وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الأحد، على نص المادة 19 من الفصل الثالث الخاص بواجبات الصحفيين والإعلاميين، وذلك في مشروع قانون بإصدار قانون بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. كان النائب محمد صلاح عبد البديع، طالب بإلغاء الحد الذي أقره مشروع القانون، للمتابعين للحسابات الإليكترونية الشخصية ب5 آلاف، على أن يكون عدد المتابعين للحساب الشخصي أو المدونة مفتوح دون تحديد؛ وهو ما تحفظ عليه رئيس المجلس، مؤكدا أنه لابد من تحديد رقم معين. وقال "عبد العال": إن "حرية الإعلام مكفولة، لكن لابد أن تتوازن تلك الحرية مع حق المجتمع ومصالحه، فحريته (صاحب المدونة أو الحساب الإليكتروني) تتوقف عندما تتعارض مع حرية المجتمع ككل". واستشهد بالمادتين 19 و20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والاجتماعية موضحا أن المادتين تؤكدان أن القيود ضرورية لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم وكذلك الأمن القومي والآداب العامة فضلا عن حظر كل دعاية للحرب أو الكراهية أو العنصرية أو كراهية الدين بأي شكل من الأشكال يعتبر تحريض على التمييز أو العداوة أو العنف. وتنص المادة (19) على: يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، نشر أو بث أخبارً كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية. واستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر. ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.