تعاون بين القومي للإعاقة والقومي للطفولة لدعم الأطفال ذوي الإعاقة ورفع وعي المجتمع    محافظ كفر الشيخ: برامج للنشء والشباب وقوافل دعوية للتوعية الدينية وتعزيز الفكر الوسطي المستنير    "حافظوا على الحوائط".. رسالة مدير تعليم القاهرة للطلاب قبل العام الجديد    صندوق التنمية الحضرية "500 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة"    السعودية تضخ حزمة استثمارات فى مصر بمجالات السياحة والصناعة والعقارات    اعتمادات مالية جديدة لاستكمال أعمال رصف عدة شوارع في مطروح    مصر والإمارات توقعان 5 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بقطاع الطيران المدني    وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون الأمنى و الاقتصادى بين البلدين    مجلس الأمن الدولي يصوت على قرار وقف إطلاق النار في غزة    أمريكا: كشف هوية المشتبه به في حادث مقتل 3 رجال الشرطة في بنسلفانيا    التشكيل الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا    بيراميدز يهزم زد برأسية زيكو ويصعد ثالثًا في جدول ترتيب الدوري    الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية في الدوري    راشفورد وليفاندوسكي في المقدمة.. تشكيل برشلونة لمواجهة نيوكاسل    النيران الصديقة تنقذ ليفركوزن من الخسارة في دوري أبطال أوروبا    منتخب مصر للميني فوتبول يكتسح باكستان بثلاثين هدفًا في مونديال السيدات    المقاولون العرب يرفض استقالة محمد مكي ويتمسك ببقائه على رأس الجهاز الفني    خروج قطار عن القضبان بشبين القناطر دون وقوع إصابات    محافظة الإسكندرية تحذر المواطنين وترفع الرايات الحمراء على شواطئها غدًا الجمعة    أزمة جديدة تلاحق شيرين عبدالوهاب أمام المحكمة.. ما الاتهامات الموجهة لها؟    كبير الأثريين يُطالب بإجراءات صارمة بعد سرقة إسورة ذهبية من المتحف المصري وصهرها    نجوم الفن يتوافدون على افتتاح مهرجان بورسعيد السينمائي (فيديو وصور)    عودة إلى الجذور    مصدر بالآثار: مشروع إضاءة معبد حتشبسوت يفتح آفاقا سياحية غير مسبوقة للأقصر    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم كل ما تحتاج معرفته    الإعلام وتنمية الأسرة المصرية.. ورشة عمل لتعزيز الوعي بالصحة الإنجابية ورؤية مصر 2030    من أسرة واحدة.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالإسماعيلية    أحلام الكلب وربيع اليمامة    التمثيل العمالي بجدة يبحث مطالب 250 عاملًا مصريًا بشركة مقاولات    رئيس «العربية للتصنيع» يبحث مع وزير دفاع جامبيا أوجه التعاون المقترحة    الهولندي أرت لانجيلير مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين في الأهلي    ما حكم تبديل سلعة بسلعة؟.. أمين الفتوى يجيب    الرئيس الكازاخي لوفد أزهري: تجمعني علاقات ود وصداقة بالرئيس السيسي    الكابينة الفردي ب850 جنيهًا.. مواعيد وأسعار قطارات النوم اليوم الخميس    ليس صلاح.. كيليان مبابي يتوقع الفائز بجائزة الكرة الذهبية    ضبط 280 كيلو لحوم فاسدة بأختام مزوّرة في حملة للطب البيطري بسوهاج    قصة مدينة عملاقة تحت الأرض.. يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة    «هربانة منهم».. نساء هذه الأبراج الأكثر جنونًا    سحب 961 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    محافظ سوهاج.. يفتتح الكورنيش الغربي بعد التجديد    الإمام الأكبر يكرِّم الطلاب الأوائل في حفظ «الخريدة البهية»    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18-9-2025 في بني سويف    هل تواجد امرأة في بلكونة المسجد وقت العذر الشرعي يُعتبر جلوسا داخله؟.. أمين الفتوى يوضح    جامعة أسيوط تجدد تعاونها مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية في المجالات الأكاديمية والبحثية    فيديو.. وزير الصحة: جامعة الجلالة أنشئت في وقت قياسي وبتكليف رئاسي مباشر    سرقتها أخصائية ترميم.. الداخلية تتمكن من ضبط مرتكبى واقعة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصرى    211 مليون دولار إيراد سنوي لرسوم عملهم في مصر 2023 بزيادة 753% عن عام 2014.. تحرير 3676 محضراً خلال 5 أيام لمنشآت لديها أجانب دون تراخيص    سرداب دشنا.. صور جديدة من مكان التنقيب عن الآثار داخل مكتب صحة بقنا    التأمين الصحي الشامل: 495 جهة حاصلة على الاعتماد متعاقدة مع المنظومة حتى أغسطس 2025    دافعو الضرائب البريطانيون يخسرون 400 مليون جنيه في صندوق إنقاذ للشركات الناشئة خلال كورونا    «أنتي بليوشن» تعتزم إنشاء مشروع لمعالجة المخلفات البحرية بإستثمارات 150 مليون دولار    مصر وروسيا تبحثان سبل التعاون بمجالات التعليم الطبي والسياحة العلاجية    الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين عبر قافلة «زاد العزة» ال 40    ملك إسبانيا: المتحف الكبير أيقونة مصر السياحية والثقافية الجديدة    مهرجان "VS-FILM" يكرم أشرف عبد الباقي في حفل افتتاح دورته الثانية    نائب وزير الصحة تتفقد وحدة طب الأسرة ومركز تنمية الأسرة بقرية بخانس بقنا    اليوم.. صدور اللوائح الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة لمجلس الشعب السوري    أخبار مصر: اعترافات مثيرة لداهس المسن بسيارة دبلوماسية، سيناريو تنازل الخطيب عن صلاحياته، الذهب يتهاوى وارتفاع سعر الجبن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر نص قانون "الشرطة الجديد": الوزير ينفرد ب"التأديب".. و«الأعلى» استشارى
ترقية الأمناء بالأقدمية لرتبة «ملازم شرف».. والحرمان من ربع المعاش فقط فى حالة «العزل»
نشر في الوطن يوم 07 - 05 - 2012

حصلت «الوطن» على مشروع قانون هيئة الشرطة الجديد، والذى تضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن تنظيم هيئة الشرطة.. وكان أبرز ملامح المشروع أنه نزع أنياب المجلس الأعلى للشرطة، فيما يتعلق بحق تأديب الضباط، ويضع هذا الحق فى يد وزير الداخلية مع اعتبار رأى المجلس «استشارياً».
المادة الأولى
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971
فى شأن هيئة الشرطة
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011،
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011،
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر:
مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس الشعب
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1/3) و(21/2) و(22/2)و(27) و(48) و(77) و(99)
من قانون هيئة الشرطة النصوص الآتية:
مادة (1/3):
وتتكون هيئة الشرطة من:
1 ضباط الشرطة
2 ضباط الشرف
3 أمناء الشرطة
4 مساعدى الوزير
5 مراقبى ومندوبى الشرطة
6 ضباط الصف والجنود
7 رجال الخفر النظاميين.
مادة (21/2):
يستمر صرف العلاوات الدورية بالفئة المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون وفى الموعد المقرر لاستحقاقها وذلك بما لا يجاوز نهاية ربط رتبة أو درجة الوظيفة التالية للدرجة أو الرتبة الأعلى مباشرة لرتبة أو درجة وظيفته بمائة وثمانية جنيهات سنوياً مضافاً إليها قيمة العلاوتين من علاوتها الدورية، وتعتبر جداول مرتبات أفراد الشرطة وحدة واحدة فى هذا الشأن.
مادة (22/2 ):
ويستحق أعضاء الشرطة بدل طبيعة عمل كما يستحقون البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة أو بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها وفئاتها بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (27):
تجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهرى يوليو وأغسطس من كل عام ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة فى العام.
ويضع وزير الداخلية بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للشرطة القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها. كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء فى مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب والاستثناءات التى ترد على هذه المدد.
ويجوز بناءً على طلب الضابط الذى أمضى مدة الخدمة كاملة فى المنطقة الأولى أو الثانية أو الثالثة أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما والذى يستمر حتى رتبة العميد.
ويصدر وزير الداخلية قرارات التنقلات بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
مادة (48):
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الضابط هى:
1 الإنذار.
2 الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً، وتحسب مدة الخصم بالنسبة لاستحقاق المرتب الأساسى وحده.
3 تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4 الحرمان من العلاوة.
5 الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر، ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.
6 النقل إلى وظيفة مدنية بشرط ألا تقل درجتها عن رتبة وظيفته الأصلية.
7 العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع.
المادة (77):
تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد رقم 10،13،15،17/12،21،22،23،25،26،27/123،34،35 عدا الفقرة الأولى منها ،36،39،41،42،44،45،46،47،50،51،52،56،58،59،60،64،65،71عدا الفقرة البند 2 منها،72،74،75 وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
ويحل مدير المصلحة المختص أو من فى حكمه محل الوزير أو مساعد الوزير فى تطبيق أحكام المادتين 58،60 من هذا القانون.
وتسرى أحكام المواد أرقام 17/3،18،89 على أمناء ومساعدى الشرطة فقط.
