جوتيريش: للشعب الفلسطيني حق الكرامة والعدالة وحل الدولتين سبيل السلام    إصابة شخصين على الأقل في إطلاق نار بمركز تجاري في كاليفورنيا    ليلة تتوهّج بالنجوم.. «ملتقى التميّز والإبداع العربي» يكرّم كبار فناني مصر والعالم العربي في احتفال استثنائي    أصل الحكاية| الملك أمنمحات الثالث.. حضور ملكي في هيئة كهنوتية    رسميا، محمد بلال رئيسا ل نادي سموحة و"الغنيمي" نائبا (فيديو)    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    طيران نيوزيلندا: استدعاء طائرات إيرباص يتسبب بتعطل بعض الرحلات اليوم السبت    مندوب سوريا في الأمم المتحدة يدين الهجوم الإسرائيلي على بيت جن    أحمد دياب: نريد إنقاذ الأندية الشعبية.. ولن نلغي الهبوط هذا الموسم    حارس الجيش الملكي: غياب «الفار» حرمنا من ركلة جزاء ثانية أمام الأهلي    بقيادة رئيس حي الطالبية، حملة مكثفة في شارع ضياء البديل المروري لشارع الهرم بعد غلقه    غوى النكت: مخرجات «COP30».. «أقل بكثير من المطلوب»    كيفية تربية الفراخ في المنزل.. دليل شامل للمبتدئين    قدمته يسرا، لحظة تكريم الفنان حسين فهمي بمهرجان مراكش السينمائي (صور)    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    بحضور النجوم.. إطلالة هادئة ومشاهد رومانسية في زفاف أروى جودة    صلاح دندش يكتب : تخاريف    طائرات "خارج الخدمة"، اضطراب بحركة الطيران العالمية بسبب أزمة "إيرباص"    جمال الصيرفي رئيسا لنادى بيلا الرياضى بكفر الشيخ    وزيرة التضامن تعلق على مسلسل "كارثة طبيعية" وتكشف خطة التدخل الواقعية لحالات الاستغاثة    هل يحتوى ترامب التصعيد بين الصين واليابان أم يشعله؟    والدة شيماء جمال: لا تهاون مع من يحاول استخدام اسم ابنتي لمصالح شخصية    خبير تكنولوجيا يحذر من تجاهل التحولات الرقمية وسقوط ملايين الوظائف    محمد موسى يكشف أخطر أدوات الفوضى الرقمية واستهداف المجتمعات    تعرف على المستندات المطلوبة من حجاج الجمعيات بكفر الشيخ    اليوم.. تحديد مصير الملاكم المتهم بالاعتداء على أسرة في الشيخ زايد    وزير الثقافة يتفقد موقع حريق ديكور مسلسل «الكينج» | صور    بيرو تعلن حالة الطوارئ على حدودها مع تشيلي وسط تزايد محاولات الهجرة    ننشر قائمة فئات المعلمين غير المستحقين لحافز التدريس    انتهاء فعاليات اليوم الأول من التصفيات النهائية للمسابقة المعلوماتية الأكبر فى مصر «ديجيتوبيا» DIGITOPIA    محمد موسى يفضح لعبة الإخوان: تجارة بالدين وخدمة لأجندات استخباراتية    أبطال المشروع القومى للموهبة بكفر الشيخ يحصدون 6 ميداليات والمركز الثالث    محمد موسى يفتح النار على مروجي شائعات شيماء جمال: ارحموا من تحت التراب    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    مولد وصوان عزاء| محمد موسى يهاجم مستغلي طلاق المشاهير    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    خبر في الجول - عامر حسين يقترب من الإشراف على الكرة في الاتحاد السكندري    نجاح أول جراحة للقلب المفتوح بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر    خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم    مدرب الجيش الملكي: كنا نستحق الفوز.. والأهلي من بين الأفضل في العالم    الصباحى: ركلة جزاء الجيش الملكى غير صحيحة.. ورئيس الحكام يهتم برأى الاعلام    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    مصرع عاملين دهساً أسفل عجلات القطار بكفر الدوار    لحظة الحسم في الإدارية العليا: 187 طعنًا انتخابيًا على طاولة الفصل النهائي    وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه شرب قرية دقميرة اليوم    أخبار 24 ساعة.. مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية    كيف ينتشر فيروس ماربورغ وأخطر أعراضه؟    وزير قطاع الأعمال العام يشهد افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر الوزاري الأفريقي    محمود بسيونى يكتب: جيل الجمهورية الجديدة    تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية بلصفورة بسوهاج    رفعت فياض يكشف حقيقة عودة التعليم المفتوح    المفتى السابق: الشرع أحاط الطلاق بضوابط دقيقة لحماية الأسرة    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من طلاب الثانوية في زيارة تثقيفية لتعزيز الوعي    هيئة«الرعاية الصحية» تعقد لقاءات لبحث تعزيز السياحة العلاجية والاستثمارات الصحية    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم على 3 من متحرشي التحرير
نشر في المسائية يوم 06 - 08 - 2014

ننشر حثيات الحكم على 3 متهمين بالتحرش بفتاتين من التحرير، وصاحبتي فيديو التحرش الشهير، بالسجن المؤبد لمتهمين والمشدد 20 عامًا لآخر، وذلك خلال الاحتفال بتنصيب الرئيس السيسي.
