وسط فرحة كبيرة من المصلين.. حضور رسمي وشعبي واسع في افتتاح المساجد اليوم    4 وحدات للمحطة متوقع تنفيذها في 12 عاما.. انتهاء تركيب المستوى الأول لوعاء الاحتواء الداخلي لمفاعل الوحدة الأولى لمحطة الضبعة النووية    زيادة جديدة في أسعار شيكولاتة «فريسكا»    انخفاض كبير ب«حديد عز» الآن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 مايو 2024 بالأسواق    وزير الاتصالات يبحث مع سفير التشيك التعاون الرقمي    حملات مكثفة لإزالة الإشغالات ورفع كفاءة شوارع سيدي سالم ودسوق في كفر الشيخ    بالصور.. رئيس مدينة المنيا يفتتح مسجدين جديدين    كرم جبر: مصر تصدت بكل حزم وقوة للإدعاءات الإسرائيلية الباطلة    مقتل شرطيّين جنوب ماليزيا خلال هجوم يشتبه بأن منفّذه على صلة بإسلاميين    سوليفان يزور السعودية وإسرائيل بعد تعثر مفاوضات الهدنة في غزة    بريطانيا تتهم روسيا بتزويد كوريا الشمالية بالنفط مقابل السلاح    الرئيس الأوكراني يوقع قانونا يسمح للسجناء بالخدمة في الجيش    وديًا.. مودرن فيوتشر يفوز على النجوم بثلاثية إستعدادًا للزمالك    الهلال بالقوة الضاربة أمام النصر في كلاسيكو الدوري السعودي    تاتيانا بوكان: سعيدة بالتجديد.. وسنقاتل في الموسم المقبل للتتويج بكل البطولات    "بسبب سلوكيات تتعارض مع قيم يوفنتوس".. إقالة أليجري من منصبه    توخيل يؤكد تمسكه بالرحيل عن بايرن ميونخ    "بموافقة السعودية والإمارات".. فيفا قد يتخذ قرارا بتعليق عضوية إسرائيل    تعليم الجيزة: متابعة جاهزية اللجان استعدادًا للشهادة الإعدادية    مصرع طالب طعنًا ب مطواه في قنا    السكة الحديد: إيقاف بعض القطارات أيام الجمعة والعطلات الرسمية لضعف تشغيلها    أمه خدرته لاستخراج أعضائه.. نجاة طفل فى بورسعيد من نفس مصير فتى شبرا الخيمة    زعيم السعادة 60 سنة فن    البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تريد أن ترى احتلالا إسرائيليا في قطاع غزة    عمر الشناوي حفيد النجم الكبير كمال الشناوي في «واحد من الناس».. الأحد المقبل    عمرو يوسف يحتفل بتحقيق «شقو» 70 مليون جنيه    بسبب تمثال للزعيم.. ليلى علوى تتعرض للسخرية من رواد "السوشيال ميديا"    غدًا.. متحف البريد يستقبل الزائرين بالمجان بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف    علماء الأزهر والأوقاف: أعلى الإسلام من شأن النفع العام    شوقي علام: من يفتي بعدم جواز التبرع بالزكاة لحياة كريمة فقد أخطأ المنهج    صحة قنا: الكشف على 917 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بقفط    حسام موافي يحدد أعراض الإصابة بانسداد الشريان التاجي    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    الأنشطة غير المصرفية تقدم تمويلات ب 121 مليار جنيه خلال فبراير الماضي    أحمد السقا: أنا هموت قدام الكاميرا.. وابني هيدخل القوات الجوية بسبب «السرب»    الوضع الكارثى بكليات الحقوق    بعجينة هشة.. طريقة تحضير كرواسون الشوكولاتة    وزارة العمل تعلن عن 2772 فُرصة عمل جديدة فى 45 شركة خاصة فى 9 مُحافظات    موعد عيد الأضحى المبارك 2024.. بدأ العد التنازلي ل وقفة عرفات    «جمارك القاهرة» تحبط محاولة تهريب 4 آلاف قرص مخدر    إعلام فلسطيني: شهيدان ومصاب في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين بحي الزهور    شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مخيم البريج ورفح بقطاع غزة    جوري بكر تعلن انفصالها بعد عام من الزواج: استحملت اللي مفيش جبل يستحمله    «المستشفيات التعليمية» تكرم المتميزين