تونس تسعى لحسم التأهل أمام تنزانيا.. والسنغال تحاول فك شفرة المجموعة المعقدة    بعد قليل جنايات الجيزة تحدد مصير اللاعب رمضان صبحي و3 متهمين في قضية التزوير    اليوم.. عزاء المخرج عمرو بيومى    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد    أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025    بعد قليل.. استكمال محاكمة 32 متهما بقضية خلية الهرم    التموين تعلن اعتزامها رفع قيمة الدعم التمويني: 50 جنيه لا تكفي    محمود العسيلي: "عمرو دياب بتعلم منه وهو رقم واحد"    مجانًا ودون اشتراك بث مباشر يلاكووووورة.. الأهلي والمقاولون العرب كأس عاصمة مصر    جراحة قلب دقيقة بالتدخل المحدود في مستشفيات جامعة بني سويف تُعيد مريضًا إلى حياته الطبيعية خلال أسبوعين    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    طقس اليوم الثلاثاء| عودة الاستقرار الجوي.. ودرجات الحرارة في النازل    السيطرة على حريق داخل محل أسفل عقار بمدينة نصر.. صور    نتنياهو يوافق على طلب ترامب استئناف المحادثات مع سوريا وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    القاهرة الإخبارية: خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة حول ملف الضفة الغربية    محمد منير في جلسة عمل مع أمير طعيمة لتحضير أغنية جديدة    نجما هوليوود إدريس إلبا وسينثيا إيريفو ضمن قائمة المكرمين الملكية    تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل واقعة خطف طفل كفر الشيخ    تفاصيل مثيرة في واقعة محاولة سيدة التخلص من حياتها بالدقهلية    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    نجم الأهلي السابق: زيزو لم يقدم أفضل مستوياته.. ومصطفى محمد يفتقد للثقة    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    أزمة القيد تفتح باب عودة حسام أشرف للزمالك فى يناير    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الدفاع تناقش تعديلات قانون هيئة الشرطة
نشر في المصريون يوم 02 - 05 - 2012

عقدت لجنة الدفاع والامن القوميبمجلس الشعب اليوم جلسة طارئة لمناقشة قرار رئيس المجلس الاعلى للمجلس العسكري بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 .

وتضمكن القانون استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة وهي فئة ضباط الشرف بحيث يتم ترقية أمين الشرطة ممتاز أو ممتاز ثان أو أول ، والذين تنظبق عليهم الشروط المبينة في القانون

، وقال اللواء علي عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية ، على أن ضباط الشرف سيكون من حقه التمتع بالترقيات لحين بلوغه سن المعاش ، مضيفا أن ضباط الشرف قد يصلون لرتبة
رائد عند بلوغه لسن المعاش

وتسمح التعديلا ت التي تم إدخالها على القانون للضباط والافرادالذين أمضو مدة الخدمة الكاملة لهم في المنطقة الاولى (االقاهرة والجيزة ) أو الثانية (محافظات وجه بحري ) أو الالثالثة(محافظات الصعيد) الى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما ويستمر حتر رتبة عميد بناء على رغبته بهدف تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للضابطن واثارت هذه المادة جدل لاكبير خلال النقاش باللجنة حيث طالب ممثلي الامناء بوجودج ضمانات قوية تحميهم من النقل التعسفي .
وهو ما استجاب له أعضاء اللجنة الذين اقترحوا نصا يفيد بتشميل لجنة لعرض تظلمات المتضررين عليها خلال 30 يوما من وصول التظلم للجنة . .
واستحدث القانون في المادة 48 الخاصة بالجزءات التي يتم توقيعها على ضباط هيئة الشرطةبند يقضي بمعاقبة المخالف بالنقل لوظيفة مدنية بشرط الا تقل عن درجته ورتبة وظيفته الاصلية ، وكذلك امكانية صرف نصف الراتب لمدة .
كما تضمنت التعديلاتالغاء المحاكم العسكرية بالنسبة لأفراد الشرطةعلى أن يخضعوا لمجالس تأديب في حالة وجود مخالفات مثلهم مثل الضباط .
