محافظ أسوان يؤكد إنهاء جميع التجهيزات والاستعدادات النهائية لجولة الإعادة للانتخابات البرلمانية    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر بأسواق البحيرة.. الكندوز ب 390 جنيها    رئيس الوزراء يتفقد مشروع رفع كفاءة مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بالروبيكي    وزير الإسكان: 721 مليون يورو محفظة المشروعات الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي    النائب ياسر الحفناوى: الإصلاحات الاقتصادية نقطة تحول فى أداء الاقتصاد    ميناء دمياط يستقبل 7 سفن خلال 24 ساعة    سفير موسكو: نقدر بشدة اهتمام الرئيس السيسى بالعلاقات مع روسيا    زيلينسكي يبحث مع الناتو المفوضية الأوروبية جهود إحلال السلام بأوكرانيا    انطلاق قافلة زاد العزة ال90 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات إنسانية وشتوية إلى الأشقاء الفلسطينيين    زلزال جديد بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة محافظة آومورى اليابانية    مراسلون بلا حدود: إسرائيل أسوأ عدو للصحفيين وأكثر دولة قتلا لهم    «ربما فاتنا الكثير».. كيف علق ألونسو على أزمة صلاح مع ليفربول؟    منتخب مصر يبحث عن 60 مليون جنيه أمام الأردن اليوم بكأس العرب    تواجد الأعضاء للتسجيل في عمومية الزمالك..صور    الضويني يهنئ وزير الرياضة لاختياره رئيسا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية باليونسكو    صلاح يرد على استبعاده من مباراة إنتر بطريقته الخاصة    تأجيل استئناف محامي المعمورة المتهم بقتل 3 على حكم إعدامه في الإسكندرية ل3 يناير    ضبط 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل 160 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات    سحب 878 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    محافظ القاهرة يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار    إحالة عاطل للجنايات لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بالقاهرة    غدا.. بدء عرض فيلم الست بسينما الشعب في 9 محافظات بأسعار مخفضة    تكريم عمر خيرت في مهرجان الأوبرا العربية بالدوحة    إبراهيم قاسم: لا مخالفات فى التصويت بالخارج لانتخابات النواب حتى الآن    لصحة: فحص 7 ملايين و 453 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف عن «الأنيميا والسمنة والتقزم» بالمدارس الابتدائية    الكشف على 214 حالة أطفال ضمن مبادرة من أجل قلوب أطفالنا بمدارس كفر شكر    محافظ الدقهلية يتفقد مركز طب الأسرة بمحلة دمنة ويؤكد: الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن أولوية لا تحتمل التأجيل    زيارة وفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) لكلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس    أزمة الكلاب الضالة في مصر.. بين الأمان العام وحقوق الحيوان    إحالة عامل قتل صديقة بسبب خلافات فى المنوفية إلى المفتى    مسؤول أممي: اقتحام إسرائيل مجمع الأونروا في القدس يعد سابقة خطيرة    موعد مباراة برشلونة وفرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    علاء عابد: خطوة فلوريدا تجاه الإخوان و"كير" انتصار دولى جديد ضد قوى التطرف    البابا تواضروس الثاني يلتقي ممثلي الكليات والمعاهد اللاهوتية بأكاديمية مار مرقس بوادي النطرون    رشا عبد العال: «كارت تميز ضريبي» لتسهيل إجراءات تعامل شركائنا الممولين مع المصلحة    وزير الري يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل    رفض ليبي لتصريحات يونانية حول الحدود البحرية    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث التعاون بين البلدين    جعفر بناهي يترشح لجائزة أفضل مخرج في الجولدن جلوبز عن فيلم «كان مجرد حادث»    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 9ديسمبر2025فى محافظة المنيا    رحاب الجمل: محمد رمضان في "احكي يا شهرزاد" كان ملتزم وبيصلي    ضبط 1.5 طن سكر ناقص الوزن وغير مصحوب بفواتير بمركز ديروط فى أسيوط    عضو «حقوق الإنسان»: انتخابات مجلس النواب تتم في سهولة ويسر    فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ شابا من إصابة قاتلة بصاروخ تقطيع الرخام    فوائد الامتناع عن الطعام الجاهز لمدة أسبوعين فقط    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض الخطوط    الحبس عقوبة استخدام التخويف للتأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    متحف اللوفر بين الإصلاحات والإضرابات... أزمة غير مسبوقة تهدد أشهر متاحف العالم    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    الكواليس الكاملة.. ماذا قال عبد الله السعيد عن خلافه مع جون إدوارد؟    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    المستشار القانونى للزمالك: لا مخالفات فى ملف أرض أكتوبر.. والتحقيقات ستكشف الحقيقة    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون الرقابة الادارية المقدم من الحكومة للشورى

حصلت وكالة أنباء “أونا” على نسخة من القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض احكام القانون رقم 54 لسنة 1964 باعادة تنظيم الرقابة الادارية وهذا نص القانون .
