تنسيق 2025.. هؤلاء الطلاب مرشحون لجامعة "ساسكوني مصر"    "مايكل وملاكه المفقود" لهنري آرثر جونز.. جديد قصور الثقافة في سلسلة آفاق عالمية    مقتل محامٍ في كفر الشيخ.. ووكيل النقابة: اعتداء وحشي    قبل عيد الأضحى 2025 .. أسعار الماعز والضأن في أسواق الشرقية    كامل الوزير: تذكرة المونوريل بنصف تكلفة بنزين السيارة    الدولار ب49.62 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 4-6-2025    مسيرات تحلق فوق سفينة أسطول الحرية ومخاوف من هجوم إسرائيلي    اليوم.. مجلس الأمن يعتزم التصويت على قرار لوقف حرب غزة    اليوم.. ترامب يضاعف الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم بنسبة 50%    جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من التوجه لمراكز توزيع المساعدات    القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والبرتغال في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية    "ظهور يوريسيتش".. 3 صور لاحتفال جدو مع زوجته بالفوز بدوري أبطال أفريقيا    رسميا.. رفع إيقاف قيد الزمالك    ظهور وزير الرياضة في عزاء والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بالزمالك (صور)    «إنتوا هتجننونا».. خالد الغندور ينفعل على الهواء ويطالب بمنع زيزو من المشاركة مع الأهلي في المونديال    مباحث الفيوم تكثف جهودها لضبط متهم تعدى على عامل بآلة حادة    جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للشعبتين علمي وأدبي (جديد وقديم).. باقٍ 10 أيام    مفاجأة في حالة الطقس خلال عيد الأضحى 2025 : استعدوا ل «منخفض الهند »    مصرع وإصابة 17 شخصا في انقلاب ميكروباص بالمنيا    ضبط قاتل محامي كفر الشيخ    مشعر منى يتزين ب«الأبيض» بقدوم حجاج بيت الله في يوم التروية الآن (فيديو)    ليلى علوي تنعى الفنانة سميحة أيوب: "كانت الأم المشجعة دايمًا"    المطرب مسلم يطرح أغنيته الجديدة «سوء اختيار»    موعد أذان فجر الأربعاء 8 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    «احنا الأهلي».. رد صادم من ريبيرو على مواجهة ميسي    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة كريت اليونانية الآن (بؤرة الزلازل)    دعاء النبي في يوم التروية.. الأعمال المستحبة في الثامن من ذي الحجة وكيفية اغتنامه    «حسبي الله فيمن أذاني».. نجم الزمالك السابق يثير الجدل برسالة نارية    النيابة تستكمل التحقيق مع 5 عمال فى واقعة التنقيب عن الأثار بقصر ثقافة الأقصر    يُعد من الأصوات القليلة الصادقة داخل المعارضة .. سر الإبقاء على علاء عبد الفتاح خلف القضبان رغم انتهاء فترة عقوبته؟    رئيس حزب الجيل: إخلاء سبيل 50 محبوسًا احتياطيًا من ثمار الجمهورية الجديدة    خبير يكشف الهدف من طرح 11 شركة حكومية ببرنامج الطروحات    موعد مباراة البنك الأهلي وإنبي في كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة    90.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    للتنظيف قبل العيد، خلطة طبيعية وآمنة لتذويب دهون المطبخ    الهلال يسعى لضم كانتي على سبيل الإعارة استعدادا لمونديال الأندية    تعرف على أهم المصادر المؤثرة في الموسيقى القبطية    حملات مكثفة على المنشآت الغذائية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك بالمنوفية    رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة رواندا    البيت الأبيض: ترامب سيشارك في قمة الناتو المقبلة بهولندا    تأخر شحنة مهمة ينتظرها وعطل في المنزل.. برج العقرب اليوم 4 يونيو    تامر حسني: «زعلان من اللي بيتدخل بيني وبين بسمة بوسيل ونفسي اطلعهم برة»    رشوان توفيق ينعى سميحة أيوب: موهبتها خارقة.. وكانت ملكة المسرح العربي    أبرزهم شغل عيال وعالم تانى.. أفلام ينتظر أحمد حاتم عرضها    مي فاروق توجه رسالة نارية وتكشف عن معاناتها: "اتقوا الله.. مش كل ست مطلقة تبقى وحشة!"    مسلم يطرح أحدث أغانيه "سوء اختيار" على "يوتيوب"    سفير روسيا بالقاهرة يكشف ل«البوابة نيوز» شروط موسكو لوقف الحرب في أوكرانيا    رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد شراكة وتطوير لإطلاق مدينة «جريان» بمحور الشيخ زايد    طفاطف جديدة وخطوط سير في رأس البرّ خلال عيد الأضحى بدمياط    «الإفتاء» تنشر صيغة دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى    "تنمية المشروعات" يواصل دعم الإسكندرية: تفقد مشروعات بنية أساسية وتوقيع عقد تمويل ب30 مليون جنيه    بمكون منزلي واحد.. تخلصي من «الزفارة» بعد غسل لحم الأضحية    رجل يخسر 40 كيلو من وزنه في 5 أشهر فقط.. ماذا فعل؟    "چبتو فارما" تستقبل وزير خارجية بنين لتعزيز التعاون الدوائي الإفريقي    "صحة المنوفية": استعدادات مكثفة لعيد الأضحى.. ومرور مفاجئ على مستشفى زاوية الناعورة المركزي    لأول مرة.. الاحتلال يكشف أماكن انتشار فرقه فى قطاع غزة..صورة    ماهر فرغلي: تنظيم الإخوان في مصر انهار بشكل كبير والدولة قضت على مكاتبهم    هل تكبيرات العيد واجبة أم سنة؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدالة الانتقالية فى قانون الكسب غير المشروع 2 - 3
نشر في أكتوبر يوم 12 - 05 - 2013

تناولنا فى مقال سابق منشور فى مجلة أكتوبر بتاريخ 29/12/2012 «العدالة الانتقالية Transitional justice وتطبيقاتها الدولية» تضمن مفهوم العدالة الانتقالية وأهميتها وتطبيقاتها الدولية وكيفية الضبط القضائى للجناة فى العدالة الانتقالية وكذلك تناولنا فى مقال آخر سابق منشور فى مجلة أكتوبر بتاريخ 6/1/2013 «التطبيقات الدولية المعاصرة للعدالة الانتقالية» تضمن التطبيقات الدولية للعدالة الانتقالية بمنهجيها وأسباب غياب العدالة الانتقالية عن العالم العربى وكذلك تناولنا فى مقال آخر سابق منشور بمجلة أكتوبر بتاريخ 3/3/2013 « أسس العدالة الانتقالية الجنائية والمدنية فى القرآن الكريم» تضمن حدود وقيود الصلح فى القرآن الكريم والسنة النبوية وقواعد العدالة الانتقالية فى قضايا الدم بين المسلمين وأحكام العدالة الانتقالية فى قضايا الدِيّات وغيرها كما سبق أن تناولنا بتاريخ 17/3/2013الجزء الأول من هذا الموضوع عن أسس العدالة الإسلامية الانتقالية فى السنة النبوية الشريفة وفيه تناولنا العدالة الانتقالية فى وثيقة المدينة المنورة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن الثأر والانتقام من خصومه فى موقعة فتح مكة وأن المساواة هى أحد أهم مبادئ العدالة الانتقالية فى السنة النبوية الشريفة كما تناولنا مناهج العدالة الانتقالية فى السنة النبوية الشريفة وضمانات تطبيق العدالة الانتقالية فى السنة النبوية الشريفة، وكذلك سبق وأن تناولنا فى مقال آخر نشر بمجلة أكتوبر بتاريخ 24/3/2013 الجزء الثانى أن من أهم أسس ومبادئ العدالة الانتقالية التى شرّعتها السنة النبوية الشريفة من خلال وثيقة المدينة المنورة وموقعة فتح مكة والتى أرست مبادئ الترضية والرضائية Compatibilitصلى الله عليه وسلم والتعاقدية Contracting.
كما تناولنا فى الجزء الأول من مقال العدالة الانتقالية فى مصر بعد ثورة يناير بتاريخ 31/3/2013 مدى تحقق العدالة الانتقالية فى مصر بعد ثورة 25 يناير ومقومات تطبيق العدالة الانتقالية فى مصر بعد الثورة وقد تناولنا فى الجزء الثانى من المقال المذكور بتاريخ 14/4/2013 إمكانية تطبيق المصالحة كمسار للعدالة الانتقالية فى مصر ومعوقات تطبيق المصالحة الوطنية كأحد مسارات العدالة الانتقالية فى مصر وحلولها المختلفة.
وقد تناولنا فى مقال آخر سابق بتاريخ 21/4/2013 اتجاه المشرع المصرى نحو العدالة الانتقالية فى قانون الاستثمار بعد ثورة يناير كما تناولنا فى مقال آخر سابق بتاريخ 28/4/2013 اتجاه المشرع المصرى نحو العدالة الانتقالية فى قانون إفساد الحياة السياسية المصرى ، كما تناولنا بتاريخ 5/5/2013 اتجاه المشرع المصرى نحو العدالة الانتقالية فى قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية بشأن الفئات التى خضعت لأحكام قانون الكسب غير المشروع فى العدالة الانتقالية والأموال التى تعتبر كسباً غير مشروع وظروف خضوعها للعدالة الانتقالية، وسوف نتناول فى هذا المقال أحكاماً أخرى للعدالة الانتقالية فى قانون الكسب غير المشروع وذلك فيما يلى:
أولاً : هيئات الفحص والتحقيق المختصة بفحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع للخاضعين لأحكام العدالة الانتقالية :
حددت المادة الخامسة من قانون الكسب غير المشروع أن من يتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئات الفحص والتحقيق الآتية:
(1) - هيئة أو أكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشارى محكمة النقض يختارون فى بداية العام القضائى بطريق القرعة وتكون رياستها لأقدمهم وذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الشعب و رئيس مجلس الوزراء ونوابه ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى وأعضاء مجلس الشعب.
