ننشر حثيات الحكم على 3 متهمين بالتحرش بفتاتين من التحرير، وصاحبتي فيديو التحرش الشهير، بالسجن المؤبد لمتهمين والمشدد 20 عامًا لآخر، وذلك خلال الاحتفال بتنصيب الرئيس السيسي. وجاء الحيثيات كالآتي: حيث إنه من المقرر قانونًا أن الاتفاق هو اتحاد بين أطرافه علي ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا تقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه، لما كان ذلك من الأقوال من خلال مقدم شرطة محمد محمد السيد جمعة، رئيس مباحث قصر النيل، في التحقيقات. ودلت تحرياته السرية على صحة الوقائع المسندة للمتهمين، وإلى أن هناك اتفاقًا بين المتهمين الثلاثة، وآخرين مجهولين على استغلال الاحتفالات بميدان التحرير بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، لارتكاب وقائع خطف الإناث بالقوة، وهتك عرضهن والاعتداء عليهن وتعذيبهن واحتجازهن دون وجه حق. كما دلت التحريات على جذبهن وإدخالهن داخل داوئر مغلقة من الرجال، ثم يقومون بنزع ملابسهن وتمزيقها؛ حتى تصبح عارية، ثم يقومون بهتك عرضهن، والاعتداء عليهن وتعذيبهن؛ لتنفيذ مخططهم الإجرامي، وهو ما حدث مع المجني عليها (أ.م . م)، و(ه.ح.م). وأيد شهود إثبات التحريات حدوث الوقائع، مؤكدين وجودهم جميعًا مع آخرين مجهولين في الميدان، وأن هناك نوعًا من الصلة بينهم، واتجاه جميعهم في جهة واحدة في ميدان التحرير. وأضاف الشهود أن وجودهم بالميدان كان له باعث واحد، هو خطف الإناث، واستعراض القوة، واحتجازهن دون وجه حق، وذلك بجذبهن وإدخالهن داخل داوئر مغلقة من الرجال، ثم يقومون بنزع ملابسهن وتمزيقها حتى يصبحن عاريات، ثم يقومون بهتك عرضهن، والاعتداء عليهن وتعذيبهن؛ لتنفيذ مخططهم الإجرامي، وإمساك مواطن عفة الإناث إلي حد إحداث إصابات. وتابع الشهود، ثم قاموا بوضع أيديهم في "مهبل" المجني عليها الأولى، وإحداث جرح تهتكي فيه، مما أدى إلى نزيف مهبل، والشروع في قتل تلك المجني عليها، وبرغم استغاثتها قام أحد المتهمين بخنقها بيد أحد المجهولين الموجودين مع المتهم، وإلقاء أحدهم ماءً مغليًا على جسمها، وإحداث حروق "سلقية" بها. وتابع الشهود، وأصر المتهمون على شل مقاومة المجني عليهما بإدخالهما في دائرتين بشريتين، وإحكام الغلق عليهما، واحتجازهما بالقوة لمنع وصول أي شخص لإنقاذهما، من بين أيديهم والتعدى عليهما وإصابتهما، ووخلع ملابسهما وجعلهما عاريتين وتعذيبهما بدنيًا، وإحداث إصابات ثابتة في تقريري الطب الشرعي، قاصدين ارتكاب كل هذه الجرائم البشعة، غير عابئين بتوسلاتهما واستغاثتهما، ويتضح من اتجاه المتهمين جميعًا وجهة واحدة. وحيث إنه طبقًا للمادة 39 من قانون العقوبات يعتبر جميع المتهمين في هذه الواقعة فاعلين أصليين في جنايات الشروع بالقتل العمد، وخطف المجني عليهما بالإكراه واحتجازهما بالقوة، وهتك عرضهما، وتعذيبهما واحتجازهما دون وجه حق. ومن ثم يترتب بينهم في صحيح القانون تضامنًا في المسئولية الجنائية عن كل الجرائم المسندة إليهم. وحيث إن هناك اقترانًا بين جناية الشروع في قتل المجني عليها الأولى، وخطف المجني عليها الثانية بالإكراه، واحتجازهما دون وجه حق. فمن المقرر قانونًا أن يتحقق مع قتل العمد أو الشروع فيه إذا تقدمته أو اقترنت به، أو تلته جناية أخري، ويجب لتحقيقه أن يتوافر شرطان: الأول هو توافر الرابطة الزمنية بين تلك الجرائم. حيث تكون الجنايات وقعت مع بعضها أو متعاقبة، والثاني