مصر تتفق على تمويلات ميسّرة ب9.5 مليار دولار لدعم الموازنة خلال 2023-2026    البنك المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    الداخلية تحبط محاولة غسل 500 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات    الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يراهن على تصعيد الصراع الأوكراني من أجل المال    أردوغان يستقبل البرهان في أنقرة    إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وهجمات المستوطنين    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخواجات ويشدد على إصدار قرارات غلق للمحال    روسيا: نحلل خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا    هل يمنح اتفاق تبادل الأسرى هدوءاً نسبياً لليمن؟.. ترحيب عربى ودولى.. تبادل 3000 أسير ومختطف برعاية الأمم المتحدة.. توقعات بأن يشمل الإفراج عن قيادات بارزة بحزب الإصلاح.. مجلس الأمن: ندعم السلام فى اليمن    رئيس جامعة كفرالشيخ يلتقي بالطلاب الوافدين ويؤكد الحرص على تقديم بيئة متميزة    المصريون بالخارج يواصلون التصويت في جولة الإعادة لمجلس النواب    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    إغلاق موقع إلكتروني مُزوّر لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    فيديو.. سرب مكون من 8 مقاتلات حربية إسرائيلية يحلق فوق جنوب وشرق لبنان    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    برلماني: الوطنية للانتخابات وضعت خارطة طريق "العبور الآمن" للدولة المصرية    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    المنيا تنفرد بتطبيق نظام الباركود للمحاصيل الحقلية    رفع آثار انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز وإعادة الحركة بالطريق الزراعي في طوخ    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    بعد 25 سنة زواج.. حقيقة طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسمياً    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    ما هو ارتجاع المريء عند الأطفال، وطرق التعامل معه؟    مدينة الأبحاث العلمية تفتتح المعرض التمهيدي لطلاب STEM المؤهل للمعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF–2026    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    ضبط 19 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    إيرادات الأفلام.. طلقني يزيح الست من صدارة شباك التذاكر وخريطة رأس السنة يحتل المركز الخامس    وزارة الثقافة تنظم "مهرجان الكريسماس بالعربي" على مسارح دار الأوبرا    تأجيل محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    حسام حسن: ⁠طريقة لعب جنوب أفريقيا مثل الأندية.. وجاهزون لها ولا نخشى أحد    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    لم يرحم إعاقته، القبض على مدرس لغة عربية هتك عرض تلميذ في الهرم    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التظاهر.. الثورة تبحث عن «النظام»
مقرر لجنة تعديلات قانون التظاهر ل«الوطن»: زمن حصار «الدستورية» و«مجلس الدولة» انتهى
نشر في الوطن يوم 23 - 11 - 2013

تشهد الساحة السياسية حالة من الشد والجذب بين الأحزاب والثوار من جانب، والحكومة من جانب آخر، بشأن جدوى إصدار قانون ينظم التظاهر، الأمر الذى دفع الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء لإحالة مشروع القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لإجراء تعديلات عليه بما يرضى المعترضين، لكنها جاءت أقل من طموحات القوى السياسية، ورغم ذلك تم إرسال المشروع إلى رئيس الجمهورية تمهيداً لإصداره، بالتزامن مع انتهاء العمل بقانون الطوارئ. وتطالب القوى السياسية والثورية، بضرورة خفض مدة الإخطار السابق للتظاهرة من 3 أيام إلى 24 ساعة، وهو ما قوبل بالرفض بعد أن أبقى مشروع القانون على مدة ال72 ساعة، وتحديد مساحة تتراوح ما بين 5 أمتار إلى 20 مترا أمام السفارات ودور المحاكم للتظاهر أمامها، فى حين نص مشروع القانون على مسافة 300 متر ووجوب الحصول على موافقة المحافظ المختص بالمنطقة الجغرافية فضلاً عن إذن مدير الأمن. وشددت القوى المدنية على ضرورة المسئولية الجنائية لمجندى وضباط الشرطة حال استخدام إحدى وسائل القوة غير المسموح بها فى القانون، مطالبة بالتدرج فى استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة للقانون، مع التأكيد على عدم فض أى تظاهرة تخرج بشكل عفوى بشكل طارئ كرد فعل سريع لحدث مفاجئ.