ونصت التعديلات في على استبدال جداول المرتبات الملحقةبالقانون رقم 109 لسنة 1971في شأن هيئة الشرطةبجداول جديدةتشمل كل فئات هيئة الشرطةوهمالضباط وضباط الشرف ،و الامناء ومساعدي الشرطة ، والمراقبين والمندوبين وضباط الصف والجنود وجال الغفر النظاميين ، بجداول جديدة تشكل زيادة في المرتبات الاساسية
اضافة الى استحداث فئة جديدة تنضمن الى افراد الشرطة وهى فئة ضباط الشرف والتى يستفيد منها امناء الشرطة من غير الحاصلين على المؤهل الدراسى اثناء خدمتهم " ليسانس الحقوق " ويمنحوا رتبة ملازم شرف ويرقى حتى رتبة الرائد.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا طارئا لمناقشة التعديلات لسرعة اقرارها وقد شهدت المناقشات جدلا بين النواب وممثل وزارة الداخلية حول اختصاص وزير الداخلية بتحديد شروط واوضاع استحقاق العلاوات على اساس ان ذلك يعد استثناء خاص لوزير الداخلية وهو الامر الذى اضافت فقرة تلزم الوزير بعرض تلك الشروط على مجلس الوزراء
كما دارت مناقشات موسعة حول حالات النقل التعسفى لامناء الشرطة وعدم وضع اليه تتحكم فى اصدار تلك القرارات وذلك وفقا لمطالبة عدد من امناء الشرطة الذين حضروا اجتماع اللجنة لعرض وجهة نظر الامناء فى التعديلات
ومن جانبه اوضح اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة ان المجلس مصر على اتمام السير فى اجراءاته بشأن هيكلة قانون الشرطة مشيرا الى ان التعديلات المعروضة تتعلق بامور محددة ولا نريد تعطيلها وسعى لسرعة اقرارها لما تتضمنة من اقرار مميزات يستفيد منها الضباط والافراد
واكد مخيمر ان اللجنة لازالت مستمرة فى مناقشة التعديلات مشيرا الى وجود سجال طويل مع الداخلية حول التعديلات التى تعدها اللجنة حول قانون هيئة الشرطة مشيرا الى ان المناقشات وصلت الى المادة 14 المتعلقة بالمجلس الاعلى للشرطة وكشف عن ان التعديلات المقترحه من اللجنة تعالج العديد من السلبيات الموجودة فى القانون الحالى ومن بينها النقل التعسفى للامناء مشيرا الى ان اللجنة تسعى لوضع تعديلات تحقق صالح الوطن وافراد الشرطة معا
ومن جانبه حذر النائب السيد مصطفى ممثل الكتلة البرلمانية لحزب النور من تطبيق المواد المتعلقة بالجزاءات التأديبية خاصة فيما يتعلق بالنقل الى الوظائف المدنية والتى من شأنها تعرض الضباط الملتحيين لتلك العقوبة على الرغم من انه لم يرتكب جرما اخلاقيا او سلوكا محرما بل انه طبق سنه حسنة وطالب " ممثل النور " بتحديد المخالفات والمعايير التى توجب تطببيق هذة الجزاءات التأديبية
ومن جانبه اكد اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية ان الهدف من التعديلات تحقيق امال الافراد والامناء والضباط من خلال هذا المشروع بعد ان ظل قانون الشرطة فى هذة البنود لم يطرأ علية اى تعديلات منذ عام 1971
واشار عبد المولى ان الوزارة لم تتوقف عن استكمال منظومة الاصلاح وستواصل جهودها لتوفير الراحة والاستقرار وتحسين اوضاع لجميع اعضاء هيئة الشرطة الذين يعملون منذ 40 عاما فى ظروف صعبة للغاية وتصل عدد ساعات عملهم اليومى الى 16 ساعة متواصلة .
