قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم (وليد.ع) كويتي الجنسية ورئيس مجلس إدارة شركة كبري للاستثمارات العقارية مبلغ 44 ألف جنيه لتأخره في موافاة الهيئة العامة لسوق المال بالقوائم المالية في المواعيد المحددة قانوناً. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سمير وعضوية المستشارين خالد عاشور وإيمان الإمام وأمانة سر حسن أحمد. وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد اتهمت رئيس الشركة بمخالفة المادة 65 مكرر من قانون سوق رأس المال وقواعد القيد المرتبطة بها بشأن تأخرها في موافاة الهيئة بالقوائم المالية في المواعيد المقررة قانونياً بعدما تأخرت الشركة عن تقديم القوائم المالية للهيئة لمدة 22 يوماً، فقضت المحكمة بتغريم الشركة مبلغ ألفي جنيه عن كل يوم تأخير. الجدير بالذكر أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 30 لسنة 2002 ينص علي أنه علي الشركة المقيد لها اسهم أو شهادات ايداع مصرية أو وثائق استثمار موافاة البورصة بنسخة من القوائم المالية السنوية فور إعدادها من مجلس إدارة الشركة مرفقاً بها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات علي أن يكون ذلك قبل بداية انعقاد جلسة التداول في اليوم التالي علي الأكثر من إعداده، كما تتم موافاة الهيئة والبورصة بصورة من تلك القوائم ومن محضر اجتماع الجمعية العامة خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة كما أنه يجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوي مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدني للغرامة ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حدث الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً.