وزيرة التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يتفقدان نموذج تطوير أسواق الحميدي والتجاري    14 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء اليوم    محافظ الغربية يتفقد إدارات الديوان العام في جوله مفاجئة ويوجه بتسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات للمواطنين    بابا الفاتيكان يندد بالأوضاع الكارثية للفلسطينيين في خيام غزة    بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث حضرموت والمهرة في اليمن    مرصد الأزهر: تصاعد جرائم الاحتلال ومعاناة الفلسطينيين إلى مستويات غير مسبوقة خلال 2025    استشهاد لبنانيين بغارة إسرائيلية في البقاع    تريزيجيه: كنا الأفضل أمام زيمبابوي ونعمل على تحسين استغلال الفرص    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتى نقل بإدفو    نقابة المهن التمثيلية تتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسبب الإساءة إلى ريهام عبدالغفور    وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية    إيبوه نوح.. شاب غانى يدعى النبوة ويبنى سفنا لإنقاذ البشر من نهاية العالم    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    أحدهم حليف ستارمر.. ترامب يمنع بريطانيين من دخول أمريكا.. اعرف السبب    تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بقنا| وأنباء عن وقوع إصابات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    مصرع 3 تجار مخدرات وضبط آخرين في مداهمة بؤر إجرامية بالإسكندرية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    أمم أفريقيا 2025.. صلاح ومرموش في صدارة جولة تألق نجوم البريميرليج    وزير الخارجية: إثيوبيا تتعمد حجب مياه النيل وتسببت في غرق السودان    الكيك بوكسينج يعقد دورة للمدربين والحكام والاختبارات والترقي بالمركز الأولمبي    وزير الخارجية: سنرد بالقانون الدولي على أي ضرر من سد النهضة    قرار هام مرتقب للبنك المركزي يؤثر على تحركات السوق | تقرير    الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد شوقي بعد إعادة دفن رفاته في «مقابر تحيا مصر للخالدين»    وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    توقيع اتفاق لتحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام    أحمد البطراوي: منصة "مصر العقارية" الذراع التكنولوجي لوزارة الإسكان وتستوعب مئات آلاف المستخدمين    «مدبولي»: توجيهات من الرئيس السيسي بسرعة إنهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة    «تغليظ عقوبات المرور».. حبس وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    التشكيل المثالي للجولة الأولى في كأس الأمم الإفريقية.. صلاح ومرموش في الصدارة    أشرف فايق يطمئن الجمهور على حالة الفنان محيى إسماعيل: تعافى بنسبة 80%    التطرف آفة العصر، ساويرس يرد على كاتب إماراتي بشأن التهنئة بعيد الميلاد    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي ويؤكد دعم تطوير المنظومة الصحية    25 ديسمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    بعد زيادة الطعون عليها، توفيق عكاشة يطالب الهيئة الوطنية بإثبات صحة انتخابات البرلمان    بالفيديو.. استشاري تغذية تحذر من تناول الأطعمة الصحية في التوقيت الخاطئ    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    تواصل تصويت الجالية المصرية بالكويت في ثاني أيام جولة الإعادة بالدوائر ال19    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    بشير التابعي يكشف عن الطريقة الأنسب لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    وزير الثقافة: المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الأنشطة الداعمة للمواهب والتراث    الكاميرا فى العزاء والمناسبات.. الجريمة والحد الفاصل بين الخاص والعام    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حين يكون الخطر قريبًا.. كيف تحمي الدولة أطفالها من الاعتداءات الجنسية؟    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر نص قانون "الشرطة الجديد": الوزير ينفرد ب"التأديب".. و«الأعلى» استشارى
ترقية الأمناء بالأقدمية لرتبة «ملازم شرف».. والحرمان من ربع المعاش فقط فى حالة «العزل»
نشر في الوطن يوم 07 - 05 - 2012

حصلت «الوطن» على مشروع قانون هيئة الشرطة الجديد، والذى تضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن تنظيم هيئة الشرطة.. وكان أبرز ملامح المشروع أنه نزع أنياب المجلس الأعلى للشرطة، فيما يتعلق بحق تأديب الضباط، ويضع هذا الحق فى يد وزير الداخلية مع اعتبار رأى المجلس «استشارياً».
