رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    طرح 400 ألف وحدة سكنية عبر «منصة مصر العقارية».. أكتوبر المقبل    السيسي يوجه بدعم قدرات شبكات الاتصالات ووضع استراتيجيات واضحة لتطبيق الذكاء الاصطناعي    السيسي يوجه بتعزيز شبكات الاتصالات وتطبيق استراتيجيات الذكاء الاصطناعي ودعم الكوادر المتخصصة    رئيس الأركان الإسرائيلي: توسيع العملية العسكرية في غزة يقترب    رئيس الأركان الإسرائيلي: نُقرّ اليوم خطة المرحلة التالية من الحرب    كولومبوس كرو يعلن إصابة وسام أبو علي    إمام عاشور يعود للتدريبات... ووفرة النجوم تمنح ريبيرو تحديًا ممتعًا    جوان ألفينا يبدأ مشواره مع الزمالك بأداء واعد أمام المقاولون العرب    20 ألف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمة بدهس طفل ووالده على طريق الأوتوستراد بكفالة مالية    تفاصيل غرق طفل أثناء اللهو مع أسرته بأرض زراعية في المنيا    حادث سير.. وفاة نجل شقيق أروى جودة    الثقافة تعلن إطلاق المؤتمر الوطني حول الذكاء الاصطناعي والإبداع    فنون شعبية وطرب أصيل في ليالي صيف بلدنا برأس البر ودمياط الجديدة    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    وكيل صحة الأقصر يتابع مبادرة "100 يوم" بوحدة الكرنك القديم.. صور    إلزام المؤسسات التعليمية بقبول 5% من ذوى الإعاقة في المنظومة.. اعرف التفاصيل    رئيس شئون القران بالأوقاف: مسابقة دولة التلاوة رحلة لاكتشاف جيل جديد من القراء    رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: إدخال الخيام في هذا التوقيت مؤامرة ومقدمة للتهجير وغزة تواجه نكبات متتالية    مصر تحصد ذهبية التتابع المختلط بختام بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عامًا    رئيسة القومي للمرأة تهنئ المستشار محمد الشناوي بتوليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية    مدير عام الطب البيطري سوهاج يناشد المواطنين سرعة تحصين حيواناتهم ضد العترة الجديدة    الداخلية تكشف ملابسات تداول منشور تضمن مشاجرة بين شخصين خلافا على انتظار سيارتيهما بمطروح    عاجل| قرار وزاري جديد بشأن عدادات المياه المنزلي والتجاري    أمن قنا يكثف جهوده لضبط مطلقي النيران داخل سوق أبودياب    إنفانتينو عن واقعة ليفربول وبورنموث: لا مكان للعنصرية في كرة القدم    ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات في باكستان إلى 645 قتيلا    شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 63 منشآة غذائية وصناعية وتحرير محاضر للمخالفين    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    25 باحثا يتناولون تجربة نادي حافظ الشعرية بالدراسة والتحليل في مؤتمر أدبي بالفيوم    أحمد سعد يغني مع شقيقة عمرو «أخويا» في حفله بمهرجان مراسي «ليالي مراسي»    نقيب السكة الحديد: 1000 جنيه حافز للعاملين بالهيئة ومترو الأنفاق بمناسبة المولد النبي    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    136 مجلسا فقهيا لمناقشة خطورة سرقة الكهرباء بمطروح    رئيس هيئة قناة السويس يوجه بصرف مليون جنيه دعما عاجلا لنادى الإسماعيلى    بنك saib يمول 14 عملية مع مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب    مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط    قبل انطلاق الدوري.. الزمالك يدعم صفوفه في الكرة النسائية بعدة صفقات جديدة    حزب الجبهة الوطنية: تلقينا أكثر من 170 طلب ترشح لانتخابات مجلس النواب    وزير الصناعة والنقل يتفقد معهد التبين للدراسات المعدنية التابع لوزارة الصناعة    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    موعد آخر موجة حارة في صيف 2025.. الأرصاد تكشف حقيقة بداية الخريف    مدير تعليم القليوبية يكرم أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية    930 ألف خدمة طبية بمبادرة 100 يوم صحة في بني سويف    الصحة: 30 مليون خدمة طبية للمواطنين خلال النصف الأول من 2025    مركز تميز إكلينيكي لجراحات القلب.. "السبكي" يطلق مبادرة لاستعادة "العقول المهاجرة"    صحفي فلسطيني: أم أنس الشريف تمر بحالة صحية عصيبة منذ استشهاد ابنها    7 بطاركة واجهوا بطش الرومان وقادوا الكنيسة المصرية ضد تيار الوثنية    فتنة إسرائيلية    إصلاح الإعلام    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    «ميلعبش أساسي».. خالد الغندور يهاجم نجم الزمالك    نتنياهو: لا اتفاق مع حماس دون إطلاق الأسرى دفعة واحدة ووقف الحرب بشروطنا    تعليق مفاجيء لجمال حمزة عن تعادل الزمالك مع المقاولون العرب    الأونروا: معظم أطفال غزة معرضون للموت إذا لم يتلقوا العلاج فورًا    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس محليًا وعالميًا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. سعد الدين هلالي : 3 اتجاهات للفقهاء.. لحسم الجدال
نشر في المساء يوم 20 - 11 - 2015

حول مشروعية إضافة شرط التوثيق الرسمي لصحة الطلاق يقول الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر في كتابه "فقه المصريين في ابطال الطلاق الشفوي للمتزوجين بالوثائق الرسمية" ان الزواج والطلاق كانا يتمان بالعبارة الشفوية وفقاً لحضارة الناس ومروءتهم في الالتزام بكلمتهم وعدم التنكر لواجباتهم المتعلقة بالزواج والطلاق إلي أن عرفت الحضارة الإنسانية نظام التوثيق الرسمي الذي يقيد الواقعة في سجلات الدولة كطرف ثالث ضامن للمتعاقدين حقوقهما المتبادلة حتي لا ينفرد أحدهما باتخاذ ما يخالف الالتزام التبادلي دون الرجوع إلي الدولة كطرف أساسي ضامن لإثبات آثار العقود ذات القيمة مثل بيع العقارات والسيارات بما لا يقبل العكس إلا بحضور ممثل الدولة.
وفي أوائل القرن العشرين الميلادي ظهرت أصوات وطنية مصرية تنادي بشمول نظام التوثيق الرسمي لعقدي الزواج والطلاق لأهميتهما وعدم انتقاص خطرهما المجتمعي عن خطر بيع العقارات والسيارات المشمول بخدمة التوثيق الرسمي فالحكم بالزواج أو بالطلاق يؤثر في أحكام النسب والميراث والنفقة وزوج المرأة بآخر وزواج الرجل من أخت زوجته وغير ذلك من مسائل مالية واجتماعية وتعبدية دينية.
وقد ترتب علي ذلك صدور المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م والمعدل بالقانون رقم "1" لسنة 2000م بشأن إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية والذي ينص في مادته "99/4" قديم أو مادته "17" جديد علي انه "لا تقبل عند الإنكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931م ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية".
وتضيف المادة "17" جديد انه "ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة" وكان قد صدر القانون رقم "100" لسنة 1985م المعدل للقانون رقم "25" لسنة 1929م بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية والذي ينص في مادته الخامسة "مكرر" انه "علي المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدي الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من ايقاع الطلاق وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه فإذا لم تحضره كان علي الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها علي يد محضر.. وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخري إلا من تاريخ علمها به".
ثم صدر القانون رقم "1" لسنة 2000م المعدل للمرسوم بقانون رقم "78" لسنة 1931م بشأن إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي ينص في مادته "21" علي انه "لا يعتد في اثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق".