(2) - هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتألف كل منها من مستشار بمحاكم الاستئناف وذلك بالنسبة إلى من فى درجة الوزير ونائب الوزير والفئة الممتازة ووكلاء الوزارات ومن فى درجتهم.
(3) - هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتألف كل منها من رئيس محكمة وذلك بالنسبة إلى باقى الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ثانياُ : تشكيل إدارة الكسب غير المشروع:
أوجبت المادة السادسة من قانون الكسب غير المشروع ضرورة إنشاء إدارة بوزارة العدل تسمى إدارة الكسب غير المشروع تشكل من مدير يختار من بين مستشارى محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية يندبون طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية، وتختص هذه الإدارة بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى ومعاونة الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) فى القيام بمهامها.
وقد أوضحت المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع أن تختار الجمعية العامة لمحكمة النقض فى بداية العام القضائى وبطريق القرعة هيئة أو أكثر وفقا لمتطلبات العمل تشكل كل منها من خمسة من مستشارى هذه المحكمة لفحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية وفقا لأحكام القانون رقم 62/1975 المشار إليه، ويصدر بتشكيل هيئات الفحص والتحقيق الأخرى قرار من وزير العدل طبقا لأحكام القانون رقم 46/1972 المشار إليه.
كما حددت المادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من كل عام فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وفى الإذاعة والتليفزيون كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التى تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفى الأوقات التى تراها مناسبة، وتتولى الجهات المختصة بتلقى الإقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62/1975 المشار إليه بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل، وقد أوضحنا ذلك تفصيلاً فى كتابنا شرح قانون الكسب غير المشروع ولائحته التنفيذية.
ثالثاً : اختصاص هيئة الرقابة الإدارية بتنفيذ قرارات إدارة الكسب غير المشروع:
أوجبت المادة السابعة من قانون الكسب غير المشروع أن تتولى الرقابة الإدارية تنفيذ ما تكلفها به إدارة الكسب غير المشروع بناء على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق من بحث بيانات حالات الكسب غير المشروع ، ولها الاستعانة فى ذلك بمأمورى الضبط القضائى أو أية جهة أخرى مختصة ويكون مباشرتها هذا الاختصاص على النحو وبالإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 54/1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية.
كما أوجبت المادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع أنه يجب على أجهزة الرقابة الإدارية المختصة تنفيذ ما تكلفها به إدارة الكسب غير المشروع بشأن بحث حالات الكسب غير المشروع، ولهذه الأجهزة الاستعانة بمأمورى الضبط القضائى أو أية جهة أخرى مختصة فى تنفيذ ما تكلف به.
رابعاً: وجوب تقديم كل من الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع بيان بأسماء الأشخاص التابعين لها:
أوجبت المادة الثامنة من قانون الكسب غير المشروع على الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها، والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل إليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.
وأوضحت المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع أن يقدم الخاضعون لأحكام القانون رقم 62/1975 المشار إليه إقرارات الذمة المالية إلى الجهات الآتية :
(1) - رئيس ديوان رئيس الجمهورية بالنسبة لرئيس الجمهورية ونوابه ومساعد رئيس الديوان لمن هم فى درجة نائب رئيس وزراء أو وزير أو فئة ممتازة برئاسة الجمهورية.
(2) - أمين عام مجلس الشعب بالنسبة إلى رئيس المجلس ووكلائه والأعضاء.
(3) - أمين عام مجلس الوزراء بالنسبة إلى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
(4) - مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة.
(5) - مدير الإدارة العامة لشئون الضباط بوزارة الداخلية بالنسبة إلى رجال الشرطة.
(6) - مدير إدارة العمد والمشايخ بوزارة الداخلية بالنسبة لهم.
(7) - سكرتير المجلس المحلى بالنسبة إلى أعضاء المجلس.
(8) - مديرو إدارات شئون العاملين فى الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات التى ينسب إليها النشاط الذى تمارسه النقابة أو الاتحاد أو الجمعية ذات النفع العام أو الجمعيات التعاونية وذلك بالنسبة إلى الفئات المنصوص عليها فى البندين السادس والسابع من المادة (1) من القانون رقم 62/1975 المشار إليه.
(9) - مديرو إدارات شئون العاملين بالوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام والشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب فى رأس مالها وذلك بالنسبة إلى باقى الفئات المنصوص عليها فى البنود الأول والرابع والخامس والتاسع من المادة (1) من القانون رقم 62/1975 المشار إليه.
(10) - مديرو إدارات شئون العاملين بالجهات المتعامل معها وذلك بالنسبة للممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82/1973 المشار إليه ، والمنصوص عليهم فى البند (10) من المادة (1) من القانون رقم 62/1975 المشار إليه.
(11) - الجهة التى يحددها رئيس الجمهورية بالنسبة للفئات التى يصدر قرار بإخضاعها لأحكام القانون رقم 62/1975 المشار إليه.
وإذا كان للخاضع أكثر من صفة وجب عليه أن يقدم إقراره إلى جهة عمله الأصلى وأن يخطر باقى الجهات الأخرى بما يفيد ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.