طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    وزير الزراعة: خسائر الحمى القلاعية طفيفة.. وتم توفير 8 ملايين جرعة لقاح    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    اتفاق وشيك بين الجمهوريين والديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي في أمريكا    الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في مالي    نقل محمد صبحي للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    متى ستحصل مصر على الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد؟ وزير المالية يجيب    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 10 نوفمبر 2025    غارات جوية أمريكية تستهدف تنظيم القاعدة في اليمن    رعب في بروكسل بعد رصد طائرات مسيرة تحلق فوق أكبر محطة نووية    سيلتا فيجو ضد برشلونة.. ليفاندوفسكي: علينا التحسن بعد التوقف الدولي    أمواج تسونامى تضرب شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    برشلونة يحقق فوزًا مثيرًا على سيلتا فيجو برباعية    طارق قنديل: الدوري لن يخرج من الأهلي.. وتوروب يسير بخطى ثابتة    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    وزير المالية: نسعى لتنفيذ صفقة حكوميه للتخارج قبل نهاية العام    عمرو أديب عن نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك: «معلق المباراة جابلي هسهس»    مفتى الجمهورية يشارك فى مناقشة رسالة ماجستير بجامعة المنصورة.. صور    "مصر تتسلم 3.5 مليار دولار".. وزير المالية يكشف تفاصيل صفقة "علم الروم"    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    «لاعيبة لا تستحق قميص الزمالك».. ميدو يفتح النار على مسؤولي القلعة البيضاء    انقطاع التيار الكهربائي عن 19 قرية وتوابعها فى 7 مراكز بكفر الشيخ    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    هدوء ما قبل العاصفة.. بيان مهم بشأن تقلبات الطقس: استعدوا ل الأمطار والرياح    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    اندلاع مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس المحتلة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    الصحة ل ستوديو إكسترا: 384 مشروعا لتطوير القطاع الصحي حتى عام 2030    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    عمرو أديب عن العلاقات المصرية السعودية: «أنا عايز حد يقولي إيه المشكلة؟!»    لا تنتظر التغيير.. توقعات برج الجدي اليوم 10 نوفمبر    حضور فني ضخم في عزاء والد محمد رمضان بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. صور    البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية ب6 أكتوبر    انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالمرحلة الأولى (رابط)    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة أقراص ترامادول وحشيش في الزيتون    فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    بث مباشر.. صدام النجوم المصريين: مانشستر سيتي يواجه ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر نص قانون "الشرطة الجديد": الوزير ينفرد ب"التأديب".. و«الأعلى» استشارى
ترقية الأمناء بالأقدمية لرتبة «ملازم شرف».. والحرمان من ربع المعاش فقط فى حالة «العزل»
نشر في الوطن يوم 07 - 05 - 2012

حصلت «الوطن» على مشروع قانون هيئة الشرطة الجديد، والذى تضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن تنظيم هيئة الشرطة.. وكان أبرز ملامح المشروع أنه نزع أنياب المجلس الأعلى للشرطة، فيما يتعلق بحق تأديب الضباط، ويضع هذا الحق فى يد وزير الداخلية مع اعتبار رأى المجلس «استشارياً».
المادة الأولى
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971
فى شأن هيئة الشرطة
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011،
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011،
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر:
مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس الشعب
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1/3) و(21/2) و(22/2)و(27) و(48) و(77) و(99)
من قانون هيئة الشرطة النصوص الآتية:
مادة (1/3):
وتتكون هيئة الشرطة من:
1 ضباط الشرطة
2 ضباط الشرف
3 أمناء الشرطة
4 مساعدى الوزير
5 مراقبى ومندوبى الشرطة
6 ضباط الصف والجنود
7 رجال الخفر النظاميين.
مادة (21/2):
يستمر صرف العلاوات الدورية بالفئة المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون وفى الموعد المقرر لاستحقاقها وذلك بما لا يجاوز نهاية ربط رتبة أو درجة الوظيفة التالية للدرجة أو الرتبة الأعلى مباشرة لرتبة أو درجة وظيفته بمائة وثمانية جنيهات سنوياً مضافاً إليها قيمة العلاوتين من علاوتها الدورية، وتعتبر جداول مرتبات أفراد الشرطة وحدة واحدة فى هذا الشأن.
مادة (22/2 ):
ويستحق أعضاء الشرطة بدل طبيعة عمل كما يستحقون البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة أو بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها وفئاتها بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (27):
تجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهرى يوليو وأغسطس من كل عام ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة فى العام.
ويضع وزير الداخلية بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للشرطة القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها. كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء فى مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب والاستثناءات التى ترد على هذه المدد.
ويجوز بناءً على طلب الضابط الذى أمضى مدة الخدمة كاملة فى المنطقة الأولى أو الثانية أو الثالثة أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما والذى يستمر حتى رتبة العميد.
ويصدر وزير الداخلية قرارات التنقلات بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
مادة (48):
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الضابط هى:
1 الإنذار.
2 الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً، وتحسب مدة الخصم بالنسبة لاستحقاق المرتب الأساسى وحده.
3 تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4 الحرمان من العلاوة.
5 الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر، ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.
6 النقل إلى وظيفة مدنية بشرط ألا تقل درجتها عن رتبة وظيفته الأصلية.
7 العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع.
