حصلت شبكة "رصد" الإخبارية علي نسخة من مسودة قانون حماية الخبراء والشهود والتي انتهت منة الوزارة ، والمعروض علي مجلس الشورى . رقم ( ) لسنة 2013 بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ،وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته ،وعلى قانون الإجراءات الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وبعد موافقة مجلس الوزراء ،قرر مجلس الشورى المشروع الآتي نصه : تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر فى الدعاوى التي تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها . وتشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية . يلتزم المشمول بالحماية بإتباع النظام المحدد له للحماية في حالة تعرضه للاعتداء متى التزم بنظامها ، كما تلتزم بتعويض ورثته في حالة الوفاة ، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو أدلتها عن أي من الجناة أو إيداع تقريره عنها . تنشأ إدارة بوزارة الداخلية تسمى " إدارة الحماية " ، وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بهذه الحماية . ويصدر بتنظيم عمل الإدارة قرار من وزير الداخلية . تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون . يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو أية جهة ذات شأن من النيابة العامة أو قاضى التحقيق – على حسب الأحوال – وضعه تحت نظام الحماية ، وتصدر جهة التحقيق قرارًا قضائيًا مسببًا بقبول أو رفض الطلب في خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار . تُعد النيابة العامة سجلاً تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه ، وتخطر إدارة الحماية بالاسم والبيانات التي سيعرف بها المشمول بالحماية . تشمل الحماية إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية : 1- إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كليًا أو جزئيًا والاحتفاظ بها فى السجل المشار إليه في المادة الثالثة . 2- تحديد رقم هاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة . 3- عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه. 4- وضع الحراسة على الشخص والمسكن. 5- التوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب. 6- أي إجراء آخر تقدره النيابة العامة. تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل في الدعاوى الجنائية بحكم بات ، أو إذا رأت النيابة العامة إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائي مسبب. ويجوز التظلم من هذا القرار على النحو المبين بالمادة الثالثة. وفى حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية المدة التي تراها. يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته ، وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية ، أو غيرها في حضور باقي الخصوم . وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته للمحكمة ، وتقدر المحكمة ما أثبته في أوراق الدعوى من أقوال أو تقارير. يعاقب كل من أفشى البيانات المنصوص عليها في المادة الرابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنه والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر عام 2013