1695 طالبًا يؤدون الامتحانات العملية والشفوية بتمريض القناة    «تربية بني سويف» تنظم المؤتمر السنوي الأول لقسم الصحة النفسية    استقرار أسعار الذهب عالميا.. اعرف الأوقية بكام    قيادي ب«مستقبل وطن»: مشروع مستقبل مصر الزراعي نقلة نوعية للاقتصاد    وزير الإسكان: بدء تسليم الأراضي بحدائق اكتوبر الأحد المقبل    كامل الوزير: لا استيراد لأية مهمات خاصة بالسكك الحديدية وتصنيعها محليا    بنمو 28%.. بنك البركة يحقق 918 مليون جنيه صافي أرباح بنهاية مارس 2024    توريد 175 ألفا و925 طن قمح لشون وصوامع البحيرة حتى الآن    معدل التضخم في ألمانيا يستقر عند 2.2% في أبريل    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 وعيار 21 الآن خلال بداية التداولات في الصاغة    الأونروا: 450 ألف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية منذ 6 مايو حتى الآن    النائب أيمن محسب: القمة العربية تأتي في ظروف استثنائية وتوقيت صعب    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي إلى 35173 شخصا    جاريدو: تعرضنا لظلم كبير في الكونفدرالية.. والأهلي سيتوج بلقب دوري الأبطال    الأهلي يُخطر إتحاد الكرة بموقفه النهائي من معسكر المنتخب في يونيو    أحمد شوبير: عقوبة «الشحات» مخففة جدًا.. ولابد من إيقاف «الشيبي» (فيديو)    بعد تصريحات التوأم.. 15 لاعبًا تألقوا وخطفوا الأضواء في الدوري الممتاز    برنامج الأهلي قبل السفر إلى تونس    «التعليم»: تسليم خطابات الندب للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2024    طقس اليوم.. حار نهارا ومائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء    الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة.. كثافة على كوبري الساحل    أسرة «طبيبة التجمع»: «استعوضنا حق بنتنا عند ربنا»    إحالة عامل لحيازته 210 طرب حشيش في بدر للجنايات    يوسف زيدان يهدد بالانسحاب من "تكوين" بسبب مناظرة عبد الله رشدي    «الرقابة الصحية»: تطبيق معايير مراكز الرعاية الأولية تخفف العبء على المواطنين    تحذير رسمي من أشهر مسكن آلام وخافض للحرارة.. جار سحبه من الأسواق    طريقة عمل الفطير المشلتت في فرن البوتاجاز.. 3 وصفات سهلة    آينتراخت فرانكفورت الألماني يكشف حقيقة خضوع عمر مرموش لعملية جراحية    اللمسات النهائية قبل افتتاح الدورة 77 من مهرجان كان السينمائي الدولي    توقعات الفلك وحظك اليوم لكافة الأبراج الفلكية.. الثلاثاء 14 مايو    اليوم.. «صحة النواب» تناقش موازنة الوزارة للعام المالي 2024-2025    المفتي يتوجه إلى البرتغال للمشاركة في منتدى كايسيد للحوار العالمي    الفيوم تفوز بالمركزين الأول والتاسع في مسابقة التصميم الفني بوزارة التعليم    إطلاق مبادرة «اعرف معاملاتك وأنت في مكانك» لخدمة المواطنين بسفاجا    جامعة حلوان تستقبل وفدًا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة لبحث سبل التعاون    رئيس جامعة القاهرة: زيادة قيمة العلاج الشهري لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بنسبة 25%    المستشار الألماني يثبط التوقعات بشأن مؤتمر السلام لأوكرانيا    معلومات عن فيلم «ريستارت» لتامر حسني قبل انطلاق تصويره اليوم    «يهدد بحرب أوسع».. ضابط استخبارات أمريكي يستقيل احتجاجا على دعم بلاده لإسرائيل.. عاجل    حكم الشرع في زيارة الأضرحة وهل الأمر بدعة.. أزهري يجيب    غرفة صناعة الدواء: نقص الأدوية بالسوق سينتهي خلال 3 أسابيع    مسؤول أمريكي: بايدن لا يرى أن إسرائيل ستحقق نصرا كاملا بغزة    هل يجوز للزوجة الحج حتى لو زوجها رافض؟ الإفتاء تجيب    ما حكم عدم الوفاء بالنذر؟.. دار الإفتاء تجيب    جوتيريش يعرب عن حزنه العميق لمقتل موظف أممي بغزة    «زي النهارده».. وفاة الفنان أنور وجدى 14 مايو 1955    إجازة كبيرة للموظفين.