فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق بمدينة دسوق    استمرار انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق بلطيم والبرلس والمصيف بكفر الشيخ    زيلينسكي يجري تعيينات جديدة في مناصب قيادية ويصفها ب"الإصلاحات الجوهرية"    زيلينسكي يُبدي عزمه تغيير وزير الدفاع الأوكراني    ثلاثي البريميرليج يتنافس على ضم مهاجم ريال مدريد    لياو يقود ميلان لاعتلاء قمة الكالتشيو من بوابة كالياري    إصابة 12 شخصا فى حادث إنقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى في المنيا    الشاعر شعبان يوسف ل العاشرة: 2025 شهد حراكا ثقافيا ملموسا رغم التحديات    حقوق المنصورة تصدر أول رد بشأن شبهة مجاملة في تعيين نجل رئيس الجامعة    سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة    تقارير: مادورو منفتح على «صفقة» تشمل النفط والمخدرات مع واشنطن    المفكر الفلسطيني حسن عصفور: إيهود باراك عدوّ السلام وأول من قوض اتفاق أوسلو    أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل توفر مليون فرصة عمل فى الداخل والخارج خلال 2025    البيئة تدشن أول حملة للقضاء على المخلفات الصلبة والبلاستيكية    سلوت قبل مواجهة فولهام: ترتيبنا الحالي عادل.. ونسعى لصناعة الفارق    الأهلي يكسر عقدة النصر ويهزمه 3-2 في كلاسيكو مثير بالدوري السعودي    ميلان يفوز على مضيفه كالياري بهدف وينتزع صدارة الدوري الإيطالي    سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة    رئيس البنك الأهلي يكشف مصير شهادات الادخار المرتفعة بعد تراجع التضخم    اصابة 12 شخص في حادث سير بالعدوه بصحراوي المنيا الغربي    وفاة نقيب شرطة داخل الإستراحة بمركز شرطة العدوة بالمنيا    محافظ المنيا: تجهيز 489 لجنة لاستقبال الناخبين ورفع درجة الاستعداد القصوى    بعد حكم حبس رمضان صبحي.. عمرو أديب: اشتراط مؤهل الأب لدخول بعض المدارس الدولية حرام    المتحدة تشوق متابعيها بمشاركة ألمع النجوم في رمضان 2026 | شاهد    المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية    الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 19    العثور على سيدة متوفية داخل منزلها فى المنوفية    المطرب منسي الليثي يشعل استوديو «خط أحمر» بأغنية «إن كنت واخد على خاطرك»    سمير فرج: إسرائيل تسعى لتحقيق هدفين من الاعتراف ب أرض الصومال.. وباب المندب رئتها الملاحية نحو الخليج    ضمن المبادرة الرئاسية ... إجراء عملية زراعة قرنية ناجحة بمستشفى رمد المنصورة    «تعظيم سلام» للست إنعام    علي الحجار يتألق بأجمل روائع سيد مكاوى فى حفل 100 سنة غنا بدار الأوبرا    غداً.. بدء تلقى طلبات الترشح فى انتخابات رئاسة الوفد    الأحد.. مبادرات توعوية شاملة بالبحيرة لمواجهة مخاطر التدخين وتعاطي المواد المخدرة    للتهنئة بعيد الميلاد.. البابا تواضروس يستقبل مطران بورسعيد بالمقر البابوي    وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق: زعامة عبد الناصر ونهرو وتيتو الأولى والأخيرة من نوعها    الصحافة العالمية تبرز زيارة أنجلينا جولى لمصر.. فيديو وصور    أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 بعد أزمة الفكة    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين    حريق منتجع التزلج في سويسرا: شموع احتفالية وراء الحادث المروع    تفاصيل زيادة عدد منافذ البريد المصري إلى 4651 منفذًا خلال عام 2025    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    هل يجوز الصلاة والصيام وإهداء الثواب للميت؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    سعر الفراخ مساء اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2026    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول للمتقدمين لشغل 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف    فى ذكرى ميلاد المسيح    مدرب مالي: مواجهة تونس صعبة والتفاصيل الدقيقة ستحسم التأهل    سمك بالكوكايين.. المكسيك تضبط شحنة مخدرات داخل السمك المجمد    تموين القليوبية يحرر 65 مخالفة بالخانكة وبنها وقليوب    الأوقاف تفتتح مسجدا جديدا بالقليوبية    وقاية من الفتن: فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    طب القاهرة: لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء الدبلومات المهنية    اتفاقية تعاون بين بنك المعرفة والمجلس العربي للاختصاصات الصحية لدعم التحول الرقمي في التدريب الطبي    إطلاق شراكة إستراتيجية لدعم التعليم التطبيقي وتأهيل الطلاب لسوق العمل    قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف    «الصحة» تبحث مع قطاع المعاهد الأزهرية تعزيز صحة الطلاب    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بالزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبر سار.. فى زمان ليس كذلك

هذا خبر سار، ضاع فى زحام أخبار السوء التى انهالت على رؤوسنا خلال الأسبوعين الماضيين، إذ أعلن فى اليوم نفسه، الذى بدأ فيه العدوان على غزّة، فلم يتنبه له أحد، ولم يأخذ ما يستحقه من اهتمام.
