المشاط: نعمل على استدامة معدلات النمو الحقيقي بإصلاحات اقتصادية مستمرة لتتجاوز تكلفة الاستدانة    تنتج مياه نقية من رطوبة الهواء.. دبي تطلق أول محطة وقفية لسقيا الماء في العالم    شعر بها المصريون.. هزة أرضية بقوة 5.24 ريختر على بعد 15 كم من إنطاليا التركية    مصر وليبيا تتفقان على استمرار التنسيق المشترك بشأن ترسيم الحدود البحرية وفقاً للقانون الدولي    عاجل- الاحتلال الإسرائيلى يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار لليوم ال59 وقصف مكثف يطال غزة    "أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب".. رسالة صادمة من الرئيس الإيراني    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في محافظة قلقيلية واحتجاز جثمانه    شاهد- صلاح يشارك في مران ليفربول الختامي قبل السفر إلى إيطاليا وسط جدل حول استبعاده    مسار يختتم استعداداته للبنك الأهلي في مواجهة مؤجلة بدوري الكرة النسائية    ضبط قائد سيارة نقل اصطدم بسيارة أخرى وأحدث بها تلفيات في الشرقية    إصابة 16 شخصا باختناق إثر تسرب غاز بمصنع ملابس جاهزة في الإسماعيلية    ضبط المدير المسئول عن إدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" بالجيزة    أغاني عالمية وتابلوهات للباليه بمناسبة الكريسماس على المسرح الكبير    فيلم الرسوم المتحركة حلقة زمنية يفوز بجائزة أفضل تحريك بمهرجان Grand off ببولندا    فرقة القاهرة للعرائس المصرية تحصد جوائز مهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والعرائس    جامعة بدر تطلق النسخة الأولى من قمة التكنولوجيا والأعمال الدولية 2025    233.5 تريليون جنيه قيمة المدفوعات عبر نظام التسوية اللحظية خلال 11 شهرًا    4 بلاغات جديدة و«ناني».. ارتفاع ضحايا الاعتداء الجنسي من جنايني مدرسة دولية بالإسكندرية    وزير الثقافة: أسبوع باكو مساحة مهمة للحوار وتبادل الخبرات    قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين في واقعة السباح يوسف    أمطار شتوية مبكرة تضرب الفيوم اليوم وسط أجواء باردة ورياح نشطة.. صور    حسام حسن يوجه رسالة لحسن شحاتة: نتمنى له الشفاء العاجل    هيئة فلسطينية: جهود المؤسسات الدولية لا تتوقف لإغاثة غزة رغم العراقيل الإسرائيلية    وزير الأوقاف يحيل إمام مقصر ...ويوجه بضبط خطة سير العمل العاملين بالاوقاف بضرورة الالتزام بالضوابط    وزارة العمل تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة بجمعية المكفوفين    طرح البوستر الرسمى لفيلم القصص قبل عرضه فى مهرجان البحر الأحمر    أخصائي تغذية: العسل الأسود أهم فائدة من عسل النحل    وزير الإعلام الكمبودى:مقتل وإصابة 14 مدنيا خلال الاشتباكات الحدودية مع تايلاند    جامعة قنا تنظم ندوة توعوية عن ظاهرة التحرش    رئيس الوزراء: مصر تتوسع في البرامج التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي    وزير الزراعة يكشف موعد افتتاح «حديقة الحيوان» النهائي    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    كامل الوزير يوجه بإنشاء محطة شحن بضائع بقوص ضمن القطار السريع لخدمة المنطقة الصناعية    محمود جهاد يقود وسط الزمالك في لقاء كهرباء الإسماعيلية    العسقلاني: الأهلي فاوضني قبل الرباط الصليبي.. وهذه قيمة الشرط الجزائي في عقدي    أزمة سد النهضة.. السيسي فشل فى مواجهة إثيوبيا وضيع حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة واستقرار ليبيا    الإفتاء تؤكد جواز اقتناء التماثيل للزينة مالم يُقصد بها العبادة    الجوهري: العلاقات بين مصر والصين تمثل نموذجاً راسخاً لشراكة استراتيجية شاملة    الصحة تنفي وجود فيروسات جديدة وتؤكد انتظام الوضع الوبائي في مصر    النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة قتلها طليق ابنتها فى الزاوية الحمراء    وزارة التعليم: إجراء تحديث على رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية    جمهور نيللي كريم يترقب دراما رمضانية مشوقة مع "على قد الحب"    أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" يزورون المتحف المصري الكبير    ملفات إيلون ماسك السوداء… "كتاب جديد" يكشف الوجه الخفي لأخطر رجل في وادي السيليكون    ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. أوقاف الغربية تعقد ندوات علمية بالمدارس حول "نبذ التشاؤم والتحلّي بالتفاؤل"    انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالكويت فى الدوائر المغاة بانتخابات النواب    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة مشروع «النيل» أول مركز محاكاة طبي للتميز في مصر    علاج 2.245 مواطنًا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    خبير تحكيمي عن طرد ثنائي ريال مدريد: لم تؤثر على النتيجة.. ولكن    مجلس الدولة يفتح باب التعيين لوظيفة «مندوب مساعد» لخريجي دفعة 2024    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 فى المنيا    عيد ميلاد عبلة كامل.. سيدة التمثيل الهادئ التي لا تغيب عن قلوب المصريين    وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل ل الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون النيابة الإدارية تلغي 11 مادة من اختصاصات وزير العدل
نشر في أموال الغد يوم 27 - 08 - 2012

تضمنت المقترحات الخاصة بتعديل قانون هيئة النيابة الإدارية التي أعدها نادي مستشاري الهيئة، إلغاء صلاحيات وزير العدل فى 11 مادة، واستبدلتها بصلاحيات للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية والجمعية العمومية لمستشاري الهيئة، بما يحقق الاستقلال الكامل لهيئة النيابة الإدارية عن وزارة العدل. كما أضاف القانون 5 نصوص جديدة من شأنها تفعيل دور الهيئة في مكافحة الفساد المالي والإداري بأجهزة الدولة.