المادة الاولى
تستبدل بنصوص المواد ارقام 1 و2 فقرة ج و 3 و4 و11 و 12 و17 و18 و24 و29و34 و 37 و38 و39 و40 و42 و 64 و65 و66 من الاقنون رقم 45 لسنة 1964 باعادة تنظيم الرقابة الادارية النصوص الاتية مادة واحد.
هيئة الرقابة الادارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتختص بالمشاركة مع غيرها من الاجهزة المعنية الاخرى في منع ومكافحة الفساد ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بذلك وتشكل الهيئة من رئيس بدرجة وزير ونائب له بدرجة نائب وزير ويعاملا ماليا ذات المعاملة المالية المقررة للوزراء ونوابهم وعدد كاف من شاغلي الوظائف العليا والاعضاء
مادة 2 فقرة ج
الكشف عن المخهالفات المالية والادارية وكشف وضبط الجرائم الجنائية التي يرتكبها او يسهم فيها الموظفون العموميون ومن في حكمهم من المدنيين والتي تقع بمناسبة تاديتهم اعمال وظائفهم او بسببها وكذلك الجرائم التي تنص على سلامة اداء الوظيفة او الخدمات العامةى ايا كان شخص مرتكبها من المدنيين
كما تختص المشاركة مع غيرها من الاجهزة المعنية لكشف وضبط جرائم الكسب غير المشروع والمنصوص عليها بالقانون رقم 62 لسنة 75 وكذلك جرائم غسل الاموال المنصوص عليها بقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته اي كان شخص مرتكبها من المدنيين
ولهيئة لارقابة الادارية ان تستعين برجال الشرطة وبغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة لممارسة الاختصاصات سالفة الذكر على ان يتم تحرير محضر او مذكرة بالاجراءات التي يتم اتخاذها
وذلك كله دون الاخلال بقواعد والاجراءات والضمانات المتعلقة بالضبط او القبض او التفتيش المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية او اي قانون اخر.
مادة 3
تختص هيئة الرقابة الادارية بموافاة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظون بما يطلبونه من بيانات او معلومات او دراسات وباي مهعام اخرة قد يعهد به اليها رئيس الجمهورية في نطاق اختصاصاتها الوارد بهذا القانون.
مادة 4
تباشر هيئة الرقابة الادارية اختصاصاتها في كافة اجهزة الدولة والهيئات العامة والقطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام واي جهة اخرى تديرها او تراقبها او تشرف عليها الدولة او يسهم المال العام في راس مالها باي وجه من الوجوه وكذلك وحدات القطاع الخاص التي تباشر اعمالا لصالح الجهات المذكورة وفي حدود هذه الاعمال عدا وزارة الدفاع واجهزتها
مادة 11
يكون تعيين اعضاء هيئة الرقابة الادارية عن طريق الترقية من الوظائف التي تسبقها ويجوز التعيين عن طريق النقل من اجهزة الدولة سواء كانت مدنية او عسكرية او ابتداء وفقا لاحتياجات الهيئة
مادة 12
يعين رئيس هيئة الرقابة الادارية ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه ويكون له جميع احتصاصاته
ويكون تعيين سائر اعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناءا على عرض رئيس الهيئة وتكون الترقية الى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية ولباقي الاعضاء بقرار من رئيس الهيئة ويتعين فى جميع الاحوال اخذ راي لجنة شئون الافراد.
