تحديد موعد ومكان ودية مصر ضد السعودية    مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (1)-(0) توتنام.. صلاح يهدر    ضبط ربع طن لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية وتحمل أختاما مزورة بالمنوفية    إصابة 6 أطفال إثر هجوم كلب ضال بمنطقة المعنا في قنا    الصندوق السيادي يدعو بنوك الاستثمار للتقدم بعروض فنية ومالية لإدارة طرح 20% من شركة مصر للتأمينات    الصحة العالمية تخصص مليوني دولار لدعم الاستجابة الصحية في لبنان والعراق وسوريا    دفع تعويضات عن الخسائر.. إيران تعلن شروطها لوقف الحرب    روسيا تخمد حريقا في مستودع نفط جراء هجوم بمسيرات أوكرانية    يونيفيل: تعرضنا لإطلاق نار يُرجّح أنه من مجموعات مسلحة غير تابعة للدولة    1721 وظيفة في 33 شركة خاصة عبر نشرة التوظيف الأسبوعية لوزارة العمل    رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع إدارة الوافدين    سعر الدولار مساء اليوم 15 مارس 2026    ارتفاع البنزين 24% في الولايات المتحدة منذ بدء الحرب على إيران    تأجيل محاكمة 30 متهًا بخلية الدعم المالي    "سالب واحد" و"ضل" في ثاني أيام العيد ب "نوادي المسرح "بكفر الشيخ    الليلة.. حفل توزيع جوائز الأوسكار ال98 بمسرح دولبي في لوس أنجلوس    الجمهور يهاجم الحلقات الأخيرة من مسلسل علي كلاي.. لهذا السبب    على جمعة: عدم المسئولية في الإنجاب والتعدد يؤدي لظواهر كارثية كأطفال الشوارع    الجامع الأزهر يحتضن إفطار 5 آلاف طالب في اليوم ال25 من رمضان    علي جمعة ل فتاة: التعدد عملية جراحية مؤلمة والطلاق حق للزوجة المتضررة    حصول طب طنطا ومستشفياتها الجامعية على الاعتماد المؤسسى من المجلس الصحى    النائبة داليا السعدني: دعم الأعمال الفنية الهادفة ضرورة لترسيخ الهوية الوطنية    الأورمان عضو التحالف الوطني تواصل توزيع المساعدات الغذائية وتنظيم معارض أثاث    وكيل صحة سوهاج يستقبل مدير فرع التأمين الصحي لبحث تطوير الخدمات الطبية    الأزهر يوضح الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة    شركة مصرية تستهدف توطين صناعة البوردة الإلكترونية في مصر    سميرة عبدالعزيز عن وصية زوجها قبل رحيله: لا تتركي الفن أبدا    برلمانية: الرئيس السيسي وضع الحقائق أمام المصريين لتعزيز الثقة والمصارحة    برلمانية: الدولة تتحرك لحماية المواطنين وتوفير احتياجاتهم    جوهر الرياضة أمام الوزير جوهر نبيل    كوبي: مبابي وكاريراس جاهزان لمواجهة مانشستر سيتي    المجر: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي طالما أن أوربان رئيس للوزراء    الخارجية الأمريكية: لا إصابات بين موظفي السفارة بعد استهدافها بطائرتين درونز في بغداد    لعدم التوصل لاتفاق.. إلغاء مباراة فيناليسيما بين الأرجنتين وإسبانيا    إصابة 8 عمال في انقلاب سيارة نصف نقل بالغربية    إصابة 8 عمال يومية في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالغربية    اليوم.. مطار القاهرة يعيد توزيع رحلات «إيركايرو»    رئيس "نقل النواب": حديث الرئيس في إفطار الأسرة المصرية اتسم بالشفافية.. والوعي الشعبي هو حائط الصد الأول لمواجهة التحديات الإقليمية    وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ البحر الأحمر إزالة التعديات وتطوير الخدمات    الطقس غدًا الاثنين 16 مارس 2026.. دفء نهاري وبارد ليلي مع شبورة ورياح نشطة في بعض المناطق    خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط أكثر من 110 آلاف مخالفة مرورية    القومي للمرأة يطلق برنامجًا تدريبيًا حول «التمكين الاجتماعي»    حمزة عبد الكريم يشارك فى خسارة شباب برشلونة ضد بيتيس بنهائي كأس إسبانيا    في يوم الدبلوماسية المصرية.. الرئيس السيسي يشيد بدور الخارجية في حماية مصالح الدولة    هل تنجو الطفلة فيروز بعد إصابتها؟.. مفاجأة فى الحلقة 11 من فرصة أخيرة    قادمين من مصر.. خارجية العراق تعلن وصول أول دفعة من العالقين بالخارج    وزير الصحة يتابع نشاط المشروعات القومية والمرور الميداني على 29 مستشفى بمختلف المحافظات    