عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 24-7-2025 بعد آخر ارتفاع بالصاغة    أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 24 يوليو 2025 في أسواق الشرقية    هبوط حاد ل الدولار الأمريكي اليوم الخميس 24-7-2025 عالميًا.. وارتفاع بقية العملات الأجنبية    طقس شديد الحرارة بشمال سيناء    اللينك الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر الشريف (فور ظهورها)    إعلام أمريكي: ترامب تلقى إخطارا من وزيرة العدل بوجود اسمه في ملفات إبستين    حماس تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار إلى الوسطاء المصريين والقطريين    الاتحاد الأوروبي والصين يحييان الذكرى الخمسين لعلاقاتهما وسط توتر متصاعد    إصابة 5 أطفال بتسمم إثر تناولهم مبيدًا حشريًا عن طريق الخطأ في المنيا    تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي والفني 2025 للناجحين في الشهادة الإعدادية.. رابط التقديم والحد الأدنى بالمحافظات    أرخص الجامعات الأهلية في مصر 2026.. المصروفات الكاملة وطرق التقديم (القائمة المعتمدة)    قصف إسرائيل ومطار «بن جوريون» خارج الخدمة مؤقتًا    صفقة الزمالك الجديدة مهددة بالفشل.. كريم حسن شحاتة يكشف    ليس حمدي فتحي.. أزمة في صفقة بيراميدز الجديدة (تفاصيل)    إصابة 4 عمال إثر سقوط مظلة بموقف نجع حمادي في قنا.. وتوجيه عاجل من المحافظ- صور    ارتفاع أسعار النفط بدعم تفاؤل حول التجارة الأمريكية    تنسيق المرحلة الأولى 2025.. قائمة بالكليات المتاحة علمي وأدبي ومؤشرات الحد الأدنى للقبول    لطلاب البكالوريا 2025.. تعرف علي كليات مسار الآداب والفنون    إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة بطريق "الإسماعيلية- العاشر من رمضان"    أحد الزملاء يخفي معلومات مهمة عنك.. حظ برج الدلو اليوم 24 يوليو    أول تعليق من أحمد فهمي بعد إعلان انفصاله عن زوجته (صور)    مدنية الأحكام وتفاعلها مجتمعيًّا وسياسيًّا    روسيا: تعليق عمل مطار سوتشي 4 ساعات بسبب هجمات أوكرانية    موت بإرادة الأب.. النيابة تأمر بدفن جثة ضحية شبرا الخيمة    في ذكرى يوليو.. قيادات حزبية وبرلمانية: خطاب الرئيس يؤكد صلابة الدولة    القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب تلقت رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار وتدرسه حاليًا    نهاية سعيدة لمسلسل "فات الميعاد".. تفاصيل الحلقة الأخيرة    علي أبو جريشة: عصر ابن النادي انتهى    الصحة العالمية: جوع جماعي في غزة بسبب حصار إسرائيل المفروض على القطاع    نجاح فريق طبي بمستشفى الفيوم في إنقاذ مريض مصاب بتهتك وانفجار في المثانة بسبب طلق ناري    رجال غيّروا وجه مصر.. ما تيسر من سيرة ثوار يوليو    إخماد حريق في محطة وقود بالساحلي غرب الإسكندرية| صور    وزير الزراعة: الرئيس السيسي مُهتم بصغار المزارعين    رئيس محكمة النقض يستقبل وزير العدل الأسبق لتقديم التهنئة    علاء نبيل: احتراف اللاعبين في أوروبا استثمار حقيقي    مخرج «اليد السوداء»: نقدم حكاية عن المقاومة المصرية ضد الاحتلال    أحمد نبيل فنان البانتومايم: اعتزلت عندما شعرت بأن لا مكان حقيقى لفنى    بأغنية «يا رب فرحني».. حكيم يفتتح صيف 2025    أحمد سعد يطلق «حبيبي ياه ياه» بمشاركة عفروتو ومروان موسى    رياضة ½ الليل| إقالة سريعة.. سقوط المصري.. السعيد فرحان بالزمالك.. وفحص الخطيب بباريس    الاكتتاب في سندات الخزانة العشرينية الأمريكية فوق المتوسط    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    بمستشفى سوهاج العام.. جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر انفجاري بالعمود الفقري    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل سلطة التونة بالذرة    «الناصري» ينظم ندوة بالمنيا احتفالًا بذكرى 23 يوليو    «محدش قالي شكرا حتى».. الصباحي يهاجم لجنة الحكام بعد اعتزاله    أليو ديانج يحكي ذكرياته عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك    إيران تحذر مدمرة أميركية في خليج عمان.. والبنتاغون يرد    فودافون مصر تعتذر عن عطل الشبكة وتمنح تعويضات مجانية لعملائها    هرب من حرارة الجو فابتلعه البحر.. غرق شاب ببسيون في الغربية والإنقاذ النهري ينتشل جثمانه    لا ترمِ قشر البطيخ.. قد يحميك من مرضين خطيرين وملئ بالفيتامينات والمعادن    هل انتهت الأزمة؟ خطوة جديدة من وسام أبو علي بعد أيام من غلق حسابه على إنستجرام    الأوراق المطلوبة للاشتراك في صندوق التكافل بنقابة الصحفيين    5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الدفاع تعترض على نص القضاء العسكرى فى الدستور الجديد
نشر في صدى البلد يوم 11 - 11 - 2012

وجهت وزارة الدفاع مذكرة إلى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور تبدى فيها اعتراضها على ما ورد بالمادة 26 من باب الحقوق والحريات فى فقرتها الأخيرة عبارة "ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى"، على الرغم من اعتراض ممثل هيئة القضاء العسكرى عضو الجمعية.
