وجهت وزارة الدفاع مذكرة إلى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور تبدى فيها اعتراضها على ما ورد بالمادة 26 من باب الحقوق والحريات فى فقرتها الأخيرة عبارة "ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى"، على الرغم من اعتراض ممثل هيئة القضاء العسكرى عضو الجمعية. وقالت المذكرة التى وقعها اللواء مدحت رضوان غزى رئيس هيئة القضاء العسكرى، إن وجه الاعتراض يعود لسببين الأول شكلى والثانى موضوعى، مشيرة إلى أن هذا النص سبق إدراجه فى باب السلطة القضائية بفصل القضاء العسكرى من لجنة نظام الحكم بعبارة "ولايجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا فى الحالات التى يحددهل القانون". وأضافت المذكرة أما عن السبب الموضوعى فهو أن هذه العبارة على إطلاقها دون تحديد تخرج من اختصاص القضاء العسكرى أربعة عشر اختصاصًا أصيلاً للقضاء العسكرى تم وضعها فى 12 بندًا وتسليمها إلى المستشار حسام الغريانى ومقرر لجنة الحقوق. والحريات ومقرر لجنة الصياغة، والكل وافق على عدم ملاءمة إطلاق هذه العبارة دون قيد لما لذلك من تأثير على اختصاص القضاء العسكرى بحالات تتعلق بأمن وسلامة القوات المسلحة التى هى لصيقة بالأمن القومى للبلاد. وأشارت إلى أن الرأى انحصر فى اتجاهين أما ينص على عبارة إلا فى الأحوال التى يحددها القانون فى نهاية الفقرة أو أن ينص على حالات الاختصاص بمحاكمة المدنيين حصرا مؤكدة أن النص خرج رغم ذلك مطلقًا وبغير قيد ودون لكل الاعتبارات التى قدمناها. وقالت المذكرة إن القراءة الأولى للمسودة الأولية تضمن نصًا مغايرًا تمامًا لما انتهت إليه لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم تحت عنوان "القوات المسلحة" دون أن يسبق طرحه فى أى مناقشات سابقة وصيغته كالتالى ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم. وأضافت المذكرة أنه فى القراءة الثانية للمسودة التى صدرت فى 22 أكتوبر الماضى وضع ذات النص المغاير لما انتهت إليه لجنتا نظام الحكم والسلطة القضائية مع تعديل جوهرى لم يسبق لأحد طرحه ونص على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها أثناء أداء مهام العسكرية، ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، وذلك كله فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور. وأكدت مذكرة وزارة الدفاع اعتراضها الرسمى على كل هذه الصياغات وتمسكها بالصياغة التى انتهت إليها لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم وتمسكها بوضع النصوص الخاصة بالقضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية لأسباب عدة منها أن ذلك يمثل عرفًا دستوريًا مستقرًا فى دساتير مصر مصر منذ عام 1923 وأن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضى أن يوضع القضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية وليس باب السلطة التنفيذية. وأكدت المذكرة أن القضاء العسكرى وإن كان قضاءً خاصًا، إلا أن خصوصيته لاتنفى عنه صفة القضاء الذى يفصل فى خصومة ويوقع عقوبات تصل إلى الإعدام فى بعض الجرائم وقد يكون من الملائم ان صادف هذا الاقتراح قبولاً أن توضع الفقرة الخاصة بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى الحالات التى يحددها القانون أو بذكر هذه الحالات.