وجاء الحيثيات كالآتي:
حيث إنه من المقرر قانونًا أن الاتفاق هو اتحاد بين أطرافه علي ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا تقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه، لما كان ذلك من الأقوال من خلال مقدم شرطة محمد محمد السيد جمعة، رئيس مباحث قصر النيل، في التحقيقات.
ودلت تحرياته السرية على صحة الوقائع المسندة للمتهمين، وإلى أن هناك اتفاقًا بين المتهمين الثلاثة، وآخرين مجهولين على استغلال الاحتفالات بميدان التحرير بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، لارتكاب وقائع خطف الإناث بالقوة، وهتك عرضهن والاعتداء عليهن وتعذيبهن واحتجازهن دون وجه حق.
كما دلت التحريات على جذبهن وإدخالهن داخل داوئر مغلقة من الرجال، ثم يقومون بنزع ملابسهن وتمزيقها؛ حتى تصبح عارية، ثم يقومون بهتك عرضهن، والاعتداء عليهن وتعذيبهن؛ لتنفيذ مخططهم الإجرامي، وهو ما حدث مع المجني عليها (أ.م . م)، و(ه.ح.م).
وأيد شهود إثبات التحريات حدوث الوقائع، مؤكدين وجودهم جميعًا مع آخرين مجهولين في الميدان، وأن هناك نوعًا من الصلة بينهم، واتجاه جميعهم في جهة واحدة في ميدان التحرير.
وأضاف الشهود أن وجودهم بالميدان كان له باعث واحد، هو خطف الإناث، واستعراض القوة، واحتجازهن دون وجه حق، وذلك بجذبهن وإدخالهن داخل داوئر مغلقة من الرجال، ثم يقومون بنزع ملابسهن وتمزيقها حتى يصبحن عاريات، ثم يقومون بهتك عرضهن، والاعتداء عليهن وتعذيبهن؛ لتنفيذ مخططهم الإجرامي، وإمساك مواطن عفة الإناث إلي حد إحداث إصابات.
وتابع الشهود، ثم قاموا بوضع أيديهم في "مهبل" المجني عليها الأولى، وإحداث جرح تهتكي فيه، مما أدى إلى نزيف مهبل، والشروع في قتل تلك المجني عليها، وبرغم استغاثتها قام أحد المتهمين بخنقها بيد أحد المجهولين الموجودين مع المتهم، وإلقاء أحدهم ماءً مغليًا على جسمها، وإحداث حروق "سلقية" بها.
وتابع الشهود، وأصر المتهمون على شل مقاومة المجني عليهما بإدخالهما في دائرتين بشريتين، وإحكام الغلق عليهما، واحتجازهما بالقوة لمنع وصول أي شخص لإنقاذهما، من بين أيديهم والتعدى عليهما وإصابتهما، ووخلع ملابسهما وجعلهما عاريتين وتعذيبهما بدنيًا، وإحداث إصابات ثابتة في تقريري الطب الشرعي، قاصدين ارتكاب كل هذه الجرائم البشعة، غير عابئين بتوسلاتهما واستغاثتهما، ويتضح من اتجاه المتهمين جميعًا وجهة واحدة.
وحيث إنه طبقًا للمادة 39 من قانون العقوبات يعتبر جميع المتهمين في هذه الواقعة فاعلين أصليين في جنايات الشروع بالقتل العمد، وخطف المجني عليهما بالإكراه واحتجازهما بالقوة، وهتك عرضهما، وتعذيبهما واحتجازهما دون وجه حق.