من فرق التمريض.. صور    «المرض» يكتب النهاية في حياة المراسل أحمد نوير.. حزن رياضي وإعلامي    بالصور- التحفظ على 337 أسطوانة بوتاجاز لاستخدامها في غير أغراضها    البنك المركزي الصيني يعتزم تخصيص 42 مليار دولار لشراء المساكن غير المباعة في الصين    المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا إسرائيليا في إيلات بالطيران المسيّر    قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والإفتاء والأزهر الشريف بمساجد شمال سيناء    كيف يمكنك حفظ اللحوم بشكل صحي مع اقتراب عيد الأضحى 2024؟    في اليوم العالمي ل«القاتل الصامت».. من هم الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة به ونصائح للتعامل معه؟    أوقاف دمياط تنظم 41 ندوة علمية فقهية لشرح مناسك الحج    الاتحاد العالمي للمواطن المصري: نحن على مسافة واحدة من الكيانات المصرية بالخارج    سعر جرام الذهب في مصر صباح الجمعة 17 مايو 2024    «واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة» موضوع خطبة الجمعة اليوم    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    أحمد سليمان: "أشعر أن مصر كلها زملكاوية.. وهذا موقف التذاكر"    «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة 35 مئوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتحدث باسم لجنة القضاء الأعلى يرد على مشروع «الزند» لتعديل «السلطة القضائية»
نشر في المصري اليوم يوم 19 - 09 - 2011

أعد المستشار سعيد محمد، المتحدث باسم اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لتعديل قانون السلطة القضائية، مذكرة تضمنت ملاحظات على نحو 57 مادة من المشروع المقترح من نادى القضاة، وطالب أعضاء النادى بالاطلاع عليها، وذلك انطلاقاً مما ذكره المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة بأننا جميعا نبحث عن الأفضل.
ورصدت «المصرى اليوم» عدداً من العبارات كررها «سعيد» فى مذكرته كان أبرزها: «برجاء مراجعة المشروع المقدم من لجنة المستشار أحمد مكى»، وتساؤلات من عينة: «ماذا نفهم من هذا التعديل؟»، والمقترحات المدخلة على القانون «تسببت فى بتر لبعض المواد».
وتلخصت أبرز الانتقادات الموجهة لمشروع نادى القضاة فى تجاهل نص القانون على وجوب تفتيش السجون شهريا، كما تجاهل النص على الإشراف والتفتيش على الأماكن التى ينفذ فيها الحبس الاحتياطى، فهل لا يستحق المحبوس احتياطيا حمايته بإجراء تفتيش على المكان المحبوس فيه بمعرفة النيابة العامة، وإعطاء وزير العدل حق إنشاء محاكم جزئية متخصصة فى نوع معين من القضايا دون الرجوع للجمعية العامة للمحكمة الابتدائية، وهو ما يعد تعدياً صارخاً على سلطة الجمعية.
ولفتت المذكرة إلى القول بإغفال كل فعل يؤدى إلى تعطيل سير العدالة مثل محاصرة مكاتب وكلاء النيابة التى تكررت فى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تجاهل مناداة القضاة بضرورة تفعيل دور الجمعيات العمومية للمحاكم، وأبقيتم سوءة تفويض رؤساء المحاكم، وأن القانون المعدل يتحدث عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية رغم إلغائه.
واعتبر المتحدث باسم لجنة مجلس القضاء الأعلى أن النادى تجاهل وضع قواعد عامة مجردة تحكم الترشح لنيابة القبض حتى لا يحدث تلاعب، وشدد على أن «الزند» قال إنه استجاب لرغبات القضاة فى تقريب محال عملهم، بينما لم يتعرض مشروع النادى لهذا الموضوع، واعتبر أن تلقى وزير العدل أمر العدول عن الاستقالة أو تلقى الأعذار عن السبب الذى أعتبر من أجله القاضى مستقيلا «تدخلاً فجاً فى عمل القضاء».
