مظاهرة بتركيا دعما لاحتجاجات طلاب الجامعات الأمريكية ضد الحرب بغزة    ماكرون يعرب عن استعداده لمناقشة مسألة الأسلحة النووية للدفاع عن أوروبا    ياسر سليمان: جميعًا نحمل نفس الألم والمعاناة.. وكل الشكر لمركز أبو ظبي لدعمه للرواية العربية    كم حصيلة مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج؟ وزير المالية يجيب    تباين البورصات الخليجية في ختام التداولات وسط ارتفاع أسعار النفط    كنائس كفر الشيخ تحتفل بأحد السعف | صور    مذكرة لرئيس الوزراء لوقف «المهازل الدرامية» التي تحاك ضد المُعلمين    بوريل: الأوروبيون لن يذهبوا للموت من أجل دونباس لكن عليهم دعم كييف    وزير الخارجية يشارك بمائدة مستديرة حول اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد بالشرق الأوسط    «جورجييفا»: العالم لم ينجح في تشارك منافع النمو مع المناطق الأكثر احتياجاً    انطلاق مباراة المقاولون العرب وسموحة بالدوري    سامسون أكينيولا يضيف الهدف الثاني للزمالك في شباك دريمز الغاني    التشكيل الرسمي للمقاولون العرب وسموحة في مباراة الليلة    المئات يشيعون جثمان ضحية زوجها بكفر الزيات وانهيار أطفالها.. صور    حزب الوفد: نرفض أي عدوان إسرائيلي على رفح الفلسطينية    وزير الصحة: إشادات عالمية بنجاح مصر في القضاء على فيروس سي    "الرعاية الصحية" تشارك بورشة العمل التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية    أرخص 40 جنيها عن السوق.. صرف الرنجة على بطاقة التموين بسعر مخفض    أغلى 5 فساتين ارتدتها فنانات على الشاشة.. إطلالة ياسمين عبد العزيز تخطت 125 ألف جنيه    بحضور محافظ مطروح.. قصور الثقافة تختتم ملتقى "أهل مصر" للفتيات    «أبو الهول» شاهد على زواج أثرياء العالم.. 4 حفلات أسطورية في حضن الأهرامات    التشكيل الرسمي ل مباراة نابولي ضد روما في الدوري الإيطالي    «بحوث القوات المسلحة» توقع بروتوكولًا مع «المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالتعليم العالي»    وكيل «صحة الشرقية» يتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمرضى بمستشفى أبوكبير    تحرير 78 محضرا في حملة للمرافق لضبط شوارع مدينة الأقصر    إنجاز جديد.. الجودو المصري يفرض سيطرته على أفريقيا    حجازي: مشاركة أصحاب الأعمال والصناعة والبنوك أحد أسباب نجاح التعليم الفني    الرئيس العراقي خلال استقباله وزير الري: تحديات المياه تتشابه في مصر والعراق    عاجل| البيت الأبيض: إسرائيل طمأنت واشنطن بأنها لن تدخل رفح الفلسطينية حتى يتسنى لنا طرح رؤانا ومخاوفنا    نشرة في دقيقة | الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية عقب افتتاحه مركز الحوسبة السحابية الحكومية    طريقتك مضايقاني.. رد صادم من ميار الببلاوي على تصريحات بسمة وهبة    رضا حجازي: زيادة الإقبال على مدارس التعليم الفني بمجاميع أكبر من العام    الإعدام لعامل قتل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة بواسطة كمبروسر هواء    وزير بريطاني يقدر 450 ألف ضحية روسية في صراع أوكرانيا    مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل مرضى ومصابي الحرب من الأشقاء الفلسطنيين    مساعد وزير الصحة: انخفاض نسب اكتشاف الحالات المتأخرة بسرطان الكبد إلى 14%    تأجيل محاكمة المتهمين في عملية استبدال أحد أحراز قضية    رئيس هيئة الدواء يبحث سبل التعاون لتوفير برامج تدريبية في بريطانيا    موعد مباريات اليوم الثالث بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات    سفير روسيا بمصر للقاهرة الإخبارية : علاقات موسكو والقاهرة باتت أكثر تميزا فى عهد الرئيس السيسى    «رجال الأعمال المصريين» تدشن شراكة جديدة مع الشركات الهندية في تكنولوجيا المعلومات    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 18886وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم    الليلة .. سامى مغاورى مع لميس الحديدى للحديث عن آخر أعماله الفنية فى رمضان    الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم وحتى الجمعة 3 مايو 2024    أعاني التقطيع في الصلاة ولا أعرف كم عليا لأقضيه فما الحكم؟.. اجبرها بهذا الأمر    أفضل أوقات الصلاة على النبي وصيغتها لتفريج الكرب.. 10 مواطن لا تغفل عنها    اعرف مواعيد قطارات الإسكندرية اليوم الأحد 28 أبريل 2024    قرار جديد من القضاء بشأن 11 متهماً في واقعة "طالبة العريش" نيرة صلاح    جدول امتحانات التيرم الثاني 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية (القاهرة)    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال؟.. "الإفتاء" تُجيب    ضبط 4.5 طن فسيخ وملوحة مجهولة المصدر بالقليوبية    «فوبيا» تمنع نجيب محفوظ من استلام «نوبل»    خلال افتتاح مؤتمر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ    غدًا.. تطوير أسطول النقل البحري وصناعة السفن على مائدة لجان الشيوخ    تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية    سعر الدولار الأحد 28 أبريل 2024 في البنوك    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    حسام البدري: أنا أفضل من موسيماني وفايلر.. وكيروش فشل مع مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر نص قانون "الشرطة الجديد": الوزير ينفرد ب"التأديب".. و«الأعلى» استشارى
