أبرز تصريحات رئيس الوزراء: لا أعباء جديدة على المواطن حتى نهاية البرنامج مع صندوق النقد    إيران توقف سفينة محملة ب 4 ملايين لتر من الوقود المهرب وتعتقل كامل أفراد الطاقم    أحمد عبد الرؤوف يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر    حيثيات رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي بتعويض 5 ملايين جنيه    هو إحنا هناكل طرق وكباري، مستشار رئيس الوزراء يجيب (فيديو)    محافظ القليوبية: انتهاء توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي    بعد إخلاء سبيله.. دفاع شاكر محظور تسديد نص مليون جنيه وإنهاء خروجه غدا    أسرة طارق الأمير تتلقى العزاء الجمعة فى مسجد آل رشدان بمدينة نصر    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    10 آلاف متسابق ومتسابقة يحصلون على جوائز مالية في النسخة العاشرة من سباق زايد الخيري في مصر    رحمة وسلام    "التضامن": 54 مليار جنيه دعم تكافل وكرامة.. و4.7 مليون أسرة مستفيدة    لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام تستضيف السيناريست أيمن سلامة    اشتياق.. تحذير.. شكر وتقدير    شاهد، قداس الأقباط الكاثوليك احتفالًا بعيد الميلاد في المنيا    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    مسؤول روسي: موسكو تصبح مركزا رئيسيا لإنتاج المسيرات للجيش الروسي    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. تنظيم اليوم السنوي الأول لقسم الباطنة العامة بطب عين شمس    رئيس جامعة الأزهر: لدينا 107 كليات بجميع المحافظات و30 ألف طالب وافد من 120 دولة    كوت ديفوار ضد موزمبيق.. شوط سلبي في كأس أمم إفريقيا    رئيس الكنيسة الأسقفية يدعو المؤمنين لصلاة الاستعداد ضمن طقوس قداس الميلاد    أمين مساعد حماة الوطن بالجيزة: استمرار قوافل زاد العزة يؤكد ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية    رئيس الوزراء: مصر كانت بتتعاير بأزمة الإسكان قبل 2014.. وكابوس كل أسرة هتجيب شقة لابنها منين    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر انقلاب ميكروباص في أسوان    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    ليفربول يجتمع مع وكيل محمد صلاح لحسم مستقبله    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    تقارير: نيكولاس أوتاميندي على رادار برشلونة في الشتاء    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    محافظ قنا يستقبل وفد وزارة العدل لمتابعة مشروعات تطوير مكاتب الشهر العقاري    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    عفت محمد عبد الوهاب: جنازة شقيقى شيعت ولا يوجد عزاء عملا بوصيته    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    190 عامًا من التشريع لرعاية الأطفال.. كيف تصدرت مصر حماية الطفولة عالميا؟    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    وزيرا التعليم العالى والشباب يكرمان الطلاب الفائزين فى بطولة برشلونة    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختصاصات رئيس الجمهورية وفقا للدستور الجديد
نشر في الأهرام اليومي يوم 05 - 06 - 2014

صلاحيات منفردة وأخرى متداخلة مع الأجهزة المختلفة أخيرا أصبح فى مصر رئيس جمهورية منتخب من الشعب فى انتخابات شهد لها العالم بالنزاهة والشفافية ،
بل وصفها الكثير من المراقبين الدوليين والمحليين بأنها الأفضل على الأطلاق فى تاريخ الانتخابات المصرية ومن ثم فأن الرئيس الجديد يتمتع بثقة الشعب لاقامة دولة القانون التى تحترم فيها الاغلبية حقوق الاقلية وبالعكس ، دولة ينفذ فيها القانون على رقاب الجميع، ومن ثم لابد من إعمال نصوص الدستور الجديد فى بناء دولة المستقبل،لنودع دولة الجماعة والعصابة " والشلة "وحملة المباخر "والمحاسيب "وأصحاب الياقات البيضاء والصفراء .