وفى التقرير التالى نصت مذكرة المستشار سعيد محمد، المتحدث باسم لجنة القضاء الأعلى، التى يرأسها المستشار، أحمد مكى، على ما يلى:
المادة (2): أجاز مشروعكم إنشاء دوائر لمحكمة النقض بالإسكندرية وأسيوط خلافا لما هو مستقر عليه فى جميع دول العالم.
المادة (4): اقترح مشروعكم لتشكيل هيئتى المحكمة، حضور رؤساء الدوائر المختصين دون إيجاد بديل فى حالة تعذر حضور أى منهم، ثم صار مشروعكم على أنه إذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة، ولم يعالج نصكم مسألة العدول عن مبدأ قرره حكم واحد سابق وليس أحكاما متعددة، كما لم يعالج نصكم حالة صدور حكمين متعارضين من دائرتين مختلفتين ولم يطرح بعد على المحكمة نزاع ثالث حتى يتم التوحيد.
المادة (5): جرى مشروعكم على لفظ مستشار، وهو اللفظ المستبدل بلفظ قاض بالتعديل الصادر بالقانون 142 لسنة 2006، كما جرى مشروعكم على اختيار رئيس المكتب الفنى لمحكمة النقض وأعضائه بقرار من رئيس المحكمة بموافقة مجلس القضاء الأعلى، مهملا ما ينادى به القضاة من وضع قواعد محددة ومعلنة للجميع بمعرفة الجمعية العامة للمحكمة لذلك الاختيار لمنع التلاعب، كما جرى مشروعكم على حذف الفقرة الثانية من هذه المادة والتى تحدد اختصاصات المكتب الفنى.
المادة (6): مسألة جواز نقل مقر المحكمة إلى مقر آخر، هى عملية إدارية بحتة، كما جرى مشروعكم على حذف الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة التى تجيز تأليف دوائر استئنافية جديدة، فماذا لو تطلب الواقع العملى إنشاء دوائر جديدة، وما تصور حضراتكم للاقتراح الوارد إلينا فى لجنة «مكى» بإنشاء محكمة استئناف جديدة باسم محكمة استئناف الجيزة لتفادى التكتل الحادث فى استئناف القاهرة؟
المادة (7): جرى اقتراحكم على منع رئيس المحكمة من رئاسة إحدى الدوائر فى حالة الضرورة.. كيف وهو أيضا قاض وليس موظفا إداريا؟
المادة (8): عليها ذات الملاحظة السابق الحديث عنها فى المادة السادسة بخصوص .
المادة (9): نحن نقدر شيوخنا ولكن رئاسة المحكمة الابتدائية ليست مطمعا لحضراتهم ولا مكافأة لهم، فجَعْل رئاستها لمن بلغ من العمر 70 عاما فيه امتهان لسيادته، وأيضا أين دور الجمعيات العمومية للمحاكم فى اختيار هؤلاء، ثم لماذا حذفتم الفقرة الثانية والثالثة من هذه المادة وهما الخاصتان بتشكيل الدوائر وتحديد أماكن انعقاد الجلسات فجاءت المادة مبتورة بالاقتراح؟
المادة (11): أجزتم إنشاء محاكم جزئية جديدة فى حين أغفلتم ذلك فى المادة (6) بخصوص محاكم الاستئناف، والفقرة الثانية من المادة (11) بها ذات التحفظ على سلطان مجلس القضاء الأعلى بالنسبة للمكان.
المادة (12): حددتم الفروع التى يكون فيها تخصص القاضى على سبيل الحصر وسقط منكم فرع القضايا الاقتصادية، وحذفتم النص على إمكانية إضافة فروع أخرى للتخصص، فماذا نفعل مع ما يستجد؟.
المادة (13): أعطيتم لوزير العدل حق إنشاء محاكم جزئية متخصصة فى نوع معين من القضايا دون الرجوع إلى الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية، وفى هذا تعدٍ صارخ على سلطة الجمعية.
المادة (15): كنا نتمنى أن ينص صراحة فى مشروعكم على عدم اختصاص المحاكم بالفصل فى إشكالات التنفيذ فى الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة.