مادة 17
يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناءا على عرض رئيس هيئة الرقابة الادارية نقل العامل من اي جهاز من اجهزة الدولة المدنية او العسكرية للعمل عضوا بالهيئة وذلك بعد اخذ راي لجنة شئون الافراد ويتعين في هذه الحالة موافقة العامل كتابة على النقل مع مراعاة وجوب ندبه للعمل بالهيئة لمدة لا تقل عن سنة قبل النقل اليها وفي خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوي ويشترط فيمن ينقل الى الهيئة الا يقل تقدير التقريرين الاخيرين عنه في مدة ندبه عن درجة جيد جدا.
مادة 18
تكون تسوية الحالة الوظيفية للمعين عضوا في هيئة الرقابة الادارية بوضعه في الفئة المعادلة الى فئات اعضاء الهيئة على ان يوضع من يعين ابتداءا في ادنى فئات الاعضاء مع مراعاة قواعد احتساب مدد الخبرة المكتسبة ويكون ترتيب الاقدمية بين الاعضاء بحسب تاريخ بداية التعيين في الوظيفة العامة وفي حال التساوي يوضع المنقول الى الهيئة في الترتيب الاخير للمتساويين وفي جميع الاحوال يحتفظ للمنقول من اجهزة الدولة الى هيئة الرقابة الادارية بمرتبه وبدلاته الاصلية والثابتة ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافظ في السنتين الاخيريتين وذلك بصفة شخصية ولو تجاوز نهاية الاجر والبدلات المقررة في الوظيفة التي يتم النقل اليها.
ولا يجوز ان يقل الاجر الاساسي واجمال البدلات وما يتقاضاه احد شاغلي وظائف الهيئة عن الاجر الاساسي واجمالي البدلات وما يتقاضاه من هو احدث منه في الاقدمية مع مراعاة التدرج المالي للاعضاء والعاملين بالهيئة دون الاخلال بالحقوق والمزايا المالية المقررة لها على ان يراجع التدرج المالي في نهاية كل سنة مالية بمعرفة المجلس الاعلى للهيئة.
مادة 24
مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 12 من هذا القانون لا يجوز نقل اي من شاغلي الوظائف العليا او اعضاء الهيئة الى وظيفة عامة اخرى الا بناءا على توصية ثلثي اعضاء المجلس الاعلى للهيئة.
مادة 29
يخضع لنظام تقارير الكفاءة السنوية اعضاء الهيئة حتى الفئة ب وتكون ترقيتهم بالاقدمية المطلقة في فئة الوظيفة مع تخطي العضو الحاصل على درجة ضعيف على ان تحجز له وظيفة في الميزانية ويكتب عنه تقرير ثان بعد ستة اشهر من تسلمه التقرير فاذا حصل في التقرير الثاني على درجة جيد على الاقل رقي اعتبارا من تاريخ اعتماد التقرير الثاني اما اذا حصل على درجة اقل فيجوز شغل الوظيفة المحجوزة له.
أما الترقية من فئة “ب”إلى فئة “أ”فتكون من بين الحاصلين على درجة جيد جدا على الأقل في التقريرين الأخيرين ،ويكون شغل الوظيفة القيادية بدءا من الفئة “ا”بالاختيار للكفاية بقرار يصدر بذلك من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.
مادة”34″:
عضو الهيئة الذى يقدم عنه تقريران بدرجة ضعيف يحال إلى المجلس الأعلى للهيئة لبحث مدى إمكانية تحسين أدائه ،فإن تعذر على العضو ذلك فللمجلس أن يقرر نقله إلى وظيفة أخرى بالهيئة بذات الفئة والمرتب.
فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف يوصى المجلس المشار إليه في الفقرة السابقة بنقله من الهيئة إلى جهة أخرى ويتم النقل بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة”37″:
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة الرقابة الإدارية هي:
1- بالنسبة للأعضاء من غير فئات الوظائف العليا:
أ – الإنذار
ب- تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر
ج- الوقف عن العمل مع صرف نصف الراتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
د.تأخير الأقدمية بما لا يؤدى إلى خفض الفئة.
