محافظ الفيوم يستقبل وفد مجلس إدارة نادي القضاة للتهنئة بتجديد ثقة القيادة السياسية    طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة يجهزون 6000 كرتونة مواد غذائية خلال رمضان (صور)    رئيس جامعة مدينة السادات: نعمل على تنفيذ خطط التطوير وفق جداول زمنية محددة    رئيس الوزراء: تكليفات بمتابعة الأسواق ميدانيا للتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة    فرامل طوارئ.. بريطانيا توقف إصدار تأشيرات الدراسة لمواطنى 4 دول    أكثر من 9000 مواطن أمريكي عادوا خلال الأيام القليلة الماضية من الشرق الأوسط    أرتيتا يرد على سلوت بعد تقليله من أهمية الكرات الثابتة بالبريميرليج    برشلونة يكشف عن إصابة كوندي وبالدي    الرياضية: مدافع أهلي جدة يغيب عن الدربي    كاف يعلن توقيت وموعد مباراتي بيراميدز الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا    أدوية منتهية الصلاحية ب "الملايين".. الداخلية تضرب مافيا السموم الدوائية    الصحفيين تفتح باب التقدم لمسابقة يحيى زهران للإخراج الصحفي    عروض بالعرائس والأراجوز للأطفال داخل محطة مترو جامعة القاهرة    محافظ الوادي الجديد تتابع التجهيزات النهائية بمستشفى الداخلة الجديد    محافظ الدقهلية: 1341 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية أبو جلال    «هاشم» يعلن آلية جديدة لربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة    ذا أثليتك: رودريجو لعب وهو مصاب بقطع جزئي في الرباط الصليبي منذ 2023    الرئيس السيسي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية    الحبس عامين لعامل بالإسكندرية تعدى على والده بالضرب    رحيل فارس البلاغة.. أحمد درويش من الكتّاب إلى مدرجات الجامعة    قناة عبرية: اغتيال رحمن مقدم قائد العمليات الخاصة بالحرس الثورى الإيرانى    حجز طالب قتل زميله بعدة طعنات فى مصر الجديدة 24 ساعة لإجراء التحريات    الصحة: إغلاق 34 منشأة نفسية مخالفة وتكثيف حملات الرقابة لحماية حقوق المرضى    الجيش السوري يعزز انتشاره على طول الحدود مع لبنان والعراق    إيران تحذر الدول الأوروبية من دعم الهجوم الإسرائيلي-الأمريكي على طهران    باستخدام أوناش المرور.. رفع 37 سيارة ودراجة نارية متهالكة    قبول استنئاف عاطل وتخفيف الحكم إلي المشدد 3 سنوات في حيازة المخدرات بالازبكية    النائب العام يحيل 6 متهمين للمحاكمة لتلقيهم أموالًا من الجمهور بزعم توظيفها    وزير الخارجية يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة    الري: التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الآبار الجوفية المخالفة    طلب إحاطة ل مدبولي ووزير الرياضة بسبب نقص مراكز الشباب بالإسكندرية    الأحد.. قصور الثقافة تطلق ثالث فعاليات مشروع "مقتطفات حرفية" بالإسكندرية    بيان عاجل بشأن نقص السلع التموينية بعد صرف منحة التموين    شريف فتحي: لا توجد إلغاءات في الحجوزات السياحية ومصر تنعم بالأمن والاستقرار    أيمن زهري: خبرة السكان والهجرة تعزز رؤية القومي لحقوق الإنسان    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مؤشرات تنمية الأسرة ومستهدفات القضية السكانية    فتح باب تلقي أعمال مسابقة يحيى زهران للإخراج الصحفي    الحلقة الأخيرة من كان ياما كان.. هل يعود الكدوانى لطليقته يسرا اللوزى؟    انعقاد الملتقى الثاني للطلاب الوافدين عن «دور المرأة في تنمية الوعي المجتمعي»    تحالف مؤسسي لدعم الطفولة المبكرة وبناء جيل المستقبل    مرموش يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي.. صراع إسباني محتمل لضمه في الصيف    «مصر السيادي» يدعو بنوك الاستثمار للتقدم بعروض لإدارة طرح 20% من «تأمينات الحياة»    جيل جديد في المجلس القومي لحقوق الإنسان.. محمد جمال عثمان نموذجًا    محافظ الإسكندرية ووزير النقل يتابعان الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ترام الرمل    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان إدراج المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل    الطيران الإسرائيلى يبدأ موجة غارات على طهران    مصر تكثف اتصالاتها مع وزراء خارجية السعودية والإمارات وعمان وسوريا لمتابعة التطورات الإقليمية    موعد أذان المغرب فى اليوم الرابع عشر من شهر رمضان بالمنوفية    عمرو سعد: "أنا الأعلى قيمة تسويقية في العالم العربي ومش شايف صراع ولا منافسة"    رمضان.. زاد المسيرة    تسمم أسرة بالغاز داخل منزلهم بعزبة المصاص في المنيا    «مفتاح العودة».. «صحاب الأرض» يغلق حكايته بوثائقي عن رحلة نجاة أطفال غزة للعلاج في مصر    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ الإمام الأكبر بعد فوز طلاب الأزهر بجائزة دبي للقرآن    بين الانقسام والهروب.. الدولة تقترب من «رأس الأفعى»    نجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الرابعة عشرة في المساجد الكبرى    "الإهمال الطبي " سياسة ممنهجة لقتل الأحرار .. استشهاد المعتقل إبراهيم هاشم بعد اعتقالٍ امتد 11 عامًا    الزمالك يفوز على البنك الأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد    إيفرتون يحقق فوزا ثمينا أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون النيابة الإدارية تلغي 11 مادة من اختصاصات وزير العدل
نشر في أموال الغد يوم 27 - 08 - 2012

تضمنت المقترحات الخاصة بتعديل قانون هيئة النيابة الإدارية التي أعدها نادي مستشاري الهيئة، إلغاء صلاحيات وزير العدل فى 11 مادة، واستبدلتها بصلاحيات للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية والجمعية العمومية لمستشاري الهيئة، بما يحقق الاستقلال الكامل لهيئة النيابة الإدارية عن وزارة العدل. كما أضاف القانون 5 نصوص جديدة من شأنها تفعيل دور الهيئة في مكافحة الفساد المالي والإداري بأجهزة الدولة.
وفيما يتعلق باستقلال النيابة عن وزارة العدل، فقد نص المشروع على أن تكون هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، بعد أن كان النص السابق يلحقها بوزارة العدل، وأن تتكون النيابة الإدارية من إدارات وفروع لها ونيابات يعين عددها واختصاص كل منها بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية، بعد أخذ رأي الجمعية العمومية وموافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وإلغاء سلطة وزير العدل في هذا الشأن.
كما تضمنت التعديلات إلغاء سلطة وزير العدل فيما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة أعضاء الهيئة، ومنح هذا الاختصاص إلى المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، وجعل موافقته على مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئة واجبة. كما نص المشروع على أن يكون اجتماع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بمقرها بدعوة من رئيسه، بعد أن كان النص السابق يقضى بأن يكون الاجتماع بمقر وزارة العدل أو بدعوة منه.
من بين التعديلات أيضا، أن يكون أداء أعضاء الهيئة اليمين أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وليس أمام وزير العدل، وأن يكون تعيين مقر أعضاء النيابة الإدارية ونقلهم خارج دائرة المحافظة الكائن بها هذا المقر بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية وبعد موافقة المجلس الأعلى لها، بعد أن كان وزير العدل يملك هذه السلطة.
واستبدل المشروع رئيس الهيئة بالوزير فيما يتعلق بتأديب أعضاء الهيئة وإحالتهم إلى الصلاحية، بأن نص على "يعرض رئيس هيئة النيابة الإدارية علي مجلس التأديب المشار إليه في المادة 40 من هذا القانون أمر عضو النيابة الذي يحصل علي تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط، أو يتوافر في شأنه أي سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة، غير الأسباب الصحية، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به أو صارت نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية، أصدر المجلس قراره مشتملا علي الأسباب التي بني عليها إما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلي المعاش أو نقله إلي وظيفة غير قضائية، وإما برفض الطلب".
كما منح القانون رئيس الهيئة سلطة توجيه تنبيه إلى عضو النيابة الذي يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة، بعد أن كانت هذه السلطة مخولة لوزير العدل.
كما ألغى القانون سلطة الوزير في التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية، بحيث نص على أن يصدر قرارا بنظام إدارة التفتيش من رئيس الهيئة بناء على اقتراح الجمعية العمومية وبعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وألغى القانون النص الخاص بإخطار الوزير بصفة دورية بما يحصل عليه عضو الهيئة من تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط، قبل ترقيته. كما ألغى المشروع سلطة الوزير في إقامة الدعوى التأديبية ضد أعضاء الهيئة، ومنح هذه السلطة لرئيس هيئة النيابة الإدارية بعد موافقة المجلس الأعلى.
كما نص القانون على أن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم نواب رئيس الهيئة بناءً علي اقتراح الجمعية العمومية لهيئة النيابة الإدارية وموافقة المجلس الأعلى للهيئة. وأضاف مشروع القانون خمسة مواد جديدة من شانها تفعيل دور الهيئة في مكافحة الفساد المالي والإداري بالهيئات الحكومية.
ففي نص المادة 3 مكرر، نص على أنه فيما عدا أعضاء الهيئات القضائية دون العاملين بهذه الهيئات، والأفراد العسكريين بالقوات المسلحة دون العاملين المدنيين، وأعضاء هيئة الأمن القومي والمخابرات العامة، وأعضاء السلك الدبلوماسي، تختص النيابة الإدارية بكافة العاملين المدنيين بالدولة سواء أكانوا شاغلين لوظائف مدرجة بالموازنة العامة أم بموجب عقود عمل مؤقتة أيا كانت طبيعة هذه العقود.
ونصت المادة 3 مكرر 1 على أن تختص النيابة الإدارية بكافة الجهات الإدارية والمرافق العامة وغيرها والتي ينص في قانون أو لائحة إنشائها أو تنظيمها علي أن أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة 119 عقوبات.
ونصت المادة 5 على أن تتولي هيئة الرقابة الإدارية إجراء الرقابة والفحص والتحريات اللازمة بشأن كافة الجرائم التأديبية، الإدارية منها والمالية بناء علي تكليف من النيابة الإدارية، وتعرض الرقابة الإدارية التقرير اللازم مباشرة علي النيابة الإدارية المختصة للتصرف بشأنه.
ونصت المادة 6 على أن تتولي هيئة الرقابة الإدارية أو أي من مأموري الضبط القضائي طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية تنفيذ الأمر الصادر من النيابة الإدارية بالضبط والإحضار أو القبض في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
وأضاف المشروع المادة 8 مكرر التي نصت على "في الأحوال التي يتخلف فيها المتهم عن الحضور للتحقيق الجاري بدون مبرر يجوز للنيابة الإدارية إصدار الأمر بضبطه و إحضاره، ويصدر هذا الأمر من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل وينفذ طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية".
دولار لاستيراد الغذاء من الخارج


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.