المادة (16): لغى مشروعكم هذه المادة ولم يذكر لنا ماذا تفعل المحكمة إذا دفع أمامها بدفع يتوقف الفصل فيه على قضاء جهة أخرى مثل الدفع بعدم الدستورية.
المادة (17): أبقيتم هذه المادة على حالها، فى حين أن نظرية إعمال السيادة يحوم حولها الآن جدل كبير.
المادة (18): أضفتم إلى هذه المادة تشديد العقوبة عن جرائم الجلسات وأغفلتم مسألة ما إذا تم التعدى على دور المحاكم والنيابات أو على أعضاء المحكمة والنيابة فى غير أوقات الجلسة، كما أغفلتم كل فعل يؤدى إلى تعطيل سير العدالة.
المادة (21): أبقيتم هذه المادة على حالها فى حين أننا نطالب منذ مؤتمر العدالة الأول عام 1986 بأن تختص النيابة بتحضير الدعاوى المدنية بجانب اختصاصها الجنائى.
المادة (24): الخاصة بنيابة النقض، جعل مشروعكم الندب إليها بقرار يصدر من مجلس القضاء بناء على ترشيح من الجمعية العامة لمحكمة النقض، وتجاهلتم ما ننادى به سنويا من ضرورة وضع قواعد عامة مجردة تحكم هذا الترشيح.
المادة (26): أبقيتم هذه المادة على حالها رغم المطالبات الكثيرة منذ مؤتمر العدالة الأول وحتى اليوم بضرورة فصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام.
المادة (27): اقترحتم الإشراف على السجون بوصفها من الأماكن التى تنفذ فيها الأحكام، وتجاهلتم النص على وجوب تفتيشها شهريا، كما تجاهلتم النص على الإشراف والتفتيش على الأماكن التى ينفذ فيها الحبس الاحتياطى.
المادة (30): أبقيتم هذه المادة على حالها وأغفلتم ما ننادى به من ضرورة تفعيل دور الجمعيات العمومية للمحاكم، كما أغفلتم السوءة التى يعانى منها قضاؤنا والمسماة بتفويض رؤساء المحاكم.
المادتان (32، 33): أبقيتم هاتين المادتين على حالهما، فى حين أننا نرى أن اشتراط ثلث الأعضاء هو تعجيز للجمعية العمومية لسحب الاختصاص منها.
المادة (39): أين المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ألم يلغ هذا الكيان؟
المادة (46): بعد إنهاء تبعية التفتيش لوزير العدل، نرى إلغاء هذه المادة وينص على شغل وظيفة مدير إدارة التفتيش فى المادة (78) الخاصة بتنظيم هذه الإدارة.
المادة (47): أبقيتم هذه المادة على حالها فى حين أن اشتراط أن تكون نسبة المعينين من المحامين لا تقل عن الربع هو اشتراط عجيب ونرى العودة بهذه النسبة إلى أصلها التشريعى لما قبل قانون 43 لسنة 1965 بألا تتجاوز النسبة الربع.
المادة (49): أبقيتم هذه المادة على حالها، فى حين أن الفقرة الثانية منها، التى تنص على الترقية بشكل استثنائى تفتح مجالا للتلاعب والمجاملة.
المادة (50): لا نرى مبررا لاستبدالكم الفقرة الأولى بفقرة أخرى، بل أكثر من ذلك نرى أن الفقرة الأولى فى النص الأصلى أكثر انضباطا، من حيث الصياغة.
المادة (50 مكرر): استحدثتم هذه المادة لسبع كلمات لم نفهم منها شيئا، وهى: (تعرض مع الحقوق المالية وجدول المرتبات) ما الذى يعرض؟!
المادة (54): أغفلتم فى هذه المادة اقتراحات وطلبات ورغبات كل قضاة محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، من حيث أحقيتهم فى العمل فى الدائرة الاستئنافية التى يقع فيها مجال إقاماتهم، شريطة ألا يعملوا فى محافظاتهم.
