صوت الناس.. "محمد" يستغيث بالمسئولين لبحث شكوى قبل فوات الآوان    جامعة قناة السويس: تكريم الفرق الفائزة في كرة القدم الخماسية    رئيس العراق يستقبل وزير الري المصري على هامش مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه    حزب "المصريين": افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية يُسطر مرحلة جديدة في مسيرة التحول الرقمي    وزارة التموين : وفرنا السكر بالمنافذ وليس لدينا أزمة إنتاج .. والمشكلة كانت في التوزيع    بعد 204 يوما على حرب غزة.. ازدواجية الإعلام الأمريكي في تناول الكارثة الإنسانية.. نيويورك تايمز وجهت صحفييها بتقييد استخدام مصطلحات "الإبادة الجماعية والتطهير العرقى والأراضى المحتلة"    وفد من «حماس» يصل القاهرة غدا لتسليم رد الحركة بشأن مقترح التهدئة بقطاع غزة    دخول 176 شاحنة مساعدات غذائية عبر معبر كرم أبو سالم    بسبب المجاعة.. استشهاد 30 طفلا في غزة    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل نظيره البحريني والوفد المرافق له    كاف يطلب من الزمالك التوجه إلى ملعب مباراة دريمز الغانى مبكراً .. اعرف السبب    بعد واقعة مباراة مازيمبى.. الأهلى يقرر توقيع عقوبة على السولية والشحات بسبب اعتراضهما علي قرارات كولر    تورينو ينظم ممرا شرفيا للاعبي إنتر احتفالاً بتتويجه بالدوري الإيطالي    تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق عمر كشمير    حملات تفتيشية مكبرة على الأسواق والمخابز بالمنيا    مهرجان الغردقة لسينما الشباب يفتح باب الاشتراك في دورته الثانية .. اعرف المواعيد    وصل الإجمالي ل 57 مليون .. فيلم شقو يضيف 500 ألف جنيه لإيراداته ليلة أمس    أستاذ جهاز هضمي: الدولة المصرية صنعت دواء يعالج فيروس سي (فيديو)    «التنمية المحلية»: 40 ورشة عمل للقائمين على قانون التصالح الجديد بالمحافظات    محافظ بني سويف يُشيد بالطلاب ذوي الهمم بعد فوزهم في بطولة شمال الصعيد    تأجيل محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة في قضية «طالبة العريش» ل 4 مايو    احتفال الآلاف من الأقباط بأحد الشعانين بمطرانيتي طنطا والمحلة.. صور    جامعة بني سويف تستقبل لجنة المراجعة الخارجية لاعتماد ثلاثة برامج بكلية العلوم    الطقس في الإسكندرية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة واعتدال حركة الرياح    «التعليم» تحدد ضوابط تصحيح امتحانات النقل للترم الثاني 2024    ضبط 4.5 طن فسيخ وملوحة مجهولة المصدر بالقليوبية    فرق 60 دقيقة عن المواصلات.. توقيت رحلة المترو من عدلي منصور لجامعة القاهرة    سفير روسيا بالقاهرة: موسكو تقف بجوار الفلسطينيين على مدار التاريخ    لن أغفر لمن آذاني.. تعليق مثير ل ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا    «قصور الثقافة» تختتم ملتقى أهل مصر لفتيات المحافظات الحدودية بمطروح    أجمل دعاء للوالدين بطول العمر والصحة والعافية    أعاني التقطيع في الصلاة ولا أعرف كم عليا لأقضيه فما الحكم؟.. اجبرها بهذا الأمر    بلينكن يزور مستوطنة بئيري بعد هجوم 7 أكتوبر    بنك QNB الأهلي وصناع الخير للتنمية يقدمان منح دراسية للطلاب المتفوقين في الجامعات التكنولوجية    انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى للتطعيمات والأمصال للقيادات التمريضية بمستشفيات محافظة بني سويف    البنية الأساسية والاهتمام بالتكنولوجيا.. أبرز رسائل الرئيس السيسي اليوم    أحمد مراد: الخيال يحتاج إلى إمكانيات جبارة لتحويله