وجهت وزارة الدفاع مذكرة الى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التاسيسية للدستور تبدى فيها اعتراضها على ماورد بالمادة 26 من باب الحقوق والحريات فى فقرتها الاخيرة عبارة “ولايجوز محاكمة مدنى امام قضاء عسكرى” بالرغم من اعتراض ممثل هيئة القضاء العسكرى عضو الجمعية وقالت المذكرة التى وقعها اللواء مدحت رضوان غزى رئيس هيئة القضاء العسكرى أن وجه الاعتراض يعود لسببين الاول شكلى والثانى موضوعى ، مشيرة إلى أن هذا النص سبق إدراجه فى باب السلطة القضائية بفصل القضاء العسكرى من لجنة نظام الحكم بعبارة “ولايجوز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية الا فى الحالات التى يحددهل القانون” وأضافت المذكرة أما عن السبب الموضوعى فهو ان هذه العبارة على إطلاقها دون تحديد تخرج من اختصاص القضاء العسكرى أربعة عشر اختصاصاً أصيلاً للقضاء العسكرى تم وضعها فى 12 بنداً وتسليمها إلى المستشار حسام الغريانى ومقرر لجنة الحقوق والحريات ومقرر لجنة الصياغة والكل وافق على عدم ملائمة إطلاق هذه العبارة دون قيد لما لذلك من تأثير على اختصاص القضاء العسكرى بحالات تتعلق بامن وسلامة القوات المسلحة التى هى لصيقة بالامن القومى للبلاد وأشارت إلى أن الرأى انحصر فى اتجاهين اما ينص على عبارة اإلا فى الأحوال التى يحددها القانون فى نهاية الفقرة او ان ينص على حالات الاختصاص بمحاكمة المدنيين حصراً مؤكدة أن النص خرج رغم ذلك مطلقاً وبغير قيد ودون لكل الاعتبارات التى قدمناها. وقالت المذكرة إن القراءة الأولى للمسودة الأولية تضمن نصاً مغايراً تماماً لما انتهت إليه لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم تحت عنوان” القوات المسلحة ” دون أن يسبق طرحه فى أى مناقشات سابقة وصيغته كالتالى ” ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادىء الواردة فى الدستور ولايجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم ”