السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة.. ويؤكد: مصر بخير ولن ينال منها أي تهديد ما دمنا متحدين.. ونسير في الطريق الصحيح والوضع الاقتصادي يتحسن    ارتفاع التضخم في المجر إلى 4.3% خلال سبتمبر الماضي    جامعة حلوان تكرم طلابها الفائزين في مسابقة «الطالب الأعلى إنجازًا»    الصليب الأحمر يعلن فقدان 7 من طواقمه في غزة    أردوغان: حماس مستعدة للسلام والمفاوضات    رفع الأثقال، سارة سمير تخوض منافسات وزن 77 كجم ببطولة العالم اليوم    ضبط قائد دراجة كهربائية صدم سيدة وفر هاربا ببني سويف    بعد أزمة "رقم واحد يا أنصاص"، محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة اليوم    أسعار الدواجن في مطروح اليوم    تباين أداء مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأربعاء    5 مرشحين عن دائرة إسنا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب حتى الآن    روبوت آلي وعروض القوة القتالية في حفل تخرج طلاب أكاديمية الشرطة    الخارجية الإسرائيلية: ترحيل ركاب سفن أسطول الحرية قسريا على الفور    أوكرانيا وألمانيا تبحثان تعزيز التعاون في قطاع الدفاع    بن جفير يقتحم الأقصى مجددًا وسط توتر أمني في عيد العرش اليهودي    توجيه رئاسي بإطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم على مسجد وطريق ومحطة قطار    وزير العمل: استمرار الاختبارات للمتقدمين للعمل في لبنان بقطاع المطاحن    صحيفة دنماركية تكشف تفاصيل تعاقد الأهلي مع ثوروب    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 8 أكتوبر    القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بعد ساعات من تولي منصبه في قضية رشوة    إخلاء سبيل عصام صاصا و15 آخرين في مشاجرة ملهى ليلي بالمعادي    التعليم تُعيد المعلمين المحالين للمعاش خلال العام الدراسي الحالي إلى العمل    قنا.. القبض على متهمين في مشاجرة بين عائلتين بفاو عطلت حركة القطارات بدشنا    السيسي يوجه بإطلاق اسم أحمد عمر هاشم على مسجد وطريق ومحطة قطار    الرئيس السيسي مطمئنا المصريين: مفيش حد يقدر يعمل حاجة مع مصر    سفير بولندا: سعداء بفوز العناني برئاسة اليونسكو ونعتبره خبيرا عالميا    ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال من سيارتها    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات شرق المدينة ورأس التين وجمال عبدالناصر بالإسكندرية    قافلة «حياة كريمة» تقدم خدماتها الطبية بالمجان للمواطنين بقرية صندفا ببني مزار    من داخل الطائرة الانتحارية    8 أكتوبر 2025.. الدولار يستقر أمام الجنيه عند أدنى مستوياته خلال 16 شهرا    إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الحر بالقليوبية    يد - بعثة الأهلي إلى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا    اليوم.. الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة أيجل البوروندي    رئيس هيئة الشراء الموحد يبحث مع مستشار الرئيس للصحة الموقف التنفيذي لمشروع «المخازن الاستراتيجية»    ميناء دمياط يستقبل 30 سفينة متنوعة اليوم    عروض فنية وندوات ثقافية.. احتفالات متنوعة نظمها قطاع المسرح في ذكرى النصر    ميكانيكية «الضوء» على خشبة المسرح    في ذكرى رحيله، شادي عبد السلام عبقري السينما المصرية الذي سبقه الزمن ورفض أن يساوم على التاريخ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في محافظة الأقصر    تعاون بين جامعتي القاهرة ونيو جيزة في الدراسات العليا لطب الأسنان    إدخال 16 شاحنة نقل مياه و5 سيارات إسعاف إماراتية من معبر رفح إلى غزة    دراسة تحذر: تناول علبة مشروبات غازية يوميًا يرفع خطر الإصابة بمرض كبدي خطير ب60%    وحدة أورام العيون بقصر العيني تقدم خدمات تشخيص وعلاج متكاملة بالمجان    «الاعتماد والرقابة» تستقبل وفدًا لبنانيًا للاطلاع على التجربة المصرية في تطبيق التأمين الشامل    ختام الدورة المجمعة الأولى بدورى مرتبط السلة رجال اليوم    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات إنهاء حرب غزة    تزوجت بقصد الإنجاب عبر الحقن المجهرى دون جماع والطلاق بعده.. ما حكم الدين    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    «كنت أسير خلفه».. كيف بشر نبي الله الراحل أحمد عمر هاشم بمستقبله    اعرف اسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    ابنة أحمد راتب: أشهد الله أنك يا حبيبي تركت في الدنيا ابنة راضية عنك    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    «تعابين متعرفش تمسكها».. 3 أبراج بارعة في الكذب    «حرام عليكم الجمهور.. ادوا للنادي حقه».. ميدو يوجه رسائل بشأن الزمالك    فيريرا يخطر أجانب الزمالك بموعد الانتظام في التدريبات تجنبا للعقوبات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختصاصات رئيس الجمهورية وفقا للدستور الجديد
نشر في الأهرام اليومي يوم 05 - 06 - 2014

صلاحيات منفردة وأخرى متداخلة مع الأجهزة المختلفة أخيرا أصبح فى مصر رئيس جمهورية منتخب من الشعب فى انتخابات شهد لها العالم بالنزاهة والشفافية ،
بل وصفها الكثير من المراقبين الدوليين والمحليين بأنها الأفضل على الأطلاق فى تاريخ الانتخابات المصرية ومن ثم فأن الرئيس الجديد يتمتع بثقة الشعب لاقامة دولة القانون التى تحترم فيها الاغلبية حقوق الاقلية وبالعكس ، دولة ينفذ فيها القانون على رقاب الجميع، ومن ثم لابد من إعمال نصوص الدستور الجديد فى بناء دولة المستقبل،لنودع دولة الجماعة والعصابة " والشلة "وحملة المباخر "والمحاسيب "وأصحاب الياقات البيضاء والصفراء .