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر بعد ضم وقفة عرفات    وزارة العمل توضح أبرز نتائج الجلسة الأولى لمناقشة مشروع القانون    لطفي لبيب: عادل إمام لن يتكرر مرة أخرى    "الناس مرعوبة".. عمرو أديب عن محاولة إعتداء سائق أوبر على سيدة التجمع    تفحم 4 سيارات فى حريق جراج محرم بك وسط الإسكندرية    صحيفة أوكرانية: بعض العائلات بدأت مغادرة خاركوف    سلوى محمد علي تكشف نتائج تقديمها شخصية الخالة خيرية ب«عالم سمسم»    خالد الغندور: الجميع يتفنن في نقد حسام حسن وأطالب القطبين بالتعاون مع المنتخب    «محبطة وغير مقبولة».. نجم الأهلي السابق ينتقد تصريحات حسام حسن    القصة الكاملة لهتك عرض الطفلة لمار وقتلها على يد والدها بالشرقية    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك يوماً يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك    الأوبرا تختتم عروض "الجمال النائم" على المسرح الكبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنتى" الدفاع والموازنة " بالشعب تنتهى من تعديلات مشروع قانون هيئة الشرطة
نشر في الفجر يوم 27 - 05 - 2012

انتهت اللجنة المشتركة من الدفاع والأمن القومى ، والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس الشعب ، من تعديلات مشروع قانون هيئة الشرطة، بعد دراسة كافة المقترحات التى تقدم بها أعضاء المجلس.
وكان مجلس الشعب قد أحال بجلسة 15 مايو 2012 تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والخطة والموازنة، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، ثم قرر بعد نظر إعادته للجنة المشتركة مرة أخرى، لدراسة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وإعداد تقرير يعرض على المجلس، حيث تجاوز عدد الاقتراحات المقدمة من الأعضاء 300 اقتراح.
المادة الأولى
مادة 21: رأت اللجنة أن يكون نصها كالآتى:
"تستحق العلاوة الدورية لأعضاء هيئة الشرطة فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة".
مادة 21-2: "يستمر صرف العلاوات الدورية بالفئات المبينة فى الجداول المرافقة لهذا القانون وفى الموعد المقرر لاستحقاقها، وذلك بما لا يجاوز نهاية ربط رتبة أو درجة الوظيفة التالية للدرجة أو الرتبة الأعلى مباشرة لرتبة أو درجة وظيفته، مضافاً إليه مائة وثمانية جنيهات سنوياً وقيمة علاوتين من علاواتها الدورية، وتعتبر جداول مرتبات أعضاء هيئة الشرطة وحدة واحدة فى هذا الشأن".
مادة 22- 2: رأت اللجنة أن يكون نصها كالآتى: "يستحق ضباط الشرطة بدل طبيعة عمل، كما يستحقون البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة، أو بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة، ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها وفئاتها، ولا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء".
مادة 27: رأت اللجنة أن يكون نصها كالآتى: "تجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهرى يوليه وأغسطس، من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام".
يضع وزير الداخلية القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها، كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء فى مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب، بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام، أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال، ويجوز بناء على طلب الضابط الذى أمضى مدة الخدمة كاملة فى المنطقة الأولى والثانيه والثالثة، أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما، والذى يستمر فيه حتى رتبة العميد، ويصدر وزير الداخلية قرارات التنقلات بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة.
مادة 48: رأت اللجنة الإبقاء على نص هذه المادة، كما ورد بالقانون القائم، وإرجاء تعديلها إلى حين الانتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص بإعادة هيكلة وتطوير جهاز الشرطة.
مادة 77: رأت اللجنة الموافقة عليها كما هى بمشروع القانون كما ورد من الحكومة.
مادة 99: رأت اللجنة الموافقة على هذه المادة وفقا للصياغة التالية: "يتولى مباشرة الدعوى التأديبية للأفراد مجلس تأديبى ابتدائى يشكل من اثنين من وكلاء المصالح، ومن فى حكمهما يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم الوكلاء رتبة ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب مدير إدارة أو رئيس قسم التحقيقات فى الجهة المحال منها الفرد، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة، ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين.
ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى، برئاسة مساعد وزير الداخلية وعضوية أحد مديرى المصالح أو من فى حكمهم، ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى أحد مساعدى المدير فى مديرية الأمن أو الإدارة العامة أو المصلحة المحال منها الفرد، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة، ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين أحدهما للمجلس والثانى للادعاء، فإذا قام أحد الأعضاء بسبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات، وجب عليه التنحى عن نظر الدعوى التأديبية، وللفرد الحال طلب تنحية، ويتمتع الفرد المحال بكافة الضمانات الواردة بالمواد 58 ، 59، 60 والفقرة الأخيرة من المادة 60 من ذات القانون.
المادة الثانية: رأت اللجنة الموافقة على هذه المادة بالصياغة الآتية: تُضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 79 من قانون هيئة الشرطة المشار إليه نصها كالآتى: "ويعين من يحصل على درجة أمين شرطة ممتاز فى رتبة الملازم شرف، بعد حصوله على فرقة تأهيلية بكلية الشرطة، يصدر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
ويشترط فيمن يرشح للترقى على رتبة الملازم شرف الشروط الآتية:
-ألا تقل مدة خدمته بهيئة الشرطة عن أربع وعشرين سنة.
- أن يكون آخر تقريرين سريين محررين عنه بتقدير ممتاز.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً من إحدى المحاكم الجنائية أو العسكرية أو مجالس التأديب، فى إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، والتى تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن رد إليه اعتباره.
- أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة الصحية التى تحددها الجهة الطبية المختصة، ولوزير الداخلية أن يتجاوز عن شرط اللياقة الصحية، إذا كان المرشح للترقية قد قام بأعمال ممتازة فى إحدى مجالات الأمن المختلفة، ويلزم أن توصى اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 79 مكرر 1 بالترقية، وفقا للضوابط والمعايير التى يعتمدها وزير الداخلية، وتكون الترقية من بين الأمناء بالأقدمية المطلقة، فإذا تساوت الأقدمية يؤخذ الأكبر سنا ويوضع أمين الشرطة الذى تمت ترقيته فى أقدمية تالية لخريجى كلية الشرطة- دور أول وثان- فى ذات السنة التى رقى فيها، ويحصل الملازم شرف على آخر مربوط بالدرجة المالية التى كان عليها قبل ترقيته، وكذا البدلات والعلاوات المقررة لرتبة الملازم من خريجى كلية الشرطة".
المادة الثالثة:
مادة 79 مكرر 1 : رأت اللجنة الموافقة عليها كما وردت بمشروع الحكومة.
- مادة 79 مكرر 2 : رأت اللجنة الموافقة عليها كما وردت بمشروع الحكومة.
- مادة 79 مكرر 3 : رأت اللجنة الموافقة على هذه المادة بالصياغة الآتية:
"تكون خدمة الملازم شرف الذى تم تثبيته لمدة سنتين يرقى بعدها إلى رتبة الملازم أول شرف، وفى جميع الأحوال تنتهى الخدمة عند الترقية إلى رتبة الرائد، وذلك دون الإخلال بحالات إنهاء الخدمة الواردة فى المادة 71 من هذا القانون، ويحتفظ من يتم ترقيته بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط الرتبة التى رقى إليها، ويستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته، وذلك استثناء من المادة 21 من هذا القانون، ولوزير الداخلية أن يرقى أمين الشرطة ممتاز أول إلى رتبة الملازم شرف عند سن ترك الخدمة، إذا أدى خدمات ممتازة فى إحدى مجالات الأمن المختلفة.
المادة الرابعة: رأت اللجنة الموافقة على هذه المادة من مشروع القانون كما ورد من الحكومة.
المادة الخامسة: رأت اللجنة الموافقة على هذه المادة بالصياغة الآتية: يستبدل بعبارة "المحكمة العسكرية" عبارة "مجلس التأديب" أينما وردت فى القانون.
المادة السادسة: وتضمنت المادة السادسة من مشروع القانون أن ينشر فى الجريدة الرسمية ويلغى ما يخالفه من أحكام، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.