ه.الإحالة إلى المعاش.
و.الفصل من الخدمة.
2- بالنسبة لفئات الوظائف العليا:
أ‌. اللوم.
ب.الإحالة إلى المعاش
ج.الفصل من الخدمة.
وفي جميع الأحوال يتعين صدور حكم مجلس التأديب بالإجماع في حالتى الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
مادة”38″
لرئيس الهيئة بعد سماع أقوال العضو تحقيق دفاعه أن يصدر قرارا مسببا بالعقوبات الآتية فقط:
أ . الإنذار
ب.تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
ولنائب رئيس الهيئة بعد سماع أقوال العضو تحقيق دفاعه أن يصدر قرارا مسببا بالعقوبات الآتية فقط:
أ .الإنذار
ب.تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز شهر.
ولا يجوز توقيع العقوبات التأديبية الأخرى إلا بناء على حكم من مجلس التأديب أو وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة”39″
يتولي المحاكمة لأعضاء الهيئة من غير فئات الوظائف العليا مجلس تأديب يشكل من :
أ – أقدم مساعدي رئيس الهيئة”رئيسا”
ب- أحد شاغلي الوظائف العليا يختاره رئيس الهيئة”عضوا”
ج- عضو بإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد “عضوا” على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا.
ويتولى المحاكمة التأديبية لفئات الوظائف العليا مجلس تأديب يشكل من :
أ – أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا”رئيسيا”.
ب – أحد قضاة محكمة النقض يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء سنويا”عضوا”
ج – عضو بإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل”عضوا” يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا.
مادة”40″
يصدر أمر إحالة الأعضاء من غير فئات الوظائف العليا إلى المحاكمة التأديبية من رئيس الهيئة بناء على طلب المجلس الأعلي للهيئة ويصدر أمر الإحالة لفئات الوظائف العليا من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس للأعلي للهيئة وفي جميع الأحوال يتضمن أمر الإحالة بيانا بالاتهام ويخطر المحال بموعد جلسة المحاكمة قبل التاريخ المحدد لانعقادها ب 15 يوما على الأقل.
مادة”42″
لرئيس الهيئة أو نائبه أن يشكل لجنة للتحقيق مع أي من شاغلي الوظائف العليا أو الأعضاء على أن يكون رئيس اللجنة أقدم من المحال للتحقيق ويجوز لرئيس الهيئة أن يوقف العضو المحال للتحقيق عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس تأديب المختص ولا يترتب على إيقاف المحال عن العمل وقف صرف راتبه وفي جميع الأحوال تعرض نتائج التحقيق على المجلس الأعلى للهيئة للتقرير إما بحفظ التحقيق أو طلب مجازاة المخالف وفقا لسلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون أو احالة المخالف الي مجلس التأديب المختص
مادة 64
استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي يمنح العضو الذي تنتهي خدمته بسبب لا يمس شخصه او تصرفاته اقصي معاض المرتب بشرط ان يكون قد أمضي المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغ سن اليخوخه وان يكون من المدة المذكورة 5 سنوات خدمة فعليى بالرقابة الادارية ، وتعامل علاوة الرقابة الادارية معاملة المرتب الاساسي في استقطاع المعاش ، وإذا انتهت خدمة الفرد بسبب لا يمس شخصه او تصرفاته تضم علاوة الرقابة الادارية الي المرتب الاساسي عند حساب المعاش ، ويسوي معاش من تنتهي خدمته من اعضاء هيئة الرقابة الادارية بسبب العجز او الوفاة علي اساس منحه اقصي معاش المرتب مضافا اليه علاوة الرقابة .
