الإدارية العليا تقرر إلغاء نتيجة الانتخابات البرلمانية في الدائرة الخامسة حوش عيسى والدائرة الثالثة بالمنيا    أخبار كفر الشيخ اليوم..وزير الإسكان والمحافظ يفتتحان محطة مياه دقميرة    "نيويورك بوست": أكثر من 5000 أفغاني تم تصنيفهم منذ عام 2021 كتهديد للولايات المتحدة    مصر في اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين... تضامن رسمي بارد وخوف من أي حضور شعبي    ميلان يهزم لاتسيو 1-0 ويتصدر جدول الدوري الإيطالي مؤقتا    تامر عبد الحميد: سيف الجزيري أثبت أنه مهاجم الزمالك الأول    المحكمة الإدارية العليا تقضى بعدم قبول 100 طعن على نتيجة انتخابات المرحلة الأولى    متحدث «محافظة الجيزة» يكشف سعر تعريفة ركوب السيارة بديلة التوك توك    كريم الشناوي: أريد الحرية المطلقة للفن و"محاذير الدراما" لا تخدم الصناعة    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    زاهي حواس: أسفل أبو الهول صخرة صماء ولا يوجد أي أسرار مخفية    الهند.. نيودلهي تسجل أدنى متوسط درجة حرارة في نوفمبر منذ 5 سنوات    استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 29 نوفمبر 2025    رضا البحراوي يؤجل كل أعماله الفنية الفترة الحالية.. لهذا السبب    وزير البترول يشهد الأعمال المبكرة لبدء تنفيذ مشروع «الصودا آش»    «السبكي»: نحتفل باستكمال المرحلة الأولى ل«التأمين الشامل» ونسير بخطوات ثابتة .. شاهد    لطيفة تشكر الجمهور المصري بعد تكريمها في "ملتقى التميز والإبداع"    مصر تحصد أفضل أداء رجالى.. المسرحيات الفائزة بمهرجان قرطاج فى دورته ال26 (صور)    «القاهرة الإخبارية» تستقبل وفدًا دبلوماسيا من السفارة اليابانية لدى السودان    رئيس شرطة دبي يعلق على قرار ترامب تصنيف الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب    جامعة المنصورة تواصل جهودها في تعزيز الوعي الديني والفكري والرقمي لطلابها    اعتداء طالبة علي مدرسة بالضرب داخل مدرسة بالبحيرة    روسيا وأرمينيا تبحثان آفاق تطوير التعاون البرلماني المشترك    تقرير: طلب إيرباص فحص طائرات أيه 320 لن يؤثر كثيرا على تشغيل الرحلات الجوية    نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدي    زوجة شهيد الشهامة بالمنوفية بعد إنقاذة 13 فتاة: كان نفسه يشوف ولاده في كليات عليا    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    البريد المصري يوقع بروتوكول تعاون مع شركة روابط الرياضية يهدف إلى دعم ورعاية أبطال مصر    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    وزيرة التنمية المحلية: تنمية الصعيد يعد من المشروعات الناجحة للغاية    صدام كتالوني اليوم.. متابعة مباشرة لمباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني    الاتحاد والشباب يلتقيان اليوم في ربع نهائي كأس الملك.. كل التفاصيل والبث المباشر ⚡    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    نقيب المعلمين يوافق على تعديل شروط القرض التعليمي بدون فوائد    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    قمة إفريقية مشتعلة.. الزمالك في اختبار صعب أمام كايزر تشيفز خارج الأرض في الكونفدرالية    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    ما دلالات ألوان السيارة كيوت بديلة التوك توك فى الجيزة؟.. المحافظة توضح    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    "دولة التلاوة" .. حلقة جديدة اليوم علي قنوات الحياة و سي بي سي والناس    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: ما حدث من جماهير الجيش الملكي أفسد متعة المباراة    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم على 3 من متحرشي التحرير
نشر في المسائية يوم 06 - 08 - 2014

ننشر حثيات الحكم على 3 متهمين بالتحرش بفتاتين من التحرير، وصاحبتي فيديو التحرش الشهير، بالسجن المؤبد لمتهمين والمشدد 20 عامًا لآخر، وذلك خلال الاحتفال بتنصيب الرئيس السيسي.