إلى عمل سينمائي    أول تعليق من مها الصغير على أنباء طلاقها من أحمد السقا    اعرف مواعيد قطارات الإسكندرية اليوم الأحد 28 أبريل 2024    رئيس هيئة الدواء يجتمع مع مسؤولي السياسات التجارية في السفارة البريطانية بالقاهرة    نجم الأهلي: أكرم توفيق انقذ كولر لهذا السبب    إدارة الأهلي تتعجل الحصول على تكاليف إصابة محمد الشناوي وإمام عاشور من «فيفا»    المصري الديمقراطي الاجتماعي يشارك في منتدى العالم العربي بعمان    الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من مليون مواطن لمن تخطوا سن ال65 عاما    وزير الصحة: «العاصمة الإدارية» أول مستشفى يشهد تطبيق الخدمات الصحية من الجيل الرابع    المصري والداخلية.. مباراة القمة والقاع    قضايا عملة ب 16 مليون جنيه في يوم.. ماذا ينتظر تُجار السوق السوداء؟    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال؟.. "الإفتاء" تُجيب    ألفا طالبة.. 4 محافظات تحصد المراكز الأولى ببطولة الجمهورية لألعاب القوى للمدارس -تفاصيل    خلال افتتاح مؤتمر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ    غدًا.. تطوير أسطول النقل البحري وصناعة السفن على مائدة لجان الشيوخ    شكوك حول مشاركة ثنائي بايرن أمام ريال مدريد    إعلان اسم الرواية الفائزة بجائزة البوكر العربية 2024 اليوم    العودة في نفس اليوم.. تفاصيل قيام رحلة اليوم الواحد للاحتفال بشم النسيم    التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات القطار بالقليوبية    سعر الدولار الأحد 28 أبريل 2024 في البنوك    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    رفض الاعتذار.. حسام غالي يكشف كواليس خلافه مع كوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الدفاع تناقش تعديلات قانون هيئة الشرطة
نشر في المصريون يوم 02 - 05 - 2012

عقدت لجنة الدفاع والامن القوميبمجلس الشعب اليوم جلسة طارئة لمناقشة قرار رئيس المجلس الاعلى للمجلس العسكري بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 .

وتضمكن القانون استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة وهي فئة ضباط الشرف بحيث يتم ترقية أمين الشرطة ممتاز أو ممتاز ثان أو أول ، والذين تنظبق عليهم الشروط المبينة في القانون

، وقال اللواء علي عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية ، على أن ضباط الشرف سيكون من حقه التمتع بالترقيات لحين بلوغه سن المعاش ، مضيفا أن ضباط الشرف قد يصلون لرتبة
رائد عند بلوغه لسن المعاش

وتسمح التعديلا ت التي تم إدخالها على القانون للضباط والافرادالذين أمضو مدة الخدمة الكاملة لهم في المنطقة الاولى (االقاهرة والجيزة ) أو الثانية (محافظات وجه بحري ) أو الالثالثة(محافظات الصعيد) الى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما ويستمر حتر رتبة عميد بناء على رغبته بهدف تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للضابطن واثارت هذه المادة جدل لاكبير خلال النقاش باللجنة حيث طالب ممثلي الامناء بوجودج ضمانات قوية تحميهم من النقل التعسفي .
وهو ما استجاب له أعضاء اللجنة الذين اقترحوا نصا يفيد بتشميل لجنة لعرض تظلمات المتضررين عليها خلال 30 يوما من وصول التظلم للجنة . .
واستحدث القانون في المادة 48 الخاصة بالجزءات التي يتم توقيعها على ضباط هيئة الشرطةبند يقضي بمعاقبة المخالف بالنقل لوظيفة مدنية بشرط الا تقل عن درجته ورتبة وظيفته الاصلية ، وكذلك امكانية صرف نصف الراتب لمدة .
