حبس شخصين عثر بحوزتهما على أسلحة نارية بدون ترخيص في البدرشين    وزير التعليم العالي: إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعلماء المصريين بالخارج    القومي لذوي الإعاقة و"شباب القادة" يبحثان إطلاق برنامج قومي لتدريب ذوي الهمم على البرمجة    توقيع عقد تمويل مجمع إنتاج السيليكون المعدني ب 140 مليون دولار    الذهب يتراجع مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح عقب موجة ارتفاعات قياسية    حالة طوارئ بالسكة الحديد وتأخيرات ملحوظة لقطارات الصعيد وبورسعيد    742.6 مليار جنيه للدعم والمنح الاجتماعية.. ماذا قدّمت التضامن خلال 2025؟    الأردن يصدر بيانًا رسميًا بشأن أحداث اليمن    مواعيد مباريات دور ال 16 في كأس أمم أفريقيا    «عزومة» صلاح تبهج بعثة منتخب مصر في المغرب    بورتو يخطط لضم نجم برشلونة في انتقالات يناير، وهذا موقف فليك    مترو القاهرة يعلن عن مواعيد تشغيل خاصة خلال احتفالات ليلة رأس السنة    ضبط 9 أشخاص لاستغلال 16 طفلا فى أعمال التسول بالقاهرة    بدء جلسة محاكمة المتهم بقتل أسرة اللبيني    إحالة 4 عاطلين للجنايات في واقعة التنقيب عن الآثار بالقاهرة    القومي للمسرح والموسيقى يطلق مبادرة "2026 عام للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    أم كلثوم.. محطات الرحلة بين سيرة الحب وسيرة الست    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    موسكو تعلن تقدما ميدانيا شمال شرق أوكرانيا.. وبوتين يأمر بتوسيع المنطقة العازلة    أمم أفريقيا 2025| التشكيل المتوقع للجزائر وغينيا الاستوائية في لقاء اليوم    فتح التقديم بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026/ 2027 غدا    القبض على المتهمين بسرقة محل بلايستيشن فى مدينة 6 أكتوبر    اليوم| زد يلتقي حرس الحدود في كأس عاصمة مصر    عاجل- تخفيضات على الأسماك والجمبري بمنافذ وزارة التموين خلال أعياد الكريسماس 2025    محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي    اليوم.. نور النبوي ضيف برنامج فضفضت أوي مع معتز التوني    108 دقة جرس كيف يحتفى العالم برأس السنة كل عام؟    الأمل فى 2026 التحليل النفسى لأبراج العام الجديد    الليلة... نجوم الطرب في الوطن العربي يشعلون حفلات رأس السنة    "هتعمل إيه في رأس السنة"؟.. هادعي ربنا يجيب العواقب سليمة ويرضي كل انسان بمعيشته    طبيبة تحسم الجدل| هل تناول الكبدة والقوانص مضر ويعرضك للسموم؟    «ماء الموز» موضة غذائية جديدة بين الترطيب الحقيقي والتسويق الذكي    لماذا ترتفع معدلات الأزمات القلبية في فصل الشتاء؟ 9 إرشادات طبية للوقاية    الصحة تؤكد أهمية تطعيم الحمى الشوكية لطلاب المدارس للوقاية من الالتهاب السحائي    الإمارات تستجيب لطلب السعودية وتنهي وجودها العسكري باليمن    الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن الإجازات الدينية للأخوة المسيحيين| تفاصيل    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    اليوم محاكمة المتهمات في قضية الاعتداء على الطالبة كارما    محمد جمال وكيلاً لوزارة الصحة ومحمد زين مستشارا للمحافظ للشؤون الصحية    دميترييف يسخر من تمويل أوروبا المتحضرة للمنظمات غير الحكومية لغسل أدمغة الناس    أسعار البيض اليوم الأربعاء 31 ديسمبر    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    النادي كبير عليهم، جمال حمزة يهاجم مجلس إدارة الزمالك وجون إدوارد    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون النيابة الإدارية تلغي 11 مادة من اختصاصات وزير العدل
نشر في أموال الغد يوم 27 - 08 - 2012

تضمنت المقترحات الخاصة بتعديل قانون هيئة النيابة الإدارية التي أعدها نادي مستشاري الهيئة، إلغاء صلاحيات وزير العدل فى 11 مادة، واستبدلتها بصلاحيات للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية والجمعية العمومية لمستشاري الهيئة، بما يحقق الاستقلال الكامل لهيئة النيابة الإدارية عن وزارة العدل. كما أضاف القانون 5 نصوص جديدة من شأنها تفعيل دور الهيئة في مكافحة الفساد المالي والإداري بأجهزة الدولة.
وفيما يتعلق باستقلال النيابة عن وزارة العدل، فقد نص المشروع على أن تكون هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، بعد أن كان النص السابق يلحقها بوزارة العدل، وأن تتكون النيابة الإدارية من إدارات وفروع لها ونيابات يعين عددها واختصاص كل منها بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية، بعد أخذ رأي الجمعية العمومية وموافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وإلغاء سلطة وزير العدل في هذا الشأن.
كما تضمنت التعديلات إلغاء سلطة وزير العدل فيما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة أعضاء الهيئة، ومنح هذا الاختصاص إلى المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، وجعل موافقته على مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئة واجبة. كما نص المشروع على أن يكون اجتماع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بمقرها بدعوة من رئيسه، بعد أن كان النص السابق يقضى بأن يكون الاجتماع بمقر وزارة العدل أو بدعوة منه.
من بين التعديلات أيضا، أن يكون أداء أعضاء الهيئة اليمين أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وليس أمام وزير العدل، وأن يكون تعيين مقر أعضاء النيابة الإدارية ونقلهم خارج دائرة المحافظة الكائن بها هذا المقر بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية وبعد موافقة المجلس الأعلى لها، بعد أن كان وزير العدل يملك هذه السلطة.
واستبدل المشروع رئيس الهيئة بالوزير فيما يتعلق بتأديب أعضاء الهيئة وإحالتهم إلى الصلاحية، بأن نص على "يعرض رئيس هيئة النيابة الإدارية علي مجلس التأديب المشار إليه في المادة 40 من هذا القانون أمر عضو النيابة الذي يحصل علي تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط، أو يتوافر في شأنه أي سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة، غير الأسباب الصحية، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به أو صارت نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية، أصدر المجلس قراره مشتملا علي الأسباب التي بني عليها إما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلي المعاش أو نقله إلي وظيفة غير قضائية، وإما برفض الطلب".
كما منح القانون رئيس الهيئة سلطة توجيه تنبيه إلى عضو النيابة الذي يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة، بعد أن كانت هذه السلطة مخولة لوزير العدل.
كما ألغى القانون سلطة الوزير في التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية، بحيث نص على أن يصدر قرارا بنظام إدارة التفتيش من رئيس الهيئة بناء على اقتراح الجمعية العمومية وبعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وألغى القانون النص الخاص بإخطار الوزير بصفة دورية بما يحصل عليه عضو الهيئة من تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط، قبل ترقيته. كما ألغى المشروع سلطة الوزير في إقامة الدعوى التأديبية ضد أعضاء الهيئة، ومنح هذه السلطة لرئيس هيئة النيابة الإدارية بعد موافقة المجلس الأعلى.
كما نص القانون على أن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم نواب رئيس الهيئة بناءً علي اقتراح الجمعية العمومية لهيئة النيابة الإدارية وموافقة المجلس الأعلى للهيئة. وأضاف مشروع القانون خمسة مواد جديدة من شانها تفعيل دور الهيئة في مكافحة الفساد المالي والإداري بالهيئات الحكومية.
ففي نص المادة 3 مكرر، نص على أنه فيما عدا أعضاء الهيئات القضائية دون العاملين بهذه الهيئات، والأفراد العسكريين بالقوات المسلحة دون العاملين المدنيين، وأعضاء هيئة الأمن القومي والمخابرات العامة، وأعضاء السلك الدبلوماسي، تختص النيابة الإدارية بكافة العاملين المدنيين بالدولة سواء أكانوا شاغلين لوظائف مدرجة بالموازنة العامة أم بموجب عقود عمل مؤقتة أيا كانت طبيعة هذه العقود.
ونصت المادة 3 مكرر 1 على أن تختص النيابة الإدارية بكافة الجهات الإدارية والمرافق العامة وغيرها والتي ينص في قانون أو لائحة إنشائها أو تنظيمها علي أن أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة 119 عقوبات.
ونصت المادة 5 على أن تتولي هيئة الرقابة الإدارية إجراء الرقابة والفحص والتحريات اللازمة بشأن كافة الجرائم التأديبية، الإدارية منها والمالية بناء علي تكليف من النيابة الإدارية، وتعرض الرقابة الإدارية التقرير اللازم مباشرة علي النيابة الإدارية المختصة للتصرف بشأنه.
ونصت المادة 6 على أن تتولي هيئة الرقابة الإدارية أو أي من مأموري الضبط القضائي طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية تنفيذ الأمر الصادر من النيابة الإدارية بالضبط والإحضار أو القبض في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
وأضاف المشروع المادة 8 مكرر التي نصت على "في الأحوال التي يتخلف فيها المتهم عن الحضور للتحقيق الجاري بدون مبرر يجوز للنيابة الإدارية إصدار الأمر بضبطه و إحضاره، ويصدر هذا الأمر من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل وينفذ طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية".
دولار لاستيراد الغذاء من الخارج


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.