"اعرف هتقبض إمتى".. متى يتم صرف مرتبات شهر مايو 2024؟    الجيش الأمريكي يعلن تدمير 3 مسيرات حوثية فوق البحر الأحمر    قفزت من بلكونة إلى بلكونة، لحظة نجاة فتاة بأعجوبة بعد محاصرة النيران لها بالأميرية (فيديو)    أستراليا تشكل لجنة لمراقبة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع    رئيس اليمن الأسبق: نحيي مصر حكومة وشعبًا لدعم القضايا العربية | حوار    وزير الرياضة يفتتح أعمال تطوير المدينة الشبابية الدولية بالأقصر    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 12 مايو    محمود الليثى ورضا البحراوى يتألقان فى حفل زفاف ابنة مصطفى كامل    عيار 21 يسجل الآن رقمًا جديدًا.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد 12 مايو بالصاغة    القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية    بعد انخفاضها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 12 مايو بالبورصة والأسواق    الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية قد تبدأ خلال ساعات بشرط وحيد    نشاط مكثف وحضور جماهيرى كبير فى الأوبرا    تثاءبت فظل فمها مفتوحًا.. شابة أمريكية تعرضت لحالة غريبة (فيديو)    مفاجأة صادمة.. سيخ الشاورما في الصيف قد يؤدي إلى إصابات بالتسمم    روما يواجه أتلانتا.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 12-5- 2024 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة    الحكومة: تعميق توطين الصناعة ورفع نسبة المكون المحلى    طلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة يؤدون اليوم الامتحانات في 3 مواد    «آمنة»: خطة لرفع قدرات الصف الثانى من الموظفين الشباب    البحرية المغربية تنقذ 59 شخصا حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية    خبير تحكيمي يكشف مفاجأة بشأن قرار خطأ في مباراة الأهلي وبلدية المحلة    بطولة العالم للإسكواش 2024| تأهل 4 لاعبين مصريين للجولة الثالثة    ما التحديات والخطورة من زيادة الوزن والسمنة؟    عمرو أديب ل إسلام بحيري: الناس تثق في كلام إبراهيم عيسى أم محمد حسان؟    الآلاف يتظاهرون في مدريد دعما للفلسطينيين ورفضا للحرب في غزة    عاجل.. غليان في تل أبيب.. اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين واعتقالات بالجملة    إسلام بحيري عن "زجاجة البيرة" في مؤتمر "تكوين": لا نلتفت للتفاهات    الصحة تعلق على قرار أسترازينيكا بسحب لقاحاتها من مصر    يسرا: عادل إمام أسطورة فنية.. وأشعر وأنا معه كأنني احتضن العالم    "حشيش وترامادول".. النيابة تأمر بضبط عصام صاصا بعد ظهور نتائج التحليل    «بلدية المحلة» يحسم مصير أحمد عبدالرؤوف بعد الخسارة أمام الأهلي    أبو مسلم: العلاقة بين كولر وبيرسي تاو وصلت لطريق مسدود    تفاصيل صادمة.. يكتشف أن عروسته رجلاً بعد 12 يوماً من الزواج    "الأوقاف" تكشف أسباب قرار منع تصوير الجنازات    اعرف سعره في السوق السوداء والبنوك الرسمية.. بكم الدولار اليوم؟    أرخص السيارات العائلية في مصر 2024    وزير الخارجية التونسي يُشيد بتوفر فرص حقيقية لإرساء شراكات جديدة مع العراق    يا مرحب بالعيد.. كم يوم باقي على عيد الاضحى 2024    أستاذ لغات وترجمة: إسرائيل تستخدم أفكارا مثلية خلال الرسوم المتحركة للأطفال    أطول عطلة رسمية.. عدد أيام إجازة عيد الاضحى 2024 ووقفة عرفات للموظفين في مصر    خطأ هالة وهند.. إسلام بحيري: تصيد لا يؤثر فينا.. هل الحل نمشي وراء الغوغاء!    حبس سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري 4 أيام على ذمة التحقيقات    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر    ملف رياضة مصراوي.. مذكرة احتجاج الأهلي.. تصريحات مدرب الزمالك.. وفوز الأحمر المثير    رئيس بلدية رفح الفلسطينية يوجه رسالة للعالم    بعيداً عن شربها.. تعرف على استخدامات القهوة المختلفة    حظك اليوم برج العذراء الأحد 12-5-2024 مهنيا وعاطفيا    «التعليم» تعلن حاجتها لتعيين أكثر من 18 ألف معلم بجميع المحافظات (الشروط والمستندات المطلوبة)    4 قضايا تلاحق "مجدي شطة".. ومحاميه: جاري التصالح (فيديو)    علي الدين هلال: الحرب من أصعب القرارات وهي فكرة متأخرة نلجأ لها حال التهديد المباشر للأمن المصري    خلال تدشين كنيسة الرحاب.. البابا تواضروس يكرم هشام طلعت مصطفى    وزارة الأوقاف تقرر منع تصوير الجنازات داخل وخارج المساجد    تيسيرًا على