ومن ثم يترتب بينهم في صحيح القانون تضامنًا في المسئولية الجنائية عن كل الجرائم المسندة إليهم.
وحيث إن هناك اقترانًا بين جناية الشروع في قتل المجني عليها الأولى، وخطف المجني عليها الثانية بالإكراه، واحتجازهما دون وجه حق.
فمن المقرر قانونًا أن يتحقق مع قتل العمد أو الشروع فيه إذا تقدمته أو اقترنت به، أو تلته جناية أخري، ويجب لتحقيقه أن يتوافر شرطان: الأول هو توافر الرابطة الزمنية بين تلك الجرائم.
حيث تكون الجنايات وقعت مع بعضها أو متعاقبة، والثاني أن تكون الجرائم الأخرى جنايات، لما كان الثابت من أوراق المجني عليهما وأقوال شهود الإثبات الذين تطمئن المحكمة إليهم جميعًا أن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا باستعراض القوة وقاموا بجذبهما داخل دائرة بشرية وذلك بالقوة، وخطفهما بطريق الإكراه، وجعلهما بعيدًا عن أعين الناس ومنع أحد من الاقتراب أو الوصول إليهما.
حيث إنه ما كان تقدم بأنه المنصوص عليه بالمادة 234 من قانون العقوبات والمتهم وبعد أن ثبت في يقين المحكمة أن المتهمين كريم شعبان علي رزق أحمد سعيد أحمد، ومجدي السيد محمد مصطفى أنه يوم 3 – 6 -2014 بدائرة قصر النيل بمحافظة القاهرة، وكون المتهم الثالث طفلًا جاوز 15 عامًا، ولم يتجاوز ال18 عاماُ.
وقد خاب مسعاهم بتدخل رجال الشرطة ومنعهم من مواصلة التعدي، والقبض عليهم، وإدراك المجني عليهما بالعلاج.
الأمر الذي يتعين معاقبتهم طبقا للمادة 304 من قانون الإجراءات الجانية والمواد 39 و45 و46 فقرة واحد و234 فقرة و1 و2 و 66 /1 و 280 و 290 /1 1و275مكرر و257 أ من قانون العقوبات المواد.
حيث إنه لما كانت هذه الجرائم المستندة بالاتهام مرتبطة مع بعضها فإنه يجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم على المتهمين لأشد تلك الجرائم أعمالا لحكم المادة 32 من قانون العقوبات، وهو الحبس المؤبد، ونظرصا لكون المتهم الثالث مجدى السيد تجاوز 15 عامًا ولم يتجاوز ال18، إعمالًا للمواد 2 و95 و111/1،2و122/2.
تطبيقا للمادة 375 مكرر التي تدفع بالحد الأقصي لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها، وهو ما تسمح به المادة 16 من قانون العقوبات أن يجوز أن تزيد السجن 15 سنة في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونًا، حيث إنه تطبيقًا للمادة تقضي بوضع المتهمين الثلاثة تحت المراقبة 5 سنوات ومراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة العقوبة المقررة، وتلزم المتهم الأول كريم شعبان على رزق، والمتهم الثانى أحمد سعيد محمد، وتلزم المتهم الثالث مجدى السيد محمد، و المادة 140 من القانون رقم 12 من 96 بشأن الطفل، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بعد سماع أمر الإحالة وطلبات الدفاع والدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني، ومناقشة شهود الإثبات، وفي لجلسة سرية حفاظًا على الآداب العامة، وبعد المداولة قانونًا والاطلاع علي المادة 220و 221و 225و 304\2و313و320 من قانون الإجراءات الجنائية، والماود 28 و29و32و39و45و46/و 234/1،2و 268/1و 280 و282/2و 290/1و275 مكرر و257 أ من قانون العقوبات، والمواد 2 و95 و111/1،2و122/2 و140 من القانون رقم 12 من 96 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
أولًا : حكمت المحكمة حضوريًا وفي جلسة علنية، بمعاقبة كل من المتهم الأول كريم شعبان على رزق، والمتهم الثانى أحمد سعيد محمد بالسجن المؤبد، وألزمتهما بالمصروفات الجنائية، ثانيًا : معاقبة المتهم الثالث مجدى السيد محمد مصطفى بالسجن 20 عامًا، ثالثًا: وضع جميع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة، رابعًا إلزام جميع المتهمين بأن يأدوا للمدعيتين بالحق المدنى (إ.م.م)، و(ه.ح.م) 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين حسن إسماعيل حسن، ومحمد فتحي ميرا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.