قضت محكمة جنح الاقتصادية بإنقضاء دعوى هيئة سوق المال ضد محمد .ح المفوض العام لشركة مطاحن كبرى بالتصالح بين الطرفين.كانت الهيئة العامة لسوق المال قد إتهمت رئيس الشركة بمخالفة المادة 65 مكرر من قانون سوق رأس المال وقواعد القيد المرتبطة بها بشأن تأخرها فى موافاة الهيئة بالقوائم المالية فى المواعيد المقررة قانونياً بعدما تأخرت الشركة عن تقديم القوائم المالية للهيئة لمدة 349 يوماً فقضت المحكمة بتغريم الشركة مبلغاً قدره 2000 جنيه عن كل يوم تأخير.يذكر أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 30 لسنة 2002 ينص على أنه على الشركة المقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية أو وثائق استثمار موافاة البورصة بنسخة من القوائم المالية السنوية فور إعدادها من مجلس إدارة الشركة مرفقاً بها تقرير مجلس الإدارة... وتقرير مراقب الحسابات على أن يكون ذلك قبل بداية انعقاد جلسة التداول فى اليوم التالى على الأكثر من إعدادها كما يتم موافاة الهيئة والبورصة بصورة من تلك القوائم ومن محضر اجتماع الجمعية العامة خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة.