24 باحثًا بجامعة بنها ضمن أفضل 2% عالميا    آخر فرصة للتسجيل في تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة وموعد إعلان النتيجة    البورصة تخسر 11 مليار جنيه في ختام تعاملات بداية الأسبوع    الرمان والبطاطا يتصدران الصادرات الزراعية المصرية خلال أسبوع    إزدواج المعايير العربية    رئيس وزراء اسكتلندا عن اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين: يجب ألا يكون مشروطا    فتنة أفشة في الأهلي، كيف تحرك وليد صلاح الدين لحل الأزمة؟    القناة الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال    مباشر الدوري الإيطالي - لاتسيو (0)-(1) روما.. فرصة التعادل تضيع    الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف طفلة بالإسكندرية وتفاصيل مشاجرة طالبين بالسيدة زينب    صرف مدرب الأسود محمد الحلو بعد التحقيق في واقعة ضبط تمساح داخل مزرعته    الصحة تنظم زيارة لوزير الصحة السنغافوري إلى معهد ناصر    طريقة عمل النوتيلا في البيت، بالكاكاو وبدون بندق    محافظ مطروح يتابع انطلاق العام الدراسي الجديد    المتحدث باسم فتح: اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين إنجاز كبير رغم تأخره    "الاتفاق تم مع منصور".. شوبير يكشف تطورات مفاجئة حول ترشح الخطيب للانتخابات    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الاسرائيلي على غزة إلى 65 ألفا و283 شهيدا    28 سبتمبر الحكم في دعوى إبراهيم سعيد بضم حضانة بناته    إجراءات جديدة من السكة الحديد مع بدء العام الدراسي    الشرع يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة    طالبان: أوضحنا لأمريكا أن استقلال أفغانستان هو أولويتنا    صور | انطلاق الدراسة بمعاهد الأزهر في الوادي الجديد بانتظام    جولات ميدانية واستعدادات موسعة بالمنيا لانطلاق المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل    وكيل «تعليم بورسعيد» يشهد أول طابور صباحي بالعام الدراسي الجديد (فيديو)    في أول أيام الدراسة.. محافظ بني سويف يتفقد مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات    مانشستر سيتي ضد أرسنال.. كل ما تريد معرفته موعد والقنوات الناقلة وتاريخ المواجهات    "الغضب يزداد من هلال".. الغندور يفجر مفاجأة حول مدرب الأهلي الجديد    انطلاق معرض تراثنا 4 أكتوبر القادم بمركز مصر للمعارض الدولية    مصطفى جاد: أدوات المائدة المصنوعة من الستانلس ستيل تتحول من الاستيراد إلى التصدير    "أكرو مصر" تبرر أسباب رغبتها في الشطب الاختياري من البورصة    «سرقوها وسيحوها».. قرار جديد بحق المتهمين بسرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري    مبادرات الداخلية تكرّس الثقة.. خدمات رسمية للمرضى فى مواقعهم    من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - مستند    وزيرة خارجية فلسطين: لا سيادة لإسرائيل على أرض دولتنا ويجب إنهاء الإحتلال    مي كمال الدين تكشف لأول مرة تفاصيل زواجها من أحمد مكي: استمر 3 سنوات ولم يكن سرًا (فيديو)    محاولة صلح فاشلة.. قرار عاجل من المحكمة بشأن مدربة الأسود أنوسة كوتة    ختام الورش المجانية في كتابة السيناريو بمهرجان بورسعيد السينمائي    ياسمينا العبد تصل إلى الأقصر لتصوير فيلمها كان ياما كان مع نور النبوي    طريقة صلاة كسوف الشمس 2025 كما ورد عن النبي.. موعدها وعدد ركعاتها    المدرسة القرآنية بقرية البعيرات تحتفل بتوثيق ختام القرآن الكريم.. فيديو وصور    جيش الاحتلال يعترض صاروخًا من غزة.. ودوي صفارات الإنذار جنوب إسرائيل    وزير الاتصالات يتوجه إلى الولايات المتحدة لبحث توسيع آفاق التعاون    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين للجيش (المستندات المطلوبة)    وزير الصحة يلتقي ممثلي مركز «نينغبو» للباثولوجيا الإكلينيكية التشخيصي بالصين    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: مدينة الدواء «جيبتو فارما» أمان دوائي لمصر واستثمار في صحة المواطن    وائل جسار يعيش انتعاشة غنائية شتوية بين لندن وباريس والمغرب وأمريكا    انضمام محمد الشاعر لعضوية اللجنة العليا لمهرجان الغردقة لسينما الشباب    العالم يشهد اليوم كسوفًا جزئيًا في الشمس| هل يظهر في مصر؟.. خبير يوضح    صور | مشروعات خدمية وحملات موسعة بالوادي الجديد    مواقيت الصلاة في المنيا اليوم 21 سبتمبر 2025.. كيف تعرف أوقات الصلاة بدقة    موعد أذان الظهر ليوم الأحد ودعاء النبي عند ختم الصلاة    أمين الفتوى يوضح أوقات استجابة الدعاء    الكرة الذهبية 2025.. لماذا يُترقّب محمد صلاح ودور ديمبلي؟    