بضوء أخضر من ترامب، الشيوخ الأمريكي يتجه لتشديد العقوبات على روسيا    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    أستاذ علوم سياسية: التحركات الأمريكية مدفوعة بأسباب اقتصادية وداخلية وجيوسياسية    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    كيف تلاعب "عيدروس الزبيدي" بجميع الأطراف باليمن وصولاً إلى إعلان "هروبه"؟    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    "مراد وهبة" فارس معركة العقل في الثقافة العربية الحديثة    مفاجأة بشأن طلاق محمد عبد المنصف لإيمان الزيدي.. تعرف عليها    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    القس أرنست نادي يكتب: صوت من المذود.. كرامة الإنسان وهُويته الأصلية وسط معايير مُغلوطة    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنتى" الدفاع والموازنة " بالشعب تنتهى من تعديلات مشروع قانون هيئة الشرطة
نشر في الفجر يوم 27 - 05 - 2012

انتهت اللجنة المشتركة من الدفاع والأمن القومى ، والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس الشعب ، من تعديلات مشروع قانون هيئة الشرطة، بعد دراسة كافة المقترحات التى تقدم بها أعضاء المجلس.
وكان مجلس الشعب قد أحال بجلسة 15 مايو 2012 تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والخطة والموازنة، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، ثم قرر بعد نظر إعادته للجنة المشتركة مرة أخرى، لدراسة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وإعداد تقرير يعرض على المجلس، حيث تجاوز عدد الاقتراحات المقدمة من الأعضاء 300 اقتراح.
المادة الأولى
مادة 21: رأت اللجنة أن يكون نصها كالآتى:
"تستحق العلاوة الدورية لأعضاء هيئة الشرطة فى أول يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة".
مادة 21-2: "يستمر صرف العلاوات الدورية بالفئات المبينة فى الجداول المرافقة لهذا القانون وفى الموعد المقرر لاستحقاقها، وذلك بما لا يجاوز نهاية ربط رتبة أو درجة الوظيفة التالية للدرجة أو الرتبة الأعلى مباشرة لرتبة أو درجة وظيفته، مضافاً إليه مائة وثمانية جنيهات سنوياً وقيمة علاوتين من علاواتها الدورية، وتعتبر جداول مرتبات أعضاء هيئة الشرطة وحدة واحدة فى هذا الشأن".
مادة 22- 2: رأت اللجنة أن يكون نصها كالآتى: "يستحق ضباط الشرطة بدل طبيعة عمل، كما يستحقون البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة، أو بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة، ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها وفئاتها، ولا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء".
مادة 27: رأت اللجنة أن يكون نصها كالآتى: "تجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهرى يوليه وأغسطس، من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام".
يضع وزير الداخلية القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها، كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء فى مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب، بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام، أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال، ويجوز بناء على طلب الضابط الذى أمضى مدة الخدمة كاملة فى المنطقة الأولى والثانيه والثالثة، أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما، والذى يستمر فيه حتى رتبة العميد، ويصدر وزير الداخلية قرارات التنقلات بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة.
مادة 48: رأت اللجنة الإبقاء على نص هذه المادة، كما ورد بالقانون القائم، وإرجاء تعديلها إلى حين الانتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص بإعادة هيكلة وتطوير جهاز الشرطة.
مادة 77: رأت اللجنة الموافقة عليها كما هى بمشروع القانون كما ورد من الحكومة.
مادة 99: رأت اللجنة الموافقة على هذه المادة وفقا للصياغة التالية: "يتولى مباشرة الدعوى التأديبية للأفراد مجلس تأديبى ابتدائى يشكل من اثنين من وكلاء المصالح، ومن فى حكمهما يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم الوكلاء رتبة ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب مدير إدارة أو رئيس قسم التحقيقات فى الجهة المحال منها الفرد، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة، ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين.
ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى، برئاسة مساعد وزير الداخلية وعضوية أحد مديرى المصالح أو من فى حكمهم، ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى أحد مساعدى المدير فى مديرية الأمن أو الإدارة العامة أو المصلحة المحال منها الفرد، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة، ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين أحدهما للمجلس والثانى للادعاء، فإذا قام أحد الأعضاء بسبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات، وجب عليه التنحى عن نظر الدعوى التأديبية، وللفرد الحال طلب تنحية، ويتمتع الفرد المحال بكافة الضمانات الواردة بالمواد 58 ، 59، 60 والفقرة الأخيرة من المادة 60 من ذات القانون.
المادة الثانية: رأت اللجنة الموافقة على هذه المادة بالصياغة الآتية: تُضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 79 من قانون هيئة الشرطة المشار إليه نصها كالآتى: "ويعين من يحصل على درجة أمين شرطة ممتاز فى رتبة الملازم شرف، بعد حصوله على فرقة تأهيلية بكلية الشرطة، يصدر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
ويشترط فيمن يرشح للترقى على رتبة الملازم شرف الشروط الآتية:
-ألا تقل مدة خدمته بهيئة الشرطة عن أربع وعشرين سنة.
- أن يكون آخر تقريرين سريين محررين عنه بتقدير ممتاز.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً من إحدى المحاكم الجنائية أو العسكرية أو مجالس التأديب، فى إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، والتى تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن رد إليه اعتباره.
- أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة الصحية التى تحددها الجهة الطبية المختصة، ولوزير الداخلية أن يتجاوز عن شرط اللياقة الصحية، إذا كان المرشح للترقية قد قام بأعمال ممتازة فى إحدى مجالات الأمن المختلفة، ويلزم أن توصى اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 79 مكرر 1 بالترقية، وفقا للضوابط والمعايير التى يعتمدها وزير الداخلية، وتكون الترقية من بين الأمناء بالأقدمية المطلقة، فإذا تساوت الأقدمية يؤخذ الأكبر سنا ويوضع أمين الشرطة الذى تمت ترقيته فى أقدمية تالية لخريجى كلية الشرطة- دور أول وثان- فى ذات السنة التى رقى فيها، ويحصل الملازم شرف على آخر مربوط بالدرجة المالية التى كان عليها قبل ترقيته، وكذا البدلات والعلاوات المقررة لرتبة الملازم من خريجى كلية الشرطة".
المادة الثالثة:
مادة 79 مكرر 1 : رأت اللجنة الموافقة عليها كما وردت بمشروع الحكومة.
- مادة 79 مكرر 2 : رأت اللجنة الموافقة عليها كما وردت بمشروع الحكومة.
- مادة 79 مكرر 3 : رأت اللجنة الموافقة على هذه المادة بالصياغة الآتية:
"تكون خدمة الملازم شرف الذى تم تثبيته لمدة سنتين يرقى بعدها إلى رتبة الملازم أول شرف، وفى جميع الأحوال تنتهى الخدمة عند الترقية إلى رتبة الرائد، وذلك دون الإخلال بحالات إنهاء الخدمة الواردة فى المادة 71 من هذا القانون، ويحتفظ من يتم ترقيته بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط الرتبة التى رقى إليها، ويستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته، وذلك استثناء من المادة 21 من هذا القانون، ولوزير الداخلية أن يرقى أمين الشرطة ممتاز أول إلى رتبة الملازم شرف عند سن ترك الخدمة، إذا أدى خدمات ممتازة فى إحدى مجالات الأمن المختلفة.
المادة الرابعة: رأت اللجنة الموافقة على هذه المادة من مشروع القانون كما ورد من الحكومة.
المادة الخامسة: رأت اللجنة الموافقة على هذه المادة بالصياغة الآتية: يستبدل بعبارة "المحكمة العسكرية" عبارة "مجلس التأديب" أينما وردت فى القانون.
المادة السادسة: وتضمنت المادة السادسة من مشروع القانون أن ينشر فى الجريدة الرسمية ويلغى ما يخالفه من أحكام، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.