جامعة المنيا الأهلية تعلن نتيجة المرحلة الأولى للقبول بالكليات لطلاب الثانوية العامة عام 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 16 أغسطس 2025    أسعار الخضروات اليوم السبت 16 أغسطس 2025 بأسواق الأقصر    السيسي يوافق على ربط موازنة هيئة دعم وتطوير الجامعات لعام 2025-2026    عودة الحياة وتشغيل الكهرباء بكامل طاقتها بمركز ومدينة إدفو    ترامب يطلع زيلينسكي وقادة أوروبا على نتائج قمته مع بوتين    أكسيوس: ترامب أبلغ زيلينسكي وقادة الناتو أن بوتين يفضل اتفاق شامل لإنهاء الحرب    سقوط طائرة إسرائيلية بدون طيار في غزة والسكان يتحفظون عليها.. فيديو    18 قتيلا و24 مصابا فى حادث سقوط حافلة وسط العاصمة الجزائرية    وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب : البيان العربى رسالة سياسية قوية موجهة لإسرائيل بأن الدول العربية والإسلامية تمتلك إرادة جماعية    القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والموعد    فوز 4 من أبناء بني سويف في برلمان الطلائع على مستوى الجمهورية    ظاهرة جوية تحجب أشعة الشمس.. حالة الطقس اليوم السبت 16 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية 2025 بالمنيا    محاكمة 6 متهمين في خلية «بولاق أبو العلا» الإرهابية| بعد قليل    إنقاذ سائق وتباع بعد انقلاب سيارتهما أسفل كوبري أكتوبر| صور    بعد عطلة الجمعة.. مواعيد القطارات من محطة بنها إلى المحافظات السبت 16 أغسطس 2025    وزير الثقافة يطلق «اليوم المصري للموسيقى» في 15 سبتمبر إحياءً لذكرى سيد درويش    خالد سليم يلتقي جمهور القلعة اليوم ضمن فعاليات الدورة 33 في هذا الموعد    وفاة والدة صبحي خليل وتشييع جثمانها بعد صلاة الظهر    حان وقت الدفاع عن حقوقك وأهدافك.. حظ برج القوس اليوم 16 أغسطس 2025    أمين الفتوى يوضح حكم من تسبب في موت كلاب بغير قصد وحقيقة طهارتها    رئيس هيئة الرعاية الصحية يعلن بدء التشغيل التجريبي لمستشفى السباعية المركزي بأسوان    مدير الرعاية الصحية بالأقصر يتفقد 5 مستشفيات بالمحافظة لمتابعة الخدمات    فيتامينات شائعة تسبب مشاكل صحية غير متوقعة.. احذرها    موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي بعد فوزه على بورنموث    "رقم تاريخي".. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي؟    "بعد حفل زفافه".. 20 صورة وأبرز المعلومات عن أحمد الجندي بطل الخماسى الحديث    وزير الخارجية يحذر من خطورة أوهام إسرائيل الكبرى    أسعار الفراخ اليوم السبت 16-8-2025 فى الأسواق بالمنوفية    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 16 أغسطس 2025    مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالوادي الجديد    وزارة الأوقاف تحدد 15 نقطة لاستغلال وقت الفراغ والإجازة الصيفية.. اعرفها    سيولة مرورية بالطرق السريعة بالقليوبية اليوم 16 أغسطس 2025    وفقا للقانون.. تعرف على حالات تتسبب فى وقف ترقيات الموظفين    بدائل الثانوية العامة محاصرة بالشكاوى.. أزمات مدارس «ستيم» تثير مخاوف العباقرة    حلا شيحة تفاجئ جمهورها ب إطلالة محتشمة في أحدث ظهور.. ماذا قالت؟    اليوم، انطلاق تصفيات مسابقة "دولة التلاوة" ووزير الأوقاف يقرر بثها على 4 قنوات    أول تعليق من مدرب فاركو بعد الخسارة أمام الأهلي    إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    تنسيق الجامعات 2025، خطوات التقدم للالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة بآداب القاهرة    عمر طاهر عن الأديب الراحل صنع الله إبراهيم: لقاءاتي معه كانت دروسا خصوصية    ترامب يغادر ألاسكا بعد قمته مع بوتين    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    «سر البشاميل الكريمي».. خطوات مضمونة لنجاحه من أول مرة (الخطوات والطريقة)    محمد معيط يشارك في عزاء وزير التموين الأسبق علي المصيلحي    السيطرة على حريق بمحطة كهرباء الحصايا بأسوان    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    «مرسال» يعلن إطلاق مبادرة الإستثمار الزراعي في كينيا    عبيدة تطرح فيديو كليب أحدث أغانيها «ضحكتك بالدنيا»    غلق حمام السباحة بالتنمية الشبابية ببني سويف بعد غرق طفل صغير    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم ورياضة.. كليات ومعاهد متاحة والحد الأدنى 2024    ماذا قال ريبيرو بعد فوز الأهلي على فاركو برباعية ؟    «لو بتكح كتير».. تحذير قد يكشف إصابتك بمرض رئوي خطير    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    خطيب المسجد الحرام: الحر من آيات الله والاعتراض عليه اعتراض على قضاء الله وقدره    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون النيابة الإدارية تلغي 11 مادة من اختصاصات وزير العدل
نشر في أموال الغد يوم 27 - 08 - 2012

تضمنت المقترحات الخاصة بتعديل قانون هيئة النيابة الإدارية التي أعدها نادي مستشاري الهيئة، إلغاء صلاحيات وزير العدل فى 11 مادة، واستبدلتها بصلاحيات للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية والجمعية العمومية لمستشاري الهيئة، بما يحقق الاستقلال الكامل لهيئة النيابة الإدارية عن وزارة العدل. كما أضاف القانون 5 نصوص جديدة من شأنها تفعيل دور الهيئة في مكافحة الفساد المالي والإداري بأجهزة الدولة.
