وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة على عبد العال، اليوم الأحد، على نص المادة 19 من الفصل الثالث الخاص بواجبات الصحفيين والإعلاميين التى تتعرض للموقع الإلكترونى الشخصى أو المدونة الإلكترونية الشخصية أو الحساب الإلكترونى الشخصى يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر وذلك فى مشروع قانون بإصدار قانون بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وكان النائب محمد صلاح عبد البديع قد طالب بإلغاء الحد الذى أقره مشروع القانون للمتابعين للحسابات الإليكترونية الشخصية ب5 آلاف على أن يكون عدد المتابعين للحساب الشخصي أو المدونة مفتوح دون تحديد، وهو ما تحفظ عليه رئيس المجلس مؤكدا أنه لابد من تحديد رقم معين فى مشروع القانون. وأضاف عبد العال " حرية الإعلام مكفولة لكن لابد أن تتوازن تلك الحرية مع حق المجتمع ومصالحه، فحريته (صاحب المدونة أو الحساب الإليكترونى) تتوقف عندما تتعارض مع حرية المجتمع ككل"، حيث استشهد عبد العال بالمادتين 19 و20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والاجتماعية موضحا أن المادتين تؤكدان أن القيود ضرورية لاحترام حقوق الأخرين وسمعتهم وكذلك الأمن القومي والآداب العامة فضلا عن حظر كل دعاية للحرب أو الكراهية أو العنصرية أو كراهية الدين بأى شكل من الأشكال يعتبر تحريض على التمييز أو العداوة أو العنف. وتنص المادة (19) يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، نشرأو بث أخبارً كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد أو سباً أو قذفاً لهم أو إمتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية. وإستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون ، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر. ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.