الجريدة الرسمية تنشر قانون تعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية (تفاصيل)    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 الترم الثاني محافظة شمال سيناء    استمرار فعاليات البرنامج التدريبي "إدراك" للعاملين بالديوان العام في كفر الشيخ    "الجبهة الوطنية" تعلن تشكيل أمانة ريادة الأعمال    قرار وزاري بتعديل ضوابط وتنظيم العمل في المدارس الدولية    رئيس مصر للطيران يلتقي السفير الفرنسي لبحث التعاون المشترك| صور    محافظ سوهاج يحيل واقعة مخالفات لأرض بأولاد غريب إلى النيابة العامة    الحكومة توافق على إقامة معرض بعنوان «مصر القديمة تكشف عن نفسها» بمتحف قصر هونج كونج    ترامب: ناقشت مع أمير قطر الأزمة الأوكرانية وسبل حلها    رفض الإقامة بالقصور وسيارته موديل قديم جدا.. 23 معلومة عن «أفقر رئيس في العالم»    تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة مصر والمغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب    ميلان ضد بولونيا.. موعد نهائي كأس إيطاليا 2025 والقنوات الناقلة    قرار التظلمات الحاسم.. لبيب في فرنسا.. مصير رامي ربيعة.. والقبض على رمضان صبحي| نشرة الرياضة ½ اليوم    رئيس جامعة دمياط يُكرّم الطالبات الفائزات في بطولة رفع الأثقال للجامعات المصرية    خاص| بيراميدز يُفكر في تصعيد شكوى بسبب الأهلي    بعد 8 أيام.. جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم التاني 2025 بمطروح (رسميًا)    حجز محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي للحكم    تأجيل محاكمة قهوجي متهم بقتل شخص إلى جلسة 13 يوليو    أحكام رادعة من الجنايات ضد 12 متهم بقتل شخصًا وترويع أسرته في أوسيم    الليلة.. محمد بغدادي في ضيافة قصر الإبداع الفني ب6 أكتوبر    برنامج "فضفضت أوى" يستضيف ألمع النجوم ويعرض على Watch it قريباً    استقبالا لضيوف الرحمن فى البيت العتيق.. رفع كسوة الكعبة 3 أمتار عن الأرض    مصطفى كامل.. طرح أغنية «قولولي مبروك» اليوم    الصحة: توجيهات رئاسية بتوسيع الذكاء الاصطناعي وجذب استثمارات    التحفظ على 256 بطاقة تموينية وضبط مصنع تعبئة كلور داخل مزرعة دواجن بالغربية    الجارديان: القصف الإسرائيلي على غزة ينذر بتصعيد خطير يبدد آمال وقف إطلاق النار    الثقافة تختتم الأسبوع ال38 لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع "أهل مصر".. صور    تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية "خلية العجوزة الثانية" لجلسة 28 مايو    اتحاد الدراجات بالإسكندرية يشارك فى البطولة الأفريقية لذوي الهمم بمشاركة 13 دولة    النيابة تستأنف التحقيق في انفجار خط غاز بطريق الواحات: 8 ضحايا واحتراق 13 سيارة    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    «الشرق الأوسط كله سف عليا».. فتحي عبد الوهاب يكشف كواليس «السيلفي»    «زراعة النواب» توافق علي موازنة «الطب البيطرى» للعام المالي الجديد    لأصحاب برج السرطان.. اعرف حظك في النصف الثاني من مايو 2025    إعفاء وخصم وإحالة للتحقيق.. تفاصيل زيارة مفاجئة إلى مستشفى أبو حماد المركزي في الشرقية    بعد حل العمال الكردستاني.. أردوغان: تخلصنا من الإرهاب والعنف أصبح من الماضي    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    وكيل عمر فايد يكشف ل في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة    المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 في محافظة البحر الأحمر    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: 107.5 الف قنطار متري كمية الاقطان المستهلكة عام 2024    مسئول أمريكي سابق يصف الاتفاق مع الصين بالهش: مهدد بالانهيار في أي لحظة    توقيع بروتوكول بين المجلس «الصحي المصري» و«أخلاقيات البحوث الإكلينيكية»    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    الرئيس الأمريكى يغادر السعودية متوجها إلى قطر ثانى محطات جولته الخليجية    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    بالصور.. جبران يناقش البرنامج القطري للعمل اللائق مع فريق "العمل الدولية"    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    "معرفوش ومليش علاقة بيه".. رد رسمي على اتهام رمضان صبحي بانتحال شخصيته    «الرعاية الصحية»: توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعة الأقصر خطوة استراتيجية لإعداد كوادر طبية متميزة (تفاصيل)    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    بيان عاجل خلال دقائق.. معهد الفلك يكشف تفاصيل زلزال القاهرة    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء المقترح من وزارة العدل
نشر في الفجر يوم 13 - 05 - 2013

تضمن مشروع القانون المقدم من وزرارة العدل للطرح على مؤسسات المجتمع المدنى بالمادة الأولى منه النص على أن تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر فى الدعاوى التى تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم الكشف عن جريمة أو أدلتها او مرتكبيها على أن تشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء المكلفيم برعايتهم .

ونص مشروع القانون بمادته الثانية على أن تلتزم الدولة بتعويض الشاهد او المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها متى التزم بنظام هذه الحماية وذلك حال تعرضع للإعتداء كما تلتزم بتعويض ورثته فى حالة الوفاة إذا كانت الوفاة بسبب ادلائه بشهادة .

وأضافت المادة الثالثة من مشرو ع القانون على أن تنشأ بوزارة الداخلية ادارة حماية تختص بحماية الشهود والمبغلين والخبراء
واعتبرت المادة الرابعة من المشروع كل البيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا فى الأخوال المبينة بالقانون
وقالت المادة الخامسة بالنص على أن " يطلب الشاهد او المبلغ أو الخبير أو أية جهة ذات شان من النيابة العامة أو قاضى التحقيق وضعه تحت نظام الحماية .

وفسرت المادة السادسة من مشروع القانون اجراءات الحماية للمشموليم بالقانون بداية من " البيانات الشخصية كليا أو جزئيا وتحديد رقم الهاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة وعرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو اخفاء ملامح الوجه ووضع الحراسة على الشخص والمسكن والتوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب المشمول بالرعاية وبموافقته .

وأضافت المادة السابعة من مشؤوع القانون " تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل فى الدعاوى الجنائية بشكل بات أو إذا رأت النيابة العامة انهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائى مسبب ويجوز التظلم من هذا القرار على النحو المبين بالمادة الثالثة وفى حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية المدة التى تراها وفى جميع الأحوال تنتهى الحماية إذا طلب المشمول بها ذلك .

وتابعت المادة الثامنة " يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته وللمحكمة الإستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائل الإلكترونية أو غيرها فى حضور باقى الخصوم إذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته للمحكمة تقدر المحكمة ما أثبته فى أوراق الدعوى من أقوال وتقارير .

وتابع القانون بالمادة التاسعة " يعاقب كل من أفشى البيانات المنصوص عليها فى المادة الرابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولاغرامى التى لاتقل عن عشرة آلف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه وإذا ثبت كذب المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد
واختتم المشروع مواده بالمادة العاشرة بالنص على أن " ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من أول اكتوبر لعام 2013


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.