وزير التعليم العالي يزور مقر «إلسيفير» في أمستردام لتعزيز التعاون مع بنك المعرفة المصري    تنسيق جامعة أسيوط الأهلية 2025 (مصروفات ورابط التسجيل)    البابا تواضروس أمام ممثلي 44 دولة: مصر الدولة الوحيدة التي لديها عِلم باسمها    سعر الذهب اليوم الخميس 31 يوليو 2025 يواصل الصعود عالميًا    نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.9% في السعودية    في ذكري التأميم ال69.. افتتاح عدد من الكباري العائمة بقناة السويس الجديدة    بروتوكول تعاون لإعداد كوادر مؤهلة بين «برج العرب التكنولوجية» ووكالة الفضاء المصرية    فلسطين: جرائم المستوطنين تندرج ضمن مخططات الاحتلال لتهجير شعبنا    نتنياهو: الهجرة الطوعية من غزة ستنفذ خلال أسابيع    ماذا يتضمن مشروع القانون في الكونجرس لتمويل تسليح أوكرانيا بأموال أوروبية؟    قرار مفاجئ من دوناروما بشأن مستقبله مع باريس    رد مثير من إمام عاشور بشأن أزمته مع الأهلي.. شوبير يكشف    تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تجديد عقد فينيسيوس جونيور    أساطير ألعاب الماء يحتفلون بدخول حسين المسلم قائمة العظماء    انقلاب ميكروباص وإصابة 5 أشخاص بمنطقة أطفيح    انكسار الموجة الحارة في كفر الشيخ.. والأرصاد تُحذر من «التقلبات الجوية»    مصادرة 1760 علبة سجائر مجهولة المصدر وتحرير 133 محضرا بمخالفات متنوعة في الإسكندرية    «ظواهر سلبية في المترو وسرقة تيار».. ضبط 50 ألف مخالفة «نقل وكهرباء» خلال 24 ساعة    حبس بائع خردة تعدى على ابنته بالضرب حتى الموت في الشرقية    رغم تراجعه للمركز الثاني.. إيرادات فيلم الشاطر تتخطى 50 مليون جنيه    وصول جثمان الفنان لطفي لبيب إلى كنيسة مار مرقس للوداع الأخير (صور)    محمد رياض يكشف أسباب إلغاء ندوة محيي إسماعيل ب المهرجان القومي للمسرح    استعراضات مبهرة وحضور جماهيري.. حفل جينيفر لوبيز بمصر فى 20 صورة    حرام أم حلال؟.. ما حكم شراء شقة ب التمويل العقاري؟    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 23 مليونا و504 آلاف خدمة طبية مجانية خلال 15 يوما    استحداث عيادات متخصصة للأمراض الجلدية والكبد بمستشفيات جامعة القاهرة    محافظ الدقهلية يواصل جولاته المفاجئة ويتفقد المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    لافروف: نأمل أن يحضر الرئيس السوري أحمد الشرع القمة الروسية العربية في موسكو في أكتوبر    مواعيد مباريات الخميس 31 يوليو 2025.. برشلونة ودربي لندني والسوبر البرتغالي    طريقة عمل الشاورما بالفراخ، أحلى من الجاهزة    ذبحه وحزن عليه.. وفاة قاتل والده بالمنوفية بعد أيام من الجريمة    مجلس الآمناء بالجيزة: التعليم نجحت في حل مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس    ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    الطفولة والأمومة يعقد اجتماع اللجنة التيسيرية للمبادرة الوطنية    الزمالك يواجه غزل المحلة وديًا اليوم    خالد جلال يرثي أخاه: رحل الناصح والراقي والمخلص ذو الهيبة.. والأب الذي لا يعوض    اليوم.. بدء الصمت الانتخابي بماراثون الشيوخ وغرامة 100 ألف جنيه للمخالفين    ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    أيادينا بيضاء على الجميع.. أسامة كمال يشيد بتصريحات وزير الخارجية: يسلم بُقك    البورصة تفتتح جلسة آخر الأسبوع على صعود جماعي لمؤشراتها    رئيس قطاع المبيعات ب SN Automotive: نخطط لإنشاء 25 نقطة بيع ومراكز خدمة ما بعد البيع    استعدادا لإطلاق «التأمين الشامل».. رئيس الرعاية الصحية يوجه باستكمال أعمال «البنية التحتية» بمطروح    الكشف على 889 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بقرية الأمل بالبحيرة    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    حسين الجسمي يطرح "الحنين" و"في وقت قياسي"    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    عقب زلزال روسيا | تسونامي يضرب السواحل وتحذيرات تجتاح المحيط الهادئ.. خبير روسي: زلزال كامتشاتكا الأقوى على الإطلاق..إجلاءات وإنذارات في أمريكا وآسيا.. وترامب يحث الأمريكيين على توخي الحذر بعد الزلزال    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    بعد الزلزال.. الحيتان تجنح ل شواطئ اليابان قبل وصول التسونامي (فيديو)    بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. مصرع شخصين بين أبناء العمومة    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    الانقسام العربي لن يفيد إلا إسرائيل    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الدفاع تناقش تعديلات قانون هيئة الشرطة
نشر في المصريون يوم 02 - 05 - 2012

عقدت لجنة الدفاع والامن القوميبمجلس الشعب اليوم جلسة طارئة لمناقشة قرار رئيس المجلس الاعلى للمجلس العسكري بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 .