والخبر يقول إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار «إسماعيل صدَّيق»، نائب رئيس المجلس، قد أصدرت يوم السبت 27 ديسمبر الماضى، حكمًا يقضى بإحالة المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية، إلى المحكمة الدستورية العليا، لوجود شبهة فى عدم دستوريته.
والمادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية.. هى المادة التى تجيز لرئيس أن يحيل بقرار منه، أى قضية إلى القضاء العسكرى، حتى لو كان المتهمون فيها جميعًا من المدنيين، وحتى لو لم تكن للوقائع المنسوبة إليهم صلة من قريب أو بعيد بالقوات المسلحة.
وقانون الأحكام العسكرية، هو بمثابة قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للعسكريين، إذ هو ينظم إجراءات وأحوال محاكمة الذين يرتكبون منهم جرائم جنائية أثناء الخدمة، سواء ارتكبوها بمفردهم أو بمشاركة مدنيين وهى إجراءات تتسم بالسرعة والحسم، بسبب الطبيعة الخاصة للقوات المسلحة، كمؤسسة تقوم على «الضبط» و«الربط»، بما يمكنها من أداء دورها فى الحفاظ على أمن الوطن.
والشائع عن الأحكام التى تصدر عن المحاكم العسكرية، أنها تتسم بالشدّة، وأنها تأخذ عادة بالحدّ الأقصى للعقوبة، متى استقر فى ضمير قضاتها أن المتهم مدان، وهو ما دفع المرحوم «عبد الفتاح الطويل باشا» - وزير العدل فى آخر حكومات حزب الوفد قبل الثورة - إلى رفض اقتراح قدم إليه، بإحالة المتهمين فى قضية الأسلحة الفاسدة إلى محكمة عسكرية، على الرغم من أن القضية كانت تتعلق بتوريد أسلحة غير صالحة للاستخدام إلى القوات المسلحة أثناء حرب فلسطين، ومن أن عددًا من المتهمين فيها كانوا من العسكريين، فضلاً عن أن موردى هذه الأسلحة من المدنيين، وقال لصاحب الاقتراح:
«يا شيخ حرام عليك.. دول لو واحد قطع زرار البالطو يحكموا عليه بالإعدام!»
وكانت الحكومة تستند إلى قانون الطوارئ الذى يجيز - ولايزال - تقديم المدنيين إلى محاكم عسكرية، وهو ما حدث فى قضايا الشيوعية عام 1959 و1961، أو إلى محاكم مختلطة تضم قضاة مدنيين وعسكريين فيما يعرف بمحاكم «أمن الدولة/ طوارئ» ولكن تعديل قانون الأحكام العسكرية عام 1966، فى فترة لم تكن فيها حالة الطوارئ معلنة، أغرى المشرَّع بإضافة المادة 6 إلى هذا القانون، ليحتفظ للسلطة التنفيذية، حتى فى حالة عدم سريان قانون الطوارئ، بالحق فى إحالة من تشاء من المدنيين إلى المحاكم العسكرية.
