"روزاليوسف" تنفرد بنشر رسالة النيابة الإدارية للمجلس العسكري النظام السابق قلص دورنا لتكون له اليد الطولي في نشر الفساد حصلت «روزاليوسف» علي نص الرسالة الكاملة المرسلة من جانب أعضاء النيابة الإدارية للمجلس الأعلي للقوات المسلحة.. وهي الرسالة التي قدمت من جانب نادي أعضاء النيابة الإدارية الذي يرأسه المستشار عبد الله قنديل نيابة عن أعضاء الهيئة للمطالبة بعودة اختصاصات النيابة الإدارية من جديد.. وذلك عقب ارسال النيابة والمجلس الأعلي للهيئة نصوص تعديل قانون الهيئة إلي المجلس العسكري مطالبين إياه بسرعة إصداره حتي تتمكن الهيئة من ممارسة دورها بشكل كامل دون انتقاص. وجاء في الرسالة أن النيابة الإدارية انشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 عقب ثورة 23 يوليو 1952 وذلك لتحقيق الهدف الرئيسي للثورة وهو القضاء علي الفساد ولقد اثبتت هذه الهيئة جديتها وحقيقة دورها الوطني في القضاء علي الفساد فأراد النظام تقليص دورها والعمل علي تحجيمها حتي يكون للنظام اليد الطولي في نشر الفساد والتستر علي المفسدين. وذلك من خلال فصل الرقابة الإدارية بموجب القانون رقم 54 لسنة 1964 بعد أن كانت الأولي جزءا من الثانية بحسب القانون رقم 480 لسنة 1954 وذلك بهدف تقليص دور هيئة النيابة الإدارية في الكشف عن الفساد وتعقبه وأصبح دور النيابة الإدارية بعد هذا الفصل مقصورًا علي ما يحال إليها من الجهات الإدارية من بلاغات وهو لاشك نذر قليل. ثم قام النظام السابق عبر المؤسسات المختصة بإصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال والذي بموجبه تم خصخصة أغلب شركات القطاع العام وتحولت هذه الشركات إلي شركات مساهمة. ولم يترتب علي ذلك أنه تم التحول إلي النظام الرأسمالي فقط وإنما ذلك أدي إلي حجب ولاية النيابة الإدارية عن تتبع الفساد في هذه الشركات لأنها أصبحت شركات مساهمة وبالرغم أن الغالبية العظمي منها تشارك الدولة في أموالها إن لم تكن جميع أموالها أموالا عامة. ولا يخفي عليكم حجم الفساد والذي انتشر بناء علي هذا القانون والسبب في ذلك أن هذه الشركات جميعها من شركات الأموال فإذا تم استبعادها عن ولاية النيابة الإدارية فمن ثم أخذ القائمون عليها يعيثون فسادًا في هذه الأموال وذلك تحت سمع وبصر أركان النظام السابق. إضافة إلي أنه في السنوات الأخيرة قبل الثورة قام وزير التنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش - بعلم النظام ومباركته - بإعداد مشروع قانون للوظيفة العامة كان من شأنه صدور هذا القانون أن يقضي علي البقية الباقية من اختصاص النيابة الإدارية لأنه كان يحدد نصابًا ماليًا للجرائم المالية التي تحال للنيابة الإدارية وما دون هذا النصاب لا يتم احالته سترًا للفساد وتقنينًا له لينمو ويترعرع بأكثر من صورة التي تكشفت بعد الثورة المباركة. قالت رسالة أعضاء النيابة الإدارية للمجلس العسكري: إن التغول والافتئات علي سلطات واختصاصات هيئة النيابة الإدارية وهي هيئة قضائية تختص بمكافحة الفساد كان ديدن النظام السابق. وذكرت الرسالة المطولة أن تدعيم هيئة النيابة الإدارية يأتي أولاً: لأن الثورة المباركة قد كشفت عن حجم الفساد المتراكم كالجبال الراسخات نتيجة تقليص دور النيابة الإدارية. ومن ثم وحتي يمكن القضاء علي الفساد الإداري والمالي في أجهزة