مدير تعليم الإسكندرية يشيد بانتظام الطلاب في بداية الفصل الدراسي الثاني    تدوير المخلفات الإلكترونية.. حملة توعوية بتجارة عين شمس    مبادرة «الخير».. «التضامن» تواصل دعم الأسر الأولى بالرعاية في الإسماعيلية    محافظ الدقهلية يغلق مخبزا بالمنصورة لهذا السبب    «البطران»: القطاع الزراعي يساهم في الناتج المحلي ب15% بقيمة 105 مليارات جنيه    أزمة ضعف شبكات المحمول وخدمات الإنترنت تصل مجلس النواب    معبر رفح يستقبل أولى حالات الدفعة الخامسة من مصابى غزة    وليد سليمان يوجه رسالة نارية لنجم الأهلي: لازم يراجع نفسه لأنه لعيب مهم    محاضرة فنية من معتمد جمال للاعبي الزمالك قبل مواجهة زيسكو    رياضة الوادى الجديد: بدء فعاليات اختبارات الموسم الرابع من برنامج كابيتانو مصر    سيطرة مصرية على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث فى 2025 والوزير يهنئ    منع تداول وتخزين الألعاب النارية وضبط وإعدام 200 عبوة محظور تداولها بالمنوفية    العثور على جثة شاب خلف مول تجاري في الإسكندرية    السيطرة على حريق محدود بمطار القاهرة    ضبط شخص بتهمة التحرش بسيدة أثناء استقلالها ميكروباص في عين شمس    مفتي الجمهورية يفتتح دَورة التعريف بالقضية الفلسطينية    هيئة الدواء تحذر من حقن التخسيس.. تفاصيل خطيرة يكشفها مساعد رئيس الهيئة    وزير الخارجية: نصيب الفرد المصرى من المياه أقل من نصف حد الفقر المائي    محمود فوزي: الحكومة حريصة على التعاون مع النواب لمنع الاصطياد بالمياه العكرة    وزير «النقل» يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    ضمن الموجة 28 .. محافظ الفيوم يتابع حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة    رابطة الأندية: لا للذكاء الاصطناعى فى قرعة الدورى وستكون علنية وبحضور الأندية    سلامة الغذاء: إصدار 2492 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1378 شركة    وزير الزراعة و3 محافظين يتفقدون مهرجان التمور والزيتون بالمتحف الزراعىي    نظر الطعن بتنفيذ حكم الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات| 5 مارس    انطلاق الانتخابات البرلمانية في تايلاند وسط رهانات على الإقبال الشعبي    بدء استقبال أوراق التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025/2026 في المدارس    تأجيل استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان بالكوربة على حكم إعدامه ل17 فبراير    أعلى من المعدلات ب10 درجات.. الأرصاد: ارتفاع جديد في الحرارة اليوم    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    ليوناردو ومارتا عواصف تضرب أوروبا.. إعلان طوارئ وإجلاء الآلاف..فيديو    ريهام عبد الغفور وأمينة خليل وفراج يحصدون جوائز الأفضل بالدراما بالمركز الكاثوليكي    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    حملة كبرى لمواجهة الدجل.. متحدث الأوقاف: رصدنا إنفاق 10 مليارات جنيه على الخرافة    صدامات مع الشرطة وغاز مسيل للدموع فى احتجاجات ميلانو بسبب الأولمبياد.. فيديو    الصحة: التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب تشوهات.. وإصابات الحروق بين الأطفال بمصر مرتفعة    نائب وزير الصحة يحصد جائزة نيلسون مانديلا العالمية لتعزيز الصحة 2026    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    السويد تحظر أغنية مولدة آليًا.. رغم نجاحها    مشاعر إنسانية وصراعات عاطفية.. تفاصيل مسلسل نيللي كريم الجديد «على قد الحب»    «أبناء النيل» .. مصر تتبنى رؤية جديدة للتعاون مع إفريقيا.. والسيسي يتعامل بذكاء سياسى    الاحتلال يواصل خروقاته: شهيدان وغارات جوية وقصف مدفعي مستمر على القطاع    الوفد لن يكون ديكورًا سياسيًا.. وسنستعيده من أحضان «الشللية»    الصحة: الدولة لم تشهد أي حالة تبرع أو نقل عضو والإشكالية هي "القبول المجتمعي"    رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    بحثًا عن التأهل الزمالك يواجه زيسكو اليوم بالكونفدرالية.. شاهد بث مباشر الآن دون تقطيع    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    أستاذ أمراض جلدية: صلاحية الأنسجة من 6 ل 12 ساعة.. ونقلها يتطلب هليكوبتر ومهابط بالمستشفيات    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    برعاية الإمام الأكبر.. إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر» المخصص لدعم القضية الفلسطينية    هجوم صاروخي أوكراني يضرب بريانسك ويخلف جرحى وأضرارًا بالبنية التحتية    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء تبعية «النيابة الإدارية» لوزير العدل.. ونظام تأديب جديد
