تناولنا فى مقال سابق منشور فى مجلة أكتوبر بتاريخ 29/12/2012 «العدالة الانتقالية Transitional justice وتطبيقاتها الدولية «تضمن مفهوم العدالة الانتقالية وأهميتها وتطبيقاتها الدولية وكيفية الضبط القضائى للجناة فى العدالة الانتقالية وكذلك تناولنا فى مقال آخر سابق منشور فى مجلة أكتوبر بتاريخ 6/1/2013 «التطبيقات الدولية المعاصرة للعدالة الانتقالية «تضمن التطبيقات الدولية للعدالة الانتقالية بمنهجيها وأسباب غياب العدالة الانتقالية عن العالم العربى وكذلك تناولنا فى مقال آخر سابق منشور بمجلة أكتوبر بتاريخ 3/3/2013 «أسس العدالة الانتقالية الجنائية والمدنية فى القرآن الكريم» تضمن حدود وقيود الصلح فى القرآن الكريم والسنة النبوية وقواعد العدالة الانتقالية فى قضايا الدم بين المسلمين وأحكام العدالة الانتقالية فى قضايا الدِيّات وغيرها كما سبق أن تناولنا بتاريخ 17/3/2013 الجزء الأول من هذا الموضوع عن أسس العدالة الإسلامية الانتقالية فى السنة النبوية الشريفة وفيه تناولنا العدالة الانتقالية فى وثيقة المدنية المنورة فى عهد رسول الله y وعدول الرسول الكريم y عن الثأر والانتقام من خصومه فى موقعة فتح مكة وأن المساواة هى أحد أهم مبادئ العدالة الانتقالية فى السنة النبوية الشريفة كما تناولنا مناهج العدالة الانتقالية فى السنة النبوية الشريفة وضمانات تطبيق العدالة الانتقالية فى السنة النبوية الشريفة، وكذلك سبق وأن تناولنا فى مقال أخر نشر بمجلة أكتوبر بتاريخ 24/3/2013 الجزء الثانى أن من أهم أسس ومبادئ العدالة الانتقالية التى شرّعتها السنة النبوية الشريفة من خلال وثيقة المدينةالمنورة وموقعة فتح مكة والتى أرست مبادئ الترضية والرضائية Compatibility والتعاقدية Contracting. كما تناولنا فى الجزء الأول من مقال العدالة الانتقالية فى مصر بعد ثورة يناير بتاريخ 31/3/2013 مدى تحقق العدالة الانتقالية فى مصر بعد ثورة 25 يناير ومقومات تطبيق العدالة الانتقالية فى مصر بعد الثورة وقد تناولنا فى الجزء الثانى من المقال المذكور بتاريخ 14/4/2013 إمكانية تطبيق المصالحة كمسار للعدالة الانتقالية فى مصر ومعوقات تطبيق المصالحة الوطنية كأحد مسارات العدالة الانتقالية فى مصر وحلولها المختلفة. وقد تناولنا فى مقال آخر سابق بتاريخ 21/4/2013 اتجاه المشرع المصرى نحو العدالة الانتقالية فى قانون الاستثمار بعد ثورة يناير كما تناولنا فى مقال آخر سابق بتاريخ 28/4/2013 اتجاه المشرع المصرى نحو العدالة الانتقالية فى قانون إفساد الحياة السياسية المصرى ، وكذلك سبق وأن تناولنا فى مقال أخر نشر بمجلة أكتوبر بتاريخ 5/5/2013 اتجاه المشرع المصرى نحو العدالة الانتقالية فى قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية بشأن الفئات التى خضعت لأحكام قانون الكسب غير المشروع فى العدالة الانتقالية والأموال التى تعتبر كسباً غير مشروع وظروف خضوعها للعدالة الانتقالية، كما تناولنا بتاريخ 12/5/2013 اتجاه المشرع المصرى نحو العدالة الانتقالية فى قانون الكسب غير المشروع رقم 62/1975 ولائحته التنفيذية بشأن هيئات الفحص والتحقيق المختصة بفحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع للخاضعين لأحكام العدالة الانتقالية وتشكيل إدارة الكسب غير المشروع واختصاص هيئة الرقابة الإدارية بتنفيذ قرارات إدارة الكسب غير المشروع ووجوب تقديم كل من الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع بيان بأسماء الأشخاص التابعين لها، كما تناولنا بتاريخ 19/5/2013 اتجاه المشرع المصرى نحو العدالة الانتقالية فى قانون الكسب غير المشروع رقم 62/1975 ولائحته التنفيذية بشأن فحص الإقرارات والشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع وحالة إذا ما تبين من الفحص وجود كسب غير مشروع وشروط التظلم فى حكم المنع من التصرف ومدى جواز أن يأمر القاضى أمرا بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لديه للمتهم أو أى شخص آخر وحق القاضى فى إصدار أمرا بمضمون طلبات الهيئة أو بمضمون دعوى الكسب غير المشروع واعتبار إقرارات وشكاوى قانون الكسب غير المشروع من الأسرار التى يجب عدم إفشائها، وسوف نتناول فى هذا المقال – والمقال الذى سوف يليه - العقوبات فى قوانين العدالة الانتقالية ومنها قانون الكسب غير المشروع وقانون إفساد الحياة السياسية وقانون الاستثمار وذلك فيما يلى: أولاً : شروط إصدار الهيئة الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو الأمر بالإحالة إلى محكمة الجنايات : حددت المادة الرابعة عشرة من قانون الكسب غير المشروع الأحوال التى يجب أن تتصرف بمقتضاها الهيئة بعد التحقيق فإذا رأت الهيئة بعد التحقيق أن الأدلة على المتهم غير كافية تصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها. وإذا