أرسل نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، مذكرة إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، والتى تضمنت اعتراض القضاة على بعض المواد الخاصة بالقضاء والسلطة القضائية فى الدستور الجديد. ورفض النادى المسودة الأولى للدستور الجديد، وخاصة فصل السلطة القضائية، مؤكدًا أنه لن يسمح بتمرير هذه النصوص التى تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء، والتى تحدث خللاً بمنظومة العدالة، وأنها لا تعبر عن جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية. ونصت المذكرة، التى حصلت "المصريون" على نسخة منها، على أن الفقرة الأخيرة من المادة 32 من مسودة الدستور باب الحقوق والحريات، نصت على أن "ينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه، ويحدد حالات الحبس الاحتياطى التى يستحق عنها التعويض، وحالات استحقاق التعويض عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وتلتزم الدولة بأداء هذه التعويضات دون إعفاء المسئول الأصلى عن التعويض".. وأعرب النادى عن اعتراضه على هذه المادة، موضحًا أن المسئول الأصلى والوحيد عن قرار أو قضاء الحبس إما النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو المحكمة، ومنه فإن النص يعنى أن يلتزم هؤلاء، كمسئولين أصليين، عن الحبس بتعويض المضرور منه إن برئ، وهذا يؤدى إلى كارثة، فلا يمكن أن يعمل القاضى وسيف الملاحقة القضائية معلق فى رقبته. وأشارت المذكرة، إلى أن فصل السلطة القضائية فى وضِع القضاء فى الفرع الأول من المادة 175 وحتى المادة 178 وقد حذف من مشروع لجنة نظام الحكم الفقرة الأخيرة من المادة 176 التى كانت تنص على أن القضاة متساوون فى الحقوق والمزايا والواجبات، كما حذفت الفقرة الأخيرة من المادة 177، والتى كانت تنص على أنه لا يجوز تعديل قانون السلطة القضائية إلا بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى، وفى ذلك مساس باستقلال القضاء عن السلطة التشريعية، ويؤدى إلى تغولها فى السلطة القضائية، وهذا ما يرفضه القضاة. واعترض نادى القضاة على النص الخاص بالنيابة العامة، قائلاً: وضعت النيابة العامة فى الفرع الثانى المادة 179 تحت مسمى سلطة الادعاء (تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى)، ومعها النيابة المدنية المادة 180 "تتولى النيابة المدنية تحضير الدعاوى المدنية والتجارية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى"، والنيابة الإدارية المادة 181 "تتولى النيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وما يرد إليها من الهيئة العليا لمكافحة الفساد، على أن تحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وتتولى تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى". وأكد النادى فى مذكرته، أن ذلك يعنى أمورًا فى غاية الخطورة، هو أن النيابة العامة، وهى شعبة أصيلة من شعب القضاء، فصلت عن القضاء بغير مقتضى، مما يؤثر على حصانتها واستقلالها، وهو ما يرفضه القضاة، وأن النيابة العامة سلب منها سلطة التحقيق بغير مقتضى، وهو تعدٍ على سلطات النيابة العامة، التى تمثل المجتمع فى الدعوى الجنائية والأمينة عليها، وهو ما يرفضه القضاة، وأن عدم النص على أن النيابات العامة والمدنية والإدارية هيئات قضائية مستقلة يعنى أنه من الوارد ومن غير المحظور مستقبلاً أن يتبعوا السلطة التنفيذية بقانون أو أن يدمجا فى النيابة العامة، التى هى شعبة أصيلة من شعب القضاء بقانون، وهذا ما يرفضه القضاة.