نشر في روزاليوسف الأسبوعية يوم 17 - 09 - 2011

حصلت «روزاليوسف» على النص الكامل للتعديلات التى أجراها كل من ناديى هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل ورئيس الهيئة المستشار فتحى مصطفى فوزى وأرسلت نسخة معه للمجلس العسكرى، والخاص بإصدار مرسوم بقانون يقضى بإجراء تعديلات على أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
وحسب نص التعديلات، فإنها شملت المواد 2 ,1 و2 مكرر (1)، و38 ,36 مكرر (1)، 38 مكرر (2)، 38 مكرر (3)، و40 ,39 مكرر (2) من قانون الهيئة الحالى.. ووفقا للمادة (2) تتكون النيابة الإدارية من إدارات وفروع لها ونيابات يعين عددها واختصاص كل منها بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.. المادة (2) مكرر: يشكل مجلس أعلى للنيابة الإدارية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس، وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس.
ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء النيابة الإدارية وترقياتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم وكذلك سائر شئونهم على الوجه المبين فى هذا القانون، ويجب موافقة المجلس على مشروعات القوانين التى تنظم شئون النيابة الإدارية.
المادة (2 مكرر 1): يجتمع المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بمقرها بدعوة من رئيسه، وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر القرارات بأغلبية أعضائه ويضع المجلس لائحة بالقواعد التى يسير عليها فى مباشرة اختصاصاته ويجوز أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها فى بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين والنقل والترقية.. المادة (36) يؤدى أعضاء النيابة الإدارية قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتى بالذمة والصدق وأن أحترم الدستور والقانون). ويكون أداء رئيس هيئة النيابة الإدارية اليمين أمام رئيس الجمهورية، أما الأعضاء الآخرون فيؤدون اليمين أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وحسب المادة (38 مكررا 1) يكون تعيين مقر أعضاء النيابة الإدارية ونقلهم خارج دائرة المحافظة الكائن بها هذا المقر بقرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية وبعد موافقة المجلس الأعلى لها.. ولرئيس الهيئة حق نقل الأعضاء بدائرة المحافظة المعينين بها وندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.. المادة (38 مكررا 2): تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل أو أكثر يتم اختيارهم من بين نواب الرئيس وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة.
وتشغل وظائف هذه الإدارة بطريق الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من رئيس الهيئة وبعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وتختص إدارة التفتيش بتقييم أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية وبكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفى.
ويصدر بنظام إدارة التفتيش قرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية بعد موافقة المجلس الأعلى لها، ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل.. ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: كفء- فوق المتوسط- متوسط- أقل من المتوسط، ويجب أن يحاط أعضاء النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.
ويخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش من تقدير كفايته، ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار ويصدر المجلس قراره فى التظلم على وجه السرعة وقبل إجراء الترقيات.