الوافدين.. «الإسكندرية الأزهرية» تستحدث نظام الاستمارة الإلكترونية للطلاب    رمضان عبد المعز: لن يهلك مع الدعاء أحد والله لا يتخلى عن عباده    الرقابة الإدارية تستقبل وفد مفتشية الحكومة الفيتنامية    رئيس"المهندسين" بالإسكندرية يشارك في افتتاح الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف لعام 2024    نقيب الأطباء يشكر السيسي لرعايته حفل يوم الطبيب: وجه بتحسين أحوال الأطباء عدة مرات    ما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟ الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحيل تعديلات قانون هيئة الشرطة إلى البرلمان خلال أيام
نشر في جود نيوز يوم 16 - 04 - 2012

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور كمال الجنزوري علي تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر عام 1971 تحت رقم 109 تمهيدا لإحالته إلي البرلمان خلال أيام.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لتعديل القانون إلي أن التعديلات تضمنت القواعد القانونية المنظمة لأحكام التنقلات للضباط بالإضافة إلي قواعد التدرج الوظيفي ونظام التأديب للأفراد مع إعادة النظر في جداول المرتبات لإصلاح هيكل الأجور بالشرطة والذي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ زمن طويل. وجاءت التعديلات لتجيز نقل الضابط الذي أمضي مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولي أو الثانية أو الثالثة إلي موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما ويستمر به حتى رتبة عميد، وذلك بناء علي رغبته، ويهدف هذا النص إلي تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للضابط وما سيعكسه ذلك علي مستوي أدائه الأمني. وأخذت التعديلات بالميزة التي قررها قانون العاملين المدنيين بالدولة بالاستمرار في منح العلاوة الدورية بما لا يجاوز نهاية ربط درجة الوظيفة التالية بالدرجة الأعلى مباشرة مع استمرار الميزة الأخرى التي قررها قانون هيئة الشرطة- باعتباره قانونا خاصا-، ومنح ضباط وأفراد الشرطة البدلات التي تقتضيها مهام وظائفهم.
واستحدثت التعديلات فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة هي فئة ضباط الشرف والتي يرقي إليها أمين شرطة ممتاز أو ممتاز ثان أو أول الذين تنطبق عليه الشروط، حيث نصت "يعين من يحصل علي درجة أمين شرطة ممتاز في رتبة الملازم شرف بعد حصوله علي فرقة تأهيلية بكلية الشرطة يصدر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة". ويشترط فيمن يرشح للترقية إلي رتبة الملازم شرف ألا تقل مدة خدمته بهيئة الشرطة عن 24 سنة، وأن يكون آخر تقريرين سريين محررين عنه بتقدير ممتاز، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا من إحدى المحاكم العسكرية أو مجالس التأديب في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، والتي تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون مستوفي شروط اللياقة الصحية التي تحددها الجهة الطبية المختصة، ولوزير الداخلية أن يتجاوز عن شرط أو أكثر من الشروط السابقة إذا كان المرشح للترقية قد قام بأعمال ممتازة في أحد مجالات الأمن المختلفة، وتكون الترقية من بين الأمناء بالأقدمية المطلقة، فإذا تساوت يرشح الأكبر سنا.
واستبدلت التعديلات "المحكمة العسكرية" ب "المجالس التأديبية" وأضافت بندا بالجزاءات التي يتم توقيعها علي ضباط هيئة الشرطة يتضمن النقل إلي وظيفة مدنية بشرط ألا تقل درجتها عن رتبة وظيفته الأصلية، وتم إخضاع أفراد الهيئة لمجالس التأديب التي يخضع لها الضباط في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية وكذا قواعد الإحالة للاحتياط علي غرار الإجراءات التي تتبع مع الضباط. كما تم التعديل بما يسمح بتشكيل مجالس تأديب ابتدائية للأفراد تشكل من اثنين من وكلاء المصالح ومن في حكمهم يختارهم وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ويضم إلي عضويتها أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ويرأس المجلس أقدم الوكلاء رتبة، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة، كما تشكل مجالس تأديب استئنافية برئاسة مساعد وزير الداخلية وعضوية أحد مديري المصالح ومن في حكمهم ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ويمثل الادعاء أمام المجلسين أحد أعضاء الإدارة العامة للتفتيش المختصين.
المصدر: بوابة الاهرام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.