وجاء الحيثيات كالآتي:
حيث إنه من المقرر قانونًا أن الاتفاق هو اتحاد بين أطرافه علي ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا تقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه، لما كان ذلك من الأقوال من خلال مقدم شرطة محمد محمد السيد جمعة، رئيس مباحث قصر النيل، في التحقيقات.
ودلت تحرياته السرية على صحة الوقائع المسندة للمتهمين، وإلى أن هناك اتفاقًا بين المتهمين الثلاثة، وآخرين مجهولين على استغلال الاحتفالات بميدان التحرير بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، لارتكاب وقائع خطف الإناث بالقوة، وهتك عرضهن والاعتداء عليهن وتعذيبهن واحتجازهن دون وجه حق.
كما دلت التحريات على جذبهن وإدخالهن داخل داوئر مغلقة من الرجال، ثم يقومون بنزع ملابسهن وتمزيقها؛ حتى تصبح عارية، ثم يقومون بهتك عرضهن، والاعتداء عليهن وتعذيبهن؛ لتنفيذ مخططهم الإجرامي، وهو ما حدث مع المجني عليها (أ.م . م)، و(ه.ح.م).
وأيد شهود إثبات التحريات حدوث الوقائع، مؤكدين وجودهم جميعًا مع آخرين مجهولين في الميدان، وأن هناك نوعًا من الصلة بينهم، واتجاه جميعهم في جهة واحدة في ميدان التحرير.
وأضاف الشهود أن وجودهم بالميدان كان له باعث واحد، هو خطف الإناث، واستعراض القوة، واحتجازهن دون وجه حق، وذلك بجذبهن وإدخالهن داخل داوئر مغلقة من الرجال، ثم يقومون بنزع ملابسهن وتمزيقها حتى يصبحن عاريات، ثم يقومون بهتك عرضهن، والاعتداء عليهن وتعذيبهن؛ لتنفيذ مخططهم الإجرامي، وإمساك مواطن عفة الإناث إلي حد إحداث إصابات.
وتابع الشهود، ثم قاموا بوضع أيديهم في "مهبل" المجني عليها الأولى، وإحداث جرح تهتكي فيه، مما أدى إلى نزيف مهبل، والشروع في قتل تلك المجني عليها، وبرغم استغاثتها قام أحد المتهمين بخنقها بيد أحد المجهولين الموجودين مع المتهم، وإلقاء أحدهم ماءً مغليًا على جسمها، وإحداث حروق "سلقية" بها.
وتابع الشهود، وأصر المتهمون على شل مقاومة المجني عليهما بإدخالهما في دائرتين بشريتين، وإحكام الغلق عليهما، واحتجازهما بالقوة لمنع وصول أي شخص لإنقاذهما، من بين أيديهم والتعدى عليهما وإصابتهما، ووخلع ملابسهما وجعلهما عاريتين وتعذيبهما بدنيًا، وإحداث إصابات ثابتة في تقريري الطب الشرعي، قاصدين ارتكاب كل هذه الجرائم البشعة، غير عابئين بتوسلاتهما واستغاثتهما، ويتضح من اتجاه المتهمين جميعًا وجهة واحدة.
وحيث إنه طبقًا للمادة 39 من قانون العقوبات يعتبر جميع المتهمين في هذه الواقعة فاعلين أصليين في جنايات الشروع بالقتل العمد، وخطف المجني عليهما بالإكراه واحتجازهما بالقوة، وهتك عرضهما، وتعذيبهما واحتجازهما دون وجه حق.
ومن ثم يترتب بينهم في صحيح القانون تضامنًا في المسئولية الجنائية عن كل الجرائم المسندة إليهم.
وحيث إن هناك اقترانًا بين جناية الشروع في قتل المجني عليها الأولى، وخطف المجني عليها الثانية بالإكراه، واحتجازهما دون وجه حق.