وفيما يتعلق باستقلال النيابة عن وزارة العدل، فقد نص المشروع على أن تكون هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، بعد أن كان النص السابق يلحقها بوزارة العدل، وأن تتكون النيابة الإدارية من إدارات وفروع لها ونيابات يعين عددها واختصاص كل منها بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية، بعد أخذ رأي الجمعية العمومية وموافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وإلغاء سلطة وزير العدل في هذا الشأن.
كما تضمنت التعديلات إلغاء سلطة وزير العدل فيما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة أعضاء الهيئة، ومنح هذا الاختصاص إلى المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، وجعل موافقته على مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئة واجبة. كما نص المشروع على أن يكون اجتماع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بمقرها بدعوة من رئيسه، بعد أن كان النص السابق يقضى بأن يكون الاجتماع بمقر وزارة العدل أو بدعوة منه.
من بين التعديلات أيضا، أن يكون أداء أعضاء الهيئة اليمين أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وليس أمام وزير العدل، وأن يكون تعيين مقر أعضاء النيابة الإدارية ونقلهم خارج دائرة المحافظة الكائن بها هذا المقر بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية وبعد موافقة المجلس الأعلى لها، بعد أن كان وزير العدل يملك هذه السلطة.
واستبدل المشروع رئيس الهيئة بالوزير فيما يتعلق بتأديب أعضاء الهيئة وإحالتهم إلى الصلاحية، بأن نص على "يعرض رئيس هيئة النيابة الإدارية علي مجلس التأديب المشار إليه في المادة 40 من هذا القانون أمر عضو النيابة الذي يحصل علي تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط، أو يتوافر في شأنه أي سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة، غير الأسباب الصحية، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به أو صارت نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية، أصدر المجلس قراره مشتملا علي الأسباب التي بني عليها إما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلي المعاش أو نقله إلي وظيفة غير قضائية، وإما برفض الطلب".
كما منح القانون رئيس الهيئة سلطة توجيه تنبيه إلى عضو النيابة الذي يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة، بعد أن كانت هذه السلطة مخولة لوزير العدل.
كما ألغى القانون سلطة الوزير في التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية، بحيث نص على أن يصدر قرارا بنظام إدارة التفتيش من رئيس الهيئة بناء على اقتراح الجمعية العمومية وبعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وألغى القانون النص الخاص بإخطار الوزير بصفة دورية بما يحصل عليه عضو الهيئة من تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط، قبل ترقيته. كما ألغى المشروع سلطة الوزير في إقامة الدعوى التأديبية ضد أعضاء الهيئة، ومنح هذه السلطة لرئيس هيئة النيابة الإدارية بعد موافقة المجلس الأعلى.
كما نص القانون على أن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم نواب رئيس الهيئة بناءً علي اقتراح الجمعية العمومية لهيئة النيابة الإدارية وموافقة المجلس الأعلى للهيئة. وأضاف مشروع القانون خمسة مواد جديدة من شانها تفعيل دور الهيئة في مكافحة الفساد المالي والإداري بالهيئات الحكومية.
ففي نص المادة 3 مكرر، نص على أنه فيما عدا أعضاء الهيئات القضائية دون العاملين بهذه الهيئات، والأفراد العسكريين بالقوات المسلحة دون العاملين المدنيين، وأعضاء هيئة الأمن القومي والمخابرات العامة، وأعضاء السلك الدبلوماسي، تختص النيابة الإدارية بكافة العاملين المدنيين بالدولة سواء أكانوا شاغلين لوظائف مدرجة بالموازنة العامة أم بموجب عقود عمل مؤقتة أيا كانت طبيعة هذه العقود.
ونصت المادة 3 مكرر 1 على أن تختص النيابة الإدارية بكافة الجهات الإدارية والمرافق العامة وغيرها والتي ينص في قانون أو لائحة إنشائها أو تنظيمها علي أن أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة 119 عقوبات.
ونصت المادة 5 على أن تتولي هيئة الرقابة الإدارية إجراء الرقابة والفحص والتحريات اللازمة بشأن كافة الجرائم التأديبية، الإدارية منها والمالية بناء علي تكليف من النيابة الإدارية، وتعرض الرقابة الإدارية التقرير اللازم مباشرة علي النيابة الإدارية المختصة للتصرف بشأنه.
ونصت المادة 6 على أن تتولي هيئة الرقابة الإدارية أو أي من مأموري الضبط القضائي طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية تنفيذ الأمر الصادر من النيابة الإدارية بالضبط والإحضار أو القبض في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
وأضاف المشروع المادة 8 مكرر التي نصت على "في الأحوال التي يتخلف فيها المتهم عن الحضور للتحقيق الجاري بدون مبرر يجوز للنيابة الإدارية إصدار الأمر بضبطه و إحضاره، ويصدر هذا الأمر من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل وينفذ طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية".
دولار لاستيراد الغذاء من الخارج


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.