الدولة والقضاء عليه منذ اللحظة الأولي لميلاده يجب تدعيم هذه الهيئة القضائية المختصة بمكافحة الفساد من خلال التشريعات اللازمة والكافية. وثانيًا لأن الأممالمتحدة أعدت اتفاقية لمكافحة الفساد في عام 2003 ووقعت جمهورية مصر العربية علي هذه الاتفاقية في عام 2005 ومن ثم صارت الدولة المصرية طرفًا في هذه الاتفاقية وتلتزم بأحكامها باعتبار أن هذه الاتفاقية صارت - بعد التوقيع عليها - جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني المصري. وباستقراء أحكام هذه الاتفاقية يبين أن المادة السادسة منها قد أوجبت علي كل دولة طرف في الاتفاقية - ومصر طرف - أن تنشئ هيئة أو هيئات تتولي منع الفساد. وأن تقوم الدولة بمنح هذه الهيئة ما يلزم من الاستقلالية لتمكين تلك الهيئة من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة من أي تأثير لا مسوغ له. وإذا كانت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي وقعت عليها مصر عام 2005 توجب علي الدولة إنشاء هيئة لمكافحة الفساد. وإذا كان من الثابت أن هيئة النيابة الإدارية هي المختصة بذلك وفقًا لقانون إنشائها فقد حق القول بوجوب تدعيم هذه الهيئة بمنحها الاستقلال اللازم عن السلطة التنفيذية لتقوم بدورها المرسوم لها والذي أكدته هذه الاتفاقية الدولية والتي أصبحت جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني المصري بعد التوقيع عليها في عام 2005 . وأوردت الرسالة أيضًا الطرق التي تمكن الهيئة من أداء دورها من الناحية القانونية وذلك من خلال نص دستوري واضح خاصة أن دستور 1971 والمادة 117 منه والإعلان الدستوري في 2011/3/30 المادة 50 تقضي بأن «يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم» ولقد تضمنت محاضر اجتماع اللجنة التحضيرية لدستور 1971 - لجنة نظام الحكم - الاجتماع الثالث عشر بتاريخ 1971/6/27 والاجتماع الرابع عشر في 1971/6/28 بشأن الضمانات الدستورية للقضاة وتحديد المقصود بالهيئات القضائية أنه ظهر اتجاه إلي تحديد هذه الهيئات في الدستور بمسمياتها وهي: القضاء العادي والنيابة العامة، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة. أي أن واضعي دستور 1971 كان لديهم اتجاه في النص صراحة علي هذه الهيئات ولكن تم العدول عن ذلك بزعم أن ذلك الأمر يعد تفصيلات يجب تركها للقانون. وفي الفترة اللاحقة لنفاذ الدستور في عام 1971 تعرض مجلس الدولة لحملة شعواء وعواصف كانت تهدف إلي إلغائه وتقليص دوره في إقرار دوره في إقرار وترسيخ مبادئ الحقوق والحريات العامة. وفي التعديل اللاحق للدستور تم النص علي مجلس الدولة في المادة 172 من دستور 1971 علي أنه هيئة قضائية مستقلة. ولما كانت هيئة النيابة الإدارية وهي هيئة قضائية تتعرض لمثل هذه الحملات والعواصف التي تهدف إلي إقصائها عن ممارسة دورها المرسوم لها قانونًا. وسدًا لكل الأبواب وردًا لكل هذه الحملات غير المبررة يجب النص في الدستور علي هيئة النيابة الإدارية كهيئة قضائية تختص بمكافحة الفساد من أجل تحقيق الاستقلال التام للهيئة خاصة أنها أنشئت بالقانون رقم 480 لسنة 1954 وذلك لتحقيق هدف جوهري من أهداف ثورة 23 يوليو 1952 وهو مكافحة الفساد والقضاء عليه.. ولقد قطعت هذه النيابة شوطًا كبيرًا في سبيل أداء رسالتها الهامة والحيوية ولذلك كان لابد من