كشف المستشار أحمد شحات مقرر لجنة تعديلات قانون التظاهر الذى أحاله مجلس الدولة إلى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، تمهيداً لإقراره فى وقت لاحق، أن القانون الجديد يحظر غلق الميادين بالتظاهر بما فيها «التحرير» وقطع الشوارع وإيقاف حركة المرور، مشيراً إلى أن القانون يشترط إخطار الدولة قبل التظاهرة ب3 أيام، وتنظيم مظاهرة دون إخطار عقوبتها الغرامة وليس الحبس، مشيراً إلى أنه حال امتناع وزارة الداخلية عن الموافقة على التظاهرة فمن حق «المنظم» الطعن على القرار أمام القضاء الإدارى.
■ هناك جدل كبير حدث بشأن حظر القانون الجديد لفكرة الاعتصام، هل هذا صحيح؟
- قانوناً، لا يوجد ما يُسمى بحق الاعتصام، وهذا أمر موجود فى كل بلاد العالم، وأنا أقصد هنا المصطلح القانونى، لكن يوجد حق الاجتماع العام، وحق تنظيم المواكب والمظاهرات ثم الحق فى الإضراب، وهذا ينظمه قانون العمل، لكن لا يوجد فى أى دولة فى العالم مصطلح يقول «الحق فى الاعتصام»، بل إننى لو استعرضت معك القواعد الأمريكية المنظمة لحق التظاهر والاجتماع العام والمواكب والمهرجانات ستعرف ما تسير به مصر الآن. إن القواعد الأمريكية فى التظاهر تقول إن حق التظاهر أصيل مكفول لجميع المواطنين المقيمين وغيرهم، ونصت على ألا تكون إلا فى الأماكن العامة وإذا كانت فى مكان خاص، فيشترط إذن كتابى من صاحب المكان، وتحديد الحد الأقصى للمشاركين فى التظاهرة وإبلاغ الجهات الأمنية بمكان التظاهر قبل الموعد المحدد ب3 أيام، وأن يجرى نشر خبر التظاهرة بوسائل الإعلام الخاصة بمنطقة التظاهر، فضلاً عن إخطار السلطات الصحية بمكان التظاهر، وتحديد ميعاد بداية وانتهاء التظاهرة بالساعة، وإبلاغ الجهات ذات النفع العام، واستعمال الرصيف الأيمن من الشارع فقط، والالتزام بقواعد المرور وعدم قطعها ولا يمكن استخدام السيارات فى المظاهرات، كما يُمنع التظاهر بالقرب من المدارس والجامعات والمستشفيات وأماكن السكك الحديدية والمترو والوزارات وغيرها، ويمنع منعاً باتاً إغلاق الشوارع بعد التظاهرة، ولا يُسمح باستخدام مكبرات الصوت المحمولة، ويمنع منعاً باتاً استخدام أى مكبرات صوت بعد السادسة مساء، ويمنع رفع شعارات النازية أو الكتابة على الحوائط والسيارات، ويسمح بملصقات ورقية فى أماكن محددة، ولا تستمر المظاهرة ليوم كامل. ولكن فى القانون الجديد جعلنا الإخطار بشكل شخصى من صاحب التظاهرة نفسه، أو بالإخطار على يد محضر.
■ وهل نظّم نص المشروع الجديد، فكرة المبيت والاعتصام، أم وضع لها قواعد وآليات؟
- أولا: كان المشروع يحظر المبيت والاعتصام، وأنا هنا أقصد نص مشروع القانون الذى وصل إلينا قبل أن نجرى عليه تعديلات، وقواعد التظاهر فى العالم كله لا يوجد بها مبيت أو اعتصام، وليس من أغراض المظاهرة المبيت، بل إيصال الرسالة، وإذا أردت الاستمرار فى المظاهرة أى المبيت، فالقواعد الأمريكية نصت على أنه لا يجوز المبيت فى مكان التظاهرة، وإذا استمرت المظاهرة أكثر من يوم تُفض فى التاسعة مساء وتعود فى العاشرة صباحاً، حتى تتمكن سلطات الأمن من تنظيم الموقف. إن حرية التعبير لا تُقيّد بل تُنظم. العهد الدولى لحقوق الإنسان، المادة 20 فقرة 1، وغيرها، يقول إن الحق فى التجمع السلمى معترف به، ولا يجوز أن تفرض قيود على هذا الحق، إلا التى تفرض بالقانون، وتشكل تدابير ضرورية ولازمة، فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الأمن القومى، أو السلامة العامة، أو حماية الصحة والآداب العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم، والمادة 11 من اتفاقية الاتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان، أباحت لرجال الجيش والشرطة فرض قيود على حق التظاهر، طالما خرج عن نطاق السلمية.
