قدمت وزارة العدل مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، للطرح على مؤسسات المجتمع المدني. وكانت المادة الأولى من المشروع، تضمنت النص على أن تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم الكشف عن جريمة أو أدلتها أو مرتكبيها، على أن تشمل الحماية ذوي الشهود والمبلغين والخبراء المكلفيم برعايتهم.
وجاءت المادة الثانية من المشروع، أن تلتزم الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها، متى التزم بنظام هذه الحماية، وذلك حال تعرضه للاعتداء، كما تلتزم بتعويض ورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة بسبب ادلائه بشهادة.
أما المادة الثالثة من مشرو ع القانون فجاء فيها، أن تنشأ بوزارة الداخلية إدارة حماية تختص بحماية الشهود والمبغلين والخبراء.
واعتبرت المادة الرابعة من المشروع كل البيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأخوال المبينة بالقانون، أما المادة الخامسة نصت على أن "يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو أية جهة ذات شأن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق وضعه تحت نظام الحماية.
وفسرت المادة السادسة من مشروع القانون إجراءات الحماية للمشمولين بالقانون، بداية من "البيانات الشخصية كليا أو جزئيا وتحديد رقم الهاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة وعرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها، مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه، ووضع الحراسة على الشخص والمسكن والتوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب المشمول بالرعاية وبموافقته.
وأضافت المادة السابعة من مشروع القانون "تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل في الدعاوى الجنائية بشكل بات أو إذا رأت النيابة العامة إنهاءها قبل ذلك، بناء على قرار قضائي مسبب، ويجوز التظلم من هذا القرار على النحو المبين بالمادة الثالثة، وفي حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية المدة التي تراها، وفي جميع الأحوال تنتهي الحماية إذا طلب المشمول بها ذلك.
وتابعت المادة الثامنة "يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته، وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائل الإلكترونية أو غيرها في حضور باقي الخصوم إذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته، للمحكمة تقدر المحكمة ما أثبته في أوراق الدعوى من أقوال وتقارير.
ونصت المادة التاسعة: "يعاقب كل من أفشى البيانات المنصوص عليها في المادة الرابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، وإذا ثبت كذب المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد.
واختتم المشروع مواده بالمادة العاشرة، بالنص على أن " ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر لعام 2013.