ترقية الأمناء بالأقدمية لرتبة «ملازم شرف».. والحرمان من ربع المعاش فقط فى حالة «العزل»
نشر في الوطن يوم 07 - 05 - 2012

حصلت «الوطن» على مشروع قانون هيئة الشرطة الجديد، والذى تضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن تنظيم هيئة الشرطة.. وكان أبرز ملامح المشروع أنه نزع أنياب المجلس الأعلى للشرطة، فيما يتعلق بحق تأديب الضباط، ويضع هذا الحق فى يد وزير الداخلية مع اعتبار رأى المجلس «استشارياً».
المادة الأولى
قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971
فى شأن هيئة الشرطة
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011،
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011،
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر:
مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس الشعب
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1/3) و(21/2) و(22/2)و(27) و(48) و(77) و(99)
من قانون هيئة الشرطة النصوص الآتية:
مادة (1/3):
وتتكون هيئة الشرطة من:
1 ضباط الشرطة
2 ضباط الشرف
3 أمناء الشرطة
4 مساعدى الوزير
5 مراقبى ومندوبى الشرطة
6 ضباط الصف والجنود
7 رجال الخفر النظاميين.
مادة (21/2):
يستمر صرف العلاوات الدورية بالفئة المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون وفى الموعد المقرر لاستحقاقها وذلك بما لا يجاوز نهاية ربط رتبة أو درجة الوظيفة التالية للدرجة أو الرتبة الأعلى مباشرة لرتبة أو درجة وظيفته بمائة وثمانية جنيهات سنوياً مضافاً إليها قيمة العلاوتين من علاوتها الدورية، وتعتبر جداول مرتبات أفراد الشرطة وحدة واحدة فى هذا الشأن.
مادة (22/2 ):
ويستحق أعضاء الشرطة بدل طبيعة عمل كما يستحقون البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة أو بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها وفئاتها بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (27):
تجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهرى يوليو وأغسطس من كل عام ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة فى العام.
ويضع وزير الداخلية بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للشرطة القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها. كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء فى مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب والاستثناءات التى ترد على هذه المدد.
ويجوز بناءً على طلب الضابط الذى أمضى مدة الخدمة كاملة فى المنطقة الأولى أو الثانية أو الثالثة أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما والذى يستمر حتى رتبة العميد.
ويصدر وزير الداخلية قرارات التنقلات بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
مادة (48):
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الضابط هى:
1 الإنذار.
2 الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً، وتحسب مدة الخصم بالنسبة لاستحقاق المرتب الأساسى وحده.
3 تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4 الحرمان من العلاوة.
5 الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر، ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة.
6 النقل إلى وظيفة مدنية بشرط ألا تقل درجتها عن رتبة وظيفته الأصلية.
7 العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع.
المادة (77):
تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد رقم 10،13،15،17/12،21،22،23،25،26،27/123،34،35 عدا الفقرة الأولى منها ،36،39،41،42،44،45،46،47،50،51،52،56،58،59،60،64،65،71عدا الفقرة البند 2 منها،72،74،75 وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
ويحل مدير المصلحة المختص أو من فى حكمه محل الوزير أو مساعد الوزير فى تطبيق أحكام المادتين 58،60 من هذا القانون.
وتسرى أحكام المواد أرقام 17/3،18،89 على أمناء ومساعدى الشرطة فقط.
كما تسرى على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد أرقام 12،14،16،20،24،27/4،28،29،30،37،38،40،43،66،67،68،69،70،73 على أن يحل محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لمراقبى ومندوبى الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر فى تطبيق أحكام المواد 12،14،16،20،24،27/4،28،29،30،37،38،43،66،67،70، ويحل محل مساعد الوزير فى تطبيق أحكام المادة (40) مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لأمناء ومساعدى الشرطة ورئيس المصلحة المختصة بالنسبة لمراقبى ومندوبى الشرطة وضباط الصف والجنود والخفراء.
