موعد تنسيق المرحلة الأولى 2025.. هل يبدأ تسجيل الرغبات قبل يوم الثلاثاء المقبل؟ «التنسيق» يجيب    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأحد 27 يوليو 2025    بطاقات الائتمان لا تجد طريقها إلى جيوب المصريين رغم قفزات القطاع المصرفي    15 يومًا فقط.. وضع حد أقصى لحسم شكاوى العملاء يعزز الخدمات المصرفية    بدءًا من اليوم.. مسؤول إسرائيلي: وقف إطلاق النار بمراكز سكنية في غزة    مفوضية الاتحاد الإفريقي ترحب بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين    نشطاء «حنظلة» يرددون أغنية «بيلا تشاو» الإيطالية خلال اقتحام الاحتلال السفينة    عض أذنه وقطع جزءا منها.. سوري يهاجم إسرائيليًا في اليونان (تفاصيل)    قوات الاحتلال تهاجم السفينة «حنظلة» المتجهة لكسر الحصار على غزة (فيديو)    مدير كولومبوس: كنت غاضبا من هاتريك وسام ضد بورتو.. والأهلي نادي عملاق    البنك الأهلي يعلن رحيل نجمه إلى الزمالك.. وحقيقة انتقال أسامة فيصل ل الأهلي    الجونة يضم المدافع صابر الشيمى لتدعيم صفوفه    احتفاء أوروبي ببطل إفريقيا.. بيراميدز يواصل تألقه في معسكر تركيا ويهزم قاسم باشا    مصدر من اتحاد الكرة يكشف ل في الجول موعد مواجهة بوركينا في تصفيات كأس العالم    تفاصيل اتفاق الزمالك والرياض السعودي بشأن أزمة تيدي أوكو (خاص)    حمدي فتحي يشارك في هزيمة الوكرة أمام أتلتيكو سبتة بمعسكر إسبانيا    إبراهيم صلاح: الزمالك يسير بشكل جيد في ملف الصفقات    أول بيان من النيابة العامة بشأن وفاة 6 أطفال ووالدهم في المنيا: اشتباه تسمم بمبيد حشري    بيان مهم بشأن حالة الطقس وموعد انكسار الموجة الحارة: انخفاض درجة الحرارة 4 مئوية    بدء تظلمات الثانوية العامة 2025 اليوم.. لينك مباشر والرسوم    استخراج 3 مصابين والبحث عن مسنة تحت أنقاض منزل بأسيوط المنهار| صور    التراث الشعبي بين التوثيق الشفهي والتخطيط المؤسسي.. تجارب من سوهاج والجيزة    ثقافة الأقصر تحتفل بذكرى ثورة يوليو ومكتسباتها بفعاليات فنية وتوعوية متنوعة    أطفال الشاطبي للفنون الشعبية يبدعون في مهرجان "صيف بلدنا" بمطروح    سيدة تسبح في مياه الصرف الصحي دون أن تدري: وثقت تجربتها «وسط الرغوة» حتى فاجأتها التعليقات (فيديو)    5 أبراج «يتسمون بالجشع»: مثابرون لا يرضون بالقليل ويحبون الشعور بمتعة الانتصار    تفاصيل بيان الإفتاء حول حرمة مخدر الحشيش شرعًا    عاجل- 45 حالة شلل رخو حاد في غزة خلال شهرين فقط    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إعلام عبرى يؤكد هدنة إنسانية فى غزة اعتبارا من صباح الأحد.. ترامب يلاحق أوباما بسيارة شرطة.. والرئيس الأمريكى يطلب من كمبوديا وتايلاند وقف إطلاق النار    وزير خارجية الإمارات : الوضع الإنساني في غزة حرج وسنستأنف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات فورا    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم سفينة حنظلة المتجهة إلى غزة ويأمر المتضامنين برفع أيديهم    "الجبهة الوطنية" تكرّم أوائل الشهادة الإعدادية في بنها دعمًا للتفوق والموهبة    طارق الشناوي: زياد الرحباني كان من أكثر الشخصيات الفنية إيمانًا بالحرية    حلمي النمنم: جماعة الإخوان استخدمت القضية الفلسطينية لخدمة أهدافها    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: كنا نناقش الأفلام من الطفولة    من هو اللواء رشاد فاروق مدير أمن الإسكندرية الجديد؟    قطاع العقارات يتصدر تعاملات البورصة المصرية.. والخدمات المالية في المركز الثاني    تقديم 80.5 ألف خدمة طبية وعلاجية خلال حملة "100 يوم صحة" بالإسماعيلية    جامعة المنصورة تطلق القافلة الشاملة "جسور الخير 22" إلى شمال سيناء    محافظ الإسكندرية يفتتح ميدانين بمنطقة سيدي جابر    علاجات منزلية توقف إسهال الصيف    برلماني: دعوات الإخوان للتظاهر خبيثة وتخدم أجندات إرهابية"    حزب "المصريين": جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لزعزعة استقرار البلاد    ميناء دمياط.. 39 عامًا من التطوير    هل تجنب أذى الأقارب يعني قطيعة الأرحام؟.. أزهري يوضح    ماحكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    استنكار وقرار.. ردود قوية من الأزهر والإفتاء ضد تصريحات الداعية سعاد صالح عن الحشيش    ضبط سائق ميكروباص يسير عكس الاتجاه بصحراوي الإسكندرية    تعرف على موعد الصمت الدعائي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    غدا آخر موعد للتقديم.. توافر 200 فرصة عمل في الأردن (تفاصيل)    مصر تدعم أوغندا لإنقاذ بحيراتها من قبضة ورد النيل.. ومنحة ب 3 ملايين دولار    سعر الحديد اليوم السبت 26-7-2025.. الطن ب 40 ألف جنيه    وزير الأوقاف يحيل مخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة    الصحة تدعم البحيرة بأحدث تقنيات القسطرة القلبية ب46 مليون جنيه    وزير الإسكان يتابع مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان بالإسكندرية    رسميًا إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة 53.99% (رابط بوابة الأزهر الإلكترونية)    95 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر تعديلات "الشعب" على مشروع قانون هيئة الشرطة
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 05 - 2012

ينشر "اليوم السابع" التعديلات التى انتهت إليها اللجنة المشتركة من الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة اللواء عباس مخيمر، على مشروع قانون هيئة الشرطة، بعد دراسة كافة المقترحات التى تقدم بها أعضاء المجلس.
وكان مجلس الشعب قد أحال بجلسة 15 مايو 2012 تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والخطة والموازنة، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، ثم قرر بعد نظر إعادته للجنة المشتركة مرة أخرى، لدراسة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وإعداد تقرير يعرض على المجلس، حيث تجاوز عدد الاقتراحات المقدمة من الأعضاء 300 اقتراح.
المادة الأولى
مادة 21: رأت اللجنة أن يكون نصها كالآتى:
"تستحق العلاوة الدورية لأعضاء هيئة الشرطة فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة".
مادة 21-2: "يستمر صرف العلاوات الدورية بالفئات المبينة فى الجداول المرافقة لهذا القانون وفى الموعد المقرر لاستحقاقها، وذلك بما لا يجاوز نهاية ربط رتبة أو درجة الوظيفة التالية للدرجة أو الرتبة الأعلى مباشرة لرتبة أو درجة وظيفته، مضافاً إليه مائة وثمانية جنيهات سنوياً وقيمة علاوتين من علاواتها الدورية، وتعتبر جداول مرتبات أعضاء هيئة الشرطة وحدة واحدة فى هذا الشأن".
مادة 22- 2: رأت اللجنة أن يكون نصها كالآتى: "يستحق ضباط الشرطة بدل طبيعة عمل، كما يستحقون البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة، أو بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة، ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها وفئاتها، ولا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء".
مادة 27: رأت اللجنة أن يكون نصها كالآتى: "تجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهرى يوليه وأغسطس، من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام".
يضع وزير الداخلية القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها، كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء فى مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب، بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام، أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال، ويجوز بناء على طلب الضابط الذى أمضى مدة الخدمة كاملة فى المنطقة الأولى والثانيه والثالثة، أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما، والذى يستمر فيه حتى رتبة العميد، ويصدر وزير الداخلية قرارات التنقلات بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة.
مادة 48: رأت اللجنة الإبقاء على نص هذه المادة، كما ورد بالقانون القائم، وإرجاء تعديلها إلى حين الانتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص بإعادة هيكلة وتطوير جهاز الشرطة.
مادة 77: رأت اللجنة الموافقة عليها كما هى بمشروع القانون كما ورد من الحكومة.