وحسب مادة (38 مكررا 3) فإنه يعرض رئيس هيئة النيابة الإدارية على مجلس التأديب المشار إليه فى المادة (40) من هذا القانون- أمر عضو النيابة الذى يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط، أو يتوافر فى شأنه أى سبب من أسباب عدم الصلاحية لشغل الوظيفة، غير الأسباب الصحية، ويقوم المجلس بفحص حالة عضو النيابة وسماع أقواله فإذا تبين صحة التقارير الخاصة به أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادة السابقة أو توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية، أصدر المجلس قراره مشتملا على الأسباب التى بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة عضو النيابة إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة غير قضائية، وإما برفض الطلب، ويطبق فى شأن هذا الطلب أحكام المادة (39) من هذا القانون.
فإذا تقرر نقل عضو النيابة إلى وظيفة أخرى يصدر قرار من رئيس الجمهورية بنقله إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ له بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المنقول إليها، ويوضع من ينقل طبقا للفقرة السابقة على درجة شخصية فى الجهة التى ينقل إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو من تلك الجهة.. وفيما يخص العقوبات التأديبية فقد نصت المادة 39 على أن العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية هى الإنذار واللوم والعزل.
ويترتب على توقيع عقوبة الإنذار أو اللوم حرمان العضو من الترقية عند استحقاقها لمرة واحدة.
وتقام الدعوى التأديبية من رئيس هيئة النيابة الإدارية بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ولا يجوز إقامتها إلا بناء على تحقيق جنائى أو بناء على تحقيق إدارى تسمع فيه أقوال العضو.
ويتولى إجراء التحقيق عضو يندبه رئيس الهيئة لهذا الغرض على أن يكون سابقا فى ترتيب الأقدمية على العضو الذى يجرى التحقيق معه، بشرط ألا تقل درجته عن نائب رئيس هيئة بالنسبة لنواب الرئيس وعن وكيل عام أول بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء العامين الأول والوكلاء العامين، أما باقى الأعضاء فيتولى إجراء التحقيق معهم وكيل عام على الأقل من إدارة التفتيش.
ولرئيس هيئة النيابة الإدارية إيقاف عضو النيابة الذى يجرى التحقيق معه عن العمل، ولا يترتب على الوقف حرمان العضو من المرتب، وللعضو حق التظلم من أمر الوقف للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به.. وإذا لم ترفع الدعوى التأديبية خلال شهرين من تاريخ الإيقاف وجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ليقرر ما يراه فى شأن عودة العضو إلى عمله أو استمرار وقفه وللمدة التى يحددها.
وترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتعلن للعضو ولمجلس التأديب أن يجرى ما يراه لازما من التحقيقات، وأن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته أو وضعه فى إجازة حتمية، وله أن يعيد النظر فى أمر الوقف أو الإجازة المذكورة فى كل وقت.
ويصدر المجلس الحكم وينطق به مشتملا على الأسباب التى بنى عليها فى جلسة سرية بعد سماع رأى إدارة التفتيش ودفاع العضو أو من ينوب عنه، ويكون الطعن فيه أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا المشار إليها بالمادة 40 مكرر 1 من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.
وللمجلس دائمًا الحق فى طلب حضور العضو بشخصه، وإذا لم يحضر العضو أو لم ينب عنه أحد جاز الحكم فى غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
وتنقضى الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو بإحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
وقالت المادة (40 مكرر) فى نظام التنبيه على الأعضاء بأنه لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن يوجه تنبيها إلى عضو النيابة الذى يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد سماع أقواله ويكون التنبيه شفاهه أو كتابة.
وللعضو أن يعترض على التنبيه الكتابى الصادر خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به إلى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وللمجلس الأعلى إجراء تحقيق عن الواقعة التى كانت محلا للتنبيه أو أن يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال العضو الذى وجه إليه التنبيه وله أن يؤيد التنبيه أو أن يعتبره كأن لم يكن.
وفى جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.
(مادة 40 مكرر 2) أعضاء النيابة الإدارية- عدا معاونى النيابة- غير قابلين للعزل ويسرى على أعضاء النيابة الإدارية جميع الضمانات التى يتمتع بها القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويكون المجلس الأعلى للنيابة الإدارية هو الجهة المختصة فى كل ما يتصل بهذا الشأن. المادة الثانية ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.