تعطيل الدراسة أسبوعًا في 38 مدرسة بكفر الشيخ للاحتفال مولد إبراهيم الدسوقي (تفاصيل)    انخفاض سعر الذهب اليوم الجمعة 24-10-2025 عالميًا    أسعار الفراخ وكرتونة البيض في أسواق الشرقية الجمعة 24-10-2025    سعر الدولار الأمريكي مقابل بقية العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-10-2025 عالميًا    قاذفات «بي-1» الأمريكية الأسرع من الصوت تحلق قرب ساحل فنزويلا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24-10-2025 والقنوات الناقلة    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    «أجلوا سفركم» ..بيان عاجل بشأن حالة الطقس وتحذير من رؤية «ضبابية»    استمرت فعالياتها على مدار 11 يومًا .. مهرجان نقابة المهن التمثيلية يسدل الستار على دورة ال70 فائزًا    بعد «أقدم ممر فى التاريخ» و«موكب المومياوات».. مصر تستعد لإبهار العالم مجددًا بافتتاح المتحف المصرى الكبير    عمرو دياب يتألق في أجمل ليالي مهرجان الجونة.. والنجوم يغنون معه    الأمين العام لحركة الجهاد: ملتزمون بوقف الحرب.. وأشكر مصر على جهودها    استخراج جثة متوفي من داخل سيارة اشتعلت بها النيران بطريق السويس الصحراوى.. صور    خطة أمريكية جديدة لحل مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل واقتراح البديل    الاتصالات: لم نطبق القانون بأثر رجعي بعد غلق 60 ألف هاتف معفى.. وأمهلنا أصحابها 90 يومًا    في أجواء روحانية، طوفان صوفي في الليلة الختامية لمولد أبو عمار بالغربية (فيديو)    مش عايزة أسرق طفولتها.. حنان مطاوع تروي تفاصيل واقعة ملاحقتها وابنتها للتصوير    المشهراوي: لا بد من إطلاق إعمار غزة سريعًا لتثبيت صمود الشعب    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    مهرجان الموسيقى العربية ال33 يحتفي بأساطير الطرب.. ثروت وناجي يعيدان سحر حليم ووردة| صور    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    تعرف على موعد بدء التوقيت الشتوي وموعد ضبط الساعة رسميًا    زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي أكد أن المساعدات المالية لأوكرانيا ستستمر    دوي صفارات الإنذار في تجمعات سكنية قرب غزة.. وبيان عاجل من الجيش الإسرائيلي    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    نانيس أيمن تكتب: الهند لأول مرة بالعراق من خلال «رقصة النسيج» اللوحة الفنية الراقية والفوز المستحق    وكيل صحة الفيوم تفتتح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    الشناوي يكشف مكافأة لاعبي بيراميدز عن الفوز بدوري الأبطال    قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    في ليلة طربية استثنائية.. ملك أحمد تبهر جمهور معكم بأداء مؤثر لأغنية الرضا والنور    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    حكم قضائى بمحو السجل الجنائى لليوتيوبر أحمد أبو زيد بعد براءته من الاتجار فى النقد الأجنبى    رابط التقديم في اللوتري الأمريكي 2025 وخطوات التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا    فحص فيديو تعدى سائق نقل ذكى على فتاة فى التجمع    عاجل- مجموعة "كايرو ثري إيّه" تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه    بعد المشاركة في مظاهرة بروكسل.. أمن الانقلاب يعتقل شقيقا ثانيا لناشط مصري بالخارج    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: وحدة الكنيسة ليست خيارًا بل طاعة لنداء المسيح    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    «محمد عبدالوهاب كان هيعملي أغاني».. فردوس عبدالحميد تروي بدايتها في الغناء (فيديو)    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يطرحون "حزمة تعديلات" لتحسين "قانون التظاهر"
نشر في الوفد يوم 29 - 11 - 2013

عززت الأحداث الأخيرة التي جرت أمام مجلس الشورى وميدان طلعت حرب مساء الثلاثاء الماضي وما صاحبهما من أحداث عنف مطالب البعض بإعادة النظر في قانون التظاهر والأخذ بملاحظات بعض القوى السياسية بإدخال تعديلات على القانون تجنبا لتكرر هذا المشهد العبثى, وللحفاظ على صورة وزارة الداخلية.
من بين المقترحات التى قدمت إدخال تعديلات علي قانون تنظيم حق التظاهر الجديد ليتوافق مع المعايير الدولية في الحق في حرية التجمع ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة المسلحة من جانب المكلفين بتنفيذ القانون في فض أي تظاهرة.
