وجهت وزارة الدفاع مذكرة الى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التاسيسية للدستور تبدى فيها اعتراضها على ماورد بالمادة 26 من باب الحقوق والحريات فى فقرتها الاخيرة عبارة «ولايجوز محاكمة مدنى امام قضاء عسكرى» بالرغم من اعتراض ممثل هيئة القضاء العسكرى عضو الجمعية، وقالت المذكرة التى وقعها اللواء مدحت رضوان غزى رئيس هيئة القضاء العسكرى ان وجه الاعتراض يعود لسببين الاول شكلى والثانى موضوعى، مشيرة إلى ان هذا النص سبق ادراجه فى باب السلطة القضائية بفصل القضاء العسكرى من لجنة نظام الحكم بعبارة «ولايجوز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية الا فى الحالات التى يحددهل القانون». واضافت المذكرة اما عن السبب الموضوعى فهو ان هذه العبارة على اطلاقها دون تحديد تخرج من اختصاص القضائ العسكرى اربعة عشر اختصاصا اصيلا للقضاء العسكرى تم وضعها فى 12 بندا وتسليمها الى المستشار حسام الغريانى ومقرر لجنة الحقوق والحريات ومقرر لجنة الصياغة والكل وافق على عدم ملاءمة اطلاق هذه العبارة دون قيد لما لذلك من تأثير على اختصاص القضاء العسكرى بحالات تتعلق بامن وسلامة القوات المسلحة التى هى لصيقة بالامن القومى للبلاد واشارت الى ان الرأى انحصر فى اتجاهين اما ينص على عبارة الا فى الاحوال التى يحددها القانون فى نهاية الفقرة او ان ينص على حالات الاختصاص بمحاكمة المدنيين حصرا مؤكدة ان النص خرج رغم ذلك مطلقا وبغير قيد ودون لكل الاعتبارات التى قدمناها وقالت المذكرة ان القراءة الاولى للمسودة الاولية تضمن نصا مغايرا تماما لما انتهت اليه لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم تحت عنوان «القوات المسلحة» دون ان يسبق طرحه فى اى مناقشات سابقة وصيغته كالتالى «ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادىء الواردة فى الدستور ولايجوز بحال ان يحاكم امام القضاء العسكرى الا العسكريون ومن فى حكمهم».