بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية    فى انتخابات النواب .. طوابير أمام لجان التجمع الخامس قبل فتح أبواب اللجان    وزير التعليم يتوجه إلى مدرسة رشيد للادلاء بصوته الانتخابي    المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.. انتشار أمنى مكثف بمحيط لجنة الرئيس السيسي    أسعار الفراخ فى البورصة اليوم الإثنين 24 نوفمبر    أسعار الأسماك اليوم الإثنين 24 نوفمبر في سوق العبور للجملة    روسيا تعلن إسقاط 93 مسيرة أوكرانية    كيودو: التوتر الدبلوماسي بين اليابان والصين يعرقل المحادثات بينهما في قمة العشرين    "تغيرات مفاجئة".. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين |خاص    اليوم.. نظر محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر    اليوم.. نظر دعوى فسخ عقد شقة بين شركة عقارية وشادي محمد    الحكم على المتهمين بالفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو اليوم    الشيخ محمود الطوخي يهدي إذاعة القرآن الكريم بالكويت المصحف المرتل    دراسة: الليثيوم التقليدي يفشل في تحسين الذاكرة لدى البشر    وزيرة التنمية المحلية تلقى كلمة مصر أمام الدورة ال11 لمؤتمر منظمة الأمم المتحدة بالرياض    أخبار مصر: صرف مرتبات شهر نوفمبر، انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، سبب زيادة العدوى بالفيروسات التنفسية، انخفاض درجات الحرارة    إثيوبيا تحب الاحتفاظ بأكبر قدر من المياه وتسبب مخاطر لدول المصب| مسئول سابق يكشف    أمريكا وأوكرانيا تتفقان على تغيير مسودة خطة السلام    انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في لواندا اليوم الإثنين    تجديد ديكور البيت بدون أي تكلفة، 20 فكرة لإعادة تدوير الأشياء القديمة    تضرر أكثر من 11 ألف شخص فى 7 ولايات بماليزيا جراء الفيضانات العارمة    سعر اللحمه البلدى......اسعار اللحوم اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 فى اسواق ومجازر المنيا    اليوم.. انطلاق تصويت المصريين بالداخل في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    زيلينسكي يرد على انتقادات ترامب بأسلوب يثير التساؤلات    اللجنة العليا للحج تكشف أساليب النصب والاحتيال على الحجاج    أسعار النفط تواصل خسائرها مع بدء محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا    مستشار الرئيس لشئون الصحة: لا فيروسات جديدة في مصر.. ومعدلات الإصابة بالإنفلونزا طبيعية    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر وأفضل الأذكار التي تقال في هذا الوقت المبارك    أدعية المظلوم على الظالم وفضل الدعاء بنصرة المستضعفين    بعد إصابة 18 شخصا في أسيوط.. البيطريين: ليس كل كلب مسعورا.. وجرعات المصل تمنع الإصابة بالسعار    تامر حسني يعود إلى مصر لاستكمال علاجه.. ويكشف تفاصيل أزمته الصحية    ديفيد كاميرون يكشف إصابته بسرطان البروستاتا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 نوفمبر في القاهرة والمحافظات    حاله الطقس المتوقعه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى المنيا    سيف الجزيري: سعداء بالفوز على زيسكو ونسعى لمواصلة الانتصارات    تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)    دراسة تحذر: تصفح الهاتف ليلاً قد يزيد من خطر الأفكار الانتحارية    محامي "مهندس الإسكندرية" يطلب تعويض مليون جنيه وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم    إصابة رئيس الوزراء البريطانى السابق ديفيد كاميرون بسرطان البروستاتا    مسلم ينشر أول فيديو بعد رجوعه لزوجته يارا    نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني    بكام التفاح الاخضر ؟...... تعرف على اسعار الفاكهه اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 فى المنيا    الزمالك يعلن تفاصيل إصابة دونجا.. جزع في الركبة    البرهان يعلن شروط الخرطوم لوقف إطلاق النار ويؤكد: سنستعيد كل الأراضى    مدرب الزمالك يكشف سر استبدال جهاد أمام زيسكو.. وسبب استبعاد محمد السيد    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 24نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    د.حماد عبدالله يكتب: "بكْرّة" النكَدْ "بكْرَّة" !!    عمر هريدى: رمضان صبحى اعترف بواقعة التزوير.. ويتهرب من أداء الامتحانات    مجدى طلبة: تجربة جون إدوارد ولدت ميتة والزمالك أهدر فلوسه فى الديون    رئيس مياه القناة يعقد اجتماعا لمتابعة جاهزية فرق العمل والمعدات الحيوية    نقيب المأذونين ل«استوديو إكسترا»: الزوجة صاحبة قرار الطلاق في الغالب    اللجنة العليا للحج: 2 مليون جنيه غرامة والحبس سنة لسماسرة الحج    ريمون المصري يدعو المنتجين لتقديم أعمال سينمائية عن التاريخ المصري القديم    بولسونارو يبرر إتلاف سوار المراقبة الإلكتروني بهلوسات ناجمة عن الدواء    المصري يواجه كايزر تشيفز الليلة في الكونفدرالية.. بث مباشر وتغطية كاملة    موعد ميلاد هلال شهر رجب 1447 وأول أيامه فلكيا . تعرف عليه    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    القمة النارية بين آرسنال وتوتنهام الليلة.. موعد المباراة القنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختصاصات رئيس الجمهورية وفقا للدستور الجديد
نشر في الأهرام اليومي يوم 05 - 06 - 2014

صلاحيات منفردة وأخرى متداخلة مع الأجهزة المختلفة أخيرا أصبح فى مصر رئيس جمهورية منتخب من الشعب فى انتخابات شهد لها العالم بالنزاهة والشفافية ،
بل وصفها الكثير من المراقبين الدوليين والمحليين بأنها الأفضل على الأطلاق فى تاريخ الانتخابات المصرية ومن ثم فأن الرئيس الجديد يتمتع بثقة الشعب لاقامة دولة القانون التى تحترم فيها الاغلبية حقوق الاقلية وبالعكس ، دولة ينفذ فيها القانون على رقاب الجميع، ومن ثم لابد من إعمال نصوص الدستور الجديد فى بناء دولة المستقبل،لنودع دولة الجماعة والعصابة " والشلة "وحملة المباخر "والمحاسيب "وأصحاب الياقات البيضاء والصفراء .