المادة الأولى
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971
فى شأن هيئة الشرطة
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011،
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011،
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر:
مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس الشعب
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1/3) و(21/2) و(22/2)و(27) و(48) و(77) و(99)
من قانون هيئة الشرطة النصوص الآتية:
مادة (1/3):
وتتكون هيئة الشرطة من:
1 ضباط الشرطة
2 ضباط الشرف
3 أمناء الشرطة
4 مساعدى الوزير
5 مراقبى ومندوبى الشرطة
6 ضباط الصف والجنود
7 رجال الخفر النظاميين.
مادة (21/2):
يستمر صرف العلاوات الدورية بالفئة المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون وفى الموعد المقرر لاستحقاقها وذلك بما لا يجاوز نهاية ربط رتبة أو درجة الوظيفة التالية للدرجة أو الرتبة الأعلى مباشرة لرتبة أو درجة وظيفته بمائة وثمانية جنيهات سنوياً مضافاً إليها قيمة العلاوتين من علاوتها الدورية، وتعتبر جداول مرتبات أفراد الشرطة وحدة واحدة فى هذا الشأن.
مادة (22/2 ):
ويستحق أعضاء الشرطة بدل طبيعة عمل كما يستحقون البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة أو بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها وفئاتها بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (27):
تجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهرى يوليو وأغسطس من كل عام ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة فى العام.
ويضع وزير الداخلية بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للشرطة القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها. كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء فى مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب والاستثناءات التى ترد على هذه المدد.
ويجوز بناءً على طلب الضابط الذى أمضى مدة الخدمة كاملة فى المنطقة الأولى أو الثانية أو الثالثة أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما والذى يستمر حتى رتبة العميد.
ويصدر وزير الداخلية قرارات التنقلات بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
مادة (48):
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الضابط هى:
1 الإنذار.
2 الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً، وتحسب مدة الخصم بالنسبة لاستحقاق المرتب الأساسى وحده.
3 تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4 الحرمان من العلاوة.
5 الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر، ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.
6 النقل إلى وظيفة مدنية بشرط ألا تقل درجتها عن رتبة وظيفته الأصلية.
7 العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع.
المادة (77):
تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد رقم 10،13،15،17/12،21،22،23،25،26،27/123،34،35 عدا الفقرة الأولى منها ،36،39،41،42،44،45،46،47،50،51،52،56،58،59،60،64،65،71عدا الفقرة البند 2 منها،72،74،75 وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
ويحل مدير المصلحة المختص أو من فى حكمه محل الوزير أو مساعد الوزير فى تطبيق أحكام المادتين 58،60 من هذا القانون.
وتسرى أحكام المواد أرقام 17/3،18،89 على أمناء ومساعدى الشرطة فقط.
كما تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد أرقام 12،14،16،20،24،27/4،28،29،30،37،38،40،43،66،67،68،69،70،73 على أن يحل محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لمراقبى ومندوبى الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر فى تطبيق أحكام المواد 12،14،16،20،24،27/4،28،29،30،37،38،43،66،67،70، ويحل محل مساعد الوزير فى تطبيق أحكام المادة (40) مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة ورئيس المصلحة المختصة بالنسبة لمراقبى ومندوبى الشرطة وضباط الصف والجنود والخفراء.
المادة (99):
يتولى تأديب الأفراد بمجلس تأديب ابتدائى يشكل من اثنين من وكلاء المصالح ومن فى حكمهم يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس مستشار من أقدم الوكلاء رتبةً، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب مدير إدارة أو رئيس قسم التحقيقات فى الجهة المحال منها الفرد، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين.
ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة مستشار مساعد من مجلس الدولة وعضوية أحد مديرى المصالح أو من فى حكمهم ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى أحد مساعدى المدير فى مديرية الأمن أو الإدارة العامة أو المصلحة المحال منها الفرد.
ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين أحدهما للمجلس والثانى للادعاء.
(المادة الثانية)
تُضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (79) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه نصها الآتى:
«ويعمل من حصل على درجة أمين شرطة ممتاز فى رتبة الملازم شرف بعد حصوله على فرقة ترقية بكلية الشرطة يصدر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
ويُشترط فى من يرشح للترقية إلى رتبة الملازم شرف الشروط الآتية:
1- ألا تقل مدة خدمته بهيئة الشرطة عن أربع وعشرين سنة.
2- أن يكون آخر تقريرين سريين محررين عنه بتقدير ممتاز.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً من إحدى المحاكم العسكرية أو مجالس التأديب فى إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، والتى تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4- أن يكون مستوفياً شروط اللياقة الصحية التى تحددها الجهة الطبية المختصة.
ولوزير الداخلية أن يتجاوز عن شرط أو أكثر من الشروط السابقة إذا كان المرشح للترقية قد قام بأعمال ممتازة فى أحد مجالات الأمن المختلفة.
ويلزم أن توصى اللجنة المشكلة طبقاً للمادة (79مكرراً«1») بالترقية وفقاً للضوابط والمعايير التى يعتمدها وزير الداخلية.
وتكون الترقية من بين الأمناء بالأقدمية المطلقة، فإذا تساوت الأقدمية يرشح الأكبر سناً ويوضع أمين الشرطة الذى تمت ترقيته بذات الأقدمية التى كان عليها قبل ترقيته فى أقدمية تالية لخريجى كلية الشرطة -دور أول وثان- فى ذات السنة التى رُقى فيها.
ويحصل الملازم شرف على آخر مربوط الدرجة المالية التى كان عليها قبل ترقيته، وكذا البدلات والعلاوات المقررة لرتبة الملازم من خريجى كلية الشرطة».
(المادة الثالثة)
تضاف المواد الآتية إلى قانون هيئة الشرطة المشار إليه:
المادة (79 مكررا «1»)
«تشكل لجنة لفحص حالات الأمناء المرشحين للترقى إلى رتبة ضباط الشرف يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من وزير الداخلية».
المادة (79 مكررا «2 »)
«يعين ملازم شرف تحت الاختبار بصفة مؤقتة لمدة سنة يجوز مدها بقرار من المجلس الأعلى للشرطة لمن لم تثبت صلاحيته لمدة لا تجاوز كل منها ستة أشهر»، و«يعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار وتسرى عليه ذات القواعد التى تسرى على الضباط خريجى كلية الشرطة».
المادة (79 مكررا «3»)
«تكون خدمة الملازم شرف الذى تم تثبيته لمدة سنة، يجوز تجديدها لمدة أو لمدتين مماثلتين على الأكثر، يتم بعدها تقييمه بعدها لتقرير مدى صلاحيته للترقية إلى رتبة الملازم أول شرف».
وفى جميع الأحوال تنتهى الخدمة عند الترقية إلى رتبة الرائد، وذلك دون الإخلال بحالات إنهاء الخدمة الواردة فى المادة (71) من هذا القانون..
ويحتفظ من يتم ترقيته بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط التى رقى إليها ويستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته وذلك استثناء من المادة (21) من هذا القانون
ولوزير الداخلية أن يرقى أمين الشرطة ممتاز أول إلى رتبة الملازم شرف عند بلوغه سن ترك الخدمة إذا أدى خدمات ممتازة فى أحد مجالات الأمن المختلفة».
(المادة الرابعة)
يُستبدل بالجداول الملحقة بالقانون رقم (109) لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة (جدول حرف «أ»، جدول حرف «ب»، جدول حرف «ج»، جدول حرف «ج» مكرراً، جدول حرف «د ») الجداول المرفقة.
(المادة الخامسة)
يُستبدل بعبارة (المحكمة العسكرية) عبارة (المجالس التأديبية) أينما وردت فى القانون.
(المادة السادسة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويلغى ما يخالفه من أحكام ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.