أرست محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية مبدأ قانونياً يعد تاريخيا يفيد بجواز هدم الفيلات والقصور والمبانى ذات التراث المعمارى المميز اذا لم تكن مرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو تمثل حقبة تاريخية أو تعتبر مزاراً سياحياً، وأكدت إنه لايكفى أن يكون المبنى مميزاً معمارياً حتى يتم ضمه لسجلات الطراز المعمارى المحظور هدمه وأنه يجب ان يكون الحظر مرتبطاً بالشروط الأربعة التى حددتها المحكمة. وكانت كل من إيفون إلياس سكر وإيلى ألبير عزيز حركا دعوة أمام القضاء الإدارى فى الاسكندرية حملت رقم 4528 لسنه 64 قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الاسكان والمرافق ووزير الثقافة ورئيس هيئة التنسيق الحضارى ومحافظ الاسكندرية ومدير مديرية الاسكان بالاسكندرية ورئيس اللجنة الدائمة لحصر المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز فى المحافظة تطالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بضم العقار رقم 79 بمنطقة العطارين الى مجلد المبانى المحظور هدمها وادراجها فى قوائم المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز لكن المحكمة اوقفت القرار وألزمت مجلس الوزراء بعدم ضم أى مبنى ذات طراز معمارى متميز الا اذا توفرت فيه أحد الشروط الأربعة وهى أن يكون المبنى مرتبطاً بالتاريخ القومى او شخصية تاريحية او يمثل حقبة تاريخية معينة او يشكل مزاراً سياحياً، ولم تكتفى بان يكون شكل المعمار مميزاً، واكدت ان اكتفاء “رئاسة الوزراء” بالشكل الفنى للعقار حتى يتم ضمه لمجلد الفحظ بانه “مخالف للقانون”. وقضت المحكمة بأحقية ملاك العقار المذكور بهدمه هدماً كلياً رغم ادراجه فى كشوف المبانى ذات التراث المعمارى برقم كودى 1794 بمجلد حفظ التراث المعمارى، مؤكدة أن الحكم نافذ ولايجوز الطعن عليه. وأسست المحكمة حكمها على المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشأت غير الأيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى وتنص المادة الثانية منه على انه: “يحظر الترخيص بالهدم او الاضافة للمبانى والمنشأت الايلة ذات الطراز المعمارى المرتبطة بالتاريخ القومى او بشخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو تعتبر مزاراً سياحياً”. صدر الحكم برئاسة المستشار شحاته هيرمينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين خيرى زويل وأحمد أبوالحمد واشرف عبدالحليم وعبدالناصر عبدالهادى.