المادة (77):
تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد رقم 10،13،15،17/12،21،22،23،25،26،27/123،34،35 عدا الفقرة الأولى منها ،36،39،41،42،44،45،46،47،50،51،52،56،58،59،60،64،65،71عدا الفقرة البند 2 منها،72،74،75 وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
ويحل مدير المصلحة المختص أو من فى حكمه محل الوزير أو مساعد الوزير فى تطبيق أحكام المادتين 58،60 من هذا القانون.
وتسرى أحكام المواد أرقام 17/3،18،89 على أمناء ومساعدى الشرطة فقط.
كما تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد أرقام 12،14،16،20،24،27/4،28،29،30،37،38،40،43،66،67،68،69،70،73 على أن يحل محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لمراقبى ومندوبى الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر فى تطبيق أحكام المواد 12،14،16،20،24،27/4،28،29،30،37،38،43،66،67،70، ويحل محل مساعد الوزير فى تطبيق أحكام المادة (40) مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة ورئيس المصلحة المختصة بالنسبة لمراقبى ومندوبى الشرطة وضباط الصف والجنود والخفراء.
المادة (99):
يتولى تأديب الأفراد بمجلس تأديب ابتدائى يشكل من اثنين من وكلاء المصالح ومن فى حكمهم يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس مستشار من أقدم الوكلاء رتبةً، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب مدير إدارة أو رئيس قسم التحقيقات فى الجهة المحال منها الفرد، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين.
ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة مستشار مساعد من مجلس الدولة وعضوية أحد مديرى المصالح أو من فى حكمهم ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى أحد مساعدى المدير فى مديرية الأمن أو الإدارة العامة أو المصلحة المحال منها الفرد.
ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين أحدهما للمجلس والثانى للادعاء.
(المادة الثانية)
تُضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (79) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه نصها الآتى:
«ويعمل من حصل على درجة أمين شرطة ممتاز فى رتبة الملازم شرف بعد حصوله على فرقة ترقية بكلية الشرطة يصدر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
ويُشترط فى من يرشح للترقية إلى رتبة الملازم شرف الشروط الآتية:
1- ألا تقل مدة خدمته بهيئة الشرطة عن أربع وعشرين سنة.
2- أن يكون آخر تقريرين سريين محررين عنه بتقدير ممتاز.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً من إحدى المحاكم العسكرية أو مجالس التأديب فى إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، والتى تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4- أن يكون مستوفياً شروط اللياقة الصحية التى تحددها الجهة الطبية المختصة.
ولوزير الداخلية أن يتجاوز عن شرط أو أكثر من الشروط السابقة إذا كان المرشح للترقية قد قام بأعمال ممتازة فى أحد مجالات الأمن المختلفة.
ويلزم أن توصى اللجنة المشكلة طبقاً للمادة (79مكرراً«1») بالترقية وفقاً للضوابط والمعايير التى يعتمدها وزير الداخلية.
وتكون الترقية من بين الأمناء بالأقدمية المطلقة، فإذا تساوت الأقدمية يرشح الأكبر سناً ويوضع أمين الشرطة الذى تمت ترقيته بذات الأقدمية التى كان عليها قبل ترقيته فى أقدمية تالية لخريجى كلية الشرطة -دور أول وثان- فى ذات السنة التى رُقى فيها.
ويحصل الملازم شرف على آخر مربوط الدرجة المالية التى كان عليها قبل ترقيته، وكذا البدلات والعلاوات المقررة لرتبة الملازم من خريجى كلية الشرطة».
(المادة الثالثة)
تضاف المواد الآتية إلى قانون هيئة الشرطة المشار إليه:
المادة (79 مكررا «1»)
«تشكل لجنة لفحص حالات الأمناء المرشحين للترقى إلى رتبة ضباط الشرف يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من وزير الداخلية».
المادة (79 مكررا «2 »)
«يعين ملازم شرف تحت الاختبار بصفة مؤقتة لمدة سنة يجوز مدها بقرار من المجلس الأعلى للشرطة لمن لم تثبت صلاحيته لمدة لا تجاوز كل منها ستة أشهر»، و«يعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار وتسرى عليه ذات القواعد التى تسرى على الضباط خريجى كلية الشرطة».
المادة (79 مكررا «3»)
«تكون خدمة الملازم شرف الذى تم تثبيته لمدة سنة، يجوز تجديدها لمدة أو لمدتين مماثلتين على الأكثر، يتم بعدها تقييمه بعدها لتقرير مدى صلاحيته للترقية إلى رتبة الملازم أول شرف».
وفى جميع الأحوال تنتهى الخدمة عند الترقية إلى رتبة الرائد، وذلك دون الإخلال بحالات إنهاء الخدمة الواردة فى المادة (71) من هذا القانون..
ويحتفظ من يتم ترقيته بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط التى رقى إليها ويستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته وذلك استثناء من المادة (21) من هذا القانون
ولوزير الداخلية أن يرقى أمين الشرطة ممتاز أول إلى رتبة الملازم شرف عند بلوغه سن ترك الخدمة إذا أدى خدمات ممتازة فى أحد مجالات الأمن المختلفة».
(المادة الرابعة)
يُستبدل بالجداول الملحقة بالقانون رقم (109) لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة (جدول حرف «أ»، جدول حرف «ب»، جدول حرف «ج»، جدول حرف «ج» مكرراً، جدول حرف «د ») الجداول المرفقة.
(المادة الخامسة)
يُستبدل بعبارة (المحكمة العسكرية) عبارة (المجالس التأديبية) أينما وردت فى القانون.
(المادة السادسة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويلغى ما يخالفه من أحكام ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.