وجهت وزارة الدفاع مذكرة الى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التاسيسية للدستور تبدى فيها اعتراضها على ماورد بالمادة 26 من باب الحقوق والحريات فى فقرتها الاخيرة عبارة "ولايجوز محاكمة مدنى امام قضاء عسكرى" بالرغم من اعتراض ممثل هيئة القضاء العسكرى عضو الجمعية وقالت المذكرة التى وقعها اللواء مدحت رضوان غزى رئيس هيئة القضاء العسكرى ان وجه الاعتراض يعود لسببين الاول شكلى والثانى موضوعى ..مشيرة الى ان هذا النص سبق ادراجه فى باب السلطة القضائية بفصل القضاء العسكرى من لجنة نظام الحكم بعبارة "ولايجوز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية الا فى الحالات التى يحددها القانون" واضافت المذكرة اما عن السبب الموضوعى فهو ان هذه العبارة على اطلاقها دون تحديد تخرج من اختصاص القضائ العسكرى اربعة عشر اختصاصا اصيلا للقضاء العسكرى تم وضعها فى 12 بندا وتسليمها الى المستشار حسام الغريانى ومقرر لجنة الحقوق والحريات ومقرر لجنة الصياغة والكل وافق على عدم ملاءمة اطلاق هذه العبارة دون قيد لما لذلك من تأثير على اختصاص القضاء العسكرى بحالات تتعلق بامن وسلامة القوات المسلحة التى هى لصيقة بالامن القومى للبلاد واشارت الى ان الرأى انحصر فى اتجاهين اما ينص على عبارة الا فى الاحوال التى يحددها القانون فى نهاية الفقرة او ان ينص على حالات الاختصاص بمحاكمة المدنيين حصرا مؤكدة ان النص خرج رغم ذلك مطلقا وبغير قيد ودون لكل الاعتبارات التى قدمناها وقالت المذكرة ان القراءة الاولى للمسودة الاولية تضمن نصا مغايرا تماما لما انتهت اليه لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم تحت عنوان" القوات المسلحة " دون ان يسبق طرحه فى اى مناقشات سابقة وصيغته كالتالى "ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادىء الواردة فى الدستور ولايجوز بحال ان يحاكم امام القضاء العسكرى الا العسكريون ومن فى حكمهم واضافت المذكرة انه فى القراءة الثانية للمسودة التى صدرت فى 22 اكتوبر الماضى وضع ذات النص المغاير لما انتهت اليه لجنتا نظام الحكم والسلطة القضائية مع تعديل جوهرى لم يسبق لاحد طرحه ونص على ان القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وافرادها اثناء اداء مهام العسكرية ويجوز استثناء محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون ويبين القانون اختصاصاته الاخرى وذلك كله فى حدود المبادىء الواردة فى الدستور وأكدت مذكرة وزارة الدفاع اعتراضها الرسمى على كل هذه الصياغات وتمسكها بالصياغة التى انتهت اليها لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم وتمسكها بوضع النصوص الخاصة بالقضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية لاسباب عدة منها ان ذلك يمثل عرفا دستوريا مستقرا فى دساتير مصر مصر منذ عام 1923 وان مبدا الفصل بين السلطات يقتضى ان يوضع القضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية وليس باب السلطة التنفيذية واكدت المذكرة ان القضاء العسكرى وان كان قضاءا خاصا الا ان خصوصيته لاتنفى عنه صفة القضاء الذى يفصل فى خصومة ويوقع عقوبات تصل الى الاعدام فى بعض الجرائم وقد يكون من الملائم ان صادف هذ الاقتراح قبولا ان توضع الفقرة الخاصة بعدم جواز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية الا فى الحالات التى يحددها القانون او بذكر هذه الحالات.