أرشيفية أكد المستشار احمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، ان محاولات الضغط علي الدولة لتعديل قانون التظاهر بالغاء شرط موافقة وزارة الداخلية والاكتفاء بالاخطار لتظيم المظاهرات، محاولات مشروعة تتفق مع الواقع الدستورى الذى نص علية فى المادة 73 "ان المظاهرات تتم بمجرد الاخطار وليس بموافقة الجهات"، والاصرار علي عدم التعديل يضع القيد الاجرائي الذى وضعة القانون فى مرمي عدم الدستورية لتعارضة مع صريح الدستور. وأضاف الخطيب فى تصريحات صحفية ل"اونا" ان النص الحالى لقانون التظاهر يضع جهاز الشرطة علي خط المواجهة مع الشعب اذ يحل مكان الدولة فى مواجهة المطالب الفئوية والمطالب الاقتصادية والاحتجاجات فضلا عن الاحتجاجت السياسية وهذا ليس دور الشرطة، وتوريطها فى هذا الاتجاة سيستنذف جهدها والذي سيؤثر على دورها الاساسى فى حفظ الامن. وأشار القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، ان اغلب النظم الديمقراطية الحديثة عندما ترى رفض المظاهرة ترفع الامر الى القضاء ليقرر بحيادية السماح او عدم السماح اما توريط الشرطة وجعلها خصما وحكما فهذا يتنافى مع مقتضيات العدالة. وأوضح أن الغاء موافقة وزارة الداخلية علي المظاهرة والاكتفاء بالاخطار فقط سوف يؤدي الى زوال التجريم عند عدم الاتزام بذلك الشرط، ومتى يكون الاخطار هو الشرط الوحيد، يتعين فى وقتها اخلاء سبيل المتهمين بالتظاهر السلمي فقط دون من ارتكب تظاهر مقترن بالعنف والتخريب وان تعديل هذا القانون يحقق المعادلة الصعبة فى الحفاظ على استقرار المجتمع ومن زاوية اخرى يؤدى الى عدم تقييد الحق فى التظاهر فهو ضرورة لرفع مطالب الشعب الى الجهات المسئولة وتوجيهة الانظار. ولفت إلى أن تعديل هذا القانون من صلاحيات رئيس الجمهورية بعد استشارة قسم التشريع بمجلس الدولة وهو حق ثابت للرئيس فى غيبة المجلس التشريعي.