وفيما يتعلق باستقلال النيابة عن وزارة العدل، فقد نص المشروع على أن تكون هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، بعد أن كان النص السابق يلحقها بوزارة العدل، وأن تتكون النيابة الإدارية من إدارات وفروع لها ونيابات يعين عددها واختصاص كل منها بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية، بعد أخذ رأي الجمعية العمومية وموافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وإلغاء سلطة وزير العدل في هذا الشأن.
كما تضمنت التعديلات إلغاء سلطة وزير العدل فيما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة أعضاء الهيئة، ومنح هذا الاختصاص إلى المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، وجعل موافقته على مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئة واجبة. كما نص المشروع على أن يكون اجتماع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بمقرها بدعوة من رئيسه، بعد أن كان النص السابق يقضى بأن يكون الاجتماع بمقر وزارة العدل أو بدعوة منه.
من بين التعديلات أيضا، أن يكون أداء أعضاء الهيئة اليمين أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وليس أمام وزير العدل، وأن يكون تعيين مقر أعضاء النيابة الإدارية ونقلهم خارج دائرة المحافظة الكائن بها هذا المقر بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية وبعد موافقة المجلس الأعلى لها، بعد أن كان وزير العدل يملك هذه السلطة.
واستبدل المشروع رئيس الهيئة بالوزير فيما يتعلق بتأديب أعضاء الهيئة وإحالتهم إلى الصلاحية، بأن نص على "يعرض رئيس هيئة النيابة الإدارية علي مجلس التأديب المشار إليه في المادة 40 من هذا القانون أمر عضو النيابة الذي يحصل علي تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط، أو يتوافر في شأنه أي سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة، غير الأسباب الصحية، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به أو صارت نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية، أصدر المجلس قراره مشتملا علي الأسباب التي بني عليها إما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلي المعاش أو نقله إلي وظيفة غير قضائية، وإما برفض الطلب".
كما منح القانون رئيس الهيئة سلطة توجيه تنبيه إلى عضو النيابة الذي يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة، بعد أن كانت هذه السلطة مخولة لوزير العدل.
كما ألغى القانون سلطة الوزير في التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية، بحيث نص على أن يصدر قرارا بنظام إدارة التفتيش من رئيس الهيئة بناء على اقتراح الجمعية العمومية وبعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وألغى القانون النص الخاص بإخطار الوزير بصفة دورية بما يحصل عليه عضو الهيئة من تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط، قبل ترقيته. كما ألغى المشروع سلطة الوزير في إقامة الدعوى التأديبية ضد أعضاء الهيئة، ومنح هذه السلطة لرئيس هيئة النيابة الإدارية بعد موافقة المجلس الأعلى.
كما نص القانون على أن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم نواب رئيس الهيئة بناءً علي اقتراح الجمعية العمومية لهيئة النيابة الإدارية وموافقة المجلس الأعلى للهيئة. وأضاف مشروع القانون خمسة مواد جديدة من شانها تفعيل دور الهيئة في مكافحة الفساد المالي والإداري بالهيئات الحكومية.
ففي نص المادة 3 مكرر، نص على أنه فيما عدا أعضاء الهيئات القضائية دون العاملين بهذه الهيئات، والأفراد العسكريين بالقوات المسلحة دون العاملين المدنيين، وأعضاء هيئة الأمن القومي والمخابرات العامة، وأعضاء السلك الدبلوماسي، تختص النيابة الإدارية بكافة العاملين المدنيين بالدولة سواء أكانوا شاغلين لوظائف مدرجة بالموازنة العامة أم بموجب عقود عمل مؤقتة أيا كانت طبيعة هذه العقود.
ونصت المادة 3 مكرر 1 على أن تختص النيابة الإدارية بكافة الجهات الإدارية والمرافق العامة وغيرها والتي ينص في قانون أو لائحة إنشائها أو تنظيمها علي أن أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة 119 عقوبات.
ونصت المادة 5 على أن تتولي هيئة الرقابة الإدارية إجراء الرقابة والفحص والتحريات اللازمة بشأن كافة الجرائم التأديبية، الإدارية منها والمالية بناء علي تكليف من النيابة الإدارية، وتعرض الرقابة الإدارية التقرير اللازم مباشرة علي النيابة الإدارية المختصة للتصرف بشأنه.
ونصت المادة 6 على أن تتولي هيئة الرقابة الإدارية أو أي من مأموري الضبط القضائي طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية تنفيذ الأمر الصادر من النيابة الإدارية بالضبط والإحضار أو القبض في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
وأضاف المشروع المادة 8 مكرر التي نصت على "في الأحوال التي يتخلف فيها المتهم عن الحضور للتحقيق الجاري بدون مبرر يجوز للنيابة الإدارية إصدار الأمر بضبطه و إحضاره، ويصدر هذا الأمر من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل وينفذ طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية".
دولار لاستيراد الغذاء من الخارج


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.