تضمن مشروع القانون المقدم من وزرارة العدل للطرح على مؤسسات المجتمع المدنى بالمادة الأولى منه النص على أن تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر فى الدعاوى التى تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم الكشف عن جريمة أو أدلتها او مرتكبيها على أن تشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء المكلفيم برعايتهم . ونص مشروع القانون بمادته الثانية على أن تلتزم الدولة بتعويض الشاهد او المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها متى التزم بنظام هذه الحماية وذلك حال تعرضع للإعتداء كما تلتزم بتعويض ورثته فى حالة الوفاة إذا كانت الوفاة بسبب ادلائه بشهادة .
وأضافت المادة الثالثة من مشرو ع القانون على أن تنشأ بوزارة الداخلية ادارة حماية تختص بحماية الشهود والمبغلين والخبراء واعتبرت المادة الرابعة من المشروع كل البيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا فى الأخوال المبينة بالقانون وقالت المادة الخامسة بالنص على أن " يطلب الشاهد او المبلغ أو الخبير أو أية جهة ذات شان من النيابة العامة أو قاضى التحقيق وضعه تحت نظام الحماية .
وفسرت المادة السادسة من مشروع القانون اجراءات الحماية للمشموليم بالقانون بداية من " البيانات الشخصية كليا أو جزئيا وتحديد رقم الهاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة وعرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو اخفاء ملامح الوجه ووضع الحراسة على الشخص والمسكن والتوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب المشمول بالرعاية وبموافقته .
وأضافت المادة السابعة من مشؤوع القانون " تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل فى الدعاوى الجنائية بشكل بات أو إذا رأت النيابة العامة انهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائى مسبب ويجوز التظلم من هذا القرار على النحو المبين بالمادة الثالثة وفى حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية المدة التى تراها وفى جميع الأحوال تنتهى الحماية إذا طلب المشمول بها ذلك .
وتابعت المادة الثامنة " يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته وللمحكمة الإستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائل الإلكترونية أو غيرها فى حضور باقى الخصوم إذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته للمحكمة تقدر المحكمة ما أثبته فى أوراق الدعوى من أقوال وتقارير .
وتابع القانون بالمادة التاسعة " يعاقب كل من أفشى البيانات المنصوص عليها فى المادة الرابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولاغرامى التى لاتقل عن عشرة آلف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه وإذا ثبت كذب المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد واختتم المشروع مواده بالمادة العاشرة بالنص على أن " ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من أول اكتوبر لعام 2013