بالانتشار الميداني والربط الرقمي.. بورسعيد تنجح في إدارة انتخابات النواب    بالصور.. مدير محطة حدائق الأهرام بالخط الرابع للمترو: إنجاز 95% من الأعمال المدنية    التطبيق يبدأ في يناير.. الجمارك ترد على 50 سؤالاً حول ال «ACI»    وزير الدفاع الإيطالي يؤكد دعم بلاده لاستقرار لبنان وبناء قدرات جيشه    ويجز: ألف مبروك علينا كلنا وانتظروا منتخب الفراعنة فى النهائى    أمم أفريقيا 2025| وائل القباني: منتخب الفراعنة قدم أداء جيدًا.. وهناك عيب وحيد    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    إخماد حريق داخل قاعة أفراح بأبو النمرس دون وقوع إصابات    المؤبد والمشدد 15 سنة ل 16 متهماً ب «خلية الهيكل الإدارى بالهرم»    ضبط سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بأسواق الفيوم    حماية القلب وتعزيز المناعة.. فوائد تناول السبانخ    وزير الدفاع الإيطالي: روما مستمرة في دعم استقرار لبنان وتعزيز قدرات جيشه    فلسطين.. إصابة ثلاثة مواطنين في هجوم للمستعمرين جنوب الخليل    القانون يضع ضوابط تقديم طلب اللجوء إلى مصر.. تفاصيل    ما هي أسباب عدم قبول طلب اللجوء إلى مصر؟.. القانون يجيب    ليفربول يحتفل بأول أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا    كأس أفريقيا.. عمر مرموش رجل مباراة مصر وزيمبابوي    محمد هاني: أهدرنا 5 فرص محققة أمام زيمبابوي    فرحة أبناء قرية محمد صلاح بهدف التعادل لمنتخبنا الوطني.. فيديو    محمد هاني: فوز مصر على زيمبابوي دافع معنوي قبل مواجهة جنوب أفريقيا    فولر ينصح شتيجن بمغادرة برشلونة حفاظا على فرصه في مونديال 2026    بيسكوف: لا أعرف ما الذي قصده فانس بكلمة "اختراق" في مفاوضات أوكرانيا    القصة الكاملة لمفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم    ليفربول يعلن نجاح جراحة ألكسندر إيزاك وتوقعات بغيابه 4 أشهر    مصرع شخص وإصابة آخر في حادث اصطدام جرار زراعي ودراجة نارية بالبحيرة    بعد 5 أيام من الزفاف.. مصرع عروسين اختناقًا بالغاز في حدائق أكتوبر    مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم جرار زراعي بالبحيرة    الكرملين يربط أي تعديلات أوكرانية وأوروبية بما تم الاتفاق عليه في قمة ألاسكا    هيئة الدواء: متابعة يومية لتوافر أدوية نزلات البرد والإنفلونزا خلال موسم الشتاء    ستار بوست| أحمد الفيشاوى ينهار.. ومريم سعيد صالح تتعرض لوعكة صحية    دراما بوكس| «المتر سمير» ينافس في رمضان 2026.. وأيتن عامر تعتذر    وسط شائعات النقص.. الحكومة تطمئن المواطنين بشأن توافر الأدوية: لا أزمة في السوق    «الشيوخ» يدعم الشباب |الموافقة نهائيًا على تعديلات «نقابة المهن الرياضية»    برلماني يقترح إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري وحماية المواطنين من النصب    مروة عبد المنعم: حزينة من كمية التطاول غير المهني على الفنان محمد صبحي.. بابا ونيس خط أحمر    متحدث الصحة: التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل يبدأ في المنيا بالربع الأول من 2026    مصر و الأردن يؤكدان تعزيز التعاون في النقل البري خلال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بعمان    فضل صيام شهر رجب وأثره الروحي في تهيئة النفس لشهر رمضان    ميرال الطحاوي تفوز بجائزة سرد الذهب فرع السرود الشعبية    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    تعيينات جديدة بكلية التربية جامعة عين شمس    البورصة تختتم تعاملاتها اليوم الإثنين بتباين كافة المؤشرات    "يتمتع بخصوصية مميزة".. أزهري يكشف فضل شهر رجب(فيديو)    محافظ بني سويف يوجه بتيسير عمل البعثة المصرية الروسية لترميم معبد بطليموس الثاني    خلال 24 ساعة.. رصد 153 مخالفة على الطرق في الغربية    "هعيش حزين".. أول تعليق من أحمد الفيشاوي بعد وفاة والدته    يضم 950 قطعة أثرية.... محافظ المنيا يتفقد متحف آثار ملوي    جنايات الإرهاب تقضى بالمؤبد والسجن المشدد ل5 متهمين بخلية التجمع    برلمانية الشيوخ ب"الجبهة الوطنية" تؤكد أهمية الترابط بين لجان الحزب والأعضاء    جامعة قناة السويس تعتلي قمة الجامعات المصرية في التحول الرقمي لعام 2025    