قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض دعوى شركة سياحية ضد كل من وزير الاستثمار بصفته الرئيس الأعلى لهيئة سوق المال ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، والتى تطالب فيها بإلغاء قرار الهيئة بتغريمها مبلغ 14ألف جنيه لتأخرها فى موافاة الهيئة بالقوائم المالية فى المواعيد المحددة قانوناً. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عماد الدين بدر وعضوية المستشارين محمد أحمد صبرى محمود وباسم عبد الرحمن محمد عليوة وأمانة سر على محسن. البداية كانت بإخطار وزير الاستثمار للشركة بتغريمها مبلغ 14 ألف جنيه لتأخرها 7 أيام فى موافاة الهيئة العامة للرقابة على الأسواق بالقوائم المالية، مما دفع الشركة للتظلم من ذلك القرار أمام الهيئة استناداً على أن هذا التأخير فى إرسال تلك القوائم كان يرجع إلى تأخر الجهاز المركزى للمحاسبات فى إرسال تقريره عن تلك القوائم، إلا أن الهيئة رفضت التظلم. الأمر الذى دفع الشركة لإقامة دعواها المشار إليها للمطالبة بإلغاء قرار الهيئة بتغريمها مبلغ 14ألف جنيه وبراءة ذمتها من تلك المبالغ المطالب بها واسترداد مبلغ 4500جنيه قيمة الرسوم المدفوعة فى التظلم، إلا أن المحكمة قد قضت برفض الدعوى.