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن في عطلة الصاغة الأسبوعية الأحد 21 سبتمبر 2025    إياك وتداول الشائعات.. حظ برج الدلو اليوم 21 سبتمبر    لم يزره أحدًا منذ أيام.. العثور على جثة متحللة لموظف في شقته بالبحيرة    ردا على "فيتو"، رئيس جامعة حلوان يكشف الوضع المادي للجامعة وحقيقة إنشاء فرع دولي خارج مصر    نتائج مباريات أمس السبت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الحكومة ل"حماية الشهود": تعويض مالي إذا قُتلوا.. و"الوطن" تنشر نصه
القانون: إنشاء "إدارة الحماية" ب"الداخلية" لحماية الشهود والمبلغين عن الجرائم
نشر في الوطن يوم 26 - 02 - 2013

تنشر "الوطن" نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء الذي أحاله رئيس مجلس الشورى إلى اللجنة التشريعية.
وينص المشروع على أن: الدولة تكفل الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أي جريمة وتشمل الحماية ذوي الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية، وينص على أن تلتزم الدولة بتعويض الشاهد أو الخبير المشمول بحمايتها متى التزم بنظام هذه الحماية، وذلك في حالة تعرضه للاعتداء، كما تلتزم بتعويض ورثته في حالة الوفاة، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو أدلتها عن أي من الجناة أو إيداع تقرير عنها.
وأضاف المشروع، في نصه، أن تنشأ إدارة بوزارة الداخلية تسمى "إدارة الحماية "وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بالحماية ويصدر بتنظيم عمل الإدارة قرار من وزير الداخلية، وأن تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة بالقانون.
وذُكر في نص المشروع: أن يطلب المشمول بالحماية من النيابة العامة أو قاضي التحقيق على حسب الأحوال وضعه تحت نظام الحماية وتصدر جهة التحقيق قرارا قضائيا مسببا بقبول أو رفض الطلب في خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه القرار، وتعد النيابة العامة سجلا تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه وتخطر إدارة الحماية بالاسم والبيانات التي سيعرف بها المشمول بالحماية.
كما نص المشروع على أن إجراءات الحماية تشمل إجراء أو أكثر منها إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كليا أو جزئيا أو الاحتفاظ بها في السجل المشار إليه في المادة الثالثة وتحديد رقم هاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة وعرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه، إضافة إلى وضع حراسة على الشخص أو المسكن أو التوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب ونص المشروع على أن تستمر إجراء الحماية إلى أن يفصل في الدعاوى الجنائية بحكم بات أو إذا رأت النيابة العامة إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائي مسبب، ويجوز التظلم من هذا القرار، وفي حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية المدة التي تراها لا تضمن المشروع أن يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية أو غيرها في حضور باقي الخصوم وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته للمحكمة، وتقدر المحكمة ما أثبته في أوراق الدعوى من أقوال وتقارير.
وجاء في المشروع أنه يعاقب كل من أفشى البييانات المنصوص عليها في المادة الرابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، وإذا ثبت كذب المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.