عاجل.. النفط يهبط بأكثر من 6% بعد هجوم إيران على قاعدة أمريكية في قطر    تركيا تبرم اتفاقية مع الأونروا لاستضافة مكتب تمثيلي للوكالة بأنقرة    تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام سياتيل ساونديرز    أحمد مصطفى "بيبو" مديرًا فنيًا للجونة.. تعرف على مشواره التدريبي    سعر الدولار أمام الجنيه مساء الاثنين 23 يونيو 2025    مجلس الشيوخ يستعرض حصاد الفصل التشريعي الأول بحضور وزير التواصل السياسي    أزمة في ليفربول بسبب محمد صلاح    النيابة تكشف تفاصيل حريق نشب بسبب مشاجرة بين البائعين في حدائق القبة    تأجيل محاكمة 35 متهمًا في قضية "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي" إلى 26 يوليو    القوات المسلحة الإيرانية: لن ندع أي اعتداء على أراضينا دون رد    طائرتان تابعتان لسلاح الجو الألماني تقلان 190 مواطنًا من إسرائيل    وزير الخارجية الفرنسي يطالب بضرورة وقف الهجمات على إيران منعًا للتصعيد    "حقوق إنسان النواب" تطالب بتعزيز استقلالية المجلس القومي وتنفيذ توصيات المراجعة الدولية    رغم اعتدال الطقس.. شواطئ الإسكندرية تحتفظ بسحرها وتواصل جذب المصطافين    وزير الثقافة يختتم زيارته في سيناء بلقاء موسع مع شيوخ القبائل وأعضاء البرلمان    تامر عاشور يصل المغرب استعدادا لإحياء حفله بمهرجان موازين    صندوق النقد: مخاطر أوسع على النمو العالمي بعد الضربات الأمريكية لإيران    اعتراضا على رفع رسوم التقاضي.. وقفة احتجاجية لمحامي دمياط    الخميس 26 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص    الداخلية: ضبط 5 قضايا مخدرات خلال حملات أمنية في أسوان ودمياط    الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 أشخاص مرتبطين ببشار الأسد    «الظهيران».. طرفان بلا أنياب في الأهلي    فيلم "المشروع X" يواصل التألق 117 مليون جنيه في 5 أسابيع    سامو زين يستعد لبطولة فيلم رومانسي جديد نهاية العام | خاص    وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأبنية التعليمية    ليكيب: سان جيرمان يغلق الباب أمام رحيل باركولا رغم عروض بايرن وأرسنال وتشيلسي    رينار: حققنا هدفنا في الكأس الذهبية.. وهذا ما يفتقده المنتخب السعودي    حوار - جوزيه يتحدث عن غضبه من مدير الكرة بالأهلي وعروض الزمالك.. ورأيه في كأس العالم للأندية    نقيب المحامين يشارك في الوقفة الاحتجاجية لرفض زيادة الرسوم القضائية.. ويؤكد: ندافع عن حق دستوري يتعلق بالعدالة    انطلاق مؤتمر الوعي الوطني للشباب تزامنًا مع ذكرى 30 يونيو الإثنين المقبل    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم    بعد نشر "أهل مصر".. محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات مالية لفتاتين يتيمتين من ذوي الهمم    انتهاء رفع أنقاض "عقار شبرا المنهار".. ولا ضحايا حتى الآن | فيديو وصور    السيسي يُعلن تدشين مقر جديد للمكاتب الأممية الإقليمية بالعاصمة الجديدة    وزيرة البيئة تبحث مع محافظ الوادي الجديد فرص الاستثمار في المخلفات    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    وزير الثقافة يفتتح قصر ثقافة نخل بشمال سيناء لتعزيز الدور التنويرى    سامو زين يستعد لطرح ميني ألبوم جديد    مجمع البحوث الإسلامية في اليوم الدولي للأرامل: إنصافهن واجب ديني لا يحتمل التأجيل    ما هي سبب بداية العام الهجري بشهر المحرم؟.. المفتي السابق يجيب    محافظ الدقهلية يفاجئ مستشفى السنبلاوين ويبدي رضاه عن الأداء    عبدالغفار: مصر حريصة على ترسيخ شراكات أفريقية مستدامة في المجال الصحي    تناول هذه الأطعمة- تخلصك من الألم والالتهابات    في ذكرى رحيله.. عاطف الطيب مخرج الواقعية الذي وثق هموم البسطاء وصراع الإنسان مع السلطة    مي فاروق تحيي حفلا بدار الأوبرا مطلع يوليو المقبل    دعاء الحفظ وعدم النسيان لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحان    وفاه شخص وإصابة آخرين إثر انفجار فى وحدة تكرير صينى بمصنع بنى قره للزيوت بالقوصية فى أسيوط    محافظ أسيوط يؤكد أهمية متابعة المحاصيل الزراعية وتقديم الدعم الفني للمزارعين    وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لمركز أورام الفيوم    المجموعة الخليجية بالأمم المتحدة تحذر من تداعيات استمرار التصعيد بالشرق الأوسط    الطائفة الإنجيلية بمصر تنعى شهداء «مار إلياس» بدمشق    علاج 1632 مواطنا بقافلة طبية بقرية بالشرقية.. مجانا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    الحبس والحرمان، عقوبة استخدام الطلبة اشتراك المترو بعد انتهاء العام الدراسي    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    احتفاء رياضى باليوم الأوليمبى فى حضور وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر نص قانون "الشرطة الجديد": الوزير ينفرد ب"التأديب".. و«الأعلى» استشارى