المادة (62): الصياغة فى عبارة: «ولا يجوز ندبهم لغير أعمالهم القضائية أو الولائية بنص الدستور والقانون» تحتاج إلى إعادة ضبط.
المادة (64): ألغيتم هذه المادة وتجاهلتم تحديد مدد الندب الداخلى، التى كانت تحددها هذه المادة، بما يعنى إفصاحكم عن أن المنتدب إلى التفتيش القضائى للنيابة العامة أو لوزارة العدل يحتفظ بانتدابه مدى الحياة.
المادة (65): أبقيتم هذه المادة على حالها رغم حالة الظلم الواقعة على من لم يعر، فضلا عن السماح لمجموعة معينة باحتكار الإعارات وتبتعد تماما عن المنصة فى مصر.
المادة (66): أبقيتم هذه المادة على حالها دون النص على ضرورة وضع قواعد عامة مجردة للندب الداخلى والإعارة حتى نتفادى التلاعب.
المادة (67): أبقيتم هذه المادة على حالها وتجاهلتم أمر قضاة الاستئناف، حال انتدابهم للعمل بالنيابة العامة، وضرورة الحصول على موافقتهم، كما يحدث مع نظرائهم من قضاة محكمة النقض، وفى هذا تقليل من شأن قضاة الاستئناف لا نقبله ولا نرضى به.
المادة (68): أتيتم بنص جديد فى هذه المادة أغفلتم فيه النص على حظر تمييز قاضٍ عن آخر بالمزايا المالية طالما تساوت الدرجة، وهو الأمر الذى اشتكى منه كثيرا فى الفترة السابقة قضاة محاكم الاستئناف.
المادة (70): نرى وجوب النص فيها على المساواة فى المعاش بين شيوخنا المتقاعدين، بحيث نضمن لهم زيادة سنوية تقر مع كل من يتقاعد سنويا.
المادة (72): أبقيتم هذه المادة على حالها، فى حين أننا نعانى من الزملاء الذين يرشحون أنفسهم لانتخابات الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية أو يقبلون التعيين فى مجالس إداراتها وكان لابد من النص على حظر ذلك حتى نضمن للقاضى البعد عن تناول العامة له.
المادة (73): أضفتم إليها فقرة تتعارض كلية مع المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر وأصبحت منذ التوقيع عليها لها قوة القانون، أغفلتم النص فى هذه المادة على حظر تولى المواقع التنفيذية أو النيابية قبل مضى فترة زمنية معينة على انتهاء الخدمة لمنع التطلع.
المادتان (74، 75): أغفلهما مشروعكم دون مبرر، حيث خلا المشروع المعد من هاتين المادتين.
المادة (76): ونحن فى مجال الاستقلال عن السلطة التنفيذية، ما دخل وزير العدل يا شيوخنا فى تلقى أمر العدول عن الاستقالة أو تلقى الأعذار عن السبب الذى أعتبر من أجله القاضى مستقيلا، ألا يعد ذلك تدخلا فجاً فى أعمال القضاء؟!
المادة (77 مكرر 2): ألا توجد هناك اختصاصات أخرى يجب إضافتها إلى اختصاصات مجلس القضاء الأعلى، مثل إسهامه فى الدفاع عن استقلال القضاء وتيسير إجراءات التقاضى وكفالة حق المواطنين فى اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى.
المادة (77 مكرر 5): بعد إقرار الموازنة المستقلة فى القانون 142 لسنة 2006، نالنا منكم نقد لاذع بأن النص خلا من النص على موارد لهذه الموازنة واليوم وقد رحل الحاكم المستبد، الذى حذف ذلك النص.
المادة (78): بداية الصياغة تحتاج إلى ضبط فى عبارة (يشكل مجلس القضاء الأعلى إدارة للتفتيش القضائى مع أعمال القضاة)، كما أننا لا نعرف مسمى وظيفياً لدينا فى قانون السلطة القضائية تحت اسم نواب مستشارى رئيس محكمة النقض، الوارد بالنص المقترح منكم، ونتساءل: لماذا لم يضم تفتيش النيابة العامة إلى هذه الإدارة التابعة لمجلس القضاء الأعلى حتى تستقل النيابة العامة أيضا، وأخيرا خلا النص من قواعد عامة مجردة أو طريقة محددة لاختيار مدير التفتيش القضائى.