ويمكن القول إنه اعتباراً من أول أغسطس سنة 1931م عرف المصريون نوعين من الزواج ونوعين من الطلاق وهما الشفوي والرسمي فيهما ولا إشكالية في الطلاق الرسمي إذا وقع علي المتزوجة رسمياً أو عرفياً أو رسمياً وإنما الاشكالية في الطلاق الشفوي إذا كان لزوجة متزوجة رسمياً هل يحتسب طلاقاً أم لا يحتسب إلا إذا وقع بصفة رسمية كصفة زواجها؟ ثلاثة اتجاهات.
آراء الفقهاء المعاصرين
* الاتجاه الأول: يري صحة وقوع الطلاق شفوياً للمتزوجة رسمياً مطلقاً ولو بدون أي شهود وهو الاتجاه الشائع في الخطاب الديني حتي تاريخه وما انتهت إليه دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية وأخذت به محكمة النقض المصرية سنة 1982م والمحكمة الدستورية العليا سنة 2006م في حال اثبات هذا الطلاق الشفوي في حال اثبات هذا الطلاق الشفوي بأي صورة من صور الإثبات وحجتهم.
ان الألفاظ وضعت للاستدلال علي موضوعها ومن ذلك لفظ الطلاق الذي يدل علي حل رباط الزوجية وقد قال تعالي "أوفوا بالعقود" "المائدة 1".
ان تعليق صحة وقوع الطلاق علي التوثيق المدني أو علي شهادة الشهود فيه إهدار لعبارة الزوج التي احتسبها الشرع في عموم قوله تعالي: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" "البقرة 229" وقوله سبحانه "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجاً غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا" "البقرة 230" فهكذا كانت نسبة الزواج والطلاق للزوجين من غير تعليق علي توثيق.
ان الأمر بالإشهاد في قوله تعالي "وأشهدوا ذوي عدل منكم" "الطلاق 2" جاء علي سبيل الندب أو الاستحباب كما هو مذهب الأئمة الأربعة المشهورين لأن الإنسان لا يحتاج إلي بينة عند استعمال حقه. كما انه لم يرد عن النبي صلي الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ما يدل علي ان الاشهاد علي الطلاق شرط لصحته ويحتمل ان هذا الأمر وجوبي عند بعض المالكية والقديم عند الشافعية ورواية عند الحنابلة واستحبابي عند جمهور الفقهاء.
تري المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في 15 يناير 2006م أن قصر الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار علي الاشهاد والتوثيق دون غيرهما من طرق الإثبات المقررة يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور علي الاحتكام إليها في التشريع.
* الاتجاه الثاني: يري تعليق صحة وقوع الطلاق الشفوي مطلقاً علي حضور شاهدين عدلين ساعة صدوره وهو اختيار الشيخ محمد عبده "ت 1905م" ومقترح الشيخ أحمد محمد شاكر "ت 1958م" الذي سجله في كتابه "نظام الطلاق في الإسلام" مكتبة السنة بالقاهرة الطبعة الثانية 1998م كما انه اختيار الشيخ محمد أبو زهرة "ت 1974" والشيخ محمد الغزالي "ت 1996م" وهو في الأصل مذهب الشافعية في القديم والظاهرية والإمامية وروي عن علي بن أبي طالب وعمران بن حصين وعطاء بن أبي رباح وابن سيرين وابن جريج وغيرهم وحجتهم: عموم الأمر بالإشهاد علي الطلاق في قوله تعالي: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. فإذا أبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله" "الطلاق 1-2".
