وزير التعليم العالي: برامج تعليمية حديثة بالجامعات الأهلية لتأهيل خريجين ينافسون إقليميًا ودوليًا    دمشق تودّع شهداء كنيسة مار إلياس.. صلاة رحيلهم وزيارات للمصابين    اقتصادية قناة السويس تشارك بافتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "Africa Health ExCon2025" في نسخته الرابعة    التصديري للملابس: انطلاق بعثة تجارية إلى تركيا تضم 20 شركة من القطاع    حق الرد.. توضيح من وزارة الزراعة بشأن أسباب استقالة رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية    محافظ بني سويف لوفد يمني: نبني إدارة محلية تستند إلى رؤية علمية واستراتيجية تنموية متكاملة    الطائرات الحربية الإسرائيلية تستهدف عدة مواقع داخل إيران    ميرتس يأمل في التوصل إلى اتفاق في النزاع الجمركي مع أمريكا بحلول أوائل يوليو    ترامب: لست راضيا عن إسرائيل.. ولا يروق لي خرقها وقف إطلاق النار مع إيران    7 أرقام تاريخية حققها الأهلي بعد التعادل أمام بورتو في كأس العالم للأندية    أحمد سامي مديرًا فنيًا للاتحاد السكندري    كريم رمزي: ثلاثي الاهلي ينتظر عروض رسمية من أندية أوروبية وخليجية    برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2025م    بسبب لهو الأطفال.. المشدد ل 7 أشخاص بتهمة إنهاء حياة 3 آخرين بطلقات نارية بقنا    الأرصاد: غدا الأربعاء طقس حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35    هيئة الكتاب تصدر رواية جبل الشوع لزهران القاسمي    استياء أسرة عبد الحليم حافظ من مهرجان موازين    أقل من مليون جنيه تفصل المشروع X عن إيرادات فيلم كيرة والجن    "مصر.. متحف مفتوح".. فعالية جديدة لصالون نفرتيتي الثقافي في قصر الأمير طاز    يوسف داوود.. "مهندس الضحك" الذي ألقى خطبة الجمعة وودّعنا في هدوء    استشاري كُلى يُحذر من ترند المسكنات: قد يقودك إلى الغسيل الكلوي    طب قصر العيني تستقبل وفد سفارة غينيا في إطار دعم برنامج "Kasr Al Ainy French – KAF"    الأهلي يقترب من إعلان صفقة جديدة.. الغندور يكشف التفاصيل    لاعب العين: نريد إنهاء مشوارنا في كأس العالم للأندية بشكل جيد    المشاط: الابتكار أصبح من الضرورة الملحة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة    باكستان تستأنف الرحلات الجوية بعد إعادة فتح المجال الجوي الخليجي    المفوضية الأوروبية ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل    هل القرض حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    الأمن الاقتصادي: ضبط 1257 قضية ظواهر سلبية.. و1474 سرقة تيار كهربائي    حريق هائل في مخزن مواسير بلاستيك بسوهاج    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 153 مخالفة عدم التزام بقرار الغلق للمحلات    جامعة الإسكندرية تعتمد خطة الصيانة الشاملة للكليات والمعاهد (صور)    محافظ المنوفية يفتتح مركز الثقافة الإسلامية التابع للأوقاف    محافظ الشرقية: 6 ملايين جنيه لرفع كفاءة الشوارع الداخلية في كفر صقر ضمن الخطة الاستثمارية    وزير الإسكان يتابع موقف منظومة الصرف الصحي بمدن شرق القاهرة    مركز البحوث الطبية والطب التجديدي يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الأهلية    جامعة القاهرة تطلق خريطة أنشطتها الصيفية لدعم إبداعات الطلاب واكتشاف مواهبهم    فرقة بورسعيد تعرض «اليد السوداء» على مسرح السامر بالعجوزة    تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي محافظة الغربية للعام الدراسي الجديد    عاجل- محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الإعدادية ويُعلن أسماء أوائل الطلاب للعام الدراسي 2024/2025    انتهاء اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة النظام القديم    حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بأسيوط وأسوان ودمياط    رئيس "المستشفيات التعليمية" يقود حملة تفتيش ب"أحمد ماهر" و"الجمهورية" لرفع كفاءة الخدمة    قافلة طبية للكشف على نزلاء مستشفى الصحة النفسية في الخانكة    بالفيديو.. أستاذ علوم سياسية يكشف أسباب عدم التدخل الروسي في الحرب الإيرانية الإسرائيلية    تعليق مثير من مدرب بورتو بعد التعادل مع الأهلي: لم يكن هناك نقص في الطماطم    ليلة الرعب والخيبة | ترامب يخدع.. إيران تضرب.. بغداد تحترق.. الأهلي يودع المونديال    المستشارة أمل عمار تشارك في المنتدى العربي من أجل المساواة بالجزائر    تداول 10 آلاف طن بضائع و532 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    الشحات يكشف كواليس الفرصة الضائعة: ترددت لحظة.. ولو رجع الزمن كنت خلصت على طول    بدأت ب«فولو» على إنستجرام.. سلمى أبو ضيف تكشف طريقة تعرفها على زوجها    تكرّيم 231 حافظًا لكتاب الله في احتفالية كبرى بالمراشدة بقنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-6-2025 في محافظة قنا    بوجبا يقترب من العودة إلى منتخب فرنسا    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    سى إن إن عن مسئول إيرانى: إسرائيل تواصل الهجمات ولم نتلق مقترحات لوقف إطلاق النار    عرفت من مسلسل.. حكاية معاناة الفنانة سلوى محمد علي مع مرض فرط الحركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الدفاع تناقش تعديلات قانون هيئة الشرطة
نشر في المصريون يوم 02 - 05 - 2012

عقدت لجنة الدفاع والامن القوميبمجلس الشعب اليوم جلسة طارئة لمناقشة قرار رئيس المجلس الاعلى للمجلس العسكري بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 .

وتضمكن القانون استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة وهي فئة ضباط الشرف بحيث يتم ترقية أمين الشرطة ممتاز أو ممتاز ثان أو أول ، والذين تنظبق عليهم الشروط المبينة في القانون

، وقال اللواء علي عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية ، على أن ضباط الشرف سيكون من حقه التمتع بالترقيات لحين بلوغه سن المعاش ، مضيفا أن ضباط الشرف قد يصلون لرتبة
رائد عند بلوغه لسن المعاش

وتسمح التعديلا ت التي تم إدخالها على القانون للضباط والافرادالذين أمضو مدة الخدمة الكاملة لهم في المنطقة الاولى (االقاهرة والجيزة ) أو الثانية (محافظات وجه بحري ) أو الالثالثة(محافظات الصعيد) الى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما ويستمر حتر رتبة عميد بناء على رغبته بهدف تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للضابطن واثارت هذه المادة جدل لاكبير خلال النقاش باللجنة حيث طالب ممثلي الامناء بوجودج ضمانات قوية تحميهم من النقل التعسفي .
وهو ما استجاب له أعضاء اللجنة الذين اقترحوا نصا يفيد بتشميل لجنة لعرض تظلمات المتضررين عليها خلال 30 يوما من وصول التظلم للجنة . .
واستحدث القانون في المادة 48 الخاصة بالجزءات التي يتم توقيعها على ضباط هيئة الشرطةبند يقضي بمعاقبة المخالف بالنقل لوظيفة مدنية بشرط الا تقل عن درجته ورتبة وظيفته الاصلية ، وكذلك امكانية صرف نصف الراتب لمدة .
كما تضمنت التعديلاتالغاء المحاكم العسكرية بالنسبة لأفراد الشرطةعلى أن يخضعوا لمجالس تأديب في حالة وجود مخالفات مثلهم مثل الضباط .