المادة (99):
يتولى تأديب الأفراد بمجلس تأديب ابتدائى يشكل من اثنين من وكلاء المصالح ومن فى حكمهم يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس مستشار من أقدم الوكلاء رتبةً، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب مدير إدارة أو رئيس قسم التحقيقات فى الجهة المحال منها الفرد، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين.
ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة مستشار مساعد من مجلس الدولة وعضوية أحد مديرى المصالح أو من فى حكمهم ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى أحد مساعدى المدير فى مديرية الأمن أو الإدارة العامة أو المصلحة المحال منها الفرد.
ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين أحدهما للمجلس والثانى للادعاء.
(المادة الثانية)
تُضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (79) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه نصها الآتى:
«ويعمل من حصل على درجة أمين شرطة ممتاز فى رتبة الملازم شرف بعد حصوله على فرقة ترقية بكلية الشرطة يصدر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
ويُشترط فى من يرشح للترقية إلى رتبة الملازم شرف الشروط الآتية:
1- ألا تقل مدة خدمته بهيئة الشرطة عن أربع وعشرين سنة.
2- أن يكون آخر تقريرين سريين محررين عنه بتقدير ممتاز.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً من إحدى المحاكم العسكرية أو مجالس التأديب فى إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، والتى تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4- أن يكون مستوفياً شروط اللياقة الصحية التى تحددها الجهة الطبية المختصة.
ولوزير الداخلية أن يتجاوز عن شرط أو أكثر من الشروط السابقة إذا كان المرشح للترقية قد قام بأعمال ممتازة فى أحد مجالات الأمن المختلفة.
ويلزم أن توصى اللجنة المشكلة طبقاً للمادة (79مكرراً«1») بالترقية وفقاً للضوابط والمعايير التى يعتمدها وزير الداخلية.
وتكون الترقية من بين الأمناء بالأقدمية المطلقة، فإذا تساوت الأقدمية يرشح الأكبر سناً ويوضع أمين الشرطة الذى تمت ترقيته بذات الأقدمية التى كان عليها قبل ترقيته فى أقدمية تالية لخريجى كلية الشرطة -دور أول وثان- فى ذات السنة التى رُقى فيها.
ويحصل الملازم شرف على آخر مربوط الدرجة المالية التى كان عليها قبل ترقيته، وكذا البدلات والعلاوات المقررة لرتبة الملازم من خريجى كلية الشرطة».
(المادة الثالثة)
تضاف المواد الآتية إلى قانون هيئة الشرطة المشار إليه:
المادة (79 مكررا «1»)
«تشكل لجنة لفحص حالات الأمناء المرشحين للترقى إلى رتبة ضباط الشرف يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من وزير الداخلية».
المادة (79 مكررا «2 »)
«يعين ملازم شرف تحت الاختبار بصفة مؤقتة لمدة سنة يجوز مدها بقرار من المجلس الأعلى للشرطة لمن لم تثبت صلاحيته لمدة لا تجاوز كل منها ستة أشهر»، و«يعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار وتسرى عليه ذات القواعد التى تسرى على الضباط خريجى كلية الشرطة».
المادة (79 مكررا «3»)
«تكون خدمة الملازم شرف الذى تم تثبيته لمدة سنة، يجوز تجديدها لمدة أو لمدتين مماثلتين على الأكثر، يتم بعدها تقييمه بعدها لتقرير مدى صلاحيته للترقية إلى رتبة الملازم أول شرف».
وفى جميع الأحوال تنتهى الخدمة عند الترقية إلى رتبة الرائد، وذلك دون الإخلال بحالات إنهاء الخدمة الواردة فى المادة (71) من هذا القانون..
ويحتفظ من يتم ترقيته بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط التى رقى إليها ويستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته وذلك استثناء من المادة (21) من هذا القانون
ولوزير الداخلية أن يرقى أمين الشرطة ممتاز أول إلى رتبة الملازم شرف عند بلوغه سن ترك الخدمة إذا أدى خدمات ممتازة فى أحد مجالات الأمن المختلفة».
(المادة الرابعة)
يُستبدل بالجداول الملحقة بالقانون رقم (109) لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة (جدول حرف «أ»، جدول حرف «ب»، جدول حرف «ج»، جدول حرف «ج» مكرراً، جدول حرف «د ») الجداول المرفقة.
(المادة الخامسة)
يُستبدل بعبارة (المحكمة العسكرية) عبارة (المجالس التأديبية) أينما وردت فى القانون.
(المادة السادسة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويلغى ما يخالفه من أحكام ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.