■ هل يمكن أن تشرح لنا موقفاً على مصر مثلاً؟
- دون أن أقول موقفاً محدداً، أى مظاهرة أو تجمع يخرج عن إطار السلمية يضر الأمن القومى والنظام العام وحريات وحقوق المواطنين. حقك فى الحرية ينتهى عند بداية حق الآخرين فى حرياتهم.
■ هل اعتصاما «رابعة والنهضة» كانا غير سلميين ومخالفين لهذه المواثيق؟
- لا شك.
■ إذا كانت القواعد الأمريكية منعت المبيت، على ماذا نص القانون الجديد؟
- الفرضية تقول إما النص على منع المبيت والاعتصام، وإما ألا ينص، المشكلة هى كيف نضع المعيار بين حق التظاهر وحق المجتمع ألا يُضار، حتى لا يكون هناك قيد أو تفريط، وإذا لم ينص القانون، سنرجع للقواعد العامة، والقانون الجديد يحظر بشكل صريح المبيت أو الاعتصام، وإن لم يحظر بشكل صريح فالقواعد العامة لا تسمح بالمبيت أو الاعتصام.
■ ما الفرق بين تقديم طلب كتابى للتظاهرة أو الإخطار؟
- هناك فرق بين إخطار وإذن كتابى، والأخير معناه الموافقة، أما الإخطار فيعنى الموافقة أو الرفض، ويأتى هذا طبقاً للقواعد التى جرى شرحها، ولو أننى أريد تنظيم تظاهرة، فسأذهب إلى قسم الشرطة، أو القسم التابع له مكان بداية تحركها، والإخطار يكون فيه كل التفاصيل قبل 3 أيام من انطلاقها، والنظم العالمية تراوحت بين يوم و25 يوماً، وأمريكا 3 أيام والكويت 5 أيام، وقطر 24 ساعة، ووضع كل دولة يختلف عن الأخرى، وأخذنا القدر المتزن وهو 3 أيام، ويكون الإخطار شاملاً مكان بدء ونهاية التظاهرة والمنظمين لها ووسائل الاتصال بهم، والأهداف والمطالب التى يرفعونها. أما إذا كان الاجتماع أو التجمع انتخابياً، فيكون الإخطار قبلها ب24 ساعة، وإما يسلم الإخطار باليد وإما على يد محضر، وسنوفر نموذجاً للإخطار سيكون متاحاً للجميع.
■ ما حجم الضمانات الموجودة فى المشروع الجديد؟
- كبير جداً، يكفى أن التظاهرة بالإخطار، وإذا امتنعت الداخلية، تذهب للمحكمة المختصة أو تذهب للطعن على القرار بالإلغاء، وهذه المادة أخذت كثيراً من الجدل، ويرجح أن يكون قرار منع المظاهرة من وزير الداخلية أو مسئول الأمن المختص، وإذا وجد معلومات جدية ودلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، فله أن يصدر قراراً مسبباً بذلك، ويُخطر منظم التظاهرة قبلها ب24 ساعة على الأقل، بأن هناك معلومات بخطر تنظيم هذه التظاهرة، ومنظم التظاهرة يجوز له التظلم للنيابة العامة، التى يجوز لها أن تسأل الأمن عن المعلومات وتقدر ما إذا كانت هذه المعلومات كافية أم لا، أو أن يذهب المنظم للمحكمة المختصة (محكمة القضاء الإدارى) لإلغاء القرار على وجه السرعة والاستعجال، ويكون الفصل فى 24 ساعة.