ونصت التعديلات في على استبدال جداول المرتبات الملحقةبالقانون رقم 109 لسنة 1971في شأن هيئة الشرطةبجداول جديدةتشمل كل فئات هيئة الشرطةوهمالضباط وضباط الشرف ،و الامناء ومساعدي الشرطة ، والمراقبين والمندوبين وضباط الصف والجنود وجال الغفر النظاميين ، بجداول جديدة تشكل زيادة في المرتبات الاساسية
اضافة الى استحداث فئة جديدة تنضمن الى افراد الشرطة وهى فئة ضباط الشرف والتى يستفيد منها امناء الشرطة من غير الحاصلين على المؤهل الدراسى اثناء خدمتهم " ليسانس الحقوق " ويمنحوا رتبة ملازم شرف ويرقى حتى رتبة الرائد.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا طارئا لمناقشة التعديلات لسرعة اقرارها وقد شهدت المناقشات جدلا بين النواب وممثل وزارة الداخلية حول اختصاص وزير الداخلية بتحديد شروط واوضاع استحقاق العلاوات على اساس ان ذلك يعد استثناء خاص لوزير الداخلية وهو الامر الذى اضافت فقرة تلزم الوزير بعرض تلك الشروط على مجلس الوزراء
كما دارت مناقشات موسعة حول حالات النقل التعسفى لامناء الشرطة وعدم وضع اليه تتحكم فى اصدار تلك القرارات وذلك وفقا لمطالبة عدد من امناء الشرطة الذين حضروا اجتماع اللجنة لعرض وجهة نظر الامناء فى التعديلات
ومن جانبه اوضح اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة ان المجلس مصر على اتمام السير فى اجراءاته بشأن هيكلة قانون الشرطة مشيرا الى ان التعديلات المعروضة تتعلق بامور محددة ولا نريد تعطيلها وسعى لسرعة اقرارها لما تتضمنة من اقرار مميزات يستفيد منها الضباط والافراد
واكد مخيمر ان اللجنة لازالت مستمرة فى مناقشة التعديلات مشيرا الى وجود سجال طويل مع الداخلية حول التعديلات التى تعدها اللجنة حول قانون هيئة الشرطة مشيرا الى ان المناقشات وصلت الى المادة 14 المتعلقة بالمجلس الاعلى للشرطة وكشف عن ان التعديلات المقترحه من اللجنة تعالج العديد من السلبيات الموجودة فى القانون الحالى ومن بينها النقل التعسفى للامناء مشيرا الى ان اللجنة تسعى لوضع تعديلات تحقق صالح الوطن وافراد الشرطة معا
ومن جانبه حذر النائب السيد مصطفى ممثل الكتلة البرلمانية لحزب النور من تطبيق المواد المتعلقة بالجزاءات التأديبية خاصة فيما يتعلق بالنقل الى الوظائف المدنية والتى من شأنها تعرض الضباط الملتحيين لتلك العقوبة على الرغم من انه لم يرتكب جرما اخلاقيا او سلوكا محرما بل انه طبق سنه حسنة وطالب " ممثل النور " بتحديد المخالفات والمعايير التى توجب تطببيق هذة الجزاءات التأديبية
ومن جانبه اكد اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية ان الهدف من التعديلات تحقيق امال الافراد والامناء والضباط من خلال هذا المشروع بعد ان ظل قانون الشرطة فى هذة البنود لم يطرأ علية اى تعديلات منذ عام 1971
واشار عبد المولى ان الوزارة لم تتوقف عن استكمال منظومة الاصلاح وستواصل جهودها لتوفير الراحة والاستقرار وتحسين اوضاع لجميع اعضاء هيئة الشرطة الذين يعملون منذ 40 عاما فى ظروف صعبة للغاية وتصل عدد ساعات عملهم اليومى الى 16 ساعة متواصلة .
وتم الاتفاق على ان مجلس الوزراء يحدد بدلات طبيعة العمل وكان قديما يتم بقرار جمهورى رغم ان ذلك اجراء روتينى ، وتم الاتفاق على انه لايجوز زيادة فئاتها الابعد موافقة مجلس الوزراء.