كما تضمنت التعديلاتالغاء المحاكم العسكرية بالنسبة لأفراد الشرطةعلى أن يخضعوا لمجالس تأديب في حالة وجود مخالفات مثلهم مثل الضباط .
ونصت التعديلات في على استبدال جداول المرتبات الملحقةبالقانون رقم 109 لسنة 1971في شأن هيئة الشرطةبجداول جديدةتشمل كل فئات هيئة الشرطةوهمالضباط وضباط الشرف ،و الامناء ومساعدي الشرطة ، والمراقبين والمندوبين وضباط الصف والجنود وجال الغفر النظاميين ، بجداول جديدة تشكل زيادة في المرتبات الاساسية
اضافة الى استحداث فئة جديدة تنضمن الى افراد الشرطة وهى فئة ضباط الشرف والتى يستفيد منها امناء الشرطة من غير الحاصلين على المؤهل الدراسى اثناء خدمتهم " ليسانس الحقوق " ويمنحوا رتبة ملازم شرف ويرقى حتى رتبة الرائد.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا طارئا لمناقشة التعديلات لسرعة اقرارها وقد شهدت المناقشات جدلا بين النواب وممثل وزارة الداخلية حول اختصاص وزير الداخلية بتحديد شروط واوضاع استحقاق العلاوات على اساس ان ذلك يعد استثناء خاص لوزير الداخلية وهو الامر الذى اضافت فقرة تلزم الوزير بعرض تلك الشروط على مجلس الوزراء
كما دارت مناقشات موسعة حول حالات النقل التعسفى لامناء الشرطة وعدم وضع اليه تتحكم فى اصدار تلك القرارات وذلك وفقا لمطالبة عدد من امناء الشرطة الذين حضروا اجتماع اللجنة لعرض وجهة نظر الامناء فى التعديلات
ومن جانبه اوضح اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة ان المجلس مصر على اتمام السير فى اجراءاته بشأن هيكلة قانون الشرطة مشيرا الى ان التعديلات المعروضة تتعلق بامور محددة ولا نريد تعطيلها وسعى لسرعة اقرارها لما تتضمنة من اقرار مميزات يستفيد منها الضباط والافراد
واكد مخيمر ان اللجنة لازالت مستمرة فى مناقشة التعديلات مشيرا الى وجود سجال طويل مع الداخلية حول التعديلات التى تعدها اللجنة حول قانون هيئة الشرطة مشيرا الى ان المناقشات وصلت الى المادة 14 المتعلقة بالمجلس الاعلى للشرطة وكشف عن ان التعديلات المقترحه من اللجنة تعالج العديد من السلبيات الموجودة فى القانون الحالى ومن بينها النقل التعسفى للامناء مشيرا الى ان اللجنة تسعى لوضع تعديلات تحقق صالح الوطن وافراد الشرطة معا
ومن جانبه حذر النائب السيد مصطفى ممثل الكتلة البرلمانية لحزب النور من تطبيق المواد المتعلقة بالجزاءات التأديبية خاصة فيما يتعلق بالنقل الى الوظائف المدنية والتى من شأنها تعرض الضباط الملتحيين لتلك العقوبة على الرغم من انه لم يرتكب جرما اخلاقيا او سلوكا محرما بل انه طبق سنه حسنة وطالب " ممثل النور " بتحديد المخالفات والمعايير التى توجب تطببيق هذة الجزاءات التأديبية
ومن جانبه اكد اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية ان الهدف من التعديلات تحقيق امال الافراد والامناء والضباط من خلال هذا المشروع بعد ان ظل قانون الشرطة فى هذة البنود لم يطرأ علية اى تعديلات منذ عام 1971
واشار عبد المولى ان الوزارة لم تتوقف عن استكمال منظومة الاصلاح وستواصل جهودها لتوفير الراحة والاستقرار وتحسين اوضاع لجميع اعضاء هيئة الشرطة الذين يعملون منذ 40 عاما فى ظروف صعبة للغاية وتصل عدد ساعات عملهم اليومى الى 16 ساعة متواصلة .
