تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 140 جنيه خلال أسبوع    النائب عمرو درويش يعترض على الصياغة الحكومية لقانون الإيجار القديم    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى أهل مصر بدمياط ومصر جميلة يصل البحيرة    رئيس اتحاد الكرة الآسيوي: أرفض بشدة مقترح زيادة عدد المنتخبات بكأس العالم    انخفاض درجات الحرارة وسقوط للأمطار بمحافظة القليوبية    إنقاذ 2000 رأس ماشية من حريق في مركز أبو صوير بالإسماعيلية    حجز محاكمة متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية للنطق بالحكم    رمضان صبحي يقود كتيبة بيراميدز أمام فاركو    أحمد السقا يفقد الذاكرة وأحمد فهمي يتورط معه في مطاردة بالصحراء في فيلم "أحمد وأحمد"    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    «الإسكان»: مبيعات مبادرة «بيت الوطن» للمصريين بالخارج تسجل 10 مليارات دولار    الإسماعيلي: هل القانون يتيح استدعاء تقنية الفيديو للحكم من أجل بطاقة صفراء؟    رسمياً.. تحديد موعد ومكان نهائي كأس مصر    إعلام إسرائيلي: شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب    مصر وجزر القُمر توقعان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    استشهاد معتقل فلسطيني في مستشفى سوروكا الإسرائيلي    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم في القرين بالشرقية    ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 17 متهمًا بضربة أمنية بالقاهرة    الإحصاء: 3.6 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وجزر القمر خلال 2024    وكيل مجلس "الشيوخ" يقترح سن قانون شامل للأمن السيبراني وإنشاء هيئة مستقلة لإدارته    «لوفتهانزا» و«إير يوروبا» تعلقان جميع رحلاتهما الجوية إلى مطار بن جوريون    فتاوي المصريين في نصف قرن.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعبر الأزمنة على متن المقتنيات الأثرية    رئيس الوزراء: مواجهة مخالفات البناء والتعديات جزء من تقييم أداء أي محافظ    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    الحكومة: مشروع قومي للصوامع يضاعف السعة التخزينية ويقلل فاقد القمح في مصر    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 956 ألفا و810 جنود منذ بداية الحرب    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين بمحافظتي القاهرة والوادي الجديد    حماس تحذّر من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يومًا    ماجد الكدوانى ضيف شرف فيلم "المشروع إكس" مع كريم عبد العزيز    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    مستشفى سوهاج الجامعي تضم أحدث جهاز قسطرة مخية على مستوى الجمهورية    برلماني: كلمة السيسي باحتفالية عيد العمال تعكس تقديره ودعمه لدورهم في مسيرة التنمية    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة للفائزين بمدينة دمياط الجديدة    13 شهيدا جراء قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دي بروين: لا أعلم موقفي من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    بيان - "سلوك الجماهير رد فعل على غياب العدالة".. الزمالك يرفض عقوبات الرابطة ويتهمها بالتحيز    ضبط 37.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    محمد صلاح يستهدف 3 أرقام قياسية أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون الممتدة بين البلدين في القطاع الصحي    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    سر تصدر كندة علوش للتريند.. تفاصيل    بعد إخلاء المرضى.. اندلاع حريق محدود بمستشفى المطرية التعليمي    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختصاصات رئيس الجمهورية وفقا للدستور الجديد
نشر في الأهرام اليومي يوم 05 - 06 - 2014

صلاحيات منفردة وأخرى متداخلة مع الأجهزة المختلفة أخيرا أصبح فى مصر رئيس جمهورية منتخب من الشعب فى انتخابات شهد لها العالم بالنزاهة والشفافية ،
بل وصفها الكثير من المراقبين الدوليين والمحليين بأنها الأفضل على الأطلاق فى تاريخ الانتخابات المصرية ومن ثم فأن الرئيس الجديد يتمتع بثقة الشعب لاقامة دولة القانون التى تحترم فيها الاغلبية حقوق الاقلية وبالعكس ، دولة ينفذ فيها القانون على رقاب الجميع، ومن ثم لابد من إعمال نصوص الدستور الجديد فى بناء دولة المستقبل،لنودع دولة الجماعة والعصابة " والشلة "وحملة المباخر "والمحاسيب "وأصحاب الياقات البيضاء والصفراء .