وهكذا واستنادًا إلى هذه المادة المشتبه فى دستوريتها، تتالت المحاكمات العسكرية للمدنيين، فى محاكم كان أشهر رؤسائها هو المرحوم الفريق «محمد فؤاد الدجوى»، وأشهر المتهمين فيها «مصطفى أمين» و«سيد قطب» و«شكرى مصطفى».. قبل أن تقرر الحكومة فى بداية عهد الرئيس مبارك، وضع المادة 6 فى الثلاجة لسنوات ليست بالقليلة، إلى أن تذكرتها فجأة، بعد التصاعد المخيف فى موجة الإرهاب فى منتصف التسعينيات، فأعادتها إلى العمل، وقدمت عددًا من الإرهابيين إلى محاكم عسكرية.. أصدرت بحقهم أحكامًا متتالية بالإعدام.
وخلال تلك السنوات كان إلغاء المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية وحظر تقديم المدنيين إلى محاكم عسكرية، على رأس المطالب الديمقراطية، التى ترفعها أحزاب المعارضة والقوى الديمقراطية، فى سياق يشمل مطالب أخرى من بينها ضمان استقلال النيابة العامة، وإلغاء جهاز المدعى العام الاشتراكى ومحكمة القيم ومحاكم أمن الدولة طوارئ، وكل أشكال القضاء الاستثنائى، انطلاقًا من الإيمان بأن استقلال القضاء لا يتحقق إلاّ بحياديته ومهنيته وتجرده من كل أشكال الانحيازات السياسية والمذهبية والدينية، وبأن العدل لا يتحقق - بعد ذلك - إلاّ بضمان حق المتهم فى أى جريمة فى أن يمثل أمام قاضيه الطبيعى.
وفى كل قضية يصدر قرار جمهورى بإحالة المتهمين فيها أمام القضاء العسكرى، كانت هيئة الدفاع عنهم، تلجأ إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لتطعن على القرار، بالحجج ذاتها التى سبق لها أن قدمتها فى القضايا السابقة: فالمادة 6 تعطى لرئيس الجمهورية حق إحالة «جرائم» مما وردت فى قانون العقوبات، وليس «قضية» بعينها، والاختصاص الأصيل للقضاء العسكرى هو محاكمة العسكريين على ما يرتكبونه من جرائم تخص القوات المسلحة،
ولا شأن له بالمدنيين ولا حتى بما يرتكبه العسكريون من جرائم لا صلة لها بعملهم، وفضلاً عن هذا فإن هذا النوع من القضاء ليس «القاضى الطبيعى» بالنسبة للمدنيين، فإن إقحام القوات المسلحة، فى قضايا تتعلق بالصراع السياسى الداخلى، أمر يقحمها فيما لا شأن لها فيه، باعتبارها مؤسسة قومية تحوز احترام وتقدير الجميع.. وفى كل مرة.. كانت محكمة القضاء الإدارى ترفض الطعن.. وتستمر المحاكمة!
وكانت المفاجأة، أن محكمة القضاء الإدارى، قبلت لأول مرة، طعن هيئة الدفاع على قرار رئيس الجمهورية بإحالة المهندس «محمد خيرت الشاطر»، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و40 آخرين، إلى القضاء العسكرى، بتهمة الانتماء إلى تنظيم محظور وغسيل الأموال،
وقضت بوقف تنفيذ القرار، وحين طعنت الحكومة على حكم المحكمة، أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، قررت الدائرة - فى 27 ديسمبر الماضى - وقف الطعن وإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا.. وأقرت المحكمة التى أوقفت تنفيذ القرار بأن هناك شبهة فى عدم دستورية المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية!
ولن يكون لهذا الحكم بالطبع تأثير مباشر على الأحكام التى أصدرتها المحكمة العسكرية فى قضية خيرت الشاطر وزملائه، إلا فى حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية، فسيكون محتمًا تقديمهم إلى دائرة جنايات عادية تحاكمهم من جديد..
ولكن تأثيره المباشر، يكمن فى أنه سيشل يد الحكومة عن تقديم المدنيين إلى محاكم عسكرية، إلى أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها على الأقل، اللهم إلا إذا استندت إلى قانون الطوارئ، أو استصدرت قانون الإرهاب، استنادًا إلى المادة 179 المعدلة من الدستور، التى تجيز إحالة المتهمين فى قضايا الإرهاب، دون غيرهم من المدنيين، إلى أى نوع من المحاكم.
وعلى الرغم من ذلك، يظل هذا الحكم خبرًا سارًا.. فى زمان ليس كذلك!
ويا أسيادنا الذين يشعرون مثلى باكتئاب لما يجرى حولنا: لسه الأغانى ممكنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.