فمن المقرر قانونًا أن يتحقق مع قتل العمد أو الشروع فيه إذا تقدمته أو اقترنت به، أو تلته جناية أخري، ويجب لتحقيقه أن يتوافر شرطان: الأول هو توافر الرابطة الزمنية بين تلك الجرائم.
حيث تكون الجنايات وقعت مع بعضها أو متعاقبة، والثاني أن تكون الجرائم الأخرى جنايات، لما كان الثابت من أوراق المجني عليهما وأقوال شهود الإثبات الذين تطمئن المحكمة إليهم جميعًا أن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا باستعراض القوة وقاموا بجذبهما داخل دائرة بشرية وذلك بالقوة، وخطفهما بطريق الإكراه، وجعلهما بعيدًا عن أعين الناس ومنع أحد من الاقتراب أو الوصول إليهما.
حيث إنه ما كان تقدم بأنه المنصوص عليه بالمادة 234 من قانون العقوبات والمتهم وبعد أن ثبت في يقين المحكمة أن المتهمين كريم شعبان علي رزق أحمد سعيد أحمد، ومجدي السيد محمد مصطفى أنه يوم 3 – 6 -2014 بدائرة قصر النيل بمحافظة القاهرة، وكون المتهم الثالث طفلًا جاوز 15 عامًا، ولم يتجاوز ال18 عاماُ.
وقد خاب مسعاهم بتدخل رجال الشرطة ومنعهم من مواصلة التعدي، والقبض عليهم، وإدراك المجني عليهما بالعلاج.
الأمر الذي يتعين معاقبتهم طبقا للمادة 304 من قانون الإجراءات الجانية والمواد 39 و45 و46 فقرة واحد و234 فقرة و1 و2 و 66 /1 و 280 و 290 /1 1و275مكرر و257 أ من قانون العقوبات المواد.
حيث إنه لما كانت هذه الجرائم المستندة بالاتهام مرتبطة مع بعضها فإنه يجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم على المتهمين لأشد تلك الجرائم أعمالا لحكم المادة 32 من قانون العقوبات، وهو الحبس المؤبد، ونظرصا لكون المتهم الثالث مجدى السيد تجاوز 15 عامًا ولم يتجاوز ال18، إعمالًا للمواد 2 و95 و111/1،2و122/2.
تطبيقا للمادة 375 مكرر التي تدفع بالحد الأقصي لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها، وهو ما تسمح به المادة 16 من قانون العقوبات أن يجوز أن تزيد السجن 15 سنة في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونًا، حيث إنه تطبيقًا للمادة تقضي بوضع المتهمين الثلاثة تحت المراقبة 5 سنوات ومراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة العقوبة المقررة، وتلزم المتهم الأول كريم شعبان على رزق، والمتهم الثانى أحمد سعيد محمد، وتلزم المتهم الثالث مجدى السيد محمد، و المادة 140 من القانون رقم 12 من 96 بشأن الطفل، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بعد سماع أمر الإحالة وطلبات الدفاع والدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني، ومناقشة شهود الإثبات، وفي لجلسة سرية حفاظًا على الآداب العامة، وبعد المداولة قانونًا والاطلاع علي المادة 220و 221و 225و 304\2و313و320 من قانون الإجراءات الجنائية، والماود 28 و29و32و39و45و46/و 234/1،2و 268/1و 280 و282/2و 290/1و275 مكرر و257 أ من قانون العقوبات، والمواد 2 و95 و111/1،2و122/2 و140 من القانون رقم 12 من 96 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
أولًا : حكمت المحكمة حضوريًا وفي جلسة علنية، بمعاقبة كل من المتهم الأول كريم شعبان على رزق، والمتهم الثانى أحمد سعيد محمد بالسجن المؤبد، وألزمتهما بالمصروفات الجنائية، ثانيًا : معاقبة المتهم الثالث مجدى السيد محمد مصطفى بالسجن 20 عامًا، ثالثًا: وضع جميع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة، رابعًا إلزام جميع المتهمين بأن يأدوا للمدعيتين بالحق المدنى (إ.م.م)، و(ه.ح.م) 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين حسن إسماعيل حسن، ومحمد فتحي ميرا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.