اليوم، انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلاب الابتدائي والإعدادي والثانوي    الهلال الأحمر المصري يوثق حركة شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة (فيديو)    حريق هائل بمركز تجاري شهير في "قائمشهر" وسط إيران (فيديو)    بعد أزمات فينيسيوس جونيور، هل يتحقق حلم رئيس ريال مدريد بالتعاقد مع هالاند؟    3 مكاسب الأهلي من معسكر تونس    "الداخلية" تكشف حقيقة احتجاز ضابط في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة (إنفوجراف)    بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 23 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "قفط – القصير"    عامل يعيد 3 هواتف مفقودة داخل نادٍ بالإسماعيلية ويرفض المكافأة    الحبس وغرامة تصل ل2 مليون جنيه عقوبة تسبب منتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل    موعد إجازة المولد النبوي 2025 الرسمية في مصر.. كم يومًا إجازة للموظفين؟    إعلام فلسطيني: 4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غرب غزة    زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج لأكثر من 65 مليار دولار سنويًا لمواجهة الحرب مع روسيا    عيار 21 الآن بعد آخر تراجع في أسعار الذهب اليوم السبت 26 يوليو 2025    «أغلى عملة في العالم».. سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم السبت 26 يوليو 2025    موعد مباراة ليفربول وميلان الودية اليوم والقنوات الناقلة    رحيل نجم بيراميدز بسبب صفقة إيفرتون دا سيلفا (تفاصيل)    أسعار الفراخ اليوم السبت 26-7-2025 بعد الانخفاض وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    2 مليار جنيه دعم للطيران وعوائد بالدولار.. مصر تستثمر في السياحة    القانون يحدد ضوابط العمل بالتخليص الجمركى.. تعرف عليها    رسميا خلال ساعات.. فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025 (الرسوم والخطوات)    بسبب راغب علامة.. نقابة الموسيقيين تتخذ إجراءات قانونية ضد طارق الشناوي    برج الحوت.. حظك اليوم السبت 26 يوليو: رسائل غير مباشرة    مينا مسعود لليوم السابع: فيلم فى عز الظهر حقق لى حلمى    الأوقاف تعقد 27 ندوة بعنوان "ما عال من اقتصد.. ترشيد الطاقة نموذجًا" الأحد    ما أجمل أن تبدأ يومك بهذا الدعاء.. أدعية الفجر المستجابة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم    «بالحبهان والحليب».. حضري المشروب أشهر الهندي الأشهر «المانجو لاسي» لانتعاشه صيفية    «جلسة باديكير ببلاش».. خطوات تنعيم وإصلاح قدمك برمال البحر (الطريقة والخطوات)    5 طرق بسيطة لتعطير دولاب ملابسك.. خليه منعش طول الوقت    عقب إعلان ماكرون.. نواب ووزراء بريطانيون يطالبون ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطين    بالصور.. تشييع جثمان والد «أطفال دلجا الستة» في ليلة حزينة عنوانها: «لقاء الأحبة»    "هما فين".. خالد الغندور يوجه رسالة لممدوح عباس    "مستقبل وطن دولة مش حزب".. أمين الحزب يوضح التصريحات المثيرة للجدل    هآرتس: ميليشيات المستوطنين تقطع المياه عن 32 قرية فلسطينية    ليلة تامر حسني في مهرجان العلمين.. افتتاح الحفل العالمي بميدلى وسط هتاف الجماهير    فلسطين.. شهيدة وعدة إصابات في قصف إسرائيلي على منزل وسط غزة    «مش عارف ليه بيعمل كده؟».. تامر حسني يهاجم فنانا بسبب صدارة يوتيوب .. والجمهور: قصده عمرو دياب    الإسماعيلية تكشف تفاصيل مهرجان المانجو 2025.. الموعد وطريقة الاحتفال -صور    رسميًا.. دي باول يزامل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    رد ساخر من كريم فؤاد على إصابته بالرباط الصليبي    «الداخلية» تنفي «فيديو الإخوان» بشأن احتجاز ضابط.. وتؤكد: «مفبرك» والوثائق لا تمت بصلة للواقع    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق كابينة كهرباء بشبرا| صور    مستشفى الناس تطلق خدمة القسطرة القلبية الطارئة بالتعاون مع وزارة الصحة    «لو شوكة السمك وقفت في حلقك».. جرب الحيلة رقم 3 للتخلص منها فورًا    محافظ شمال سيناء: نجحنا في إدخال عدد كبير من الشاحنات لغزة بجهود مصرية وتضافر دولي    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء والادعاء بحِلِّه خطأ فادح    ياليل يالعين.. الشامي يبدع