رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بالعام الهجري الجديد    المستشارة أمل عمار تشارك في المنتدى العربي من أجل المساواة بالجزائر    صعود جديد ل سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 24-6-2025 صباحًا للمستهلك    تراجع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 24-6-2025 مستهل التعاملات    وزير البترول: وحدات التغييز الجديدة تعزز جاهزية البنية التحتية لتأمين الغاز خلال الصيف    وزير الإسكان يتابع آلية عمل وحدتي تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 24 يونيو    وزير النقل يشهد توقيع عقد بناء سفينتين جديدتين من السفن العملاقة    رئيس مياه القناة الأنتهاء من تركيب مأخذ نموذجي لمحطة فناره العمده    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. اليوم الثلاثاء    بعد إطلاق صواريخ إيرانية جديدة على إسرائيل.. سموتريتش: طهران سترتجف    بعد اعتقاله وإطلاقه .. ماذا وراء الاستدعاء الأمني ل(العضايلة) أرفع مسؤول بالإخوان في الأردن؟!    السوداني يأمر بالتحقيق في استهداف عدة مواقع وقواعد عسكرية عراقية    ليلة الرعب والخيبة | ترامب يخدع.. إيران تضرب.. بغداد تحترق.. الأهلي يودع المونديال    لماذا لم تتدخل روسيا لدعم إيران أمام إسرائيل؟ أستاذ علوم سياسية يوضح    واشنطن بوست: ترامب دمر خطط «الناتو» بشأن أوكرانيا بضربة إيران    «نشعر بالإحباط والحزن».. أول تعليق من محمد هاني بعد وداع الأهلي ل كأس العالم للأندية    كأس العالم للأندية| ريبييرو: قدمنا مباراة كبيرة أمام بورتو.. والحضور الجماهيري مذهل    تعليق مثير من مدرب بورتو بعد التعادل مع الأهلي: لم يكن هناك نقص في الطماطم    حالة الطقس اليوم في السعودية وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    ظهرت رسميا.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الأقصر 2025 برقم الجلوس استعلم الآن    ضبط 1257 قضية في حملات ب مترو الأنفاق والقطارات ومحطات السكك الحديدية    إصابة 6 أشخاص في تصادم 3 سيارات بطريق السخنة    الداخلية تضبط أكثر من 10 أطنان دقيق خلال حملات مكثفة لضبط الأسواق    بعد تدهور حالته الصحية.. تامر عبدالمنعم يعلن وفاة والده (موعد ومكان الجنازة)    بدأت ب«فولو» على إنستجرام.. سلمى أبو ضيف تكشف طريقة تعرفها على زوجها    صيف درامي ساخن.. 3 مسلسلات تستعد للمنافسة    موعد حفل صابر الرباعي في مهرجان موازين 2025    «تمويل محلي وتصنيع ذاتي وتحول رقمي».. «عبد الغفار»: مصر تطرح خارطة طريق لملف الصحة ب 3 ركائز    رئيس الوزراء يستعرض التعاون مع «برجيل القابضة» في مجال زرع النخاع    وكيل «صحة الإسكندرية» تؤكد ضرورة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين    انعقاد لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس    أقوى 46 سؤالا فى الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.. أفكار لن يخرج عنها الامتحان    عودة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية من الأراضي المقدسة.. غدًا الأربعاء    كنائس وسط القاهرة تطلق كرنفال افتتاح مهرجان الكرازة المرقسية 2025 للأطفال    داري وعطية الله يخضعان لكشف المنشطات بعد مباراة الأهلي وبورتو    أفشة يعتذر لجماهير الأهلي بعد وداع كأس العالم للأندية    بعد توقف أسابيع.. البابا تواضروس يستأنف عظاته الأسبوعية بالإسكندرية غدًا    نانسي عجرم تحمل كرة قدم وقميص فريق منتخب المغرب ب«موازين» (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-6-2025 في محافظة قنا    تكرّيم 231 حافظًا لكتاب الله في احتفالية كبرى بالمراشدة بقنا    جامعة أسيوط تطلق بودكاست "أخبار جامعة أسيوط" باللغة الإنجليزية    مسئول فلسطيني يتهم إسرائيل بسرقة منازل بالضفة أثناء اقتحامها    «التضامن» تقر قيد وتوفيق أوضاع 5 جمعيات في 3 محافظات    الديدان الطفيلية تساعد البشر في مكافحة السمنة.. كيف؟    بوجبا يقترب من العودة إلى منتخب فرنسا    استدعاء مالك عقار شبرا المنهار لسماع أقواله    البابا تواضروس يعزي بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس في ضحايا الهجوم على كنيسة مار إيلياس    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    تفسير آية | معنى قولة تعالى «وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي 0لۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي 0لۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ»    فرص تأهل الهلال إلى دور ال 16 من كأس العالم للأندية    سلمى أبو ضيف تتصدر التريند بعد كشف تفاصيل قصة حبها مع إدريس: "طلب إيدي في إسبانيا!"    