تدعيمها، حيث صدر القانون رقم 12 لسنة 1989 بإضفاء الصفة القضائية علي هذه الهيئة صراحة منعًا للتشكيك في كيانها القضائي كمحاولة لإضعاف دورها المرسوم لها قانونًا، وأصبح للهيئة مجلس أعلي - علي غرار مجلس القضاء الأعلي - يختص وحده دون غيره بالنظر في كافة شئون الهيئة وأعضائها ويؤخذ رأيه في كافة مشروعات القوانين التي تتعلق بالهيئة، وأصبح أيضًا لهيئة النيابة الإدارية ميزانية مستقلة أسوة بالقضاء ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وفي شأن تنفيذ هذه الميزانية يكون المجلس الأعلي لهيئة النيابة الإدارية سلطات واختصاصات كل من وزير المالية ووزير التنمية الإدارية. ورغم كل ما سبق والذي من شأنه أن يؤكد استقلال هيئة النيابة الإدارية تمامًا عن السلطة التنفيذية، إلا أن القانون المنظم للهيئة رقم 117 لسنة 1958 - وبكل أسف - تضمن بعض نصوصه عبارات من شأنها أن تفيد تبعية الهيئة لوزارة العدل وعلي نحو يدعو البعض إلي النيل من هذا الاستقلال. ويعمد هذا البعض إلي إثارة هذه التبعية في بعض المناسبات الوطنية التي تشارك فيها هيئة النيابة الإدارية أداء لدورها وواجبها الوطني مثل أعمال الاستفتاء والانتخابات وغيرها.. إضافة إلي أنه بقصد كف هؤلاء عن الاستمرار في الطعن في استقلال هذه الهيئة القضائية. فإن مجلس إدارة النادي ارتأي العرض عليكم للتفضل بالموافقة علي إصدار مرسوم بقانون وفقًا للصلاحيات المقررة لكم بموجب المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 2011/3/30 وذلك بحذف كل العبارات التي تفيد بتبعية هيئة النيابة الإدارية لوزير العدل. وأن يكون المجلس الأعلي للهيئة هو السلطة المختصة في هذا الشأن طبقًا للمادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1958 لتنظيم النيابة الإدارية. ومن جميع النصوص يبين أن أعضاء النيابة الإدارية يباشرون أعمالاً هي ذاتها التي يؤديها أعضاء النيابة العامة والمغايرة بينهم ترجع إلي طبيعة الدعوي فقط. إذ إن أعضاء النيابة الإدارية هم الذين يتولون مباشرة التحقيق مع الموظفين المتهمين بارتكاب الجرائم التأديبية وهذا التحقيق هو أول مراحل تحريك الدعوي التأديبية والتي يعقبها رفع الدعوي التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية وهذا الدور يتطابق مع دور النيابة العامة في شأن تحريك ورفع ومباشرة الدعوي الجنائية. إذ إن أعضاء النيابة الإدارية لهم سلطة إصدار الأمر بالضبط والإحضار وتطبيق كافة قواعد قانون الإجراءات الجنائية بشأن الشهود وفق المادة السابعة. ولهم أيضًا سلطة تفتيش الأشخاص والمنازل للمتهمين في الدعوي التأديبية فضلاً عن تفتيش أماكن العمل المختلفة وفق المادة التاسعة. ولهم أيضًا سلطة وقف الموظف المتهم عن العمل. والوقف بحسبانه إبعاد الموظف عن العمل وإسقاط ولايته الوظيفية مؤقتا بقصد المحافظة علي الأدلة وعدم تمكين المتهم من العبث بها ومحاولة طمسها وعدم التأثير علي الشهود وغير ذلك طبقا للمادة العاشرة. فإن هذا الوقف يكون نظيرًا ومماثلاً للحبس الاحتياطي الذي يدخل في سلطة النيابة العامة أثناء مباشرتها للتحقيق في الدعوي الجنائية. ولأعضاء النيابة الإدارية صفة الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تتكشف لهم أثناء قيامهم بعملهم (المادة 375). وبهذه الصفة فإنهم يتساوون تمامًا مع