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    دكتور مصطفى الروبى : مستقبل التكنولوجيا المالية في مصر (FinTech) كيف تستفيد الشركات الناشئة من التحول الرقمي    إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام" بالشرقية    مدبولي: توجيهات من الرئيس بإسراع الخطى في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل    وكيل الأزهر يحذِّر من الفراغ التربوي: إذا لم يُملأ بالقيم ملأته الأفكار المنحرفة    وزير الثقافة ورئيس صندوق التنمية الحضرية يوقّعان بروتوكول تعاون لتنظيم فعاليات ثقافية وفنية بحديقة «تلال الفسطاط»    وزير قطاع الأعمال: نحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قانون حماية الشهود والخبراء التي انتهت منة وزارة العدل
نشر في شبكة رصد الإخبارية يوم 13 - 02 - 2013

حصلت شبكة "رصد" الإخبارية علي نسخة من مسودة قانون حماية الخبراء والشهود والتي انتهت منة الوزارة ، والمعروض علي مجلس الشورى .
رقم ( ) لسنة 2013
بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ،وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته ،وعلى قانون الإجراءات الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وبعد موافقة مجلس الوزراء ،قرر مجلس الشورى المشروع الآتي نصه :
تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر فى الدعاوى التي تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أي من مرتكبيها .
وتشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية .
يلتزم المشمول بالحماية بإتباع النظام المحدد له للحماية في حالة تعرضه للاعتداء متى التزم بنظامها ، كما تلتزم بتعويض ورثته في حالة الوفاة ، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو أدلتها عن أي من الجناة أو إيداع تقريره عنها .
تنشأ إدارة بوزارة الداخلية تسمى " إدارة الحماية " ، وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بهذه الحماية .
ويصدر بتنظيم عمل الإدارة قرار من وزير الداخلية .
تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون .
يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو أية جهة ذات شأن من النيابة العامة أو قاضى التحقيق – على حسب الأحوال – وضعه تحت نظام الحماية ، وتصدر جهة التحقيق قرارًا قضائيًا مسببًا بقبول أو رفض الطلب في خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار .
تُعد النيابة العامة سجلاً تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه ، وتخطر إدارة الحماية بالاسم والبيانات التي سيعرف بها المشمول بالحماية .
تشمل الحماية إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية :
1- إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كليًا أو جزئيًا والاحتفاظ بها فى السجل المشار إليه في المادة الثالثة .
2- تحديد رقم هاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة .
3- عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه.
4- وضع الحراسة على الشخص والمسكن.
5- التوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب.
6- أي إجراء آخر تقدره النيابة العامة.
تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل في الدعاوى الجنائية بحكم بات ، أو إذا رأت النيابة العامة إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائي مسبب.
ويجوز التظلم من هذا القرار على النحو المبين بالمادة الثالثة.
وفى حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية المدة التي تراها.
يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته ، وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية ، أو غيرها في حضور باقي الخصوم .
وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته للمحكمة ، وتقدر المحكمة ما أثبته في أوراق الدعوى من أقوال أو تقارير.
يعاقب كل من أفشى البيانات المنصوص عليها في المادة الرابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنه والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه .
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر عام 2013


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.