«التعليم العالي»: 21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب البحثي الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية    هيئة التأمينات تعلن صرف المعاشات بالزيادة أول يوليو    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع    تسليم مساعدات مالية وعينية ل 70 حالة من الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية    الاحتلال يطلق النار على منتظري المساعدات في غزة ويسقط مئات الشهداء    ماكرون: أكدت لنتنياهو أهمية وقف النار ومنع إيران من امتلاك النووي    التشكيل الرسمي لمواجهة صن داونز وفلومينينسي في كأس العالم للأندية    وسام أبو على ل"جماهير الأهلى" : جعلتونا نشعر وكأننا نلعب على أرضنا في كل مباراة    لجنة التعاقدات في غزل المحلة تواصل عملها لضم أفضل العناصر المرشحة من عبد العال    بديل صلاح يقود إنجلترا للتأهل لنهائي بطولة أوروبا للشباب تحت 21 عاما    عاجل.. تحرك مفاجئ من لجنة الاستئناف في شكوى الزمالك ضد زيزو    رغم ارتفاع الحرارة.. إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية    «ناقصة سكر».. مصطفى كامل يطرح خامس أغاني ألبومه الجديد (فيديو)    مينا مسعود يخطف الأنظار ب "في عز الضهر".. والإيرادات تقترب من 3 ملايين في أسبوعه الأول    هل شريكتك منهن؟.. نساء هذه الأبراج مسيطرة وقوية    تليفزيون اليوم السابع يرصد لحظة فك كسوة الكعبة لتركيب الجديدة (فيديو)    ما حكم الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب    هيئة الشراء الموحد توقع اتفاقية مع شركات فرنسية لإنشاء مصنع لتحديد فصائل الدم    علاج 686 شخصًا مجانًا في قنا.. وحملة توعية لتحذير المواطنين من خطورة الإدمان    رئيس الوزراء: مصر نجحت في إنتاج وتصنيع أجهزة السونار محليًا لأول مرة    محافظ بورسعيد: هذه إنجازات الدولة المصرية على أرض المحافظة خلال عام    مصرع طفل غرقا في بحر يوسف ببني سويف    أردوغان: لا يوجد إنسان بضمير حي يمكنه السكوت عن الجرائم الإسرائيلية في غزة    محافظ الغربية يتابع سير العمل بمشروع الصرف الصحي في عزبة الناموس بسمنود    الاتحاد العربي للفنادق والسياحة يُكلف محمد العجلان سفيرًا للاتحاد.. ويُشكل الهيئة العليا للمكتب بالسعودية    رئيس الأركان يشهد تخرج دورات من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا    أيمن سليم: "عبلة كامل حالة استثنائية وهتفضل في القلب"    صلاة البراكليسي من أجل شفاء المرضى وتعزية المحزونين    أجمل عبارات ورسائل التهاني بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447ه    بعد قليل.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام العام الهجري 1447    الإفتاء تكشف عن حكم التهنئة بقدوم العام الهجري    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم    الزمالك يستعيد أرض مرسى مطروح بحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا    مجلس جامعة المنوفية يعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026    شرب الماء أثناء الأكل يزيد الوزن- هل هذا صحيح؟    «النداهة».. عرض مسرحي في «ثقافة القصر» بالوادي الجديد    "حماية التراث الثقافى الغارق بالمياه الاقتصادية" ورشة العمل بمكتبة الإسكندرية    الرقابة الإدارية تنفى صدور أى تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط    عاطل يقتل شقيقه السائق بعيار ناري خلال مشاجرة بسبب خلافات بشبرا الخيمة    الرقابة الإدارية توكد عدم صحة ما تداول بشأن ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية    في الذكرى ال12.. مجمع إعلام القليوبية يحيي ثورة 30 يونيو    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447    الحرية المصرى: 30 يونيو استردت هوية الدولة المصرية.. والاصطفاف الوطني "ضرورة"    زد يضع الرتوش النهائية على صفقة ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي    «يومين في يوليو».. «المحامين» تعلن موعد الإضراب العام اعتراضًا على الرسوم القضائية    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي    من البحر إلى الموقد.. كيف تؤمن سفن التغويز احتياجات مصر من الغاز؟    الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    الأونروا: نواجه وضعا مروّعا يعيشه الفلسطينيون بقطاع غزة    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية    محافظ القاهرة يبحث مع وزير الثقافة تحويل حديقة الأندلس لمركز فنى وثقافى    صور جديدة تظهر الأضرار اللاحقة بمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«وزارة الدفاع» تعترض على نص «القضاء العسكري» في الدستور الجديد
نشر في محيط يوم 11 - 11 - 2012

