انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا يُخلف 4 قتلى و9 مصابين    التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها في حريق بمول شهير بشبرا الخيمة    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين المساعدات في دير البلح    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    ابتزاز لعرقلة تقدم الجيش، أول رد من السودان على العقوبات الأمريكية بعد مزاعم الأسلحة الكيماوية    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي (صور)    لاعب الأهلي السابق: «الأحمر هيعاني من غير إمام عاشور»    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    "مياه الفيوم" تنفي شائعة تسرّب الصرف الصحي.. وتؤكد: مياه الشرب آمنة 100%"    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    أرقام رافينيا مع برشلونة بعد تمديد عقده حتى 2028    روسيا.. توقف الرحلات الجوية في مطاري فنوكوفو وجوكوفسكي بسبب تفعيل الدفاعات الجوية    أخبار × 24 ساعة.. حوافز استثمارية غير مسبوقة لتعزيز مناخ الأعمال فى مصر    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    جامعة دمنهور تشارك فى فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe" لعام 2025    خروجه مجانية.. استمتاع أهالى الدقهلية بالويك إند على الممشى السياحى.. صور وفيديو    الضرائب تنفي الشائعات: لا نية لرفع أو فرض ضرائب جديدة.. وسياستنا ثابتة ل5 سنوات    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    ضبط طن دهون حيوانية ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببشتيل بالجيزة.. صور    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    «الطقس× أسبوع».. درجات الحرارة «رايحة جاية» والأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة بالمحافظات    مصرع 4 أشخاص وإصابة خامس فى حادث تصادم بطريق مرسى علم شرق أسوان    دينا فؤاد: شغفي بالفن أهم من الحب.. والابتعاد عن التمثيل موت بطيء    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    بعد الإفراج عن عمر زهران .. هالة صدقي توجه رسالة ل مرتضى منصور    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    كرة يد - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    Spotify تحتفل بإطلاق أحدث ألبومات مروان موسى في مباراة "برشلونة"    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    «المصريين»: مشروع تعديل قانون الانتخابات يراعى العدالة فى التمثيل    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التظاهر ردة الي الخلف
نشر في شباب مصر يوم 20 - 10 - 2013

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها البالغ ازاء قانون التظاهر المزمع اصدارة داخل البلاد وذلك لكونة يهدف ال تقيد الحق في التظاهر يصل الي حد مصادرتة لا سيما وانة لم يضع شروطا واسبابا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان لتقييد هذا الحق طالما انة كان تعبير عن الراي وبشكل سلمي ودون استخدام عنف ودون اعتداء علي ممتلكات كما ان الحق في التظاهر كفلتة القوانين الدولية المعنية بحقوق الانسان كما فرضت حماية على حرية الر أي و التعبير واعتبرتها مصونة ومحمية
وتؤكد المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان القانون يتعرض للحق في التظاهر باعتبارة شكل من اشكال التعبير عن الراي الجماعي وانة كان يجب ان ياخذ حقة من الحوار المجتمعي من خلال المجلس القومي لحقوق الانسان والجماعة الحقوقية ، واستطلاع رأي القوى السياسية بشأنه مؤكدة ظروف إصدار القانون لن تسمح بتطبيقه حال إقراره، إذ أن الشعب المصري لن يلتزم به
وفي هذا الصدد اكد حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان اة لابد ان يكون القانون بشان تنظيم الحق في التظاهر ووضع القواعد المنظمة لهذا الحق ان يحقق التوازن بين ضمان ممارسة الحق في التظاهر وحماية الامن العام والنظام العام وحقوق المواطنيين الغير مشاركين في المظاهرة وهي منظومة للحقوق لا يسمح بانتهاكها
وقد عكف الباحثون بالمنظمة المصرية لحقوق الانسان علي دراسة مشروع القانون المقدمة من الحكومة حيث توصلوا للاتي
- تعريف التظاهر يجب ان يكون تعريف التظاهر بانة ممارسة لحرية التعبير عن الراي جماعية وهي حقوق لا يرد عليها قيود الا تلك المتعلقة بحماية حقوق الاخرين
- ضرورة النص علي ان المظاهرات والتجمعات الانتخابية مباحة ولا تحتاج اذن مسبق
- القانون وهو ينظم حق التظاهر لا يجب ان يتضمن النصوص المنصوص عليها في قانون القوبات خاصة المتعلقة بقطع الطرق او التعدي علي المصالح العامة او الخاصة والمنصوص عليها في المادة 162 من قانون القوبات التي تقتضي التشديد في العقوبة
- تضمن مشروع القانون المنتظر إقراره قيوداً كثيرة على حرية التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين.
وتنص أبرز مواده على حظر الاجتماع العام والتظاهرات في أماكن العبادة، وحظر حمل أسلحة أو ارتداء أقنعة وأغطية تخفي ملامح الوجه، وحظر تعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور.
ويمنح القانون وزير الداخلية أو مدير الأمن المختصّ حق إلغاء الاجتماع العام أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر في حال المخالفة.
ويحدد القانون طرق فض التظاهرات بشكل تدريجي، إذ يبدأ الفض بتوجيه إنذار شفهي، يليه استخدام المياه المندفعة، ثم الغازات المسيلة للدموع، وأخيراً الهراوات. ويمنع على قوى الأمن استعمال قوة أكثر من ذلك إلا في ما أسماه «حالات الدفاع الشرعي عن النفس».
ووفق مشروع القانون الجديد، يحدّد المحافظون أماكن تقع على مسافة بين خمسين ومئة متر يحظر على المتظاهرين تجاوزها أمام المقار الرئاسية والتشريعية أو مقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات ومراكز الشرطة والسجون.
وحدد المشروع عقوبة بالسجن والغرامة من مئة ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه لكل من يعرض أو يحصل على مبالغ نقدية لتنظيم التظاهرات أو الاعتصامات من دون إخطار، أو توسط في ذلك، ومن حرّض على ارتكاب الجريمة، وإن لم تقع.
كذلك، ينص القانون في مادته التاسعة على أنه « لا يجوز أن يترتب على ممارسة الحق في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة السلمية، الاعتصام أو المبيت في أماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو ايذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم حقوقهم وأعمالهم أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر
وتشير المنظمة إلى أن العقوبات الواردة في مشروع القانون مغلظة ولا تتناسب مع مخالفات التظاهر. ، كذلك فإن «مشروع القانون يجرم الاعتصام، الذي يُعدّ جزءاً أصيلا من عملية التظاهر في حالة عدم تحقيق التظاهرات للهدف منها». ويحق لأجهزة الأمن اللجوء إلى القضاء لإيقاف التظاهرة قبل أن تبدأ، وكل ذلك يُعدّ تقييداً لحق التظاهر وليس تنظيماً له


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.