المستشار إسلام إحسان بالنيابة الادارية يوضح، ان الدستور الجديد حدد نوعين من الاختصاصات لرئيس الجمهورية
دعوة مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى, قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر و ذلك اعمالا للمادة -115- من الدستور، ودعوة مجلس النواب للانعقاد في اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل يقدره الرئيس و ذلك اعمالا للمادة- 116- من الدستور، واقتراح القوانين على مجلس النواب , اعمالا للمادة -122 - من الدستور، إصدار القوانين بعد موافقة مجلس النواب عليها , اى اعتمادها و نشرها فى الجريدة الرسمية , و ذلك اعمالا للمادة- 123- من الدستور، والاعترض على مشروعات القوانين التى أقرها مجلس النواب ، و ذلك باعادة مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه بالمشروع ، اعمالا للمادة -123- من الدستور، واصدار قرار بوقف جلسات مجلس النواب, الى حين انتهاء اجراءات حل المجلس خلال عشرين يوما من صدور قرار الوقف، اعمالا للمادة -137 من الدستور، ودعوة الشعب للاستفتاء على قرار حل مجلس النواب عند الضرورة، ويشترط فى هذا القرار ان يكون مسببا، وان لا يصدر فى أثناء سريان حالة الطوراىء, ولا ينفذ قرار الحل الا بموافقة الشعب فى الاستفتاء، اعمالا للمادة -137 - من الدستور، وتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة ,وعرض برنامجها على مجلس النواب , و يشترط لاقرار تشكيل الحكومة ان تحوز على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها إعمالا للمادة - 146- من الدستور، والدعوة لانتخاب مجلس نواب جديد فى حالة حل المجلس بقوة الدستور, وذلك فى حالة عدم حصول الحكومه التى شكلها رئيس مجلس الوزراء الذى رشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب , خلال ثلاثين يوما على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، واختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل, بعد التشاور مع رئيس الوزراء المرشح لرئاسة الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب, اعمالا للمادة- 146- من الدستور، ودعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة ، ويتولى الرئيس فى هذه الحالة رئاسة الاجتماع الذي يحضره اعمالا للمادة- 149- من الدستور، واصدار قرارات بتفويض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين اعمالا للمادة -148- من الدستور، والقاء بيان حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي, و له الحق فى إلقاء البيانات، أو توجيه أى رسائل إلى المجلس كلما رأى وجها لذلك اعمالا للمادة- 150 -من الدستور وتعيين الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويصدر قرارات اعفائهم من مناصبهم وفقا للقانون, واعتماد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، واصدار قرارات العفو عن العقوبة الشخصية، أو تخفيفها, اعمالا للمادة -155 - من الدستور.
أختصاصات للرئيس بموافقة جهات أخرى

اصدار قرار فض دورالانعقاد العادى لمجلس النواب, و يشترط موافقة المجلس على قرار الفض, و لا يجوز صدور هذا القرار الا بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة, وذلك اعمالا للمادة 115 من الدستور، ودعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة سرية، اذ يجب ان يوافق المجلس بأغلبية أعضائه على ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية، واصدار قرار بإعفاء الحكومة من أداء عملها, اذ يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على قرار الاعفاء وذلك اعمالا للمادة- 147- من الدستور، وإجراء التعديلات الوزارية , بعد التشاور مع رئيس الوزراء, ويجب موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس على التعديل الوزارى اعمالا للمادة- 147- من الدستور، وابرام المعاهدات، والتصديق عليها, اذ تجب موافقة مجلس النواب على المعاهدات, ويشترط موافقة الشعب فى استفتاء على معاهدات الصلح و التحالف و ما يتعلق بحقوق السيادة ، واعلان الحرب ، واصدار قرار بارسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، اذ يلتزم رئيس الجمهورية لاصدار هذه القرارات بأخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء, أو الحصول على موافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني, وأخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان مجلس النواب غير قائم، واعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، اذ يشترط لكى يتمكن الرئيس من اتخاذ ذلك الاجراء موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على إعلان حالة الطوارئ واصدار قرار بمد حالة الطوارئ لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اخرى، اذ يشترط لكى يصدر الرئيس هذا القرار موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب , وإذا كان المجلس غير قائم، يجب موافقة مجلس الوزراء على المد. وتعيين النائب العام ملتزما فى ذلك بمن اختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين،وتعيين رئيس و اعضاء المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ملتزما فى ذلك بمن اختارتهم الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.