ويربط معاش الاجر المتغير في الحالات المشار اليها بواقع80 % من إجمالي الاجور المتغيرة خلال شهر انتهاء الخدمة الاخير ، ولمن يتقرر نقله او يعاد تعيينه بجهة أخري ، سبب لا يمس شخصه او تصرفاته من اعضاء هيئة الرقابة الادارية دون فاصل زمني في وظيفة أخري ان يطلب خلال شهرا من تاريخ إخطاره بقرار النقل او التعيين ، إحالته الي المعاش ويسوي معاشة في هذه الحالة وفقا للأحكام المشارة اليها ، بشرط ان يكون قد أمضي المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغه سن الشيخوخه ، وان يكون من المدة المذكورة 5 سنوات خدمة فعلية في هيئة الرقابة الادارية .
مادة 65
إذا استنفذ العضو الاجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطيع بسبب مرضه مباشرة عمله _ بناء علي تقرير طبي رسمي _ يجوز بناء علي طلب العضوا او طلب رئيس هيئة الرقابة الادارية إحاله الي المعاش بعد موافقة لجنة شئون الافراد علي أن يصدر قرار الاحالة من رئيس الجمهورية ، وفي هذه الحالة تسوي حقوقه التأمينية وفقا لحالة بلوغ سنة الشيخوخة المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون.
ونصت المادة 66 على أن تتحمل هيئة الرقابة الإدارية نفقة علاج الأعضاء والعاملين بالهيئة , ومن يعولونهم بما فيها صرف الأدوية اللازمة ,وكافة المصروفات المالية فى هذا الشأن وفقاً للائحة الرعاية الطبية المعمول بها , ويجوز للمجلس ألأعلى للهيئة تعديل هذه اللائحة .
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على ان تضاف إلى مواد القانون النصوص الآتية :
مادة 2 فقرة هاء:نشر قيم النزاهة والشفافية و العمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل التعاون لمنعه ومكافحته, وتقوم فى سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى.
مادة 2فقرة و:التحرى عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية وإبداء الرأى فى مدى صلاحيتهم لشغل الوظائف المرشحين لها .
مادة 13مكرر :ينشأ فى هيئة الرقابة الإدارية مجلس أعلى برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائب ومساعدى رئيس الهيئةورؤساء القطاعات , ويختص المجلس ألأعلى بوضع متابعة تنفيذ استراتيجية عمل الهيئة ومقترحات تعديل قانونها ولوائحها كما يختص بالتقرير فى مدى صلاحية الأعضاء وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى التى ينص عليها هذا القانون ولوائحه الداخلية وتصدر القرارات بأغلبية ثلثى أضاء المجلس .
مادة 19 مكرر : يمنح أعضاء هيئة الرقابة الإدارية علاوة الرقابة بنسبة 100% من الراتب الأساسى شهرياً ويمنح العامولن علاوة الرقابة بنسة 80% من الراتب الأساسى شهرياً .
مادة 59مكرر:تُعفى هيئة الرقابة الإدارية من اداء الضرائب والرسوم الجمركية على ألأصناف الازمة لأعمالها , والتى تيستوردها من الخارج .
بينما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تحذف من القانون برقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية عبارة ” ويتعين الحصول على موافقة المجلس التنفيذى بالنسبة إلى العاملين الذين فى درجة مدير عام فما فوقها أو العاملين الذين تجاوز مرتباتهم الأصلية 1500 جنيه سنوياً عند إحالتهم الى التحقيق .
ونصت المادة الرابعة على على أن تستبدل عبارة رئيس الجمهورية بعبارة رئيس المجلس التنفيذى فى المواد 5 و10 و14 من هذا القانون .
تستبدل عبارة “رئيس مجلس الوزراء”بعبارة” رئيس المجلس التنفيذى” فى المواد 6و15و51من هذا القانون .
تستبدل عبارة ” رئيس هيئة الرقابة الإدارية “بعبارة” رئيس المجلس التنفيذى”.., كما تستبدل عبارة ” رئيس هيئة الرقابة الإدارية”بعبارات”رئيس الرقابة” وتستبدل كلمة ” الهيئة” ب”الرقابة”أو عبارة ” الرقابة الإدارية”أينما وردتا فى القانون .
وألغت المادة الخامسة المواد 18مكرر 1و18مكرر2و63 من القانون,ونصت المادة السادسة على إلغاء كل نص فى أى قانون آخر يخالف أحكام هذا القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.