وقالت المذكرة التى وقعها اللواء مدحت رضوان غزى رئيس هيئة القضاء العسكرى، إن وجه الاعتراض يعود لسببين الأول شكلى والثانى موضوعى، مشيرة إلى أن هذا النص سبق إدراجه فى باب السلطة القضائية بفصل القضاء العسكرى من لجنة نظام الحكم بعبارة "ولايجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا فى الحالات التى يحددهل القانون".
وأضافت المذكرة أما عن السبب الموضوعى فهو أن هذه العبارة على إطلاقها دون تحديد تخرج من اختصاص القضاء العسكرى أربعة عشر اختصاصًا أصيلاً للقضاء العسكرى تم وضعها فى 12 بندًا وتسليمها إلى المستشار حسام الغريانى ومقرر لجنة الحقوق.
والحريات ومقرر لجنة الصياغة، والكل وافق على عدم ملاءمة إطلاق هذه العبارة دون قيد لما لذلك من تأثير على اختصاص القضاء العسكرى بحالات تتعلق بأمن وسلامة القوات المسلحة التى هى لصيقة بالأمن القومى للبلاد.
وأشارت إلى أن الرأى انحصر فى اتجاهين أما ينص على عبارة إلا فى الأحوال التى يحددها القانون فى نهاية الفقرة أو أن ينص على حالات الاختصاص بمحاكمة المدنيين حصرا مؤكدة أن النص خرج رغم ذلك مطلقًا وبغير قيد ودون لكل الاعتبارات التى قدمناها.
وقالت المذكرة إن القراءة الأولى للمسودة الأولية تضمن نصًا مغايرًا تمامًا لما انتهت إليه لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم تحت عنوان "القوات المسلحة" دون أن يسبق طرحه فى أى مناقشات سابقة وصيغته كالتالى ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم.
وأضافت المذكرة أنه فى القراءة الثانية للمسودة التى صدرت فى 22 أكتوبر الماضى وضع ذات النص المغاير لما انتهت إليه لجنتا نظام الحكم والسلطة القضائية مع تعديل جوهرى لم يسبق لأحد طرحه ونص على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها أثناء أداء مهام العسكرية، ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون ويبين القانون اختصاصاته الأخرى، وذلك كله فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور.
وأكدت مذكرة وزارة الدفاع اعتراضها الرسمى على كل هذه الصياغات وتمسكها بالصياغة التى انتهت إليها لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم وتمسكها بوضع النصوص الخاصة بالقضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية لأسباب عدة منها أن ذلك يمثل عرفًا دستوريًا مستقرًا فى دساتير مصر مصر منذ عام 1923 وأن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضى أن يوضع القضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية وليس باب السلطة التنفيذية.
وأكدت المذكرة أن القضاء العسكرى وإن كان قضاءً خاصًا، إلا أن خصوصيته لاتنفى عنه صفة القضاء الذى يفصل فى خصومة ويوقع عقوبات تصل إلى الإعدام فى بعض الجرائم وقد يكون من الملائم ان صادف هذا الاقتراح قبولاً أن توضع الفقرة الخاصة بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى الحالات التى يحددها القانون أو بذكر هذه الحالات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.