مثل كثيرين غيري، كنت متابعا ومنذ وقت طويل، للجدل الحاصل بين علماء الأزهر، وبعضهم البعض، حول مشروعية الأخذ بلفظ الطلاق الشفوي والإعتداد بوقوعه من عدمه، حال نطق الزوج به لفظا لزوجته، دون توثيقه بوزارة العدل، لدي "المأذون الشرعي"، ومايترتب عليه، من حقوق مابعد الطلاق، المعروفة للكافة مثل النفقة ومؤخر الصداق، ونحو ذلك. وفيما كنت أميل الي رأي من أفتوا بوقوع الطلاق الشفوي، غير أن التحقيق الصحفي الرائع، الذي أصلت فيه الزميلة النابهة إيمان عبد الرحمن، للمسألة علي صفحات الأخبار المسائي عدد احد الماضي" الأسبوعي"، خاصة ما تعلق ب"عدة " المطلقة شفويا، ما جعلني أتراجع، وخاصة بعد أن كشفت عبد الرحمن، عن رأي فقهي ، يؤكد أن " المطلقة شفويا "، لاتملك حق الزواج من "طليقها" ، حتي يفك الأخير عصمتها رسميا، و" أن من طلقها زوجها شفويا ، ولم يراجعها حي انتهت عدتها ، وتزوجت بآخر قبل حصولها علي وثيقة الطلاق الرسمية، وتربصها مدة العدة الشرعية، من تاريخ طلاقها الرسمي، يمكن لزوجها الأول أن يقاضيها بتهمة الجمع بين زوجين"!! لا أدري، ماذا سيكون رأي الأزهر وكبار علمائه، لحسم هذه المسألة، خاصة مع ميل أغلب شيوخه، إلي البحث لمن يستفتونهم يوميا، في أمر وقوع يمين الطلاق الشفوي من عدمه، عن مخرج لراغب أو راغبة، في العودة الي حظيرة الزوجية، بعد تراجع وندم، وبين كارهة للعيش، تتمني نفاذ فرص العودة، كي تتحرر من زيجة تراها محفوفة بمخاطر استحالة دوام العشرة. ولاأدري، ما هو مصير الدعوي القضائية، التي رفعها أحد علماء الإسلام، ضد شيخ الأزهر ورئيس الوزراء ووزير العدل، من أجل تعديل قانون الأحوال الشخصية، لصالح الطلاق الرسمي. وإن كدت أجزم، بأن رأي الازهر سيكون في اتجاه توثيق الطلاق الشفهي، حفاظا علي الحقوق الشرعية، علي أن تترتب آثار الطلاق من تاريخ وقوعه، إلا إذا أخفاه الزوج، علي أنه سيبقي أمر انتهاء عدة من طلقها زوجها شفهيا ولم يراجعها، فتزوجت بآخر قبل حصولها علي وثيقة الطلاق الرسمية، هي الأزمة الحقيقية التي ستواجه هيئة كبار العلماء بالازهر، وخاصة عند استعراض تفاصيل " العدة ". [email protected]