النائب العام الإماراتي يأمر بالقبض على 25 متهما وإحالتهم لمحاكمة عاجلة لنشر محتوى مضلل يضر بتدابير الدفاع    الزيمبابوي برايتون تشيميني حكمًا لمباراة شباب بلوزداد والمصري بالكونفيدرالية    «السنباطى» تتابع مبادرة «صحة ووعي» لفحص وعلاج أطفال دور الرعاية بالإسكندرية    طريقة عمل البسبوسة، تحلية رمضانية مميزة وبأقل تكاليف    «عبد الباري»: تشغيل 3 أجهزة إيكمو حديثة بالقصر العيني لتعزيز الرعاية الحرجة    بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة بعد التعادل مع أوتوهو بالكونفدارلية    أسعار الفاكهة في المنيا اليوم الأحد 15 مارس 2026    أسرة «روزاليوسف» تجتمع على مائدة واحدة فى حفل إفطارها السنوى    نهضة بركان يتعادل مع الهلال في ذهاب ربع دوري أبطال أفريقيا    المفتي: القرآن كله متشابه في الإعجاز والبلاغة.. والإحكام والتشابه ثنائية مذهلة وصف الله بها كتابه العزيز    دعاء ليلة رمضان الخامسة والعشرين..نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنتى" الدفاع والموازنة " بالشعب تنتهى من تعديلات مشروع قانون هيئة الشرطة
نشر في الفجر يوم 27 - 05 - 2012

انتهت اللجنة المشتركة من الدفاع والأمن القومى ، والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس الشعب ، من تعديلات مشروع قانون هيئة الشرطة، بعد دراسة كافة المقترحات التى تقدم بها أعضاء المجلس.
وكان مجلس الشعب قد أحال بجلسة 15 مايو 2012 تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والخطة والموازنة، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، ثم قرر بعد نظر إعادته للجنة المشتركة مرة أخرى، لدراسة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وإعداد تقرير يعرض على المجلس، حيث تجاوز عدد الاقتراحات المقدمة من الأعضاء 300 اقتراح.
المادة الأولى
مادة 21: رأت اللجنة أن يكون نصها كالآتى:
"تستحق العلاوة الدورية لأعضاء هيئة الشرطة فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة".
مادة 21-2: "يستمر صرف العلاوات الدورية بالفئات المبينة فى الجداول المرافقة لهذا القانون وفى الموعد المقرر لاستحقاقها، وذلك بما لا يجاوز نهاية ربط رتبة أو درجة الوظيفة التالية للدرجة أو الرتبة الأعلى مباشرة لرتبة أو درجة وظيفته، مضافاً إليه مائة وثمانية جنيهات سنوياً وقيمة علاوتين من علاواتها الدورية، وتعتبر جداول مرتبات أعضاء هيئة الشرطة وحدة واحدة فى هذا الشأن".
مادة 22- 2: رأت اللجنة أن يكون نصها كالآتى: "يستحق ضباط الشرطة بدل طبيعة عمل، كما يستحقون البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة، أو بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة، ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها وفئاتها، ولا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء".
مادة 27: رأت اللجنة أن يكون نصها كالآتى: "تجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهرى يوليه وأغسطس، من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام".
يضع وزير الداخلية القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها، كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء فى مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب، بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام، أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال، ويجوز بناء على طلب الضابط الذى أمضى مدة الخدمة كاملة فى المنطقة الأولى والثانيه والثالثة، أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما، والذى يستمر فيه حتى رتبة العميد، ويصدر وزير الداخلية قرارات التنقلات بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة.
مادة 48: رأت اللجنة الإبقاء على نص هذه المادة، كما ورد بالقانون القائم، وإرجاء تعديلها إلى حين الانتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص بإعادة هيكلة وتطوير جهاز الشرطة.
مادة 77: رأت اللجنة الموافقة عليها كما هى بمشروع القانون كما ورد من الحكومة.