المستشار إسلام إحسان بالنيابة الادارية يوضح، ان الدستور الجديد حدد نوعين من الاختصاصات لرئيس الجمهورية
دعوة مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى, قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر و ذلك اعمالا للمادة -115- من الدستور، ودعوة مجلس النواب للانعقاد في اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل يقدره الرئيس و ذلك اعمالا للمادة- 116- من الدستور، واقتراح القوانين على مجلس النواب , اعمالا للمادة -122 - من الدستور، إصدار القوانين بعد موافقة مجلس النواب عليها , اى اعتمادها و نشرها فى الجريدة الرسمية , و ذلك اعمالا للمادة- 123- من الدستور، والاعترض على مشروعات القوانين التى أقرها مجلس النواب ، و ذلك باعادة مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه بالمشروع ، اعمالا للمادة -123- من الدستور، واصدار قرار بوقف جلسات مجلس النواب, الى حين انتهاء اجراءات حل المجلس خلال عشرين يوما من صدور قرار الوقف، اعمالا للمادة -137 من الدستور، ودعوة الشعب للاستفتاء على قرار حل مجلس النواب عند الضرورة، ويشترط فى هذا القرار ان يكون مسببا، وان لا يصدر فى أثناء سريان حالة الطوراىء, ولا ينفذ قرار الحل الا بموافقة الشعب فى الاستفتاء، اعمالا للمادة -137 - من الدستور، وتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة ,وعرض برنامجها على مجلس النواب , و يشترط لاقرار تشكيل الحكومة ان تحوز على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها إعمالا للمادة - 146- من الدستور، والدعوة لانتخاب مجلس نواب جديد فى حالة حل المجلس بقوة الدستور, وذلك فى حالة عدم حصول الحكومه التى شكلها رئيس مجلس الوزراء الذى رشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب , خلال ثلاثين يوما على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، واختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل, بعد التشاور مع رئيس الوزراء المرشح لرئاسة الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب, اعمالا للمادة- 146- من الدستور، ودعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة ، ويتولى الرئيس فى هذه الحالة رئاسة الاجتماع الذي يحضره اعمالا للمادة- 149- من الدستور، واصدار قرارات بتفويض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين اعمالا للمادة -148- من الدستور، والقاء بيان حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي, و له الحق فى إلقاء البيانات، أو توجيه أى رسائل إلى المجلس كلما رأى وجها لذلك اعمالا للمادة- 150 -من الدستور وتعيين الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويصدر قرارات اعفائهم من مناصبهم وفقا للقانون, واعتماد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، واصدار قرارات العفو عن العقوبة الشخصية، أو تخفيفها, اعمالا للمادة -155 - من الدستور.
أختصاصات للرئيس بموافقة جهات أخرى

اصدار قرار فض دورالانعقاد العادى لمجلس النواب, و يشترط موافقة المجلس على قرار الفض, و لا يجوز صدور هذا القرار الا بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة, وذلك اعمالا للمادة 115 من الدستور، ودعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة سرية، اذ يجب ان يوافق المجلس بأغلبية أعضائه على ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية، واصدار قرار بإعفاء الحكومة من أداء عملها, اذ يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على قرار الاعفاء وذلك اعمالا للمادة- 147- من الدستور، وإجراء التعديلات الوزارية , بعد التشاور مع رئيس الوزراء, ويجب موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس على التعديل الوزارى اعمالا للمادة- 147- من الدستور، وابرام المعاهدات، والتصديق عليها, اذ تجب موافقة مجلس النواب على المعاهدات, ويشترط موافقة الشعب فى استفتاء على معاهدات الصلح و التحالف و ما يتعلق بحقوق السيادة ، واعلان الحرب ، واصدار قرار بارسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، اذ يلتزم رئيس الجمهورية لاصدار هذه القرارات بأخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء, أو الحصول على موافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني, وأخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان مجلس النواب غير قائم، واعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، اذ يشترط لكى يتمكن الرئيس من اتخاذ ذلك الاجراء موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على إعلان حالة الطوارئ واصدار قرار بمد حالة الطوارئ لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اخرى، اذ يشترط لكى يصدر الرئيس هذا القرار موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب , وإذا كان المجلس غير قائم، يجب موافقة مجلس الوزراء على المد. وتعيين النائب العام ملتزما فى ذلك بمن اختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين،وتعيين رئيس و اعضاء المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ملتزما فى ذلك بمن اختارتهم الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.