أن تكون الجرائم الأخرى جنايات، لما كان الثابت من أوراق المجني عليهما وأقوال شهود الإثبات الذين تطمئن المحكمة إليهم جميعًا أن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا باستعراض القوة وقاموا بجذبهما داخل دائرة بشرية وذلك بالقوة، وخطفهما بطريق الإكراه، وجعلهما بعيدًا عن أعين الناس ومنع أحد من الاقتراب أو الوصول إليهما. حيث إنه ما كان تقدم بأنه المنصوص عليه بالمادة 234 من قانون العقوبات والمتهم وبعد أن ثبت في يقين المحكمة أن المتهمين كريم شعبان علي رزق أحمد سعيد أحمد، ومجدي السيد محمد مصطفى أنه يوم 3 – 6 -2014 بدائرة قصر النيل بمحافظة القاهرة، وكون المتهم الثالث طفلًا جاوز 15 عامًا، ولم يتجاوز ال18 عاماُ. وقد خاب مسعاهم بتدخل رجال الشرطة ومنعهم من مواصلة التعدي، والقبض عليهم، وإدراك المجني عليهما بالعلاج. الأمر الذي يتعين معاقبتهم طبقا للمادة 304 من قانون الإجراءات الجانية والمواد 39 و45 و46 فقرة واحد و234 فقرة و1 و2 و 66 /1 و 280 و 290 /1 1و275مكرر و257 أ من قانون العقوبات المواد. حيث إنه لما كانت هذه الجرائم المستندة بالاتهام مرتبطة مع بعضها فإنه يجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم على المتهمين لأشد تلك الجرائم أعمالا لحكم المادة 32 من قانون العقوبات، وهو الحبس المؤبد، ونظرصا لكون المتهم الثالث مجدى السيد تجاوز 15 عامًا ولم يتجاوز ال18، إعمالًا للمواد 2 و95 و111/1،2و122/2. تطبيقا للمادة 375 مكرر التي تدفع بالحد الأقصي لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها، وهو ما تسمح به المادة 16 من قانون العقوبات أن يجوز أن تزيد السجن 15 سنة في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونًا، حيث إنه تطبيقًا للمادة تقضي بوضع المتهمين الثلاثة تحت المراقبة 5 سنوات ومراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة العقوبة المقررة، وتلزم المتهم الأول كريم شعبان على رزق، والمتهم الثانى أحمد سعيد محمد، وتلزم المتهم الثالث مجدى السيد محمد، و المادة 140 من القانون رقم 12 من 96 بشأن الطفل، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بعد سماع أمر الإحالة وطلبات الدفاع والدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني، ومناقشة شهود الإثبات، وفي لجلسة سرية حفاظًا على الآداب العامة، وبعد المداولة قانونًا والاطلاع علي المادة 220و 221و 225و 304\2و313و320 من قانون الإجراءات الجنائية، والماود 28 و29و32و39و45و46/و 234/1،2و 268/1و 280 و282/2و 290/1و275 مكرر و257 أ من قانون العقوبات، والمواد 2 و95 و111/1،2و122/2 و140 من القانون رقم 12 من 96 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. أولًا : حكمت المحكمة حضوريًا وفي جلسة علنية، بمعاقبة كل من المتهم الأول كريم شعبان على رزق، والمتهم الثانى أحمد سعيد محمد بالسجن المؤبد، وألزمتهما بالمصروفات الجنائية، ثانيًا : معاقبة المتهم الثالث مجدى السيد محمد مصطفى بالسجن 20 عامًا، ثالثًا: وضع جميع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة، رابعًا إلزام جميع المتهمين بأن يأدوا للمدعيتين بالحق المدنى (إ.م.م)، و(ه.ح.م) 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. صدر القرار برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين حسن إسماعيل حسن، ومحمد فتحي ميرا.