مادة 99: رأت اللجنة الموافقة على هذه المادة وفقا للصياغة التالية: "يتولى مباشرة الدعوى التأديبية للأفراد مجلس تأديبى ابتدائى يشكل من اثنين من وكلاء المصالح، ومن فى حكمهما يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم الوكلاء رتبة ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب مدير إدارة أو رئيس قسم التحقيقات فى الجهة المحال منها الفرد، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة، ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين.
ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى، برئاسة مساعد وزير الداخلية وعضوية أحد مديرى المصالح أو من فى حكمهم، ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى أحد مساعدى المدير فى مديرية الأمن أو الإدارة العامة أو المصلحة المحال منها الفرد، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة، ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين أحدهما للمجلس والثانى للادعاء، فإذا قام أحد الأعضاء بسبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات، وجب عليه التنحى عن نظر الدعوى التأديبية، وللفرد الحال طلب تنحية، ويتمتع الفرد المحال بكافة الضمانات الواردة بالمواد 58 ، 59، 60 والفقرة الأخيرة من المادة 60 من ذات القانون.
المادة الثانية: رأت اللجنة الموافقة على هذه المادة بالصياغة الآتية: تُضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 79 من قانون هيئة الشرطة المشار إليه نصها كالآتى: "ويعين من يحصل على درجة أمين شرطة ممتاز فى رتبة الملازم شرف، بعد حصوله على فرقة تأهيلية بكلية الشرطة، يصدر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
ويشترط فيمن يرشح للترقى على رتبة الملازم شرف الشروط الآتية:
-ألا تقل مدة خدمته بهيئة الشرطة عن أربع وعشرين سنة.
- أن يكون آخر تقريرين سريين محررين عنه بتقدير ممتاز.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً من إحدى المحاكم الجنائية أو العسكرية أو مجالس التأديب، فى إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، والتى تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن رد إليه اعتباره.
- أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة الصحية التى تحددها الجهة الطبية المختصة، ولوزير الداخلية أن يتجاوز عن شرط اللياقة الصحية، إذا كان المرشح للترقية قد قام بأعمال ممتازة فى إحدى مجالات الأمن المختلفة، ويلزم أن توصى اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 79 مكرر 1 بالترقية، وفقا للضوابط والمعايير التى يعتمدها وزير الداخلية، وتكون الترقية من بين الأمناء بالأقدمية المطلقة، فإذا تساوت الأقدمية يؤخذ الأكبر سنا ويوضع أمين الشرطة الذى تمت ترقيته فى أقدمية تالية لخريجى كلية الشرطة- دور أول وثان- فى ذات السنة التى رقى فيها، ويحصل الملازم شرف على آخر مربوط بالدرجة المالية التى كان عليها قبل ترقيته، وكذا البدلات والعلاوات المقررة لرتبة الملازم من خريجى كلية الشرطة".
المادة الثالثة:
مادة 79 مكرر 1 : رأت اللجنة الموافقة عليها كما وردت بمشروع الحكومة.
- مادة 79 مكرر 2 : رأت اللجنة الموافقة عليها كما وردت بمشروع الحكومة.
- مادة 79 مكرر 3 : رأت اللجنة الموافقة على هذه المادة بالصياغة الآتية:
"تكون خدمة الملازم شرف الذى تم تثبيته لمدة سنتين يرقى بعدها إلى رتبة الملازم أول شرف، وفى جميع الأحوال تنتهى الخدمة عند الترقية إلى رتبة الرائد، وذلك دون الإخلال بحالات إنهاء الخدمة الواردة فى المادة 71 من هذا القانون، ويحتفظ من يتم ترقيته بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط الرتبة التى رقى إليها، ويستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته، وذلك استثناء من المادة 21 من هذا القانون، ولوزير الداخلية أن يرقى أمين الشرطة ممتاز أول إلى رتبة الملازم شرف عند سن ترك الخدمة، إذا أدى خدمات ممتازة فى إحدى مجالات الأمن المختلفة.
المادة الرابعة: رأت اللجنة الموافقة على هذه المادة من مشروع القانون كما ورد من الحكومة.
المادة الخامسة: رأت اللجنة الموافقة على هذه المادة بالصياغة الآتية: يستبدل بعبارة "المحكمة العسكرية" عبارة "مجلس التأديب" أينما وردت فى القانون.
المادة السادسة: وتضمنت المادة السادسة من مشروع القانون أن ينشر فى الجريدة الرسمية ويلغى ما يخالفه من أحكام، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.