كما تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد أرقام 12،14،16،20،24،27/4،28،29،30،37،38،40،43،66،67،68،69،70،73 على أن يحل محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لمراقبى ومندوبى الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر فى تطبيق أحكام المواد 12،14،16،20،24،27/4،28،29،30،37،38،43،66،67،70، ويحل محل مساعد الوزير فى تطبيق أحكام المادة (40) مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة ورئيس المصلحة المختصة بالنسبة لمراقبى ومندوبى الشرطة وضباط الصف والجنود والخفراء.
المادة (99):
يتولى تأديب الأفراد بمجلس تأديب ابتدائى يشكل من اثنين من وكلاء المصالح ومن فى حكمهم يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس مستشار من أقدم الوكلاء رتبةً، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب مدير إدارة أو رئيس قسم التحقيقات فى الجهة المحال منها الفرد، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين.
ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة مستشار مساعد من مجلس الدولة وعضوية أحد مديرى المصالح أو من فى حكمهم ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى أحد مساعدى المدير فى مديرية الأمن أو الإدارة العامة أو المصلحة المحال منها الفرد.
ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين أحدهما للمجلس والثانى للادعاء.
(المادة الثانية)
تُضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (79) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه نصها الآتى:
«ويعمل من حصل على درجة أمين شرطة ممتاز فى رتبة الملازم شرف بعد حصوله على فرقة ترقية بكلية الشرطة يصدر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
ويُشترط فى من يرشح للترقية إلى رتبة الملازم شرف الشروط الآتية:
1- ألا تقل مدة خدمته بهيئة الشرطة عن أربع وعشرين سنة.
2- أن يكون آخر تقريرين سريين محررين عنه بتقدير ممتاز.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً من إحدى المحاكم العسكرية أو مجالس التأديب فى إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، والتى تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4- أن يكون مستوفياً شروط اللياقة الصحية التى تحددها الجهة الطبية المختصة.
ولوزير الداخلية أن يتجاوز عن شرط أو أكثر من الشروط السابقة إذا كان المرشح للترقية قد قام بأعمال ممتازة فى أحد مجالات الأمن المختلفة.
ويلزم أن توصى اللجنة المشكلة طبقاً للمادة (79مكرراً«1») بالترقية وفقاً للضوابط والمعايير التى يعتمدها وزير الداخلية.
وتكون الترقية من بين الأمناء بالأقدمية المطلقة، فإذا تساوت الأقدمية يرشح الأكبر سناً ويوضع أمين الشرطة الذى تمت ترقيته بذات الأقدمية التى كان عليها قبل ترقيته فى أقدمية تالية لخريجى كلية الشرطة -دور أول وثان- فى ذات السنة التى رُقى فيها.
ويحصل الملازم شرف على آخر مربوط الدرجة المالية التى كان عليها قبل ترقيته، وكذا البدلات والعلاوات المقررة لرتبة الملازم من خريجى كلية الشرطة».
(المادة الثالثة)
تضاف المواد الآتية إلى قانون هيئة الشرطة المشار إليه:
المادة (79 مكررا «1»)
«تشكل لجنة لفحص حالات الأمناء المرشحين للترقى إلى رتبة ضباط الشرف يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من وزير الداخلية».
المادة (79 مكررا «2 »)
«يعين ملازم شرف تحت الاختبار بصفة مؤقتة لمدة سنة يجوز مدها بقرار من المجلس الأعلى للشرطة لمن لم تثبت صلاحيته لمدة لا تجاوز كل منها ستة أشهر»، و«يعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار وتسرى عليه ذات القواعد التى تسرى على الضباط خريجى كلية الشرطة».
المادة (79 مكررا «3»)
«تكون خدمة الملازم شرف الذى تم تثبيته لمدة سنة، يجوز تجديدها لمدة أو لمدتين مماثلتين على الأكثر، يتم بعدها تقييمه بعدها لتقرير مدى صلاحيته للترقية إلى رتبة الملازم أول شرف».
وفى جميع الأحوال تنتهى الخدمة عند الترقية إلى رتبة الرائد، وذلك دون الإخلال بحالات إنهاء الخدمة الواردة فى المادة (71) من هذا القانون..
ويحتفظ من يتم ترقيته بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط التى رقى إليها ويستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته وذلك استثناء من المادة (21) من هذا القانون
ولوزير الداخلية أن يرقى أمين الشرطة ممتاز أول إلى رتبة الملازم شرف عند بلوغه سن ترك الخدمة إذا أدى خدمات ممتازة فى أحد مجالات الأمن المختلفة».
(المادة الرابعة)
يُستبدل بالجداول الملحقة بالقانون رقم (109) لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة (جدول حرف «أ»، جدول حرف «ب»، جدول حرف «ج»، جدول حرف «ج» مكرراً، جدول حرف «د ») الجداول المرفقة.
(المادة الخامسة)
يُستبدل بعبارة (المحكمة العسكرية) عبارة (المجالس التأديبية) أينما وردت فى القانون.
(المادة السادسة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويلغى ما يخالفه من أحكام ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.