وتكشف المتابعة السريعة لردود الفعل على القانون عن نقاط أساسية اتفق عليها القانونيون للتوصل إلى صيغة مناسبة للتعديل يأتي على رأسها إخطار محكمة الأمور المستعجلة بالمظاهرة المطلوبة بدلا من وزارة الداخلية تجنبا لاضعاف الوزارة أو توريطها فى التعامل المباشر مع المواطنين المتظاهرين, إضافة إلى ضرورة تعديل قرارات الرفض الخاصة بالمظاهرة وتسهيل الطعن عليها، بحيث يضمن للمتظاهر الوصول إلى هدفه دون تعقيدات قانونية, فضلا عن تقصير المدة الزمنية فى الرد على المتقدمين بالطلب وتبديلها فبدلا من كونها فضفاضة بعبارة «فى أقرب وقت ممكن» ان تكون محددة الساعات حتى لا يكون هناك انفصال بين الحدث والمظاهرة لان العامل الزمنى فى ذلك الوقت يكون مؤثرا للغاية.
ويري أستاذ القانون الدستوري الدكتور محمد الدهبى انه هناك أمر يحتاج إلى تعديل فى قانون التظاهر وهو أن يخول أمر التظاهرة إلى كل من وزارة الداخلية ومحكمة الأمور المستعجلة معا لان الذى يقدر الدلائل والادلة ليس قاضى الأمور المستعجلة وإنما وزارة الداخلية لانها سلطة التحرى والاستدلال ودور القاضى ان يفصل فى ذلك. وطالب «الدهبى» بضرورة تبديل كلمة معلومات بدلائل او أدلة لان كلمة معلومات فضفاضة.
كما يرى المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق ان قانون التظاهر أفضل وأخف وطأة من القوانين المماثلة له في دول عديدة منها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة. وأشار إلى ان عملية الإخطار مع شرط السلمية للسماح بالمظاهرة لا تمثل ترخيص لان القضاء يراقب الداخلية ولا يجوز لها ان ترفضها إلا إذا كان هناك تكدير للأمن العام ومن المفترض ان جهاز الأمن ممثلا فى الشرطة هو المختص بتنفيذ أحكام القانون ومن الممكن اللجوء لمحكمة الأمور المستعجلة فى هذا الشأن. وأضاف الجمل أنه من الممكن اضافة بعض التعديلات الخاصة بإجراءات الطعن على قرارات الرفض لتكون مناسبة مع وضع المظاهرة ولتحقيق الغرض المطلوب.
وأوضح محمد زارع الناشط الحقوقى أن مع اللجوء إلى محكمة الأمور المستعجلة بدلا من وزارة الداخلية للحصول علي إذن بالتظاهر بها ويكون القضاء هو الفاصل فى هذا الشأن بين الطرفين. ويتم الرجوع إلى وزارة الداخلية لاستشارتها فى الأمر من جانب محكمة الأمور المستعجلة وفى حال وجود ما يكدر الأمن العام يتم إلغاء المظاهرة وفقا لرؤية هذه الأطراف. ولابد من تحديد وقت للرد على رفض التظاهرة لان التظاهرة مرتبطة بحدث ولو تجاوز الوقت يعنى ضياع حقوق المتظاهرين.
وأكد المستشار بهاء ابو شقة نائب رئيس حزب الوفد ان هذا القانون ليس بدعة وإنما هناك قوانين فى كل بلدان العالم تنظم الحقوق بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن وبما لا يصطدم بالأمن العام وهذا مبدأ مستقر عليه عالميا, إضافة إلى ان هناك قانوناً للتظاهر يسمى بقانون 14 لسنة 1923 ويتضمن ضرورة إخطار السلطة فى ميعاد محدد والغرض من التظاهرة ومنح الشرطة الحق فى الرفض والتدخل إذا خرجت المظاهرة عن الغرض منها, وفض التظاهر منعا للانفلات.
وأشار إلى ان هذا القانون ألغى القوانين السابقة ولا بد من تنفيذه حتى إشعار آخر, وفيما يتعلق بالاقتراحات المقدمة على القانون فكلها تنظيمية لا تمس الأصل العام المقرر الذى يمنح الدولة الحق فى تنظيم المظاهرات. وأشار إلى إنه اذا كانت هناك اعتراضات على موافقة وإخطار الداخلية فهذا محل نظر، ولتحقيق المواءمة يتم عرض الأمر على الداخلية فتبدى رأيها خلال فترة محددة ويراعى المواقيت لعدم تجاوز الحدث المتظاهر ضده, وإذا رفضت يعرض الأمر على قاضى الأمور المستعجلة وإذا تم الرفض يكون هناك المجال للاستئناف ويتم إصدار رأى على عريضة خلال ساعات محددة.
وأضاف «أبوشقة» من هنا يكون تحديد ضمانات جدية وحقيقية لاستعمال الحق فى التظاهر, ويمكن أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بهذا الشأن. وبالنسبة للنصوص يتم إجراء تعديلات عليها بحسب رؤية القوى السياسية, إضافة إلى تعديل إجراءات الإخطار المبينة للقانون ومن يخرج على هذا الإجراء يكون قد خرج على قانون التظاهر ويستحق العقوبات المنصوص عليها فيه.