■ البعض يرى هذا تعطيلاً للتظاهر والحريات؟
- التظاهرة للتعبير سلمياً عن آراء ومطالب، ويمكن أن يكون المخطِر عن التظاهرة حسن النية، لكن اتضح أن آخرين يمكن أن يستغلوا هذه التظاهرة فيما يهدد الأمن السلمى، وهناك طرق قضائية ذكرتها يمكن للمُخطر أن يتحقق منها، وأثير أن ارتداء الأقنعة والنقاب ممنوع فى المظاهرات، وهذه العبارة بمفهومها المطلق تمنع المنتقبة من التظاهر، وأدخلنا تعديلاً نصه: «يحظر حمل أى أسلحة أو ألعاب نارية أو مواد حارقة تعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات للضرر، كما يحظر ارتداء أقنعة لإخفاء الوجه بقصد ارتكاب أىٍّ مما ذُكر»، وهذا تقييد لإتاحة الفرصة للمنتقبة بالمشاركة فى التظاهرة بشرط عدم ارتكاب أى أعمال عنف، لأنه ظهر «البلاك بلوك» والملثمون فى سيناء يحملون المولوتوف والرشاش، وكى نوفق بين هذا، لم نمنعها.
■ وماذا عن أساليب فض التظاهرات التى كفلها مشروع القانون لقوات الشرطة؟
- قبل الخوض فى القانون سأعطى مثالاً مقتبساً من قانون تنظيم التظاهر الأمريكى الذى يتغنى به العالم، فالقانون يؤكد حق الشرطة فى فض التظاهرة حال حدوث أعمال شغب تحول دون استمرارها، فضلاً عن أن القانون الأمريكى يمنح الشرطة حق القبض على مثيرى الشغب إذا استخدم العنف اليدوى، ويحق لها أيضاً منع التظاهرة إذا عطلت حركة المرور، ولنعُد إلى الوضعية المصرية وفقاً لنص مشروع القانون المنظور أمام الرئيس المؤقت حالياً، وهو أن تطالب الشرطة المتظاهرين أولاً بالانصراف عن طريق «إنذارات شفهية، وباستخدام مكبرات صوت» مع تأمين وتحديد ممر آمن للخروج، وفى حالة عدم الاستجابة، على قوات الأمن التدرج فى استخدام أساليب الفض، بدءاً من خراطيم المياه ثم القنابل المسيلة للدموع، وصولاً إلى الهراوات والعصى.
■ ولنفترض أن تلك الوسائل المستخدمة من الشرطة فى فض التظاهرة لم تنجح، وظهرت أسلحة وذخائر محظورة مع المتظاهرين؟
- «أكيد مش هنسيب القوات واقفة تموت والممتلكات تدمر»، ففى أثناء مناقشة القانون كان هناك اتجاهان، الأول يتحدث عن تحديد وسائل الفض الأخرى مكتوبة فى نص القانون، وأبرزها استخدام الأسلحة «الخرطوش والمطاطى»، والثانى كان يرى أنه حال تعرّض قوات الشرطة لهذا الاعتداء، سواء من خلال سلاح نارى أو آلة حادة، فالقانون يمنح هنا رجال الشرطة حق الدفاع الشرعى عن النفس، ولذلك قرّرنا وضع النص كالآتى: «حال قيام المتظاهرين بأعمال عنف أو تخريب أو التعدى على الأشخاص، يكون لقوات الأمن استخدام القوة بالوسائل المناسبة والقدر اللازم للتصدى لتلك الأفعال والحفاظ على الأمن العام»، فقرار استخدام وسيلة فض التظاهرة هنا بات مملوكاً للقائد الشرطى الموجود على الأرض، وأيضاً أؤكد أنه لا يُعقل أن أواجه اعتداءً بعصا أو بحجارة، بالرد عليه بالرشاش أو بالسلاح الآلى.
■ وكيف نتأكد من أن الوسيلة التى استخدمتها الشرطة فى فض التظاهرة مناسبة لحجم الاعتداء الذى تعرّضت له، خصوصاً أننا نرى إفراطاً فى القوة من قوات الأمن فى التعامل مع التظاهرات؟
- يحق لمدير الأمن الخاص بتلك المنطقة الجغرافية الواقعة فيها التظاهرة قبل اتخاذ إجراءات التفريق، أن يطلب انتداب قاضى الأمور الوقتية لإثبات الحالة غير السلمية للتظاهرة ليرى الوضع على الأرض، وهذه الحالة تمكن وزارة الداخلية من أن توثق لجميع وسائل الإعلام ضرورة فض التظاهرة، وبالأساس ودون الحاجة إلى قانون التظاهر، لدينا قوانين كثيرة مثل «حظر امتلاك الذخائر والتجمهر» تمكن قوات الأمن من فض أى تجمعات لا تتسم بالسلمية.
■ وهل يحق لوزارة الداخلية أن تفض تظاهرة أو تجمعاً جماهيرياً يهتف ضد سياستها مثلاً بحجة إضراره بالأمن القومى؟
- بالتأكيد لا، لأنه حين تخرج تظاهرة تعترض على سياسات الحكومة بالتأكيد ستهتف ضدها، ولكن هناك حالات معينة يجرّم فيها الهتاف، مثلاً لو شملت الهتافات ما يتعلق ب«ازدراء الأديان» لأنه يدمر النسيج الوطنى، أيضاً الهتافات التى من شأنها التحقير لطوائف مجتمعية بعينها، أو وصف شخصيات ب«العمالة والخيانة»، أو أن يكون الهتاف «يُحقر» من شأن رموز وشخصيات عامة.
■ وماذا لو تطرّقت الهتافات إلى أشخاص بعينهم أو كيانات، هل يحق هنا لقوات الأمن فض التظاهرة؟
- على الشخص المتضرر من ذلك الهتاف، سواء كان وزيراً أو رئيساً أن يلجأ إلى القضاء، ويعتبر تلك الهتافات «سباً وقذفاً»، ولكنها ليست فعلاً محظوراً من شأنه منح الشرطة حق فض التجمع.
■ بعض الخبراء الحقوقيين يتحدث عن أنه لا حاجة لإصدار قانون التظاهر، طالما نملك نصوصاً رادعة بقانون العقوبات لجرائم قطع الطرق وغيرها؟
- أقول لهم: وماذا عن تلك الدول الديمقراطية، التى تطبق قوانين تنظيم التظاهر.
■ هناك بعض المخاوف من إمكانية أن يحظر قانون التظاهر فكرة التجمعات الجماهيرية أمام المؤسسات وأماكن بعينها، مما يعد تقييداً للتعبير السلمى؟
- وأنا أرد عليهم: هل من المعقول أن نتظاهر أمام دار القضاء العالى وداخل المحاكم من أجل التأثير على القضاء؟ نحن حظرنا التظاهر بالقرب من دور المحاكم والمتاحف والسفارات ومواقع البعثات الدبلوماسية، ولكننا حددنا أن ينسق وزير الداخلية مع المحافظ المختص بتلك المنطقة الجغرافية بشأن المساحة المحددة أمام المناطق الحيوية على أن تتراوح بين متر و300 متر، ووفقاً للقانون ستوضع علامات محددة أمام تلك المناطق الحيوية لعدم تخطيها خلال التظاهرات، فزمن حصار المحكمة الدستورية ومجلس الدولة انتهى.
■ وهل جميع التظاهرات يجب أن تكون وفقاً لإخطار؟
- ليس جميعها، فقانون التظاهر حدد إنشاء ما يُعرف ب«الهايد بارك» داخل المحافظة للتظاهر داخله وإقامة الاجتماعات العامة والتعبير السلمى عن الرأى، ولكن دون حمل أسلحة أو ذخائر، وللعلم إذا جرى تنظيم تظاهرة فى العموم دون إخطار وزارة الداخلية فلا يعاقب المنظمون بالحبس، بل تقتصر العقوبة فقط على الغرامة.
■ البعض يعبر عن تخوفاته من أن يكون قانون التظاهر بداية لمنع التظاهرات داخل ميدان التحرير؟
- لا يُعقل أن تغلق التظاهرات الميادين، ومستقبلاً أقول إن فكرة غلق الميادين وقطع الشوارع وإيقاف حركة المرور باتت غير مسموحة قانونياً، فمن يرد التظاهر فى ميدان التحرير فليتظاهر، ولكن دون غلق شوارع أو قطع مرور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.