المستشار إسلام إحسان بالنيابة الادارية يوضح، ان الدستور الجديد حدد نوعين من الاختصاصات لرئيس الجمهورية
دعوة مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى, قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر و ذلك اعمالا للمادة -115- من الدستور، ودعوة مجلس النواب للانعقاد في اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل يقدره الرئيس و ذلك اعمالا للمادة- 116- من الدستور، واقتراح القوانين على مجلس النواب , اعمالا للمادة -122 - من الدستور، إصدار القوانين بعد موافقة مجلس النواب عليها , اى اعتمادها و نشرها فى الجريدة الرسمية , و ذلك اعمالا للمادة- 123- من الدستور، والاعترض على مشروعات القوانين التى أقرها مجلس النواب ، و ذلك باعادة مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه بالمشروع ، اعمالا للمادة -123- من الدستور، واصدار قرار بوقف جلسات مجلس النواب, الى حين انتهاء اجراءات حل المجلس خلال عشرين يوما من صدور قرار الوقف، اعمالا للمادة -137 من الدستور، ودعوة الشعب للاستفتاء على قرار حل مجلس النواب عند الضرورة، ويشترط فى هذا القرار ان يكون مسببا، وان لا يصدر فى أثناء سريان حالة الطوراىء, ولا ينفذ قرار الحل الا بموافقة الشعب فى الاستفتاء، اعمالا للمادة -137 - من الدستور، وتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة ,وعرض برنامجها على مجلس النواب , و يشترط لاقرار تشكيل الحكومة ان تحوز على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها إعمالا للمادة - 146- من الدستور، والدعوة لانتخاب مجلس نواب جديد فى حالة حل المجلس بقوة الدستور, وذلك فى حالة عدم حصول الحكومه التى شكلها رئيس مجلس الوزراء الذى رشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب , خلال ثلاثين يوما على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، واختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل, بعد التشاور مع رئيس الوزراء المرشح لرئاسة الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب, اعمالا للمادة- 146- من الدستور، ودعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة ، ويتولى الرئيس فى هذه الحالة رئاسة الاجتماع الذي يحضره اعمالا للمادة- 149- من الدستور، واصدار قرارات بتفويض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين اعمالا للمادة -148- من الدستور، والقاء بيان حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي, و له الحق فى إلقاء البيانات، أو توجيه أى رسائل إلى المجلس كلما رأى وجها لذلك اعمالا للمادة- 150 -من الدستور وتعيين الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويصدر قرارات اعفائهم من مناصبهم وفقا للقانون, واعتماد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، واصدار قرارات العفو عن العقوبة الشخصية، أو تخفيفها, اعمالا للمادة -155 - من الدستور.
أختصاصات للرئيس بموافقة جهات أخرى

اصدار قرار فض دورالانعقاد العادى لمجلس النواب, و يشترط موافقة المجلس على قرار الفض, و لا يجوز صدور هذا القرار الا بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة, وذلك اعمالا للمادة 115 من الدستور، ودعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة سرية، اذ يجب ان يوافق المجلس بأغلبية أعضائه على ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية، واصدار قرار بإعفاء الحكومة من أداء عملها, اذ يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على قرار الاعفاء وذلك اعمالا للمادة- 147- من الدستور، وإجراء التعديلات الوزارية , بعد التشاور مع رئيس الوزراء, ويجب موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس على التعديل الوزارى اعمالا للمادة- 147- من الدستور، وابرام المعاهدات، والتصديق عليها, اذ تجب موافقة مجلس النواب على المعاهدات, ويشترط موافقة الشعب فى استفتاء على معاهدات الصلح و التحالف و ما يتعلق بحقوق السيادة ، واعلان الحرب ، واصدار قرار بارسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، اذ يلتزم رئيس الجمهورية لاصدار هذه القرارات بأخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء, أو الحصول على موافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني, وأخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان مجلس النواب غير قائم، واعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، اذ يشترط لكى يتمكن الرئيس من اتخاذ ذلك الاجراء موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على إعلان حالة الطوارئ واصدار قرار بمد حالة الطوارئ لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اخرى، اذ يشترط لكى يصدر الرئيس هذا القرار موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب , وإذا كان المجلس غير قائم، يجب موافقة مجلس الوزراء على المد. وتعيين النائب العام ملتزما فى ذلك بمن اختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين،وتعيين رئيس و اعضاء المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ملتزما فى ذلك بمن اختارتهم الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.