وتضمكن القانون استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة وهي فئة ضباط الشرف بحيث يتم ترقية أمين الشرطة ممتاز أو ممتاز ثان أو أول ، والذين تنظبق عليهم الشروط المبينة في القانون

، وقال اللواء علي عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية ، على أن ضباط الشرف سيكون من حقه التمتع بالترقيات لحين بلوغه سن المعاش ، مضيفا أن ضباط الشرف قد يصلون لرتبة
رائد عند بلوغه لسن المعاش

وتسمح التعديلا ت التي تم إدخالها على القانون للضباط والافرادالذين أمضو مدة الخدمة الكاملة لهم في المنطقة الاولى (االقاهرة والجيزة ) أو الثانية (محافظات وجه بحري ) أو الالثالثة(محافظات الصعيد) الى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما ويستمر حتر رتبة عميد بناء على رغبته بهدف تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للضابطن واثارت هذه المادة جدل لاكبير خلال النقاش باللجنة حيث طالب ممثلي الامناء بوجودج ضمانات قوية تحميهم من النقل التعسفي .
وهو ما استجاب له أعضاء اللجنة الذين اقترحوا نصا يفيد بتشميل لجنة لعرض تظلمات المتضررين عليها خلال 30 يوما من وصول التظلم للجنة . .
واستحدث القانون في المادة 48 الخاصة بالجزءات التي يتم توقيعها على ضباط هيئة الشرطةبند يقضي بمعاقبة المخالف بالنقل لوظيفة مدنية بشرط الا تقل عن درجته ورتبة وظيفته الاصلية ، وكذلك امكانية صرف نصف الراتب لمدة .
كما تضمنت التعديلاتالغاء المحاكم العسكرية بالنسبة لأفراد الشرطةعلى أن يخضعوا لمجالس تأديب في حالة وجود مخالفات مثلهم مثل الضباط .
ونصت التعديلات في على استبدال جداول المرتبات الملحقةبالقانون رقم 109 لسنة 1971في شأن هيئة الشرطةبجداول جديدةتشمل كل فئات هيئة الشرطةوهمالضباط وضباط الشرف ،و الامناء ومساعدي الشرطة ، والمراقبين والمندوبين وضباط الصف والجنود وجال الغفر النظاميين ، بجداول جديدة تشكل زيادة في المرتبات الاساسية
اضافة الى استحداث فئة جديدة تنضمن الى افراد الشرطة وهى فئة ضباط الشرف والتى يستفيد منها امناء الشرطة من غير الحاصلين على المؤهل الدراسى اثناء خدمتهم " ليسانس الحقوق " ويمنحوا رتبة ملازم شرف ويرقى حتى رتبة الرائد.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا طارئا لمناقشة التعديلات لسرعة اقرارها وقد شهدت المناقشات جدلا بين النواب وممثل وزارة الداخلية حول اختصاص وزير الداخلية بتحديد شروط واوضاع استحقاق العلاوات على اساس ان ذلك يعد استثناء خاص لوزير الداخلية وهو الامر الذى اضافت فقرة تلزم الوزير بعرض تلك الشروط على مجلس الوزراء
كما دارت مناقشات موسعة حول حالات النقل التعسفى لامناء الشرطة وعدم وضع اليه تتحكم فى اصدار تلك القرارات وذلك وفقا لمطالبة عدد من امناء الشرطة الذين حضروا اجتماع اللجنة لعرض وجهة نظر الامناء فى التعديلات
ومن جانبه اوضح اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة ان المجلس مصر على اتمام السير فى اجراءاته بشأن هيكلة قانون الشرطة مشيرا الى ان التعديلات المعروضة تتعلق بامور محددة ولا نريد تعطيلها وسعى لسرعة اقرارها لما تتضمنة من اقرار مميزات يستفيد منها الضباط والافراد
واكد مخيمر ان اللجنة لازالت مستمرة فى مناقشة التعديلات مشيرا الى وجود سجال طويل مع الداخلية حول التعديلات التى تعدها اللجنة حول قانون هيئة الشرطة مشيرا الى ان المناقشات وصلت الى المادة 14 المتعلقة بالمجلس الاعلى للشرطة وكشف عن ان التعديلات المقترحه من اللجنة تعالج العديد من السلبيات الموجودة فى القانون الحالى ومن بينها النقل التعسفى للامناء مشيرا الى ان اللجنة تسعى لوضع تعديلات تحقق صالح الوطن وافراد الشرطة معا
ومن جانبه حذر النائب السيد مصطفى ممثل الكتلة البرلمانية لحزب النور من تطبيق المواد المتعلقة بالجزاءات التأديبية خاصة فيما يتعلق بالنقل الى الوظائف المدنية والتى من شأنها تعرض الضباط الملتحيين لتلك العقوبة على الرغم من انه لم يرتكب جرما اخلاقيا او سلوكا محرما بل انه طبق سنه حسنة وطالب " ممثل النور " بتحديد المخالفات والمعايير التى توجب تطببيق هذة الجزاءات التأديبية
ومن جانبه اكد اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية ان الهدف من التعديلات تحقيق امال الافراد والامناء والضباط من خلال هذا المشروع بعد ان ظل قانون الشرطة فى هذة البنود لم يطرأ علية اى تعديلات منذ عام 1971
واشار عبد المولى ان الوزارة لم تتوقف عن استكمال منظومة الاصلاح وستواصل جهودها لتوفير الراحة والاستقرار وتحسين اوضاع لجميع اعضاء هيئة الشرطة الذين يعملون منذ 40 عاما فى ظروف صعبة للغاية وتصل عدد ساعات عملهم اليومى الى 16 ساعة متواصلة .
وتم الاتفاق على ان مجلس الوزراء يحدد بدلات طبيعة العمل وكان قديما يتم بقرار جمهورى رغم ان ذلك اجراء روتينى ، وتم الاتفاق على انه لايجوز زيادة فئاتها الابعد موافقة مجلس الوزراء.
واشارت المذكرة الايضاحية انه فى اطار اتجاه الوزارة نحو اعادة هيكلة القواعد التنظيمية والادارية ووفقا للخطة التى يجرى تنفيذها تدريجيا بهدف تحسين الاوضاع الوظيفية لاعضاء هيئة الشرطة والاستفادة من الطاقات البشرية والحد من تداعيات الرسوب الوظيفى لبعض الفئات من الافراد والاستجابة الى التطلعات الراميه الى انشاء شرطة عصرية تواكب الطموحات المأموله منها فى الفترة القادمة ولذلك رؤى اجراء بعض التعديلات على القواعد القانونية المنظمة لاحكام التنقلات للضباط بالاضافة الى القواعد التدرج الوظيفى ونظام التأديب للافراد مع اعادة النظر فى جداول المرتبات لاصلاح هيكل الاجور بالشرطة والذى لم يطرأ عليه اى تعديل منذ زمن طويل.
كما تضمنت التعديلات تعديل جداول الاجور والمرتبات بما يلبى القدر المناسب من توفير مستوايات معيشية افضل تحقق التوازن بين جداول مرتبات الضباط وجداول مرتبات الافراد اضافة الى تعديل لقواعد التنقلات باجازة نقل الضابط الذى امضى مدة الخدمة كاملة فى المنطقة الاولى او الثانية او الثالثة الى موطن ميلاده او محل اقامته الدائم او اقرب موطن لهما ويستمر به حتى رتبة العميد وذلك بناء على رغبته ويهدف هذا النص تحقيق الاستقرار النفسى و الاجتماعى للضباط وما سيعكسه ذلك على مستوى ادائه الامنى
وتضمنت التعديلات اخضاع افراد الشرطة للمجالس التأديبية التى يخضع لها الضباط فى المرحلتين الابتدائية و الاستئنافية وكذلك قواعد الاحالة للاحتياط على غرار الاجراءات التى تتبع مع الضباط.
كما نصت التعديلات على ان تجرى حركة التنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهر يوليو واغسطس من كل عام ويجوز عند الضرورة اجراء حركة التنقلات اكثر من مرة خلال العام ويضع وزير الداخلية بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للشرطة القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء فى مختلف المحافظات بالنسبة الى بعض الرتب والاستثناءات التى ترد على هذة المدد ويجوز بناء على طلب الضابط الذى امضى مدة الخدمة كاملة فى المناطق الاولى والثانية والثالثة ان ينقل الى موطن ميلادة او محل اقامتة ويستمر فيه حتى رتبة العميد
وتتضمن التعديلات الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعا على الضباط وهى
الانذارو الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز شهرين فى السنة ولا يجوز ان يتجاوز الخصم تنفيذا لهذة العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الجائز الحجز عليه او التنازل عنه قانونا وتحسب مدة الخصم بالنسبة لاستحقاق امرتب الاساسى وحده و الحرمان من العلاوةو كذلك العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش او المكأفاة قفى حدود الربع
وتضمنت التعديلات ان يتولى تأديب الافراد مجلس تأديب ابتدائى يشكل من اثنين من وكلاء وكلاء المصالح ومن فى حكمهم يختارهم وزير الداخلية بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للشرطة ومن احد اعضاء ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ويرأس المجلس اقدم وكلاء رتبة ويمثل الادعاء امام مجلس التأديب مدير ادارة او رئيس قسم التحقيقات فى الجهة المحال منها الفرد ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل اول اكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطين ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة مساعد وزير الداخلية وعضوية احد مديرى المصالح او من فى حكمهم ومستشار مساعد من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ويمثل الادعاء امام مجلس التأديب الاستئنافى احد مساعدى الدير فى مديرية الامن او الادارة العامة او المصلحة المحال منها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.