تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي في الاجتماع المقبل لها مشروع قانون جديدا بالغاء المحاكم العسكرية للمدنيين والذي قدمه نائب البرلمان حلمي صالح موسي. وأكد النائب في مشروعه علي احالة جميع القضايا المنظورة امام القضاء العسكري والمحاكم العسكرية الي محاكم للجنح والجنايات ذات الاختصاص تطبيقا لقانون الاجراءات الجنائية. وأوضح النائب ان محاكمة مدنيين امام القضاء العسكري يعد بمثابة انتهاك صارخ وواضح لاحكام الدستور وحقوق الانسان والاخلال بحق المواطن في المحاكمة العادلة امام القاضي الطبيعي وهو احد اهم حقوق الانسان بل انه يمثل الضمان الحقيقي لممارسة تلك الحقوق جميعا وبدون أية استثناءات. وأشار الي ان قانون الاحكام العسكرية الصادر عام 1966 وهو سابق علي صدور الدستور ومخالف له نص علي انه لرئيس الجمهورية متي اعلنت حالة الطواريء ان يحيل الي القضاء العسكري ايا من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو اي قانون آخر وهو نص ينطوي علي اخلال صارخ باحكام الدستور والمواثيق الدولية باعتباره نصا يحرم المواطن من حقه الطبيعي في ان يحاكم امام قاضيه الطبيعي اضافة الي اخلاله بقاعدتي المساواة وتكافؤ الفرص امام القضاء وفرض عليه المثول امام محكمة عسكرية لا تتوافر فيها مقومات وضمانات المحاكمة العادية. ولا يتوافر فيمن يجلسون فيها اي من مواصفات أو ضمانات القاضي الطبيعي بل انها لا تعدو ان تكون مجالس عسكرية لا تمت الي القضاء بصلة. واكد ان حرص الدستور علي استقلالية السلطة القضائية انما جاء لتحصينها ضد تدخل اي من السلطتين التنفيذية أو التشريعية عملا بمبدأ الفصل بين السلطات. واشار الي ان استمرار هذا الوضع هو انتهاك من جانب السلطة التنفيذية التي دأبت علي ان تعهد إلي ضباط من القوات المسلحة بمحاكمة المواطنين المدنيين المتهمين بتهم جنائية وفق قانون العقوبات وغيره من القوانين العادية. وأوضح مخالفة النص لاعلان الاممالمتحدة عن استقلال القضاء والذي اكد كفالة الدولة لاستقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. واكد انتفاء صفة القضاء عن القضاء العسكري لكونه احدي ادارات القيادة العليا للقوات المسلحة طبقا لاحكام قانون الاحكام العسكرية.