جماهير الأهلى تحفز اللاعبين بلافتات "أعظم نادى فى الكون"    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة في خطوات بسيطة    ترجمات| «هكذا تكلم زرادشت».. صدم به «نيتشه» التيارات الفلسفية المتناقضة في أوروبا    عرفت من مسلسل.. حكاية معاناة الفنانة سلوى محمد علي مع مرض فرط الحركة    مسئول إيراني: طهران لم تتلق أي مقترحات لوقف إطلاق النار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنتى" الدفاع والموازنة " بالشعب تنتهى من تعديلات مشروع قانون هيئة الشرطة
نشر في الفجر يوم 27 - 05 - 2012

انتهت اللجنة المشتركة من الدفاع والأمن القومى ، والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس الشعب ، من تعديلات مشروع قانون هيئة الشرطة، بعد دراسة كافة المقترحات التى تقدم بها أعضاء المجلس.
وكان مجلس الشعب قد أحال بجلسة 15 مايو 2012 تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والخطة والموازنة، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، ثم قرر بعد نظر إعادته للجنة المشتركة مرة أخرى، لدراسة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وإعداد تقرير يعرض على المجلس، حيث تجاوز عدد الاقتراحات المقدمة من الأعضاء 300 اقتراح.
المادة الأولى
مادة 21: رأت اللجنة أن يكون نصها كالآتى:
"تستحق العلاوة الدورية لأعضاء هيئة الشرطة فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة".
مادة 21-2: "يستمر صرف العلاوات الدورية بالفئات المبينة فى الجداول المرافقة لهذا القانون وفى الموعد المقرر لاستحقاقها، وذلك بما لا يجاوز نهاية ربط رتبة أو درجة الوظيفة التالية للدرجة أو الرتبة الأعلى مباشرة لرتبة أو درجة وظيفته، مضافاً إليه مائة وثمانية جنيهات سنوياً وقيمة علاوتين من علاواتها الدورية، وتعتبر جداول مرتبات أعضاء هيئة الشرطة وحدة واحدة فى هذا الشأن".
مادة 22- 2: رأت اللجنة أن يكون نصها كالآتى: "يستحق ضباط الشرطة بدل طبيعة عمل، كما يستحقون البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة، أو بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة، ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها وفئاتها، ولا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء".
مادة 27: رأت اللجنة أن يكون نصها كالآتى: "تجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهرى يوليه وأغسطس، من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام".
يضع وزير الداخلية القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها، كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء فى مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب، بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام، أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال، ويجوز بناء على طلب الضابط الذى أمضى مدة الخدمة كاملة فى المنطقة الأولى والثانيه والثالثة، أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما، والذى يستمر فيه حتى رتبة العميد، ويصدر وزير الداخلية قرارات التنقلات بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة.
مادة 48: رأت اللجنة الإبقاء على نص هذه المادة، كما ورد بالقانون القائم، وإرجاء تعديلها إلى حين الانتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص بإعادة هيكلة وتطوير جهاز الشرطة.
مادة 77: رأت اللجنة الموافقة عليها كما هى بمشروع القانون كما ورد من الحكومة.
مادة 99: رأت اللجنة الموافقة على هذه المادة وفقا للصياغة التالية: "يتولى مباشرة الدعوى التأديبية للأفراد مجلس تأديبى ابتدائى يشكل من اثنين من وكلاء المصالح، ومن فى حكمهما يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم الوكلاء رتبة ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب مدير إدارة أو رئيس قسم التحقيقات فى الجهة المحال منها الفرد، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة، ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين.
ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى، برئاسة مساعد وزير الداخلية وعضوية أحد مديرى المصالح أو من فى حكمهم، ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى أحد مساعدى المدير فى مديرية الأمن أو الإدارة العامة أو المصلحة المحال منها الفرد، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة، ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين أحدهما للمجلس والثانى للادعاء، فإذا قام أحد الأعضاء بسبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات، وجب عليه التنحى عن نظر الدعوى التأديبية، وللفرد الحال طلب تنحية، ويتمتع الفرد المحال بكافة الضمانات الواردة بالمواد 58 ، 59، 60 والفقرة الأخيرة من المادة 60 من ذات القانون.
المادة الثانية: رأت اللجنة الموافقة على هذه المادة بالصياغة الآتية: تُضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 79 من قانون هيئة الشرطة المشار إليه نصها كالآتى: "ويعين من يحصل على درجة أمين شرطة ممتاز فى رتبة الملازم شرف، بعد حصوله على فرقة تأهيلية بكلية الشرطة، يصدر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
ويشترط فيمن يرشح للترقى على رتبة الملازم شرف الشروط الآتية:
-ألا تقل مدة خدمته بهيئة الشرطة عن أربع وعشرين سنة.
- أن يكون آخر تقريرين سريين محررين عنه بتقدير ممتاز.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً من إحدى المحاكم الجنائية أو العسكرية أو مجالس التأديب، فى إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، والتى تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن رد إليه اعتباره.
- أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة الصحية التى تحددها الجهة الطبية المختصة، ولوزير الداخلية أن يتجاوز عن شرط اللياقة الصحية، إذا كان المرشح للترقية قد قام بأعمال ممتازة فى إحدى مجالات الأمن المختلفة، ويلزم أن توصى اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 79 مكرر 1 بالترقية، وفقا للضوابط والمعايير التى يعتمدها وزير الداخلية، وتكون الترقية من بين الأمناء بالأقدمية المطلقة، فإذا تساوت الأقدمية يؤخذ الأكبر سنا ويوضع أمين الشرطة الذى تمت ترقيته فى أقدمية تالية لخريجى كلية الشرطة- دور أول وثان- فى ذات السنة التى رقى فيها، ويحصل الملازم شرف على آخر مربوط بالدرجة المالية التى كان عليها قبل ترقيته، وكذا البدلات والعلاوات المقررة لرتبة الملازم من خريجى كلية الشرطة".
المادة الثالثة:
مادة 79 مكرر 1 : رأت اللجنة الموافقة عليها كما وردت بمشروع الحكومة.
- مادة 79 مكرر 2 : رأت اللجنة الموافقة عليها كما وردت بمشروع الحكومة.
- مادة 79 مكرر 3 : رأت اللجنة الموافقة على هذه المادة بالصياغة الآتية:
"تكون خدمة الملازم شرف الذى تم تثبيته لمدة سنتين يرقى بعدها إلى رتبة الملازم أول شرف، وفى جميع الأحوال تنتهى الخدمة عند الترقية إلى رتبة الرائد، وذلك دون الإخلال بحالات إنهاء الخدمة الواردة فى المادة 71 من هذا القانون، ويحتفظ من يتم ترقيته بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط الرتبة التى رقى إليها، ويستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته، وذلك استثناء من المادة 21 من هذا القانون، ولوزير الداخلية أن يرقى أمين الشرطة ممتاز أول إلى رتبة الملازم شرف عند سن ترك الخدمة، إذا أدى خدمات ممتازة فى إحدى مجالات الأمن المختلفة.
المادة الرابعة: رأت اللجنة الموافقة على هذه المادة من مشروع القانون كما ورد من الحكومة.
المادة الخامسة: رأت اللجنة الموافقة على هذه المادة بالصياغة الآتية: يستبدل بعبارة "المحكمة العسكرية" عبارة "مجلس التأديب" أينما وردت فى القانون.
المادة السادسة: وتضمنت المادة السادسة من مشروع القانون أن ينشر فى الجريدة الرسمية ويلغى ما يخالفه من أحكام، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.