كنائس زويلة تحتفل بذكرى دخول السيد المسيح إلى أرض مصر| صور    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    جامعة سوهاج تتعاون مع شركة المياه في مجال إجراء الأبحاث العلمية    زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة هوكايدو اليابانية    رياضة ½ الليل| بيراميدز ينضم للملوك.. فرحة جنونية.. هيمنة فرعونية أفريقيا.. عودة الفتى الذهبي    أكرم توفيق: تلقيت عروضا من بيراميدز والزمالك وهذه أسباب رحيلي عن الأهلي    حوار أكرم توفيق - عن الرحيل وإيقاف ميسي وصفقة زيزو ونتيجة كبيرة أمام الزمالك    ولاية ثانية؟ رومانو: لاتسيو يتوصل لاتفاق لتعيين ساري مدربا للفريق    بسبب 120 جنيها.. محاكمة نقاش متهم بقتل زوجته في العمرانية | غدا    بعد التأجيلات.. طرح فيلم «في عز الضهر» ل مينا مسعود يونيو الجاري    أحمد أمين ضيف شرف «الشيطان شاطر»    النيابة تتولى التحقيق في فضيحة التنقيب عن آثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر    انطلاق المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار رحلة العائلة المقدسة في الشرقية    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    بالصور| مدير التأمين الصحي بالغربية يتفقد سير العمل بعيادة خالد بن الوليد بطنطا    مقتل شخص وإصابة 11 في إطلاق نار عشوائي ب80 طلقة في نورث كارولينا    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    وليد صلاح الدين: الزمالك يرهق عبدالله السعيد.. وبن شرقى أفضل صفقات الأهلي    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    هاني سعيد: الجماهير فرقت معانا.. وهذا هدفنا في الفترة القادمة    أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوي لتنفيذ أعمال بخط مياه    محافظ الغربية يناقش استعدادات عيد الأضحى ويعلن تجهيز 463 ساحة للصلاة    المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بالمنيا    حملة مكبرة على التكاتك المخالفة ومصادرة 23 مكبر صوت فى السنبلاوين بالدقهلية    (160) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر حرس الحدود بمنطقة جازان يقبض على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم    لا اتهامات عائلية في مقتل أحمد الدجوي، المستشار القانوني يوضح القصة (فيديو)    ملك البحرين يستقبل وزير التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية    وزير السياحة: حملات توعوية مشتركة بين مصر والسعودية لخدمة الحجاج وتعزيز الالتزام بالضوابط    كبير المفاوضين الروس: موقف موسكو من كييف سيعرض بالتفصيل اليوم    هزة أرضية متوسطة تضرب الجيزة والشبكة القومية للزلازل تسجل الواقعة    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    هل توفي ياسين؟، أبرز أحداث مسلسل حرب الجبالي الحلقة 13    نجل زياد برجي يبكي في حفل خاص ببيروت وراغب علامة يتفاعل مع أغنيته (فيديو)    رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: لا يحق لأى دولة أن تسلبنا حق التخصيب    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. الاحتلال يدمر %75 من آبار المياه وبلدية غزة تحذر من الجفاف.. وزير دفاع الاحتلال يصدر تعليمات بالتوسع فى غزة.. مقتل شخص وإصابة 11 جراء إطلاق نار فى ولاية نورث كارولينا    الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل    ..لا شريك لك لبيك    حرام أم جائزة؟.. حكم زيارة القبور في أول أيام عيد الأضحى    وزير العمل يشارك في جلسة خاصة ل«اقتصاد المنصات» بجنيف    الإمام الأكبر يشكر الواعظات لتوعيتهن الحجيج    الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للوالدين: دعوة لتعزيز ثقافة البر والإحسان    تأسيس الشركات في الإمارات والسعودية فى خلال أيام    طريقة عمل العجة أسرع وجبة للفطار والعشاء واقتصادية    الرئيس السيسي يطلع على الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة الاستثمارات    البابا تواضروس يترأس قداس سيامة 8 أساقفة جدد    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ «الافتاء» تجيب    رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد غدا    مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    محطة طاقة الرياح بالسويس تحصد جائزتين إقليميتين لأفضل صفقة في البنية التحتية وأفضل صفقة طاقة    طب عين شمس: 8% من أطفال العالم يعانون من اضطرابات نفسية و14% النسبة بين المراهقين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون حماية الشهود..إنشاء إدارة بالداخلية لحماية المبلغين والخبراء.. واستمرار الحماية لحين الفصل فى الدعاوى الجنائية..واشتراط موافقة الشاهد للكشف عن هويته..وسجن سنة و50 ألف جنيه غرامة المخالف
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 05 - 2013

حصل "اليوم السابع" على المسودة النهائية لمشروع قانون حماية الشهود، والمبلغين الذى أعدته لجنة المقترحات بوزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، والتى تم طرحها أمس للحوار المجتمعى، والمتضمن ل10 مواد تهدف لحماية الشهود أثناء الإدلاء بشهادتهم أمام النيابات والمحاكم وأقسام الشرطة.
وينص المشروع :
المادة الأولى: تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر فى الدعاوى التى تؤدى شهادة، أو تقرير كل منهم الكشف عن جريمة أو أدلتها أو مرتكبيها، وتشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية.
وتنص المادة الثانية: تلتزم الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها متى التزم بنظام هذه الحماية، وذلك حال تعرضه للاعتداء، كما تلتزم بتعويض ورثته فى حالة الوفاة، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إذا كان إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة، أو أدلتها عن أى من الجناة، أو إيداع تقريره عنها.
وفى المادة الثالثة: إنشاء إدارة بوزارة الداخلية تسمى "إدارة الحماية" وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بهذه الحماية، ويصدر بتنظيم عمل الإدارة قرار من وزير الداخلية.
أما المادة الرابعة: تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون.
وتذكر المادة الخامسة: يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو أية جهة ذات شأن من النيابة العامة، أو قاضى التحقيق - على حسب الأحوال - وضعه تحت نظام الحماية، وتصدر جهة التحقيق قرارا قضائيا مسببا بقبول أو رفض الطلب فى خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار.
وتعد النيابة العامة سجلا تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه، وتخطر إدارة الحماية بالاسم والبيانات، التى سيعرف بها المشمول بالحماية.
فيما تنص المادة السادسة: تشمل الحماية إجراء أكثر من الإجراءات التالية:
أولها: إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كليا أو جزئيا والاحتفاظ بها فى السجل المشار إليه فى المادة الخامسة، وتحديد رقم الهاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة، وعرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت، أو إخفاء ملامح الوجه، ووضع الحراسة على الشخص والمسكن، والتوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب المشمول بالحماية وبموافقته، وأى إجراء آخر تقدمه النيابة العامة.
وتنص المادة السابعة: تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل فى الدعاوى الجنائية بحكم بات، أو إذا رأت النيابة العامة إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائى مسبب، ويجوز التظلم من هذا القرار على النحو المبين بالمادة الثالثة، وفى حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية المدة التى تراها، وفى جميع الأحوال تنتهى الحماية إذا طلب المشمول بها ذلك.
المادة الثامنة: يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط، وبموافقته، وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية، أو غيرها فى حضور باقى الخصوم، وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته للمحكمة تقدر المحكمة ما أثبته فى أوراق الدعوى من أقوال أو تقارير.
المادة التاسعة: يعاقب كل من أفشى البيانات المنصوص عليها فى المادة الرابعة بالحبس، مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، وإذا ثبت كذب المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد.
المادة العاشرة: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر لعام 2013.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.