اصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة فتوي قانونية وضعت من خلالها شروطا باحقية خريجي المدارس والمعاهد والجامعات الازهرية في الاستمرار في عملهم حتي بلوغهم سن الخامسة والستين. واشترطت الفتوي ان يكون خريج الازهر قد درس في المعاهد الازهرية منذ ان كان في المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية بالاضافة الي تخرجه من احدي كليات الازهر وان يكون قد التحق بالدراسة بالازهر اثناء عام 1961 وذلك طبقا للقانون 10 لسنة 1961 الخاص باعادة تنظيم الازهر والهيئات التي يشملها والقانون 19 لسنة 1973 الخاص بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الازهر ومن في حكمهم حيث اكدت هذه القوانين علي احقية خريجي الازهر في الاستمرار في العمل حتي سن الخامسة والستين اذا كانوا بالدراسة في عام 1961. وكان وزير المالية والتأمينات قد ارسل لمجلس الدولة يطلب فتوي حول احقية مدير عام الادارة العامة للتسويات والترقيات بمصلحة الضرائب بالبقاء في الخدمة حتي سن الخامسة والستين وذلك بعد ان اصدرت لجنة فض المنازعات توصية باحقيته في البقاء، واصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع فتواها السابقة مؤكدة عدم احقيته في البقاء بالخدمة لانه لم يحصل علي الابتدائية من الازهر ولم يكن يحصل علي اجر من المعاهد الازهرية في عام 1961.