ترقية الأمناء بالأقدمية لرتبة «ملازم شرف».. والحرمان من ربع المعاش فقط فى حالة «العزل»
نشر في الوطن يوم 07 - 05 - 2012

حصلت «الوطن» على مشروع قانون هيئة الشرطة الجديد، والذى تضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن تنظيم هيئة الشرطة.. وكان أبرز ملامح المشروع أنه نزع أنياب المجلس الأعلى للشرطة، فيما يتعلق بحق تأديب الضباط، ويضع هذا الحق فى يد وزير الداخلية مع اعتبار رأى المجلس «استشارياً».
المادة الأولى
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971
فى شأن هيئة الشرطة
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011،
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011،
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر:
مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس الشعب
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1/3) و(21/2) و(22/2)و(27) و(48) و(77) و(99)
من قانون هيئة الشرطة النصوص الآتية:
مادة (1/3):
وتتكون هيئة الشرطة من:
1 ضباط الشرطة
2 ضباط الشرف
3 أمناء الشرطة
4 مساعدى الوزير
5 مراقبى ومندوبى الشرطة
6 ضباط الصف والجنود
7 رجال الخفر النظاميين.
مادة (21/2):
يستمر صرف العلاوات الدورية بالفئة المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون وفى الموعد المقرر لاستحقاقها وذلك بما لا يجاوز نهاية ربط رتبة أو درجة الوظيفة التالية للدرجة أو الرتبة الأعلى مباشرة لرتبة أو درجة وظيفته بمائة وثمانية جنيهات سنوياً مضافاً إليها قيمة العلاوتين من علاوتها الدورية، وتعتبر جداول مرتبات أفراد الشرطة وحدة واحدة فى هذا الشأن.
مادة (22/2 ):
ويستحق أعضاء الشرطة بدل طبيعة عمل كما يستحقون البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة أو بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها وفئاتها بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (27):
تجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهرى يوليو وأغسطس من كل عام ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة فى العام.
ويضع وزير الداخلية بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للشرطة القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها. كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء فى مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب والاستثناءات التى ترد على هذه المدد.
ويجوز بناءً على طلب الضابط الذى أمضى مدة الخدمة كاملة فى المنطقة الأولى أو الثانية أو الثالثة أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما والذى يستمر حتى رتبة العميد.
ويصدر وزير الداخلية قرارات التنقلات بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
مادة (48):
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الضابط هى:
1 الإنذار.
2 الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً، وتحسب مدة الخصم بالنسبة لاستحقاق المرتب الأساسى وحده.
3 تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4 الحرمان من العلاوة.
5 الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر، ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.
6 النقل إلى وظيفة مدنية بشرط ألا تقل درجتها عن رتبة وظيفته الأصلية.
7 العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع.
المادة (77):
تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد رقم 10،13،15،17/12،21،22،23،25،26،27/123،34،35 عدا الفقرة الأولى منها ،36،39،41،42،44،45،46،47،50،51،52،56،58،59،60،64،65،71عدا الفقرة البند 2 منها،72،74،75 وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
ويحل مدير المصلحة المختص أو من فى حكمه محل الوزير أو مساعد الوزير فى تطبيق أحكام المادتين 58،60 من هذا القانون.
وتسرى أحكام المواد أرقام 17/3،18،89 على أمناء ومساعدى الشرطة فقط.
كما تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد أرقام 12،14،16،20،24،27/4،28،29،30،37،38،40،43،66،67،68،69،70،73 على أن يحل محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لمراقبى ومندوبى الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر فى تطبيق أحكام المواد 12،14،16،20،24،27/4،28،29،30،37،38،43،66،67،70، ويحل محل مساعد الوزير فى تطبيق أحكام المادة (40) مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة ورئيس المصلحة المختصة بالنسبة لمراقبى ومندوبى الشرطة وضباط الصف والجنود والخفراء.
المادة (99):
يتولى تأديب الأفراد بمجلس تأديب ابتدائى يشكل من اثنين من وكلاء المصالح ومن فى حكمهم يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس مستشار من أقدم الوكلاء رتبةً، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب مدير إدارة أو رئيس قسم التحقيقات فى الجهة المحال منها الفرد، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين.
ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة مستشار مساعد من مجلس الدولة وعضوية أحد مديرى المصالح أو من فى حكمهم ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى أحد مساعدى المدير فى مديرية الأمن أو الإدارة العامة أو المصلحة المحال منها الفرد.
ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين أحدهما للمجلس والثانى للادعاء.
(المادة الثانية)
تُضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (79) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه نصها الآتى:
«ويعمل من حصل على درجة أمين شرطة ممتاز فى رتبة الملازم شرف بعد حصوله على فرقة ترقية بكلية الشرطة يصدر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
ويُشترط فى من يرشح للترقية إلى رتبة الملازم شرف الشروط الآتية:
1- ألا تقل مدة خدمته بهيئة الشرطة عن أربع وعشرين سنة.
2- أن يكون آخر تقريرين سريين محررين عنه بتقدير ممتاز.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً من إحدى المحاكم العسكرية أو مجالس التأديب فى إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، والتى تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4- أن يكون مستوفياً شروط اللياقة الصحية التى تحددها الجهة الطبية المختصة.
ولوزير الداخلية أن يتجاوز عن شرط أو أكثر من الشروط السابقة إذا كان المرشح للترقية قد قام بأعمال ممتازة فى أحد مجالات الأمن المختلفة.
ويلزم أن توصى اللجنة المشكلة طبقاً للمادة (79مكرراً«1») بالترقية وفقاً للضوابط والمعايير التى يعتمدها وزير الداخلية.
وتكون الترقية من بين الأمناء بالأقدمية المطلقة، فإذا تساوت الأقدمية يرشح الأكبر سناً ويوضع أمين الشرطة الذى تمت ترقيته بذات الأقدمية التى كان عليها قبل ترقيته فى أقدمية تالية لخريجى كلية الشرطة -دور أول وثان- فى ذات السنة التى رُقى فيها.
ويحصل الملازم شرف على آخر مربوط الدرجة المالية التى كان عليها قبل ترقيته، وكذا البدلات والعلاوات المقررة لرتبة الملازم من خريجى كلية الشرطة».
(المادة الثالثة)
تضاف المواد الآتية إلى قانون هيئة الشرطة المشار إليه:
المادة (79 مكررا «1»)
«تشكل لجنة لفحص حالات الأمناء المرشحين للترقى إلى رتبة ضباط الشرف يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من وزير الداخلية».
المادة (79 مكررا «2 »)
«يعين ملازم شرف تحت الاختبار بصفة مؤقتة لمدة سنة يجوز مدها بقرار من المجلس الأعلى للشرطة لمن لم تثبت صلاحيته لمدة لا تجاوز كل منها ستة أشهر»، و«يعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار وتسرى عليه ذات القواعد التى تسرى على الضباط خريجى كلية الشرطة».
المادة (79 مكررا «3»)
«تكون خدمة الملازم شرف الذى تم تثبيته لمدة سنة، يجوز تجديدها لمدة أو لمدتين مماثلتين على الأكثر، يتم بعدها تقييمه بعدها لتقرير مدى صلاحيته للترقية إلى رتبة الملازم أول شرف».
وفى جميع الأحوال تنتهى الخدمة عند الترقية إلى رتبة الرائد، وذلك دون الإخلال بحالات إنهاء الخدمة الواردة فى المادة (71) من هذا القانون..
ويحتفظ من يتم ترقيته بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط التى رقى إليها ويستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته وذلك استثناء من المادة (21) من هذا القانون
ولوزير الداخلية أن يرقى أمين الشرطة ممتاز أول إلى رتبة الملازم شرف عند بلوغه سن ترك الخدمة إذا أدى خدمات ممتازة فى أحد مجالات الأمن المختلفة».
(المادة الرابعة)
يُستبدل بالجداول الملحقة بالقانون رقم (109) لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة (جدول حرف «أ»، جدول حرف «ب»، جدول حرف «ج»، جدول حرف «ج» مكرراً، جدول حرف «د ») الجداول المرفقة.
(المادة الخامسة)
يُستبدل بعبارة (المحكمة العسكرية) عبارة (المجالس التأديبية) أينما وردت فى القانون.
(المادة السادسة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويلغى ما يخالفه من أحكام ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.