أعضاء النيابة العامة الذين يكتسبون صفة الضبط القضائي بموجب الفقرة الأولي من المادة من 23 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. والبادي من هذه النصوص أن أعضاء النيابة الإدارية حال مباشرتهم لواجبات وظائفهم في نطاق الدعوي التأديبية إنما يباشرون إجراءات قسرية وتنطوي علي المساس بالحرية الشخصية من ضبط وإحضار وتفتيش للأشخاص والأماكن وهي في حقيقتها وجوهرها إجراءات جنائية فضلاً عن الوقف عن العمل المماثل لإجراءات الحبس الاحتياطي. كل ذلك من شأنه أن يترتب عليه. أولاً: يرشح لتوافر حالات للكيد والانتقام من أعضاء النيابة الإدارية وتلفيق الإتهام لهم لمحاولة النيل منهم لإقصائهم عما يباشرونه من تحقيقات غالباً ما تكون علي قدر كبير من الجسامة والأهمية سواء من حيث الأشخاص أو الوقائع. وثانياً: وجوب مساواة أعضاء النيابة الإدارية مع أعضاء النيابة العامة من جميع الأوجه والنظم القانونية والضمانات وغيرها. ولقد جاء نص المادة الثامنة والثلاثين مكرر مقرراً هذه المساواة بصفة جزئية إذ نصت علي أن «يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والإجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة. ومن ثم فقد قصرت هذه المادة عن أن تحيط بأهم شيء يجب أن تتحقق بشأنه المساواة ألا وهو الحصانة القضائية لأعضاء النيابة الإدارية. وإذا كان العقل والمنطق القانوني يقضيان بأن التماثل في المراكز القانونية يحتم التماثل في المزايا والضمانات. وإذا كان البين من السرد السابق أن الضمانة المقررة لأعضاء النيابة الإدارية بموجب المادة 40 / 2 المنوه عنها سلفاً لا تتساوي مع الضمانات المقررة لأعضاء النيابة العامة بموجب المادة 130 من قانون السلطة القضائية المنوه عليه. فقد حق القول بوجوب النظر في تعديل نص المادة 40 مكرر / 2 المشار إليها علي النحو الذي يحقق الضمانات الكاملة والحقيقية لأعضاء النيابة الإدارية أسوة بأعضاء النيابة العامة. وقالت رسالة أعضاء النيابة الإدارية للمجلس العسكري إنه ولتمكين هذه الهيئة من أداء دورها المرسوم وفقاً لقانون إنشائها وتنفيذاً لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والتي وقعت عليها مصر في عام 2005 لابد من تحقيق .. ضم هيئة الرقابة الإدارية لتكون من مكونات هيئة النيابة الإدارية كما كانت في بداية النشأة بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 ومن شأن ذلك أن يحقق تحرير الرقابة الإدارية من قبضة السلطة التنفيذية به وجعلها تابعة لهيئة قضائية مستقلة وهي النيابة الإدارية. وتمكين هيئة النيابة الإدارية من تفعيل دورها في مكافحة الفساد بسرعة الكشف عنه وتكليف الرقابة الإدارية بإجراء التحريات اللازمة عن كل الأمور التي تبلغ بها النيابة الإدارية. وأن تكون الرقابة الإدارية وسيلة النيابة في فحص ومراجعة أداء جميع الجهات الإدارية الخاضعة لاختصاص النيابة الإدارية وذلك بصفة دورية وذلك بالحاق عدد من أعضاء الرقابة الإدارية بكل نيابة من النيابات الإدارية علي مستوي الجمهورية. كما أنه بعد تطبيق القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال فقد أصبحت أغلب شركات القطاع العام من الشركات التابعة التي يتحملها قانون الشركات المساهمة وبالتالي فقد خرجت هذه الشركات من ولاية النيابة الإدارية. وطالما