تضمنت المقترحات الخاصة بتعديل قانون هيئة النيابة الإدارية التي أعدها نادي مستشاري الهيئة، إلغاء صلاحيات وزير العدل فى 11 مادة، واستبدلتها بصلاحيات للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية والجمعية العمومية لمستشاري الهيئة، بما يحقق الاستقلال الكامل لهيئة النيابة الإدارية عن وزارة العدل. كما أضاف القانون 5 نصوص جديدة من شأنها تفعيل دور الهيئة في مكافحة الفساد المالي والإداري بأجهزة الدولة. وفيما يتعلق باستقلال النيابة عن وزارة العدل، فقد نص المشروع على أن تكون هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، بعد أن كان النص السابق يلحقها بوزارة العدل، وأن تتكون النيابة الإدارية من إدارات وفروع لها ونيابات يعين عددها واختصاص كل منها بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية، بعد أخذ رأي الجمعية العمومية وموافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وإلغاء سلطة وزير العدل في هذا الشأن. كما تضمنت التعديلات إلغاء سلطة وزير العدل فيما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة أعضاء الهيئة، ومنح هذا الاختصاص إلى المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، وجعل موافقته على مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئة واجبة. كما نص المشروع على أن يكون اجتماع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بمقرها بدعوة من رئيسه، بعد أن كان النص السابق يقضى بأن يكون الاجتماع بمقر وزارة العدل أو بدعوة منه. من بين التعديلات أيضا، أن يكون أداء أعضاء الهيئة اليمين أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وليس أمام وزير العدل، وأن يكون تعيين مقر أعضاء النيابة الإدارية ونقلهم خارج دائرة المحافظة الكائن بها هذا المقر بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية وبعد موافقة المجلس الأعلى لها، بعد أن كان وزير العدل يملك هذه السلطة. واستبدل المشروع رئيس الهيئة بالوزير فيما يتعلق بتأديب أعضاء الهيئة وإحالتهم إلى الصلاحية، بأن نص على "يعرض رئيس هيئة النيابة الإدارية علي مجلس التأديب المشار إليه في المادة 40 من هذا القانون أمر عضو النيابة الذي يحصل علي تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط، أو يتوافر في شأنه أي سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة، غير الأسباب الصحية، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به أو صارت نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية، أصدر المجلس قراره مشتملا علي الأسباب التي بني عليها إما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلي المعاش أو نقله إلي وظيفة غير قضائية، وإما برفض الطلب". كما منح القانون رئيس الهيئة سلطة توجيه تنبيه إلى عضو النيابة الذي يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة، بعد أن كانت هذه السلطة مخولة لوزير العدل. كما ألغى القانون سلطة الوزير في التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية، بحيث نص على أن يصدر قرارا بنظام إدارة التفتيش من رئيس الهيئة بناء على اقتراح الجمعية العمومية وبعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية. وألغى القانون النص الخاص بإخطار الوزير بصفة دورية بما يحصل عليه عضو الهيئة من تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط، قبل ترقيته. كما ألغى المشروع سلطة الوزير في إقامة الدعوى التأديبية ضد أعضاء الهيئة، ومنح هذه السلطة لرئيس هيئة النيابة الإدارية بعد موافقة المجلس الأعلى. كما نص القانون على أن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم نواب رئيس الهيئة بناءً علي اقتراح الجمعية العمومية لهيئة النيابة الإدارية وموافقة المجلس الأعلى للهيئة. وأضاف مشروع القانون خمسة مواد جديدة من شانها تفعيل دور الهيئة في مكافحة الفساد المالي والإداري بالهيئات الحكومية. ففي نص المادة 3 مكرر، نص على أنه فيما عدا أعضاء الهيئات القضائية دون العاملين بهذه الهيئات، والأفراد العسكريين بالقوات المسلحة دون العاملين المدنيين، وأعضاء هيئة الأمن القومي والمخابرات العامة، وأعضاء السلك الدبلوماسي، تختص النيابة الإدارية بكافة العاملين المدنيين بالدولة سواء أكانوا شاغلين لوظائف مدرجة بالموازنة العامة أم بموجب عقود عمل مؤقتة أيا كانت طبيعة هذه العقود. ونصت المادة 3 مكرر 1 على أن تختص النيابة الإدارية بكافة الجهات الإدارية والمرافق العامة وغيرها والتي ينص في قانون أو لائحة إنشائها أو تنظيمها علي أن أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة 119 عقوبات. ونصت المادة 5 على أن تتولي هيئة الرقابة الإدارية إجراء الرقابة والفحص والتحريات اللازمة بشأن كافة الجرائم التأديبية، الإدارية منها والمالية بناء علي تكليف من النيابة الإدارية، وتعرض الرقابة الإدارية التقرير اللازم مباشرة علي النيابة الإدارية المختصة للتصرف بشأنه. ونصت المادة 6 على أن تتولي هيئة الرقابة الإدارية أو أي من مأموري الضبط القضائي طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية تنفيذ الأمر الصادر من النيابة الإدارية بالضبط والإحضار أو القبض في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون. وأضاف المشروع المادة 8 مكرر التي نصت على "في الأحوال التي يتخلف فيها المتهم عن الحضور للتحقيق الجاري بدون مبرر يجوز للنيابة الإدارية إصدار الأمر بضبطه و إحضاره، ويصدر هذا الأمر من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل وينفذ طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية". دولار لاستيراد الغذاء من الخارج