المستشار إسلام إحسان بالنيابة الادارية يوضح، ان الدستور الجديد حدد نوعين من الاختصاصات لرئيس الجمهورية
دعوة مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى, قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر و ذلك اعمالا للمادة -115- من الدستور، ودعوة مجلس النواب للانعقاد في اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل يقدره الرئيس و ذلك اعمالا للمادة- 116- من الدستور، واقتراح القوانين على مجلس النواب , اعمالا للمادة -122 - من الدستور، إصدار القوانين بعد موافقة مجلس النواب عليها , اى اعتمادها و نشرها فى الجريدة الرسمية , و ذلك اعمالا للمادة- 123- من الدستور، والاعترض على مشروعات القوانين التى أقرها مجلس النواب ، و ذلك باعادة مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه بالمشروع ، اعمالا للمادة -123- من الدستور، واصدار قرار بوقف جلسات مجلس النواب, الى حين انتهاء اجراءات حل المجلس خلال عشرين يوما من صدور قرار الوقف، اعمالا للمادة -137 من الدستور، ودعوة الشعب للاستفتاء على قرار حل مجلس النواب عند الضرورة، ويشترط فى هذا القرار ان يكون مسببا، وان لا يصدر فى أثناء سريان حالة الطوراىء, ولا ينفذ قرار الحل الا بموافقة الشعب فى الاستفتاء، اعمالا للمادة -137 - من الدستور، وتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة ,وعرض برنامجها على مجلس النواب , و يشترط لاقرار تشكيل الحكومة ان تحوز على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها إعمالا للمادة - 146- من الدستور، والدعوة لانتخاب مجلس نواب جديد فى حالة حل المجلس بقوة الدستور, وذلك فى حالة عدم حصول الحكومه التى شكلها رئيس مجلس الوزراء الذى رشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب , خلال ثلاثين يوما على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، واختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل, بعد التشاور مع رئيس الوزراء المرشح لرئاسة الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب, اعمالا للمادة- 146- من الدستور، ودعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة ، ويتولى الرئيس فى هذه الحالة رئاسة الاجتماع الذي يحضره اعمالا للمادة- 149- من الدستور، واصدار قرارات بتفويض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين اعمالا للمادة -148- من الدستور، والقاء بيان حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي, و له الحق فى إلقاء البيانات، أو توجيه أى رسائل إلى المجلس كلما رأى وجها لذلك اعمالا للمادة- 150 -من الدستور وتعيين الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويصدر قرارات اعفائهم من مناصبهم وفقا للقانون, واعتماد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، واصدار قرارات العفو عن العقوبة الشخصية، أو تخفيفها, اعمالا للمادة -155 - من الدستور.
أختصاصات للرئيس بموافقة جهات أخرى

اصدار قرار فض دورالانعقاد العادى لمجلس النواب, و يشترط موافقة المجلس على قرار الفض, و لا يجوز صدور هذا القرار الا بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة, وذلك اعمالا للمادة 115 من الدستور، ودعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة سرية، اذ يجب ان يوافق المجلس بأغلبية أعضائه على ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية، واصدار قرار بإعفاء الحكومة من أداء عملها, اذ يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على قرار الاعفاء وذلك اعمالا للمادة- 147- من الدستور، وإجراء التعديلات الوزارية , بعد التشاور مع رئيس الوزراء, ويجب موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس على التعديل الوزارى اعمالا للمادة- 147- من الدستور، وابرام المعاهدات، والتصديق عليها, اذ تجب موافقة مجلس النواب على المعاهدات, ويشترط موافقة الشعب فى استفتاء على معاهدات الصلح و التحالف و ما يتعلق بحقوق السيادة ، واعلان الحرب ، واصدار قرار بارسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، اذ يلتزم رئيس الجمهورية لاصدار هذه القرارات بأخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء, أو الحصول على موافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني, وأخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان مجلس النواب غير قائم، واعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، اذ يشترط لكى يتمكن الرئيس من اتخاذ ذلك الاجراء موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على إعلان حالة الطوارئ واصدار قرار بمد حالة الطوارئ لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اخرى، اذ يشترط لكى يصدر الرئيس هذا القرار موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب , وإذا كان المجلس غير قائم، يجب موافقة مجلس الوزراء على المد. وتعيين النائب العام ملتزما فى ذلك بمن اختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين،وتعيين رئيس و اعضاء المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ملتزما فى ذلك بمن اختارتهم الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.