قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، ببراءة رئيس مجلس إدارة شركة كبرى للوساطة المالية، وذلك بعد صدور حكم بتغريمه 2000 جنيه عن كل يوم تأخر فيه عن تقديم القوائم المالية للشركة فى المواعيد المحددة قانوناً. صدر القرار برئاسة المستشار عمر القمارى وعضوية المستشارين سامح شلبى وصبرى الحسينى. كانت الهيئة العامة لسوق المال اتهمت "محمد.م" رئيس الشركة بمخالفة المادة 65 مكرر من قانون سوق رأس المال وقواعد القيد المرتبطة بها، بشأن تأخره فى موافاة الهيئة بالقوائم المالية فى المواعيد المقررة قانوناًً. يذكر أن قرار مجلس إدارة الهيئة 30 لسنة 2002 ينص "على الشركة المقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية أو وثائق استثمار، موافاة البورصة بنسخة من القوائم المالية السنوية فور إعدادها من مجلس إدارة الشركة، مرفقاً بها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات، على أن يكون ذلك قبل بداية انعقاد جلسة التداول فى اليوم التالى على الأكثر من إعدادها". ويتم موافاة الهيئة والبورصة بصورة من تلك القوائم ومن محضر اجتماع الجمعية العامة خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة، كما يجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حدث الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً. كانت الهيئة العامة لسوق المال انتظرت موافاة الشركة لها بالقوائم المالية فى المواعيد المحددة قانوناً، إلا أنه لم يحدث، ما دفع الهيئة لتكرار مطالباتها الودية لتقديم القوائم المالية، دون جدوى، فأقامت الهيئة دعواها.