رأت أن الأدلة كافية تصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة وتضع قائمة بأدلة الثبوت وتكلف النيابة العامة بإعلان هذه القائمة للمتهم وإرسال الأوراق فورا إلى المحكمة. وإذا رأت الهيئة أن الواقعة تتضمن مخالفة إدارية أو مالية أحالت المخالف إلى الجهة المختصة للنظر فى أمره. كما أكدت المادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع أنه إذا لم تجد هيئات الفحص والتحقيق شبهة كسب غير مشروع أصدرت قرارا مسببا بذلك. ولا يحول هذا القرار دون إعادة الفحص إذا وجد ما يبرر ذلك وبناء على طلب من إدارة الكسب غير المشروع، أو بلاغ يقدم لهيئات الفحص والتحقيق. وتتبع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين (10)، (14) من القانون رقم 62/1975 بشأن الكسب غير المشروع إذا تبين لهذه الهيئات وجود شبهات قوية على كسب غير المشروع. ثانياً : ضرورة إخطار إدارة الكسب غير المشروع للنائب العام بالأمر الصادر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وميعاده: أوجبت المادة الخامسة عشر من قانون الكسب غير المشروع على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره وللنائب العام أن يطعن فى هذا الأمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره. ويحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة. وتفصل المحكمة فى الطعن بعد سماع أقوال النيابة العامة وذوى الشأن فإذا رأت أن الأدلة كافية ألغت الأمر وأحالت الدعوى إلى دائرة أخرى من دوائر المحكمة للفصل فيها. ثالثاً : ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب غير المشروع: أوضحت المادة السادسة عشرة من قانون الكسب غير المشروع أنه تنقضى الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب غير المشروع بمضى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك تنقطع المدة بإعلان صاحب الشأن بإحالة الأوراق إلى مجلس الشعب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، كما تنقطع بإتخاذ إجراءات التحقيق من الجهة المختصة. رابعاً : عقوبة كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع: حددت المادة الثامنة عشرة من قانون الكسب غير المشروع عقوبة كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب. ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بناء على طلب إحدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة. وعلى المحكمة أن تأمر فى مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد. ويجوز لها كذلك أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا فى الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد فى مواجهته ونافذا فى أمواله بقدر ما استفاد. خامساً : حالة إبلاغ السلطات العامة عن جريمة الكسب غير المشروع قبل كشفها من قبل مرتكبها أو شريكه: أكدت المادة التاسعة عشرة من قانون الكسب غير المشروع على أنه إذا بادر الشريك فى جريمة الكسب غير المشروع، أو من ارتكب جريمة إخفاء المال المتحصل منها إلى إبلاغ السلطات العامة عن جريمة الكسب غير المشروع قبل كشفها أو عن المال المتحصل منها أو أعان أثناء البحث والتحقيق فيها على كشف الحقيقة أعفى من العقوبات المقررة للجريمة ولا يخل حكم هذه المادة بوجوب الحكم بالرد. سادساً : عقوبة كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة: أوضحت المادة العشرون من قانون الكسب غير المشروع عقوبة كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات. كما أوجبت المادة (16) من اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع أنه إذا تخلف الخاضع لأحكام القانون رقم 62/1975 المشار إليه عن تقديم إقرار عن ذمته المالية وفقا لأحكام القانون سالف الذكر وجب على إدارة الكسب غير المشروع إبلاغ النيابة العامة عن واقعة للتخلف عن تقديم الإقرار لإجراء شئونها فيها. ولا يحول التخلف عن تقديم الإقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين وفقا لأحكام المادة (9) من القانون. كما أجازت المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع لمن يجرى فى شأنه الفحص والتحقيق الحق فى الإطلاع على الإقرار المتعلق به وما يصدر فيه من قرارات، وفى الحصول على صور منها بتصريح من الهيئة المختصة بالفحص والتحقيق. سابعاً : عقوبة كل من يخالف أحكام المادتين الثامنة والسابعة عشرة من قانون الكسب غير المشروع : حددت المادة الحادية والعشرون من قانون الكسب غير المشروع عقوبة كل من يخالف أحكام المادة (8) بغرامة لا تجاوز مائة جنيه. كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة (17) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. www.drmourad.org دمراد.مصر