بنداري: مهلة للأحزاب حتى الغد لتقديم مستندات الإنفاق على الدعاية الانتخابية    بنداري: يحظر كل أشكال الدعاية أمام اللجان حتى لا تبطل العملية برمتها    محافظ القليوبية يُهدي ماكينات خياطة ل 15 متدربة من خريجات دورات المهنة    تركيز على الجوانب البدنية والخططية في مران الزمالك قبل مواجهة زيسكو    ارتفاع أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 20 نوفمبر 2025    فرنسا تطالب جيش الاحتلال بالانسحاب من الأراضي السورية واحترام سيادتها    المجر تطالب أوكرانيا بتقرير عن الفساد في كييف    «الزراعة»: تحصين 6.5 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع    وزير الرياضة: نمتلك 55 محترفاً في دوري كرة السلة الأمريكي NBA    ضبط المتورطين في مشاجرة بالأسلحة بالشرقية    شركة مياه القليوبية ترفع درجة الاستعداد للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    الموسيقار عمر خيرت يتعافى ويغادر المستشفى    ناني سعد الدين: تنبأت ل هاجر أحمد بالنجومية.. وسابتني أول ما اتشهرت    وزير الصحة يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز السياحة العلاجية بمصر    من زيورخ إلى المكسيك.. ملحق مونديال 2026 على الأبواب    بعد تعرضها لوعكة صحية، أبرز المعلومات عن الإعلامية ميرفت سلامة    بعد قرعة الملحق الأوروبي.. جاتوزو يحذر من أيرلندا الشمالية ويكشف مشكلة كييزا    الإحصاء: 2.4 مليار طفل حول العالم عدد السكان الأقل عمرًا من 18 سنة    عراقجي: اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية لم يعد ساريا    الإثنين المقبل.. انطلاق القمة السابعة للاتحاد الأوروبي و الإفريقي في أنجولا    بعثة زيسكو تصل القاهرة لمواجهة الزمالك في الكونفيدرالية    رئيس الوزراء: مصر ستوفر 3 مليارات دولار سنويا بعد تشغيل محطة الضبعة    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    غدًا.. انطلاق عروض الليلة الكبيرة بالمنيا    رصاصة طائشة تنهي حياة شاب في حفل زفاف بنصر النوبة    الرئيس الكوري الجنوبي يزور مصر لأول مرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    صحة الإسكندرية: 14 وحدة و5 مستشفيات حاصلة على الاعتماد من هيئة الرقابة الصحية    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    بيتكوين تستقر قرب 92 ألف دولار وسط ضبابية البنك الفيدرالى    بعد فرض رسوم 5 آلاف جنيه على فحص منازعات التأمين.. هل تصبح عبئا على صغار العملاء؟    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    الغرفة التجارية بالقاهرة تنعى والدة وزير التموين    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    إيمان كريم: المجلس يضع حقوق الطفل ذوي الإعاقة في قلب برامجه وخطط عمله    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    جنايات سوهاج تقضى بإعدام قاتل شقيقه بمركز البلينا بسبب خلافات بينهما    محافظ القاهرة وعضو نقابة الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: أمطار على هذه المناطق    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الدفاع تعترض على نص القضاء العسكرى فى الدستور الجديد
نشر في الدستور الأصلي يوم 11 - 11 - 2012

وجهت وزارة الدفاع مذكرة الى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التاسيسية للدستور تبدى فيها اعتراضها على ماورد بالمادة 26 من باب الحقوق والحريات فى فقرتها الاخيرة عبارة "ولايجوز محاكمة مدنى امام قضاء عسكرى" بالرغم من اعتراض ممثل هيئة القضاء العسكرى عضو الجمعية.

وقالت المذكرة التى وقعها اللواء مدحت رضوان غزى رئيس هيئة القضاء العسكرى ان وجه الاعتراض يعود لسببين الاول شكلى والثانى موضوعى.. مشيرة الى ان هذا النص سبق ادراجه فى باب السلطة القضائية بفصل القضاء العسكرى من لجنة نظام الحكم بعبارة "ولايجوز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية الا فى الحالات التى يحددهل القانون".

اما عن السبب الموضوعى فهو ان هذه العبارة على اطلاقها دون تحديد تخرج من اختصاص القضائ العسكرى اربعة عشر اختصاصا اصيلا للقضاء العسكرى تم وضعها فى 12 بندا وتسليمها الى المستشار حسام الغريانى ومقرر لجنة الحقوق والحريات ومقرر لجنة الصياغة والكل وافق على عدم ملاءمة اطلاق هذه العبارة دون قيد لما لذلك من تأثير على اختصاص القضاء العسكرى بحالات تتعلق بامن وسلامة
القوات المسلحة التى هى لصيقة بالامن القومى للبلاد.

واشارت الى ان الرأى انحصر فى اتجاهين اما ينص على عبارة الا فى الاحوال التى يحددها القانون فى نهاية الفقرة او ان ينص على حالات الاختصاص بمحاكمة المدنيين حصرا مؤكدة ان النص خرج رغم ذلك مطلقا وبغير قيد ودون لكل الاعتبارات التى قدمناها وقالت المذكرة ان القراءة الاولى للمسودة الاولية تضمن نصا مغايرا تماما لما انتهت اليه لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم تحت عنوان" القوات المسلحة " دون ان يسبق طرحه فى اى مناقشات سابقة وصيغته كالتالى""ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادىء الواردة فى الدستور ولايجوز بحال ان يحاكم امام القضاء العسكرى الا العسكريون ومن فى حكمهم.

واضافت المذكرة انه فى القراءة الثانية للمسودة التى صدرت فى 22 اكتوبر الماضى وضع ذات النص المغاير لما انتهت اليه لجنتا نظام الحكم والسلطة القضائية مع تعديل جوهرى لم يسبق لاحد طرحه ونص على ان القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وافرادها اثناء اداء مهام العسكرية ويجوز استثناء محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون ويبين القانون اختصاصاته الاخرى وذلك كله فى حدود المبادىء الواردة فى الدستور.

وأكدت مذكرة وزارة الدفاع اعتراضها الرسمى على كل هذه الصياغات وتمسكها بالصياغة التى انتهت اليها لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم وتمسكها بوضع النصوص الخاصة بالقضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية لاسباب عدة منها ان ذلك يمثل عرفا دستوريا مستقرا فى دساتير مصر مصر منذ عام 1923 وان مبدا الفصل بين السلطات يقتضى ان يوضع القضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية وليس باب السلطة التنفيذية.

واكدت المذكرة ان القضاء العسكرى وان كان قضاءا خاصا الا ان خصوصيته لاتنفى عنه صفة القضاء الذى يفصل فى خصومة ويوقع عقوبات تصل الى الاعدام فى بعض الجرائم وقد يكون من الملائم ان صادف هذ الاقتراح قبولا ان توضع الفقرة الخاصة بعدم جوازمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية الا فى الحالات التى يحددها القانون او بذكر هذه الحالات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.