واشارت المذكرة الايضاحية انه فى اطار اتجاه الوزارة نحو اعادة هيكلة القواعد التنظيمية والادارية ووفقا للخطة التى يجرى تنفيذها تدريجيا بهدف تحسين الاوضاع الوظيفية لاعضاء هيئة الشرطة والاستفادة من الطاقات البشرية والحد من تداعيات الرسوب الوظيفى لبعض الفئات من الافراد والاستجابة الى التطلعات الراميه الى انشاء شرطة عصرية تواكب الطموحات المأموله منها فى الفترة القادمة ولذلك رؤى اجراء بعض التعديلات على القواعد القانونية المنظمة لاحكام التنقلات للضباط بالاضافة الى القواعد التدرج الوظيفى ونظام التأديب للافراد مع اعادة النظر فى جداول المرتبات لاصلاح هيكل الاجور بالشرطة والذى لم يطرأ عليه اى تعديل منذ زمن طويل.
كما تضمنت التعديلات تعديل جداول الاجور والمرتبات بما يلبى القدر المناسب من توفير مستوايات معيشية افضل تحقق التوازن بين جداول مرتبات الضباط وجداول مرتبات الافراد اضافة الى تعديل لقواعد التنقلات باجازة نقل الضابط الذى امضى مدة الخدمة كاملة فى المنطقة الاولى او الثانية او الثالثة الى موطن ميلاده او محل اقامته الدائم او اقرب موطن لهما ويستمر به حتى رتبة العميد وذلك بناء على رغبته ويهدف هذا النص تحقيق الاستقرار النفسى و الاجتماعى للضباط وما سيعكسه ذلك على مستوى ادائه الامنى
وتضمنت التعديلات اخضاع افراد الشرطة للمجالس التأديبية التى يخضع لها الضباط فى المرحلتين الابتدائية و الاستئنافية وكذلك قواعد الاحالة للاحتياط على غرار الاجراءات التى تتبع مع الضباط.
كما نصت التعديلات على ان تجرى حركة التنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهر يوليو واغسطس من كل عام ويجوز عند الضرورة اجراء حركة التنقلات اكثر من مرة خلال العام ويضع وزير الداخلية بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للشرطة القواعد التى تتم التنقلات بمقتضاها كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء فى مختلف المحافظات بالنسبة الى بعض الرتب والاستثناءات التى ترد على هذة المدد ويجوز بناء على طلب الضابط الذى امضى مدة الخدمة كاملة فى المناطق الاولى والثانية والثالثة ان ينقل الى موطن ميلادة او محل اقامتة ويستمر فيه حتى رتبة العميد
وتتضمن التعديلات الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعا على الضباط وهى
الانذارو الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز شهرين فى السنة ولا يجوز ان يتجاوز الخصم تنفيذا لهذة العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الجائز الحجز عليه او التنازل عنه قانونا وتحسب مدة الخصم بالنسبة لاستحقاق امرتب الاساسى وحده و الحرمان من العلاوةو كذلك العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش او المكأفاة قفى حدود الربع
وتضمنت التعديلات ان يتولى تأديب الافراد مجلس تأديب ابتدائى يشكل من اثنين من وكلاء وكلاء المصالح ومن فى حكمهم يختارهم وزير الداخلية بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للشرطة ومن احد اعضاء ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ويرأس المجلس اقدم وكلاء رتبة ويمثل الادعاء امام مجلس التأديب مدير ادارة او رئيس قسم التحقيقات فى الجهة المحال منها الفرد ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل اول اكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطين ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة مساعد وزير الداخلية وعضوية احد مديرى المصالح او من فى حكمهم ومستشار مساعد من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ويمثل الادعاء امام مجلس التأديب الاستئنافى احد مساعدى الدير فى مديرية الامن او الادارة العامة او المصلحة المحال منها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.