كانت الدولة تساهم بأي نصيب من أموالها أو تشرف عليه أو تضمن لها حداً أدني من الأرباح لا بد من سريان ولاية النيابة الإدارية علي هذه الشركات بحيث يكون الاختصاص بالتحقيق بشأن كل ما يقع بالجهات الإدارية من مخالفات إدارية أو مالية من اختصاص النيابة الإدارية وتكون الإدارات القانونية بهذه الجهات مختصة بإعداد ملفات التحقيقات واستيفاء مستنداته قبل الإحالة ومتابعة تنفيذ ما تنتهي إليه النيابة الإدارية من قرارات في شأن هذه التحقيقات.. وكذلك اختصاص النيابة الإدارية بالإدعاء أمام كافة مجالس التأديب فيما عدا مجالس تأديب أعضاء الهيئات القضائية والطعن علي الأحكام الصادرة من هذه المجالس كما أنه إذا كان من المقرر أن دور النيابة الإدارية في شأن الدعوي التأديبية يتطابق مع دور النيابة الإدارية بشأن الدعوي الجنائية وكانت النيابة العامة هي المنبع والمعين للقضاه. ومن ثم يجب أن تكون النيابة الإدارية هي المنبع لقضاة التأديب وبعبارة واضحة أن يكون قضاء التأديب من اختصاص النيابة الإدارية. مع النص في قانون النيابة الإدارية علي التزام الجهات الإدارية بتنفيذ ما تنتهي إليه النيابة الإدارية قرارات في شأن المسئوليات التأديبية لأنه لا يتصور أن تكون النيابة الإدارية في المختصة وجوباً بالتحقيق في المخالفات المالية وتصدر الجهات الإدارية قرارات تخالف ما انتهت إليه النيابة الإدارية. وبصفة عامة يجب أن يكون معيار اختصاص النيابة الإدارية قائماً علي أساس الصفة العامة للمال.. بمعني أن كل جهة تكون أموالها أموالاً عامة تخضع بالتالي لاختصاص النيابة الإدارية أياً كانت الصيغة القانونية لهذه الجهات.. مثل الأندية والنقابات والجمعيات والصحف وغيرها.. وفيما يخص العملية الانتخابية شددت الرسالة علي وجوب اشتراك هيئة النيابة الإدارية بجميع لجان الاستفتاء والانتخابات. نظراً لأن دستور عام 1971 الذي كان سائداً حتي أيام قليلة فإن الأعمال التحضيرية لهذا الدستور عددت الهيئات القضائية بأنها القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. وإذا كان ذلك فكيف يتم تشكيل اللجنة الرئيسية للإشراف علي الانتخابات دون اشتراك ممثلين عن هيئة النيابة الإدارية. إن التمييز الطبقي بين الأفراد والمؤسسات في الدولة كان أحد أسباب قيام ثورة 25 من يناير 2011 . واستمرار هذا التمييز معناه عدم نجاح الثورة في تحقيق أهدافها وفشلها في القضاء علي الأسباب التي دعت إلي قيامها وهو أمر مرفوض. ومن ثم يجب مراعاة المساواة التامة والكاملة بين الهيئات القضائية فيما يتعلق بتشكيل كافة لجان الإشراف علي الأعمال والاستفتاء والانتخابات أياً كانت طبيعتها انتخابات رئاسية أو برلمانية وأن تكون المساواة بشأن جميع اللجان بدءاً من اللجان الفرعية وصعوداً حتي اللجنة الرئيسية العليا المشرفة دون ثمة تمييز بين هيئة قضائية وأخري. وأنتهت الرسالةالمقدمة من أعضاء النيابة الإدارية للمجلس العسكري بقولها: إن مصر أمانة بين أيديكم وقد إرتضيتم - من أول لحظة - حملها وثقتنا فيكم كبيرة وأنكم - بإذن الله تعالي - لن تفرطوا في هذه الأمانة. وإنما سوف تؤدونها - بعون الله - كاملة غير منقوصة. أعانكم الله تعالي علي الوفاء بكل المسئوليات والتاريخ لن يبخسكم حقكم وما تقومون به سوف يسطر بأحرف من نور في اسجل الشرف للمؤسسة العسكرية الوطنية المصرية