل"    محافظ الدقهلية يتفقد موقف قولنجيل بالمنصورة مع بداية العام الدراسي (صور)    تليجراف: بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على حماس اليوم    مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025: كل ما تحتاج معرفته    ياسر ريان: حسام غالي "أخل بمبادئ الأهلي".. ولن يكون له دور الفترة المقبلة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 21 سبتمبر 2025    جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. مانشستر سيتي وآرسنال    صعود جماعي لرأس المال السوقي وتباين في مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي    لم يزره أحدًا منذ أيام.. العثور على جثة متحللة لموظف في شقته بالبحيرة    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن في عطلة الصاغة الأسبوعية الأحد 21 سبتمبر 2025    ترامب يهدد أفغانستان بعواقب "وخيمة " إذا رفضت تسليم قاعدة باغرام الجوية للولايات المتحدة    إياك وتداول الشائعات.. حظ برج الدلو اليوم 21 سبتمبر    «هتفضل عندي أغلى من الياقوت».. مي كمال الدين توجه رسالة مؤثرة ل أحمد مكي    ترامب: أعتقد أننا توصلنا إلى إجابة بشأن التوحد وسأصدر إعلانا يوم الإثنين    منتخب مصر تحت 20 سنة يتفوق على نادي سان لويس التشيلي بخماسية استعدادًا لمونديال الشباب    حسام الغمري: خبرة بريطانيا التاريخية توظف الإخوان لخدمة المخططات الغربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر المسودة النهائية لمشروع قانون "حماية الشهود"
التزام الدولة بحماية الشهود وتعويضهم حال تعرضهم للاعتداء
نشر في الوطن يوم 13 - 05 - 2013

حصلت "الوطن" على المسودة النهائية لمشروع قانون حماية الشهود والمبلغين الذي أعدته وزارة العدل، وتم طرحها اليوم للحوار المجتمعي، وتضمن مشروع القانون 10 مواد، وجاء نصه كالآتي:
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته وعلى قانون الإجراءات الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر مجلس الشورى المشروع الأتي نصه:
المادة الأولى: تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم الكشف عن جريمة أو أدلتها أو مرتكبيها. وتشمل الحماية ذوي الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية.
المادة الثانية: تلتزم الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها متى التزم بنظام هذه الحماية، وذلك حال تعرضه للاعتداء كما تلتزم بتعويض ورثته في حالة الوفاة، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إذا كان إدلاؤه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو أدلتها عن أي من الجناة أو إيداع تقريره عنها.
المادة الثالثة: تُنشأ إدارة بوزارة الداخلية تسمى "إدارة الحماية" وتختص بحماية الشهود والمبغلين والخبراء المشمولين بهذه الحماية ويصدر بتنظيم عمل الإدارة قرار من وزير الداخلية.
المادة الرابعة: تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة بالقانون.
المادة الخامسة: يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو أية جهة ذات شأن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق - على حسب الأحوال - وضعه تحت نظام الحماية، وتصدر جهة التحقيق قرارا قضائيا مسببا بقبول أو رفض الطلب في خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار.
وتعد النيابة العامة سجلا تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه وتخطر إدارة الحماية بالاسم والبيانات التي سيعرف بها المشمول بالحماية.
المادة السادسة: تشمل الحماية إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
1- إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كليا أو جزئيا والاحتفاظ بها في السجل المشار إليه في المادة الخامسة.
2- تحديد رقم الهاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة.
3- عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه.
4- وضع الحراسة على الشخص والمسكن.
5- التوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب المشمول بالحماية وبموافقته.
6- أي إجراء آخر تقدمه النيابة العامة.
المادة السابعة: تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل في الدعاوى الجنائية بحكم بات أو إذا رأت النيابة العامة إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائي مسبب ويجوز التظلم من هذا القرار على النحو المبين بالمادة الثالثة وفي حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية المدة التي تراها وفي جميع الأحوال تنتهي الحماية إذا طلب المشمول بها ذلك.
المادة الثامنة: يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية أو غيرها في حضور باقي الخصوم وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته للمحكمة تقدر المحكمة ما أثبته فى أوراق الدعوى من أقوال أو تقارير.
المادة التاسعة: يعاقب كل من أفشى البيانات المنصوص عليها في المادة الرابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه وإذا ثبت كذب المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد.
المادة العاشرة: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر لعام 2013.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.