في ثاني حفلات مهرجان العلمين 2025    أحمد السقا: «لما الكل بيهاجمني بسكت.. ومبشوفش نفسي بطل أكشن»    ليكيب: برشلونة يتوصل لاتفاق مع كوندي على تجديد عقده    6 أبراج «الحظ هيبتسم لهم» في أغسطس: مكاسب مالية دون عناء والأحلام تتحول لواقع ملموس    إحباط تهريب دقيق مدعم ومواد غذائية منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر فى حملات تموينية ب الإسكندرية    تنسيق الثانوية العامة 2025.. التعليم العالي: هؤلاء الطلاب ممنوعون من تسجيل الرغبات    عقود عمل لذوي الهمم بالشرقية لاستيفاء نسبة ال5% بالمنشآت الخاصة    يسرى جبر: حديث السقاية يكشف عن تكريم المرأة وإثبات حقها فى التصرف ببيتها    برلماني: الدولة المصرية تُدرك التحديات التي تواجهها وتتعامل معها بحكمة    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    شائعات كذّبها الواقع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء تبعية «النيابة الإدارية» لوزير العدل.. ونظام تأديب جديد
نشر في روزاليوسف الأسبوعية يوم 17 - 09 - 2011

حصلت «روزاليوسف» على النص الكامل للتعديلات التى أجراها كل من ناديى هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل ورئيس الهيئة المستشار فتحى مصطفى فوزى وأرسلت نسخة معه للمجلس العسكرى، والخاص بإصدار مرسوم بقانون يقضى بإجراء تعديلات على أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
وحسب نص التعديلات، فإنها شملت المواد 2 ,1 و2 مكرر (1)، و38 ,36 مكرر (1)، 38 مكرر (2)، 38 مكرر (3)، و40 ,39 مكرر (2) من قانون الهيئة الحالى.. ووفقا للمادة (2) تتكون النيابة الإدارية من إدارات وفروع لها ونيابات يعين عددها واختصاص كل منها بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.. المادة (2) مكرر: يشكل مجلس أعلى للنيابة الإدارية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس.
ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء النيابة الإدارية وترقياتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين فى هذا القانون، ويجب موافقة المجلس على مشروعات القوانين التى تنظم شئون النيابة الإدارية.
المادة (2 مكرر 1): يجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بمقرها بدعوة من رئيسه، وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه ويضع المجلس لائحة بالقواعد التى يسير عليها فى مباشرة اختصاصاته ويجوز أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها فى بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين والنقل والترقية.. المادة (36) يؤدى أعضاء النيابة الإدارية قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتى بالذمة والصدق وأن أحترم الدستور والقانون). ويكون أداء رئيس هيئة النيابة الإدارية اليمين أمام رئيس الجمهورية، أما الأعضاء الآخرون فيؤدون اليمين أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وحسب المادة (38 مكررا 1) يكون تعيين مقر أعضاء النيابة الإدارية ونقلهم خارج دائرة المحافظة الكائن بها هذا المقر بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية وبعد موافقة المجلس الأعلى لها.. ولرئيس الهيئة حق نقل الأعضاء بدائرة المحافظة المعينين بها وندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.. المادة (38 مكررا 2): تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل أو أكثر يتم اختيارهم من بين نواب الرئيس وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة.
وتشغل وظائف هذه الإدارة بطريق الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من رئيس الهيئة وبعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وتختص إدارة التفتيش بتقييم أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية وبكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفى.
ويصدر بنظام إدارة التفتيش قرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية بعد موافقة المجلس الأعلى لها، ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل.. ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: كفء- فوق المتوسط- متوسط- أقل من المتوسط، ويجب أن يحاط أعضاء النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.
ويخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش من تقدير كفايته، ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار ويصدر المجلس قراره فى التظلم على وجه السرعة وقبل إجراء الترقيات.
وحسب مادة (38 مكررا 3) فإنه يعرض رئيس هيئة النيابة الإدارية على مجلس التأديب المشار إليه فى المادة (40) من هذا القانون- أمر عضو النيابة الذى يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط، أو يتوافر فى شأنه أى سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة، غير الأسباب الصحية، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية، أصدر المجلس قراره مشتملا على الأسباب التى بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية، وإما برفض الطلب، ويطبق فى شأن هذا الطلب أحكام المادة (39) من هذا القانون.
فإذا تقرر نقل عضو النيابة إلى وظيفة أخرى يصدر قرار من رئيس الجمهورية بنقله إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ له بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المنقول إليها، ويوضع من ينقل طبقا للفقرة السابقة على درجة شخصية فى الجهة التى ينقل إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو من تلك الجهة.. وفيما يخص العقوبات التأديبية فقد نصت المادة 39 على أن العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية هى الإنذار واللوم والعزل.
ويترتب على توقيع عقوبة الإنذار أو اللوم حرمان العضو من الترقية عند استحقاقها لمرة واحدة.
وتقام الدعوى التأديبية من رئيس هيئة النيابة الإدارية بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ولا يجوز إقامتها إلا بناء على تحقيق جنائى أو بناء على تحقيق إدارى تسمع فيه أقوال العضو.
ويتولى إجراء التحقيق عضو يندبه رئيس الهيئة لهذا الغرض على أن يكون سابقا فى ترتيب الأقدمية على العضو الذى يجرى التحقيق معه، بشرط ألا تقل درجته عن نائب رئيس هيئة بالنسبة لنواب الرئيس وعن وكيل عام أول بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين، أما باقى الأعضاء فيتولى إجراء التحقيق معهم وكيل عام على الأقل من إدارة التفتيش.
ولرئيس هيئة النيابة الإدارية إيقاف عضو النيابة الذى يجرى التحقيق معه عن العمل، ولا يترتب على الوقف حرمان العضو من المرتب، وللعضو حق التظلم من أمر الوقف للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به.. وإذا لم ترفع الدعوى التأديبية خلال شهرين من تاريخ الإيقاف وجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ليقرر ما يراه فى شأن عودة العضو إلى عمله أو استمرار وقفه وللمدة التى يحددها.
وترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتعلن للعضو ولمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازما من التحقيقات، وأن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو وضعه فى إجازة حتمية، وله أن يعيد النظر فى أمر الوقف أو الإجازة المذكورة فى كل وقت.
ويصدر المجلس الحكم وينطق به مشتملا على الأسباب التى بنى عليها فى جلسة سرية بعد سماع رأى إدارة التفتيش ودفاع العضو أو من ينوب عنه، ويكون الطعن فيه أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المشار إليها بالمادة 40 مكرر 1 من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.
وللمجلس دائمًا الحق فى طلب حضور العضو بشخصه، وإذا لم يحضر العضو أو لم ينب عنه أحد جاز الحكم فى غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
وتنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو بإحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
وقالت المادة (40 مكرر) فى نظام التنبيه على الأعضاء بأنه لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن يوجه تنبيها إلى عضو النيابة الذى يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله ويكون التنبيه شفاهه أو كتابة.
وللعضو أن يعترض على التنبيه الكتابى الصادر خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به إلى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وللمجلس الأعلى إجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبيه أو أن يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال العضو الذى وجه إليه التنبيه وله أن يؤيد التنبيه أو أن يعتبره كأن لم يكن.
وفى جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.
(مادة 40 مكرر 2) أعضاء النيابة الإدارية- عدا معاونى النيابة- غير قابلين للعزل ويسرى على أعضاء النيابة الإدارية جميع الضمانات التى يتمتع بها القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويكون المجلس الأعلى للنيابة الإدارية هو الجهة المختصة فى كل ما يتصل بهذا الشأن. المادة الثانية ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.