مادة 99: رأت اللجنة الموافقة على هذه المادة وفقا للصياغة التالية: "يتولى مباشرة الدعوى التأديبية للأفراد مجلس تأديبى ابتدائى يشكل من اثنين من وكلاء المصالح، ومن فى حكمهما يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم الوكلاء رتبة ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب مدير إدارة أو رئيس قسم التحقيقات فى الجهة المحال منها الفرد، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة، ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين.
ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى، برئاسة مساعد وزير الداخلية وعضوية أحد مديرى المصالح أو من فى حكمهم، ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى أحد مساعدى المدير فى مديرية الأمن أو الإدارة العامة أو المصلحة المحال منها الفرد، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة، ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين أحدهما للمجلس والثانى للادعاء، فإذا قام أحد الأعضاء بسبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات، وجب عليه التنحى عن نظر الدعوى التأديبية، وللفرد الحال طلب تنحية، ويتمتع الفرد المحال بكافة الضمانات الواردة بالمواد 58 ، 59، 60 والفقرة الأخيرة من المادة 60 من ذات القانون.
المادة الثانية: رأت اللجنة الموافقة على هذه المادة بالصياغة الآتية: تُضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 79 من قانون هيئة الشرطة المشار إليه نصها كالآتى: "ويعين من يحصل على درجة أمين شرطة ممتاز فى رتبة الملازم شرف، بعد حصوله على فرقة تأهيلية بكلية الشرطة، يصدر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
ويشترط فيمن يرشح للترقى على رتبة الملازم شرف الشروط الآتية:
-ألا تقل مدة خدمته بهيئة الشرطة عن أربع وعشرين سنة.
- أن يكون آخر تقريرين سريين محررين عنه بتقدير ممتاز.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً من إحدى المحاكم الجنائية أو العسكرية أو مجالس التأديب، فى إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، والتى تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن رد إليه اعتباره.
- أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة الصحية التى تحددها الجهة الطبية المختصة، ولوزير الداخلية أن يتجاوز عن شرط اللياقة الصحية، إذا كان المرشح للترقية قد قام بأعمال ممتازة فى إحدى مجالات الأمن المختلفة، ويلزم أن توصى اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 79 مكرر 1 بالترقية، وفقا للضوابط والمعايير التى يعتمدها وزير الداخلية، وتكون الترقية من بين الأمناء بالأقدمية المطلقة، فإذا تساوت الأقدمية يؤخذ الأكبر سنا ويوضع أمين الشرطة الذى تمت ترقيته فى أقدمية تالية لخريجى كلية الشرطة- دور أول وثان- فى ذات السنة التى رقى فيها، ويحصل الملازم شرف على آخر مربوط بالدرجة المالية التى كان عليها قبل ترقيته، وكذا البدلات والعلاوات المقررة لرتبة الملازم من خريجى كلية الشرطة".
المادة الثالثة:
مادة 79 مكرر 1 : رأت اللجنة الموافقة عليها كما وردت بمشروع الحكومة.
- مادة 79 مكرر 2 : رأت اللجنة الموافقة عليها كما وردت بمشروع الحكومة.
- مادة 79 مكرر 3 : رأت اللجنة الموافقة على هذه المادة بالصياغة الآتية:
"تكون خدمة الملازم شرف الذى تم تثبيته لمدة سنتين يرقى بعدها إلى رتبة الملازم أول شرف، وفى جميع الأحوال تنتهى الخدمة عند الترقية إلى رتبة الرائد، وذلك دون الإخلال بحالات إنهاء الخدمة الواردة فى المادة 71 من هذا القانون، ويحتفظ من يتم ترقيته بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط الرتبة التى رقى إليها، ويستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته، وذلك استثناء من المادة 21 من هذا القانون، ولوزير الداخلية أن يرقى أمين الشرطة ممتاز أول إلى رتبة الملازم شرف عند سن ترك الخدمة، إذا أدى خدمات ممتازة فى إحدى مجالات الأمن المختلفة.
المادة الرابعة: رأت اللجنة الموافقة على هذه المادة من مشروع القانون كما ورد من الحكومة.
المادة الخامسة: رأت اللجنة الموافقة على هذه المادة بالصياغة الآتية: يستبدل بعبارة "المحكمة العسكرية" عبارة "مجلس التأديب" أينما وردت فى القانون.
المادة السادسة: وتضمنت المادة السادسة من مشروع القانون أن ينشر فى الجريدة الرسمية ويلغى ما يخالفه من أحكام، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.