وجهت وزارة الدفاع مذكرة إلى المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور تبدى فيها اعتراضها على ما ورد بالمادة 26 من باب الحقوق والحريات في فقرتها الأخيرة عبارة"، ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري" بالرغم من اعتراض ممثل هيئة القضاء العسكري عضو الجمعية.

وقالت المذكرة التي وقعها اللواء مدحت رضوان غزى رئيس هيئة القضاء العسكري: أن وجه الاعتراض يعود لسببين الأول شكلي والثاني موضوعي، مشيرة إلى أن هذا النص سبق إدراجه في باب السلطة القضائية بفصل القضاء العسكري من لجنة نظام الحكم بعبارة "ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الحالات التي يحددها القانون".

وأضافت المذكرة، أما عن السبب الموضوعي فهو أن هذه العبارة على إطلاقها دون تحديد تخرج من اختصاص القضاء العسكري أربعة عشر اختصاصا أصيلا للقضاء العسكري تم وضعها في 12 بندا وتسليمها إلى المستشار حسام الغرياني، ومقرر لجنة الحقوق والحريات ومقرر لجنة الصياغة والكل وافق على عدم ملائمة إطلاق هذه العبارة دون قيد لما لذلك من تأثير على اختصاص القضاء العسكري بحالات تتعلق بأمن وسلامة القوات المسلحة التي هى لصيقة بالأمن القومي للبلاد.

وأشارت إلى أن الرأي انحصر في اتجاهين، أما عبارة إلا في الأحوال التي يحددها القانون في نهاية الفقرة أو أن ينص على حالات الاختصاص بمحاكمة المدنيين حصرا مؤكدة أن النص خرج رغم ذلك مطلقا وبغير قيد ودون لكل الاعتبارات التي قدمناها وقالت المذكرة أن القراءة الأولى للمسودة الأولية تضمن نصا مغايرا تماما لما انتهت إليه لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم تحت عنوان" القوات المسلحة " دون أن يسبق طرحه في أي مناقشات سابقة وصيغته كالتالي""ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة في الدستور ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكري إلا العسكريون ومن فى حكمهم.

وأضافت المذكرة انه في القراءة الثانية للمسودة التي صدرت في 22 أكتوبر الماضي وضع ذات النص المغاير لما انتهت إليه لجنتا نظام الحكم والسلطة القضائية مع تعديل جوهري لم يسبق لأحد طرحه ونص على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص وحده بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها أثناء أداء مهام العسكرية ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري فى الحالات التي يحددها القانون ويبين القانون اختصاصاته الأخرى وذلك كله في حدود المبادئ الواردة فى الدستور.

وأكدت مذكرة وزارة الدفاع اعتراضها الرسمي على كل هذه الصياغات وتمسكها بالصياغة التي انتهت إليها لجنتا السلطة القضائية ونظام الحكم وتمسكها بوضع النصوص الخاصة بالقضاء العسكري في باب السلطة القضائية لأسباب عدة منها أن ذلك يمثل عرفا دستوريا مستقرا فى دساتير مصر منذ عام 1923 وان مبدأ الفصل بين السلطات يقتضى أن يوضع القضاء العسكري في باب السلطة القضائية وليس باب السلطة التنفيذية.

وأكدت المذكرة أن القضاء العسكري وان كان قضاء خاصا إلا أن خصوصيته لا تنفى عنه صفة القضاء الذي يفصل في خصومة ويوقع عقوبات تصل إلى الإعدام في بعض الجرائم وقد يكون من الملائم أن صادف هذا الاقتراح قبولا أن توضع الفقرة الخاصة بعدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الحالات التي يحددها القانون أو بذكر هذه الحالات.
مواد متعلقة:
1. «عاشور»: تقدمنا بإقتراحات «المحامين» لتأسيسية الدستور
2. 30 عضوا بتأسيسية الدستور يلوحون بالانسحاب
3. تأجيل مؤتمر صحفي للقوى السياسية الخاص بموقفها من "تأسيسية الدستور"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.