وتم الاتفاق على ان مجلس الوزراء يحدد بدلات طبيعة العمل وكان قديما يتم بقرار جمهورى رغم ان ذلك اجراء روتينى ، وتم الاتفاق على انه لايجوز زيادة فئاتها الابعد موافقة مجلس الوزراء.
واشارت المذكرة الايضاحية انه فى اطار اتجاه الوزارة نحو اعادة هيكلة القواعد التنظيمية والادارية ووفقا للخطة التى يجرى تنفيذها تدريجيا بهدف تحسين الاوضاع الوظيفية لاعضاء هيئة الشرطة والاستفادة من الطاقات البشرية والحد من تداعيات الرسوب الوظيفى لبعض الفئات من الافراد والاستجابة الى التطلعات الراميه الى انشاء شرطة عصرية تواكب الطموحات المأموله منها فى الفترة القادمة ولذلك رؤى اجراء بعض التعديلات على القواعد القانونية المنظمة لاحكام التنقلات للضباط بالاضافة الى القواعد التدرج الوظيفى ونظام التأديب للافراد مع اعادة النظر فى جداول المرتبات لاصلاح هيكل الاجور بالشرطة والذى لم يطرأ عليه اى تعديل منذ زمن طويل.
كما تضمنت التعديلات تعديل جداول الاجور والمرتبات بما يلبى القدر المناسب من توفير مستوايات معيشية افضل تحقق التوازن بين جداول مرتبات الضباط وجداول مرتبات الافراد اضافة الى تعديل لقواعد التنقلات باجازة نقل الضابط الذى امضى مدة الخدمة كاملة فى المنطقة الاولى او الثانية او الثالثة الى موطن ميلاده او محل اقامته الدائم او اقرب موطن لهما ويستمر به حتى رتبة العميد وذلك بناء على رغبته ويهدف هذا النص تحقيق الاستقرار النفسى و الاجتماعى للضباط وما سيعكسه ذلك على مستوى ادائه الامنى
وتضمنت التعديلات اخضاع افراد الشرطة للمجالس التأديبية التى يخضع لها الضباط فى المرحلتين الابتدائية و الاستئنافية وكذلك قواعد الاحالة للاحتياط على غرار الاجراءات التى تتبع مع الضباط.
كما نصت التعديلات على ان تجرى حركة التنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهر يوليو واغسطس من كل عام ويجوز عند الضرورة اجراء حركة التنقلات اكثر من مرة خلال العام ويضع وزير الداخلية بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للشرطة القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء فى مختلف المحافظات بالنسبة الى بعض الرتب والاستثناءات التى ترد على هذة المدد ويجوز بناء على طلب الضابط الذى امضى مدة الخدمة كاملة فى المناطق الاولى والثانية والثالثة ان ينقل الى موطن ميلادة او محل اقامتة ويستمر فيه حتى رتبة العميد
وتتضمن التعديلات الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعا على الضباط وهى
الانذارو الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز شهرين فى السنة ولا يجوز ان يتجاوز الخصم تنفيذا لهذة العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الجائز الحجز عليه او التنازل عنه قانونا وتحسب مدة الخصم بالنسبة لاستحقاق امرتب الاساسى وحده و الحرمان من العلاوةو كذلك العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش او المكأفاة قفى حدود الربع
وتضمنت التعديلات ان يتولى تأديب الافراد مجلس تأديب ابتدائى يشكل من اثنين من وكلاء وكلاء المصالح ومن فى حكمهم يختارهم وزير الداخلية بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للشرطة ومن احد اعضاء ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ويرأس المجلس اقدم وكلاء رتبة ويمثل الادعاء امام مجلس التأديب مدير ادارة او رئيس قسم التحقيقات فى الجهة المحال منها الفرد ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل اول اكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطين ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة مساعد وزير الداخلية وعضوية احد مديرى المصالح او من فى حكمهم ومستشار مساعد من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ويمثل الادعاء امام مجلس التأديب الاستئنافى احد مساعدى الدير فى مديرية الامن او الادارة العامة او المصلحة المحال منها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.