ومن جهته يقول الأستاذ الدكتور محمود كبيش،عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة،أن هذا القانون الحالي لم يكن مستحدثاً من قبل السلطات المصرية وإنما معمول به إنجلترا وفرنسا بمواد أكثر عقوبة من القانون المصري الحالي ،كذلك شهدت مصر إصدار مثل هذا القانون عام 1923 وتحديداً القانون رقم 14 لنفس العام والذي يمنع التظاهر إلا بعد الحصول علي ترخيص ومعمول به حتي الآن،إلا أنه لاينفذ قائلاً «القانون 14 معمول به حتي تم إصدار القانون الحالي ولكنه لم ينفذ، بل تضمن القانون الحالي مادة تلغي هذا القانون وهو ما يعني أنه موجود بالفعل».
واستكمل «كبيش» بأن قانون التظاهر الحالي أصبح ضرورة حتمية بعد الحالة التي تعيشها البلاد خاصة ما جاء فيه حول إخطار وزارة الداخلية بالمظاهرة ومكانها والعدد التقريبي المتوقع المشاركة فيه حتي تكون الداخلية قادرة علي حماية المظاهرات والإستعداد لها.
وتساءل عميد كلية الحقوق «أليس التظاهر هو تعبير عن الرأي بشكل علني، فلماذا يريد البعض عنصر المفاجأة لقوات الأمن طالما أنه يهدف للتظاهر بغرض سلمي، وكيف نطالب الداخلية بحماية كل التظاهرات المفاجئة في وقت واحد دون أن يكون لديعا إستعداد ثم نحملها مسئولية العنف الناتج عنها؟».
وإستكمل كبيش «نعلم أن هناك تظاهرات معارضة لبعضها البعض ظهرت خلال الفترة الماضية وينتج عنها أعمال عنف وتخريب وبالتالي لابد من الإخطار وإستكمال البيانات،دون أن يكون هناك أي مانع للتظاهر وإنما لتنظيمه».
وأكد «كبيش» أن الذي يهدف لاستمرار الوضع الحالي واستخدام عنصر المفاجأة في التظاهرات هو من يريد تخريب مؤسسات الدولة وعرقلة الحياة بقطع الطرق والمواصلات وتعطيل الدراسة كما يحدث، مشيراً إلي أن جماعة الإخوان المسلمين تتبني تشويه القانون لكونه جاء ضد مخططها التخريبي لمؤسسات الدولة.
وقال «كبيش» إن القانون الحالي لا يتضمن عقوبة الحبس لمن يتظاهر بشكل سلمي دون إخطار، وإنما نص علي عقوبة الغرامة فقط،لكن تضمنت عقوبة الحبس للتظاهرة التي نتج عنها أعمال عنف وتخريب وقتل وقطع طرق - بحسب قوله.
وأضاف «كبيش» «إذا كان البعض يتحدث عن الحق في التظاهر، فإن الحق في الحياة والأمن ولقمة العيش وتجنب القتل أسمي وأغلي لأنه وفقاً للقانون والحقوق-إذا تعارض حق أسمي مع حق أقل في معيار القيمة يكون الحق الأسمي هو الواجب التطبيق ،والحق في الحياة والأمن والحفاظ علي المنشآت أهم من حرية التعبير التي تخرب وتدمر وتقتل من قبل القائمين عليها.
ورفض «كبيش» الأصوات التي تتحدث عن إمكانية إلغاء القانون فور انتخاب مجلس الشعب القادم خلال شهور قائلاً «المجلس القادم لن يلغي هذا القانون إذا كان يريد مصلحة الوطن والمواطنين».
وانتقد «كبيش» بعض العقوبات الواردة في قانون التظاهر الحالي مشيراً إلي أنها جاءت أقل من المنصوص عليها في قانون العقوبات حيث أن عقوبة قطع الطريق وتخريب المنشآت العامة في قانون العقوبات تصل إلي السجن المشدد والمؤبد، أما في قانون التظاهر الحالي لا تزيد علي 7 سنوات».
ويقول الدكتور عبد المنعم زمزم أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن الفترة الحالية وضعت ضرورة لإصدار قانون ينظم عملية التظاهر دون أن يصادر علي هذا الحق كما يعتقد البعض أو يروج لهذه المغالطات.
وأشار «زمزم» إلي أن قانون التظاهر موجود ومعمول به في دول كثيرة أكثر منا تقدماً وديمقراطية مثل أمريكا وإنجلترا وفرنسا خاصة إنجلترا التي يتطلب التظاهر فيها نفس الشروط مع إلغاء الاعتصام ووضع مدة التظاهر أيضاً.
وأضاف زمزم «الحق في التظاهر لا يعني تعرض منشآت الدولة للتخريب والحرق والأعمال الإجرامية التي نشاهدها يومياً خلال الفترة الانتقالية الحالية ولابد أن يفهم الناس ثقافة التظاهر السلمي.
واستكمل زمزم «أن هذا القانون من السهل إلغاؤه من قبل مجلس الشعب القادم فور إنتخابة لأن الدستور الحالي سيتضمن حتمية مراجعة البرلمان لكل القوانين والمراسيم الصادر من الرئيس المؤقت سواء للتصديق عليها أو إلغائها ولا أحد يستطيع القول بأن نواب الشعب سيعملون ضد المصلحة الوطنية أو المواطنين الذين أعطوهم أصواتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.