وتم الاتفاق على ان مجلس الوزراء يحدد بدلات طبيعة العمل وكان قديما يتم بقرار جمهورى رغم ان ذلك اجراء روتينى ، وتم الاتفاق على انه لايجوز زيادة فئاتها الابعد موافقة مجلس الوزراء.
واشارت المذكرة الايضاحية انه فى اطار اتجاه الوزارة نحو اعادة هيكلة القواعد التنظيمية والادارية ووفقا للخطة التى يجرى تنفيذها تدريجيا بهدف تحسين الاوضاع الوظيفية لاعضاء هيئة الشرطة والاستفادة من الطاقات البشرية والحد من تداعيات الرسوب الوظيفى لبعض الفئات من الافراد والاستجابة الى التطلعات الراميه الى انشاء شرطة عصرية تواكب الطموحات المأموله منها فى الفترة القادمة ولذلك رؤى اجراء بعض التعديلات على القواعد القانونية المنظمة لاحكام التنقلات للضباط بالاضافة الى القواعد التدرج الوظيفى ونظام التأديب للافراد مع اعادة النظر فى جداول المرتبات لاصلاح هيكل الاجور بالشرطة والذى لم يطرأ عليه اى تعديل منذ زمن طويل.
كما تضمنت التعديلات تعديل جداول الاجور والمرتبات بما يلبى القدر المناسب من توفير مستوايات معيشية افضل تحقق التوازن بين جداول مرتبات الضباط وجداول مرتبات الافراد اضافة الى تعديل لقواعد التنقلات باجازة نقل الضابط الذى امضى مدة الخدمة كاملة فى المنطقة الاولى او الثانية او الثالثة الى موطن ميلاده او محل اقامته الدائم او اقرب موطن لهما ويستمر به حتى رتبة العميد وذلك بناء على رغبته ويهدف هذا النص تحقيق الاستقرار النفسى و الاجتماعى للضباط وما سيعكسه ذلك على مستوى ادائه الامنى
وتضمنت التعديلات اخضاع افراد الشرطة للمجالس التأديبية التى يخضع لها الضباط فى المرحلتين الابتدائية و الاستئنافية وكذلك قواعد الاحالة للاحتياط على غرار الاجراءات التى تتبع مع الضباط.
كما نصت التعديلات على ان تجرى حركة التنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهر يوليو واغسطس من كل عام ويجوز عند الضرورة اجراء حركة التنقلات اكثر من مرة خلال العام ويضع وزير الداخلية بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للشرطة القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء فى مختلف المحافظات بالنسبة الى بعض الرتب والاستثناءات التى ترد على هذة المدد ويجوز بناء على طلب الضابط الذى امضى مدة الخدمة كاملة فى المناطق الاولى والثانية والثالثة ان ينقل الى موطن ميلادة او محل اقامتة ويستمر فيه حتى رتبة العميد
وتتضمن التعديلات الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعا على الضباط وهى
الانذارو الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز شهرين فى السنة ولا يجوز ان يتجاوز الخصم تنفيذا لهذة العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الجائز الحجز عليه او التنازل عنه قانونا وتحسب مدة الخصم بالنسبة لاستحقاق امرتب الاساسى وحده و الحرمان من العلاوةو كذلك العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش او المكأفاة قفى حدود الربع
وتضمنت التعديلات ان يتولى تأديب الافراد مجلس تأديب ابتدائى يشكل من اثنين من وكلاء وكلاء المصالح ومن فى حكمهم يختارهم وزير الداخلية بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للشرطة ومن احد اعضاء ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ويرأس المجلس اقدم وكلاء رتبة ويمثل الادعاء امام مجلس التأديب مدير ادارة او رئيس قسم التحقيقات فى الجهة المحال منها الفرد ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل اول اكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطين ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة مساعد وزير الداخلية وعضوية احد مديرى المصالح او من فى حكمهم ومستشار مساعد من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ويمثل الادعاء امام مجلس التأديب الاستئنافى احد مساعدى الدير فى مديرية الامن او الادارة العامة او المصلحة المحال منها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.