غرفة عمليات حزب الوعي تتابع سير العملية الانتخابية    "التخطيط" تستقبل بعثتين من المفوضية الأوروبية لإجراء مباحثات موسعة حول الإصلاحات الهيكلية    إيران: نرغب في اتفاق نووي سلمي مع أمريكا دون التهاون في الأمن القومي    حماس: ذكرى اغتيال ياسر عرفات تذكرنا بواجب الوحدة ومواصلة درب الشهداء    بايرن ميونخ متفائل بشأن تجديد عقد أوباميكانو رغم اهتمام ريال مدريد    طولان يستدعي نبيل والدبيس وحسام حسن لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب    سحب 1199 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    ضبط 23 شركة سياحة و3 مكاتب لاتهامها بالنصب على المواطنين    حالة الطقس في السعودية اليوم الثلاثاء    انتخابات النواب 2025.. رئيس مركز ومدينة البدرشين يساعد مسنًا للإدلاء بصوته    بحضور نجوم الأغنية الشعبية.. تشييع جثمان المطرب إسماعيل الليثي من إمبابة    إدارة التراث الحضاري بالشرقية تنظم رحلة تعليمية إلى متحف تل بسطا    تحرير 110 مخالفات للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء    بعد تعديلات الكاف.. تعرف على مواعيد مباريات المصري في الكونفدرالية    «العمل»: نحن شركاء أساسيين بجهود تحقيق العدالة في التنمية المستدامة    إقبال متزايد في اليوم الثاني لانتخابات النواب بأسوان    الشرع يقدم "دمشق" لإسرائيل تحت ستار مفاوضات أمنية واقتصادية.. وبرلمانيون يحذرون من مساس السيادة الوطنية    محافظ قنا وفريق البنك الدولى يتفقدون أماكن الحرف اليدوية    اليوم.. استئناف متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة    مشتريات أجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء    الزمالك يُهدد اتحاد الكرة بسبب أحمد سيد زيزو    البداية بالموسيقار عمر خيرت.. انطلاق مهرجان حديقة تلال الفسطاط الشتوي الجمعة المقبلة    القومي لثقافة الطفل يكشف البوستر الرسمي لملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية    الفنان تامر عبد المنعم يدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب 2025.. صور    بعد قرأته للقرأن في المتحف الكبير.. رواد السوشيال ل أحمد السمالوسي: لابد من إحالة أوراقه للمفتي    المتحف المصري الكبير يتخطى حاجز ال100 ألف زيارة خلال أسبوع من افتتاحه (صور)    تحديد ملعب مباراة الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا    «الرعاية الصحية»: 31 مليون فحص بمعامل المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الشامل    حسام البدري يفوز بجائزة افضل مدرب في ليبيا بعد نجاحاته الكبيرة مع أهلي طرابلس    شكوك بشأن نجاح مبادرات وقف الحرب وسط تصاعد القتال في السودان    وزير الري: أي تعديات على مجرى نهر النيل تؤثر سلبًا على قدرته في إمرار التصرفات المائية    وزير الصحة: مصر تمتلك منظومة متكاملة لتسجيل ومراقبة جودة الدواء واللقاحات    الصحة: الخط الساخن 105 يستقبل 5064 مكالمة خلال أكتوبر 2025 بنسبة استجابة 100%    وفد حكومي مصري يزور بكين لتبادل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية    فاينانشيال تايمز: الاتحاد الأوروبى يعتزم إنشاء وحدة استخباراتية جديدة برئاسة فون دير لاين    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي يشاركان في ندوة جامعة حلوان حول مبادرة "صحح مفاهيمك"    ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار فونج وونج بالفلبين إلى 18 قتيلا    إصابة 7 أشخاص فى حادث مرورى مروع بطريق أجا – المنصورة    ماذا قدم ماكسيم لوبيز لاعب نادي باريس بعد عرض نفسه على الجزائر    "طلاب ومعلمون وقادة" في مسيرة "تعليم الإسكندرية" لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب 2025    بسبب أحد المرشحين.. إيقاف لجنة