المادة (79): بعد نقل تبعية التفتيش إلى مجلس القضاء الأعلى، ما دخل وزير العدل بمسألة إخطار القاضى بنتيجة تقرير تفتيشه فى الفقرة الأولى؟ وفى الفقرة الثانية ما دخل مجلس القضاء الأعلى بمشروع الحركة وقت إعداده بإدارة التفتيش القضائى وقبل عرضه على المجلس؟
المادة (80): استبدلتم هذا النص بنص مبهم، هو كما ورد فى اقتراحكم (يكون التظلم بعريضة تقدم إدارة التفتيش القضائى مجلس القضاء الأعلى) .
المادة (83): الصياغة فى عبارة الفصل فى المنازعات المتعلقة بأى شأن من القضاة تحتاج إلى إعادة ضبط.
المادة (85): اشتراط أن يكون الحضور أمام الدائرة بأحد رجال القضاء قد يتعارض مع حقوق بعض ورثة من يتوفى من الزملاء، وقد يكون من الأفضل لهم توكيل محام عنهم فلماذا التضييق؟
المادة (95): عفوا الأصل الذى عملتم من خلاله نقل هذه المادة من القانون قبل تعديله فى عام 1984 بعودة مجلس القضاء الأعلى، حيث إن هذا النص استبدلت فيه كلمة اللجنة بعبارة مجلس القضاء الأعلى عند عودته عام 1984، فالتعديل الوارد منكم على هذا النص وارد على غير محل.
المادة (96): استبدلتم النص بنص آخر جاء فيه (إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليه فى المادة 94) ونتساءل يا شيوخنا الأجلاء: ما دخل المادة 94 بمجلس القضاء الأعلى؟ مجلس القضاء الأعلى يا سادة نص عليه فى المادة 77 مكرر 1، ثم تأتى الصياغة فى الفقرة الثانية وتسير على تأنيث مجلس القضاء الأعلى.
أخيرا، ماذا يا شيوخنا لو تم القبض على أحد رجال القضاء وتفتيشه وتفتيش مسكنه بغير إذن من مجلس القضاء الأعلى، وفى غير حالات التلبس، ألا يحتاج القاضى إلى حماية فى قانون السلطة القضائية.
المادة (97): فى الفقرة الأخيرة (وللدائرة المشار إليه) هذه العبارة تحتاج إلى ضبط صياغة.
المادة (100): استبدلتم النص بنص جاءت فيه عبارة (وتقدم للدائرة المنصوص عليها بالمادة 198 المشار إليها) نتساءل يا شيوخنا: من أين جاءت المادة 198 ومشروع القانون المعد من حضراتكم انتهى عند المادة 170 فقط.
المادة (116): السماح للحاصل على دبلوم الدراسات العليا بالتعيين دون اشتراط التقدير هو التفاف على النص للعودة إلى تقدير مقبول مرة أخرى.
المادة (118): عليها الملاحظة ذاتها التى سبق وأن تحدثنا عنها فى المادة (47) .
المادة (119): كارثة يا شيوخنا أن نعود بعد الثورة المباركة إلى السلطة التنفيذية مرة أخرى باشتراط أن يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف سيحل تقاعدهم فى 30/6، الذى يلى قرار تنصيب أحدهم نائبا عاما، فهل جعلنا منصب النائب العام منصبا شرفيا يكرم به من سيخرج على المعاش فقط وتناسينا ما على هذا المنصب من مهام جسام.
المادة (121): ماذا بشأن النيابات المتخصصة خاصة نيابة أمن الدولة يا شيوخنا.
المادة (122): إلى متى يظل التفتيش القضائى على أعمال النيابة العامة تابعا لسلطة النائب العام مع ما عاناه زملاؤنا فى الفترة السابقة.
المادة (126): الفقرة الأخيرة، لماذا لغة الوجوب فى (رفعت الدعوى التأديبية)، ألا تكفى هنا لغة الجواز ونترك الأمر لتقدير الجهة المختصة؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.