* الاتجاه الثالث: يري عدم احتساب الطلاق الشفوي للمتزوجة رسمياً مطلقاً فليس لهذه المتزوجة بصفة الرسمية إلا الطلاق الرسمي وهو الاتجاه الشائع عند عامة المصريين مما جري عليه علمهم دون عنت الخطاب الديني كما انه اتجاه المشرع لقانون الأحوال الشخصية وإجراءات التقاضي به منذ صدور المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م والمعدل بالقانون رقم "1" لسنة 2000م بشأن إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية الذي نص في مادته "99/4" قديم أو مادته "17" المعدل علي أنه "لا تقبل عند الإنكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931م ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية" وكأن المشرع بهذا النص يضيف الطلاق إلي الزواج في صفة الرسمية لأن الطلاق يدخل ضمن الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج وعندما وجد المشرع القانوني الخطاب الديني متجمداً بفتاويه التي تنادي باحتساب الطلاق الشفوي للمتزوجين بوثائق رسمية أصدر قانونه رقم "100" لسنة 1985م المعدل للقانون رقم "25" لسنة 1929م بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية ونص في مادته الخامسة "مكرر" انه "علي المطلق أن يوثق اشهاد طلاقه لدي الموثق المختص خلال ثلاثين يوماً من إيقاع الطلاق" وعندما استمرت الفتاوي المتجمدة في تشددها أصدر المشرع المصري قانونه رقم "1" لسنة 2000م بشأن إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية ونص في مادته "21" علي انه "لا يعتد في اثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق".
وقد كان كثير من الفقهاء المعاصرين ينادي بذلك ومنهم الشيخ علي عبدالرازق "ت 1966م" والشيخ علي الخفيف "ت 1978م" والشيخ أحمد نصر الدين الغندور "ت 2004م" والدكتور أحمد عبدالرحيم السايح "ت 2011م" وهو اتجاه الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الجامع الأزهر "ت 1996م" والذي كان قد تولي مشيخة الأزهر سنة 1982م حتي سنة وفاته.
جاء في الموقع الإلكتروني : RE-understanding.blogspot.com ما نصه: "أكد الشيخ سيد العراقي المدير العام السابق لإدارة البحوث والتأليف والنشر بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ان قضية الإشهاد علي الطلاق وتوثيقه كان أول من أثارها الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق. لكن اقتراحه قوبل باعتراض شديد من العلماء خاصة من الشيخ محمد خاطر مفتي الديار المصرية في ذلك الوقت "ت 2004م وكان قد تولي الإفتاء سنة 1970 1978م" رغم ان الشيخ جاد الحق رحمه الله عرض الاقتراح بطريقة جيدة وقال: ان بعض الناس يحلفون بالطلاق بصورة روتينية في كل كبيرة وصغيرة وإذا قلنا بوقوع مثل هذا الطلاق فإننا سوف نطلق الكثير من السيدات ويتم تفكيك آلاف الأسر وتشريد الأبناء وربما لا يكون الأزواج يقصدون إيقاع الطلاق وإنما يريدون الحلف فقط لتأكيد كلامهم ونحو ذلك.
وأضاف الشيخ العراقي ان شيخ الأزهر السابق "الشيخ جاد الحق" طلب أن يكون الطلاق مثل الزواج لا يتم إلا بحضور شاهدين وبوثيقة رسمية واستند في كلامه إلي الكثير من الأدلة الشرعية وأوضح ان ذهاب الزوجين إلي المأذون لإيقاع الطلاق وإحضار الشهود يؤكد رغبتهما الحقيقية في إيقاع الطلاق. أما أن يحلف الزوج بالطلاق في بيع أو شراء. أو مشاجرة أو جدال فهذا ينبغي ألا نلتفت إليه. لكن إذا رغب الزوجان في إيقاع الطلاق فعليهما الذهاب إلي المأذون ولو قررا التراجع عن الطلاق قبل الوصول إلي المأذون فلهما الحق في ذلك.
أشار الشيخ العراقي إلي أن علماء مجمع البحوث الإسلامية رفضوا اقتراح الشيخ جاد الحق وتمسكوا برأيهم وقالوا إن هذا الكلام يخالف الحرية الشخصية للمرأة والرجل ويخالف الاجتهاد وتم حذف هذا الاقتراح من مضبطة المجمع مؤكداً ان هذه القضية تحتاج إلي جرأة وشجاعة من العلماء لتنفيذ هذا الاقتراح وكذلك إقناع العلماء الذين يرون أن قصر وقوع الطلاق علي الإشهاد والتوثيق علي يد المأذون فيه حجر علي حرية الإنسان خاصة المرأة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.