فرعية في أبو النمرس لدقائق لتنظيم الناخبين    معلومات الوزراء: تحقيق هدف صافى الانبعاثات الصفرية يتطلب استثمارًا سنويًا 3.5 تريليون دولار    بينهم أجانب.. مصرع وإصابة 38 شخصا في حادث تصادم بطريق رأس غارب    انتخابات النواب 2025، توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم بمدرسة الشهيد جمال حسين بالمنيب    أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    هدوء نسبي في الساعات الأولى من اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025    ضعف حاسة الشم علامة تحذيرية في سن الشيخوخة    حظك اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    بعد إصابة 39 شخصًا.. النيابة تندب خبراء مرور لفحص حادث تصادم أتوبيس سياحي وتريلا بالبحر الأحمر    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    رد غامض، حسين الشحات يثير التساؤلات حول مصيره مع الأهلي    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية
نشر في أكتوبر يوم 08 - 06 - 2014

تبنّى الدستور المصرى الجديد ما سبق أن دعونا إليه فى مقالات متعددة نُشرت بمجلة أكتوبر فى الأعداد السابقة، من ضرورة تقليص السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية فى الدستور الجديد لسنة 2013، «وقد صدر قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بتاريخ 3/6/2014 بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى برئاسة جمهورية مصر العربية ونهنئه بهذا الفوز المُشرّف وندعو له بالتوفيق على حمل الأمانة الثقيلة التى سوف نعاونه جميعًا فى أدائها على خير وجه»، ويثور التساؤل عما هى السلطات الدستورية الجديدة فى الدستور الجديد لرئيس الجمهورية؟ وقد تعرّضنا لهذا الموضوع فى مقال سابق الأسبوع الماضى بعنوان «المركز الدستورى للرئيس المنتخب» تناولنا فيه بعض السلطات الجديدة لرئيس الجمهورية ولرؤيتنا الشخصية فى هذا المجال، وسوف نستكمل شرح هذا الموضوع، وذلك فى البنود التالية: أولا: حق رئيس الجمهورية فى إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب:
أوضحت المادة مائة وسبعة وأربعون من الدستور المصرى الجديد أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
ونحن نرى أن هذه المادة تتميز بأنها قلّصت سلطة رئيس الجمهورية فى التعيين والعزل وأشركت معه سلطة أخرى مُنتخبة وهى مجلس النواب ليكون لكلتا السلطتين المنتخبتين من الشعب القرار فى تعيين الحكومة أو إعفائها من أداء عملها أو إجراء تعديلات وزراية فيها وذلك على عكس دستور 2012 الذى كان يتضمن فى المادة المائة وسبعة وأربعين أن يُعيّن رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعيَّن الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى تنظمه القوانين المصرية المختلفة المتعلقة بالأمور سالفة البيان.
ثانيا: جواز تفويض رئيس الجمهورية بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره:
أبانت المادة مائة وثمانية وأربعون من الدستور المصرى الجديد أن لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين المصرية المختلفة المتعلقة بحدود وقيود التفويض فى الاختصاصات الوزارية والإدارية المختلفة.
ونحن نرى أن هذه المادة تتميز بأنها قد اعتنقت المذاهب الجديدة فى الإدارة العامة والإدارة الحكومية الصحيحة وهو مبدأ عدم تركيز السلطات السياسية والوزارية والإدارية لأن ذلك يؤدى إلى انتشار البيروقراطية التى تعيق العمل السياسى والوزارى والإداري.
كما تتميز هذه المادة بأنها قد أعملت «مبدأ الحد من التفويض فى الاختصاصات» حفاظا على تحديد المسئولية التى يجب أن يخضع لها الموظف المفوض إليه حتى يعلم أن التفويض المُسند إليه تفويض شخصى لا يجوز له التنازل عنه أو التفويض فيه، وهو أمر يشعره بالمسئولية الشخصية.
ثالثا: حق رئيس الجمهورية فى دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة الاجتماع الذى يحضره:
تضمنت المادة مائة وتسعة وأربعون من الدستور المصرى الجديد أنه يحق لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئيس الجمهورية شخصيا رئاسة الاجتماع الذى يحضره.
ونحن نرى أنه من البديهى أن هذا الأمر يكون فى الأمور الدولية أو الداخلية المهمة التى تتطلب قدرًا من التكاتف والتعاون والتنسيق بين سلطة الرئاسة ومجلس الوزراء، وعلى سبيل المثال اتخاذ قرارات معيّنة بشأن سد النهضة الإثيوبى أو إعلان الحرب ضد دولة معادية أو اتخاذ قرار بشأن مسار اقتصادى أو ضريبى جديد يراه رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء أنه جدير بأن يصدر فيه قرار موحد.
رابعا: وضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء، ويشرفان على تنفيذها:
حددت المادة مائة وخمسون من الدستور المصرى الجديد أن رئيس الجمهورية يضع، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور، ولرئيس الجمهورية أن يلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادى السنوي، ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
ونحن نرى أن هذه المادة مستحدثة ولم يكن لها مقابل فى الدساتير المصرية السابقة، كما أننا نرى أن هذه المادة تبرر عدم قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع سياسة عامة رئاسية كاملة لأنه لا يملك ذلك بمفرده، وذلك لأن المادة صريحة فى أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن ينفرد بوضع السياسة العامة للدولة بمفرده، كما أنه لا يجوز له أن يُشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة بمفرده، وإنما بالاشتراك مع مجلس الوزراء، كما أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا أمام مجلس النواب بمفرده.
خامسا: حق رئيس الجمهورية فى تمثيل الدولة المصرية فى علاقاتها الخارجية، وحقه فى إبرام المعاهدات، والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب:
أوضحت المادة مائة وواحد وخمسون من الدستور المصرى الجديد أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدَّق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، وتجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
ونحن نرى أن هذه المادة تتميز بأنها قلّصت حق الرئيس فى توقيع المعاهدات الخاصه بالصلح والتحالف وحدود الدولة. وأشركت معه مجلس النواب، وذلك لأن هذا الحق كان مطلقاً لرئيس الجمهورية فى دستور 2012 لعدم إشراك الشعب عبر الاستفتاء فى أمور مصيرية مثل هذه والذى أعطى -على خلاف دستور 2013- الحق لرئيس الجمهورية فى توقيع معاهدات قد تغير حدود مصر وقد يتم التنازل عن جزء من البلاد أو رهن أو تأجير قناة السويس بعد موافقة مجلسى النواب والشورى – الذى كان قائماً فى دستور 2012 – وذلك لأن المجلسين المذكورين قد يقوما بمجاملة الرئيس فى سعيه إلى إبرام مثل هذه المعاهدات إذا ما كانت الأغلبية المهيمنة على البرلمان من الحزب السياسى الذى ينتمى إليه رئيس الجمهورية. ونحن نرى كذلك أن هذه المادة تتميز بأنها قد قامت بالتأكيد على احترامها «لمبدأ سيادة الدستور « وذلك بالتأكيد على عدم جواز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور.
سادسا: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة:
أبانت المادة مائة واثنان وخمسون من الدستور المصرى الجديد أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يُعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.
ونحن نرى أن الفقرة الأولى من المادة مائة واثنان وخمسون من دستور 2013 تقابل فى مضمونها العام المادة مائة وستة وأربعين من دستور 2012 بينما الفقرة الثانية من المادة مائة وستة وأربعين فقرة مستحدثة ولم يرد ذكرها فى أى من مواد دستور 2012.
وسوف نتناول فى المقال التالى – إن شاء الله تعالى - المسئوليات القانونية والدستورية الجسيمة المختلفة لرئيس الجمهورية فى الدستور المصرى الجديد لسنة 2013.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.